﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته. واستن لسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ومع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى. وهو يريد المسائل ووجوه الاختلافات فيها. وادلة المختلفين في هذه المسائل. فذكر في كتاب الجنائز في صفة الغسل نزغ نزغ القميص في الغسل. يعني اذا جئنا نغسل الميت

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
هل نجرده من الثياب ونستره بازار او باي ساكن عند العورة؟ ام اننا ندفنه في قميصه نغسله في قميصه وندلك الجسم من فوق القميص. او نصب الماء من تحت القميص. هذه المسألة

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
التي اوردها في هذا الباب. واهميتها بالنسبة لنا اننا نرى كثيرا من المغسلين لا يتحفظون في ستر عورة الميت. كثيرا نرى كثيرا من المغسلين لا يتحفظون في ستر عورة الميت. فكثيرا ما تنكشف العورة. فلذلك آآ المسألة لها

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
شيء من الاهمية في البحث لهذا الصدد ولهذا الغرض. فيقول ان الامام الشافعي الله تعالى يرى ان الميت يغسل في قميصه. يصب عليه الماء سواء من تحت قميص باي شيء خرطوم او شيء او من فوق القميص. ويدلك جسمه بالقميص. يدلك جسمه

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
القميص وغير الامام الشافعي الامام ابو حنيفة ومالك يقولان يجرد من ثيابه كلها ويستر تستر عورته بساترا بازار ونحوه. ويغسل فهذا ايسر على المغسلين وانفع للميت. وآآ سبب هذا النزاع ان

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا فقالوا هل هل نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا هل نجردهم من ثيابه؟ كما نجرد موتانا ام نغسله وفي ثيابه وكانت ثيابه القميص. فاختلفوا فالقيت عليهم اغفاء. فسمعوا صوتا يقول

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. لا تنزعوا عن رسول الله الثياب. فمن العلماء قال وفعلا غسلوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ثيابه. فمن العلماء من قال نغسله في ثيابه

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه اسطر على الميت. ولانه استر على الميت. ومن القائلين بهذا الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. اما الاحناف المالكية فقالوا نمشي على اصل الغسل الذي كان عليه الناس. لان الصحابة فيما بينهم قالوا انجردهم

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
من ثيابه كما نجرد موتانا فكان عندهم ان الموت يجردون من الثياب ولا ريب ان تجريد الموتى من الثياب كان هو الحال على عهد رسول الله. كان هو الحال على عهد. رسول

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله اختار لنبيه ان يغسل في قميصه. فهل نقول قل ان التأسي برسول الله في هذا الباب او التأسي بما صنع لرسول الله والاولى هذا اختيار الشافعي. ام اننا

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
قول ننزعه من ثيابه كما كان الموتى ينزعون من ثيابهم او تنزع عنهم ثيابهم الوجه الثاني في هذا الصدد. الذي يلزم يقينا ان يصدر الميت يزكر الميت ولا يفضح امره. فليستر تمام الستر. ولقد قال النبي

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل وهذا عام في الحياة وبعد الممات. نسأل الله ان يستر علينا وعليكم في الدنيا والاخرة قال باب نزل القميص في الغسل في الفصل مسائل احداها لينزع عن الميت قميصه

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
اذا غسل ام يغسل في قميصه اختلفوا في ذلك فقال مالك اذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته وبه قال ابو حنيفة ان اي ساتر للعورة وقال الشافعي يغسل في قميصه. وسبب اختلافهم تردد

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
صلى الله عليه وسلم في قميصه بان نكون خاصا به وبين ان يكون سنة. فمن رأى انه خاص به وانه لا لا يحرم من النظر الى الميت الا ما يحرم منه وهو حي قال يغسل عريانا الا عورته فقط

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
التي يحرم النظر اليها في حال الحياة. من رأى ان ذلك سنة يستند الى باب الاجماع او الى الامر الالهي لانه روي في الحديث انهم سمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص وقد القي عليهم النوم. قال الافضل ان يغسل الميت

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
في قميصه. اما متن الحديث اخرجه ابو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اردنا غسل النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف القوم فيه. فقال بعضهم انجرد رسول الله

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا او نغسله عليه ثيابهم. فالقى الله عليهم السنا او السنا السنا حتى ما منهم الا رجل نائم ذاق له على صدره. يعني ذقنه فقال قائل من ناحية البيت اما تدرون ان رسول الله

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
صلى الله عليه وسلم يغسل عليه ثيابه فغسلوه. وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكون انه من فوقه قال عائشة ايم الله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا النساء

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
واخرج ابن ماجة والحاكم الباقين من حديث بريدة لكن الذي سيأتي سنده منكر. لما في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداه مناد من الداخل لا تنزعه عن النبي قميصه. لكن الاول يكفي وسنده الاول على ما قال

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
المحققون حسن والله اعلم. هذا باختصار شديد والله اعلم. ليه احد سؤال؟ قال واما سطح بين السرة والركبة فلا نعلم فيها حلف. وهل قال ابن قدامة واما ستر ما بين السرة والركبة فلا

22
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
فيه خلاف نقله احمد بن سالمان بن قدامة. جزاك الله خيرا. اتفضل معك انما الموضوع ايه؟ كان المفروض النسخ والمنسوخ والشيخ عمرو آآ طلبا مهلة للاسبوع القادم ولا؟ ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. النسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان لاي احد سؤال فليتفضل بطرح

23
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
اتفضل. انا ان شاء الله بازن الله سنبدأ دروسا فقهية مركزة من اول الفقه باذن الله تعالى. دروس فقه في البخاري ومسلم من اوله ونبدأ دروسا في الفقه بمشيئة الله من اولها. وهكذا دروس المصطلح لترميمها بازن الله. لا مش هخسرها

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
طلق امرأته الطلقة الثانية. ولم يثبتها. ولم يثبتها. ايوة ثم ارادت يعني في محاورات العودة قالت يعني امرأته لا اعود حتى توثق الزواج يتوسط الطلاق. فاختلفوا يعني في هذا فهل اذا وثق الطلاق يعتبر الثالثة او يعتبر

25
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
يعتبر توكيل رجل طلق امرأته تطليقة اولى ثم طلق الثانية. مم. ثم اراد ان يراجعها. فقالت لا ارجع حتى توثق الطلاق. هل توثيق الطلاق يعد تطبيقة جديدة ام هي توكيد لما سبق؟ توكيد لما سبق. بعد المراجعة. لا لا يلزم مراجعة همة في لم لم تتم

26
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
انه راجعها بعد المراجعة. اصل راجعها في العدة. كان راجعها في زمن رجاء في زمن العدة خلاص هي زوجة. هي زوجة لكن ان ان قالت اشترط ايضا وانا زوجتك لكن انت طلقتني مرتين اشترط ان توثق التطبيقتين لها وجه. لها وجه لكن هل المأزون

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
يسبت اثنتين ام لا؟ ما ادري هل هيثبتون اثنتين او واحدة؟ ها امرأة شعرها يسقط من الامام فهل لها ان تتخذ باروكة؟ لا باروكة الشعر؟ لا. تلبس طرحة وخلاص. نعم يا شيخ

28
00:11:10.050 --> 00:11:50.050
امرأة ماتت بسبب الكورونا وخافت النساء من تغسيلها. كما وجدوا غير الرجال. فهل تغسل؟ ما وجدت غير النساء ما تقل الرجال. محارم؟ غير المحارم. هم عندي في المسألة نص ما عندنا في المسألة نص الا اذا اخذنا بالدرس الذي سمعناه الان حتى يعني

29
00:11:50.050 --> 00:12:09.768
فقها يغسلها في ثيابها. والحمد لله هذا حل يعني. لسه قارئين ولله الحمد لله الله يبارك فيك. طيب جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله