﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس بداية المجتهد. ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمة الله تعالى عليه. الدرس متعلق بصلاة الاستسقاء. وببعض

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
الخلافات الواردة في شأنها ووجهات العلماء في ذلك. قال رحمه الله تعالى اجمع العلماء على ان الخروج الى الاستسقاء والبروز عن المصري يعني الخروج عن مراد بالمصر البلدة والدعاء الى يرحمك الله والدعاء الى الله تعالى والتضرع

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
اليه في نزول المطر. سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعة لم يقل هنا اجمعوا على صلاة الاستسقاء انما قال اجمعوا على الخروج الى الاستسقاء الخروج الى الاستسقاء قد يكون للدعاء وقد يكون

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
صلاتي والبروز عن المصري البلدة والدعاء الى الله تعالى والتضرع اليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احيانا تكون هناك نقولات بالاجماع واقوال الجمهور. يعني الانسان ان هو يقول اجماعوا على الخروج. للدعاء. لكن الجمهور على

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
خروج للصلاة في فرق بين الجماع لان منهم من يقول نخرج وندعو ومنهم من يقول نخرج اصلي لكن الاكثرون على اننا نخرج ونصلي. قال طبعا في شرع من قبلنا كان الاستسقاء موجودا لكن قد تختلف صوره. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. كانت من عند

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
لله سبحانه ليس لهم دخل فيها وضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قال في الصلاة في الاستسقاء. هل نصلي لها؟ او لا نصلي لها؟ هل نستسقي بدون صلاة

7
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
او انها تلزمها صلاة. الذين قالوا نصلي آآ نستسقي بصلاة ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قالوا نصلي بدون نستسقي بدون صلاة قال لان النبي استسقى على على المنبر. جاءه رجل وهو

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
فقال يا رسول الله هلكت الزروع وهلكت الماشية تلفت الزروع وهلكت الماشية وجاع العيال ادعو الله ان يسقينا فرفع يديه ودعا الله ان يسقوا فاستجاب الله سبحانه دعاء رسوله محمد

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
صلى الله عليه وسلم. لم يكن هنا لم تكن هنا صلاة. قال واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء فالجمهور على ان ذلك من سنة الخروج الى الاستسقاء. ازا خرجت خرجت للصلاة

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
الا ابا حنيفة فانه قال ليس من سنته الصلاة. الجمهور قالوا نخرج ونصلي الا الاحناف قالوا نخرج وندعوا نخرج وندعو. واصل مسألة الخروج عن البلدة والدعاء وردت فيها اقوال بعض المفسرين الذين كتبوا في سورة

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
يونس صلى الله عليه وسلم انه لما خرج من بلادهم مغاضبا قالوا اغضبنا نبينا لنعذبن فخرجوا جميعا واستغفروا الله وتضرعوا اليه خرجوا عن البلدة لكن هذه اقوال مفسرين ولا يثبت فيها سند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
سبب الاختلاف انه ورد في بعض الاثار انه استسقى وصلى وورد في وفي بعضها لم تذكر صلاة يعني في روايات لم تذكر فيها كلمة الصلاة وروايات زكرت فيها الصلاة. فالجمهور

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
جعلوا التي ذكر فيها الصلاة قاضية على الرواية الاخرى. قال ومن اشهر ما ورد في انه صلى وبه اخذ الجمهور حديث عباد ابن تميم عن عمه وحديث عباد ابن تميم اصل في صلاة الاستسقاء. يعني هناك احاديث

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
اصول في ابواب. بس حديس ميمونة اصل في صفة غسل النبي من الجنابة. حديث ام عطية اصل في غسل الميتة. فهناك احاديس في ابواب هي يعني حديس حكيم ابن حزام. اصل في

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
بعض انواع البيوع او في بعض ابواب البيوع. احاديث تكون اصولا في ابواب معينة. الله اعطى كل ذي بحق حقه فلا وصية لوارث. اصل العفوا حديس الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي في الاولى رجل ذكر. اصل

16
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
في هذا الباب. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي صلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة. جهر فيهما بالقراءة وهذه سيأتي فصل مستقل. وهو وما نقل من اجماع اظنه نقل الاجماع على هذا ايضا. ان ايه؟ على ان القراءة كثيرة. ايوة

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
الاتفاق على الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جار فيها بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه. اليدين حذو المنكبين ولا رداءه وسنة تحويل رداء ثابتة. بهذا الخبر لكن متى يحول الرداء؟ وما صفته

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
هل يحول الرداء الذي كان على اليمين ياتي على اليسار؟ او انه يقلب هكذا للخلف او يقلب ظهره لبطن. فكثيرون يقولون الذي على اليمين يكون على اليسار. الشاهد ان تحويل الرداء قالوا

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
ابوه او من الحكم في تفاؤلا بتغير الاحوال من شدة الى رخاء. ومن ضيق الى سعة كذا التمس بعض العلماء وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى اخرجه البخاري قديه ومسلم هذا اصل اعيد متنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم

20
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
ركعتين جار فيهما بالقراءة ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداء واستقبل القبلة واستسقى خرجه البخاري ومسلم. هذا حجة الجمهور القائلين بالصلاة للاستسقاء اما الاحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء ليس فيها ذكر الصلاة فمنا حديث انس بن مالك عند مسلم وعزي للبخاري

21
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
ايضا انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة الى الجمعة. مطرنا

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
الجمعة الى الجمعة. هنا دعنا المنبر ان ما انشأ لها صلاة مستقلة وعبدالله بن زيد المازني وفيه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه الصلاة. لم تذكر فيه

23
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
الصلاة ما نفت يعني الجمهور قالوا ما نفت. فاحيانا الراوي يروي ويقصر في الرواية واحيانا يروي الحديث مطولا وهنا انو على امر ان بعض اخواننا احيانا واصبحت لهم حساسية وعندهم حساسية. في الالفاظ الشاذة التي وردت في متون بعض الاحاديس. فالحساسية

24
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
المفرطة احيانا يأتي الحديس مختصرا في موطن ومطولا في موطن اخر. فيقولون الرواية التي فيها التطويل شاذة. لكونه روية في عدة مواطن مختصرا على على وليس كذلك فليتفطن او يتفطن اخواننا في هذا. فان الحساسية الزائدة في امر احيانا تخرجك عن حد الاعتدال

25
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
الى حد الانحراف. يعني لما كانت الصوفية منتشرة في زمن رشيد رضا ومحمد جمال الدين الايراني المتأفن عن محمد ابن عبده المصري كانوا يحاربونها ومع حربهم لها نفى معجزات النبي. نفوا معجزات رسول الله. وقال احدهم لا يلزمني احد

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
قد او قال احدهم ان المائدة لم تنزل على عيسى. ما فيه اية انها نزلت. كاد يقول ويكذب بقوله تعالى وهو لا يدري اني منزلها عليكم. قال اخرون في قوله

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
تعالى فقلنا اضربوه ببعضها قال هذا اشبه بالقصص التمثيلي. ضرب مسال. هكذا قالوا ان لما انتشرت فئة فكرة التكفير كان الذين يحاربونها يصلوا الى الارجاء. اي كلمة فيها كفر لا يريدونه

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
لا يريدون سماعه. وهكذا كل فريق احيانا يتقلد مذهبا ويشز فيه محاربه يأتي يجور على على الاتجاه الاخر ولا يتوسط في الرد. قال وزعم بظير هذا الاثر ان ذلك مروي عن عمر ابن الخطاب اعني انه خرج الى المصلى فاستسقى ولم يصلي

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
في فرق بين رواية الحديس بالمعنى وروايته باللفظ. يعني كان معي الان اخ من الاخوة واه فكان يسير مسألة الوارد عن الرسول انه كان لا يسبح في السفر. فسألته هل اللفظ ورد بهكذا ان

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
الرسول كان لا يسبح في السفر او انه ما رآه يسبح. فاضبط اللفظ فهنا الشيء بالشيء يذكر هنا فهنا يقول روي عن عمر انه خرج الى المصلى فاستسقى ولم يصلي. يعني هنا يثبت ان عمر

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لم يصلي الى اي شيء استند؟ استند الى اسر عمر مع ما فيه من علة نتغاضى عنها لانها خفيفة ان عمر كان اذا قحط واستسقى بالعباس فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
تسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ليس فيه ذكر الصلاة من من عدمها. ليس فيه ذكر الصلاة من عدمها. فاذا قال خرج عمر الى المصلى فاستسقى ولم يصلي. غير في غير في اللفظ

33
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
والحجة للجمهور انه لم يذكر شيء فليس وبحجة على من ذكره. والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك عند ليس عندي فيه شيء اكثر من ان الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء. وصحيح النبي على المنبر

34
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
لا لكن هل هي سنة؟ هي سنة. لكن هل تجب او هي شرط؟ ليست بشرط وهذا مسدد من آآ ابن رشد رحمة الله تعالى عليه. ليست من شرط صحة الاستسقاء اذ قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم استسقى على المنبر

35
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
لا انها ليست من سنتي كما ذهب اليه ابو حنيفة. واجمع القائلون بان الصلاة من سنته على ان الخطبة ايضا من سنته. اوجبوا الصلاة واوجبوا الخطبة لورود ذلك في الاسر. قال ابن المنذر سبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء

36
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
اسقائي وخطب. صلى وخطب. مراد ابن المنذر هنا ان الواو عاطفة. ان عفوا للتشريك ليس مراده الترتيب. لان هناك خلاف في الترتيب. هل الصلاة قبل الخطبة او الخطبة قبل الصلاة قال فرأى قومه واختلفوا هل هي قبل الصلاة او بعدها؟ لاختلاف الاثار في ذلك فرأى قوم

37
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
انها بعد الصلاة قياسا على العيدين. وبه قال الشافعي ومالك. وقال الليث ابن سعد الخطبة قبل الصلاة الليث ابن سعد عالم لا يستهان به في الفقه. قال الشافعي الليث افقه من مالك

38
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ولكن كما قال العلماء لم يكن لليث اصحاب يقومون به كما قام اصحاب مالك بمالك اما الدليل على تقديم الخطبة على الصلاة خلافا للعيدين. اخرجه البخاري ومسلم. عفوا اخرجه البخاري

39
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
من طريق ابي اسحاق خرج عبدالله بن يزيد الانصاري خرج معه البراء بن عازف وزيد بن مرقم فاستسقى فقال بهم على رجليه عن غير على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين لم يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقيم

40
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
قام بهم على رجليه على غير منبر. يعني قام بهم خطيبا اما الشافعي فبنى على القيام بس. الحديث الذي استدل به الشافعي من حديث ابي هريرة. خرج رسول الله يوما فاستسقى فصلى ركعتين بالاذان والاقامة

41
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه رافعا يديه ثم قلب رداه فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن اسناده ضعيف في النعمان ابن قال القاضي وقد خرج ذلك ابو داوود من طرق اللي هو عفوا وقال ابن المنزل قد روي عن

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
النبي انه استسقى فخطب قبل الصلاة. وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي قد خرج ذلك ابو داوود من طرق ومن ذكر الخطبة فانما ذكرها في علمي قبل الصلاة. يعني ليست

43
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
لا يدعيني الى هنا نجتزىء بهذا القدر نستطيع ان نقول اجمعوا على الدعاء اذا طاحت الناس وعلى الخروج له ويرى الجمهور الصلاة معه الدعاء ويرى الجمهور الخطبة معه الصلاة. ويرى فريق من اهل العلم انه

44
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
اذا خطب يخطب قبل الصلاة وقال اخرون الشفع ومالك بعد الصلاة واتفقوا على الجهر في صلاة الكسوف. بهذا القدر نجتزئ ولن رضي ان ناتعة. صلاة الاستسقاء. اعفوا الاستسقاء. عفوا كلامنا كله على الاستسقاء. آآ نجتزئ حتى نستطيع ان نواصل رحلتنا العلمية

45
00:18:00.050 --> 00:18:04.198
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام