﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد الكتاب بذاته المجتهد بنهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ونتجاوز ابوابا ونصل الى باب الضحايا فهذا

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
هذا وقتها وهذه ايامها. قال الباب الاول في حكم الضحايا يعني الاضاحي ومن المخاطب بها اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة ام سنة؟ فذهب مالك والشافعي لانها من السنن المؤكدة. رخص

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
فمالك للحاج في تركها بمنى ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره. يعني ان الشافعي يرى ان الحاج ما يقدمه من دماء للحج كدماء التمتع دماء القران ايضا له ان يضحي اضافة الى

4
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
زملائي الكرام الى دماء التمتع. اما مالكا فيسقطها عن يعني لا يعني رخص في تركها لان اللفظ دقيق رخص في تركها لا تعني انه يكرهها. وقال ابو حنيفة الضحية واجبة على المقيمين في الامصار الموسدين. ولا تجب على المسافرين. يعني مم ابو حنيفة يقول واجبة على الموسر

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
المقيم اما المسافر فيسقطه عنه وخالفه صاحباه. ابو يوسف ومحمد يعني محمد ابن الحسن. فقال انها ليست وروي عن ملك مثل قول ابي حنيفة. هو طبعا يهمل لا يورد اقوال الامام احمد رحمه الله. وسبب اختبار

6
00:01:50.250 --> 00:02:00.250
خلافهما الفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الوجوب او على الندب. وذلك انه لم يترك الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر على ما جاء في

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
حديث ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه الاضحية. قال فلم ازل اطعمه منك حتى قدم المدينة يعني انه ذبحها ايضا في السفر وما زال يأكل منها حتى قدم المدينة. يعني سبب الاختلاف

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
هل فعله عليه السلام محمول على الوجوب او على الاستحباب؟ حديث ثوبان ليس فيه دلالة على انه فعله في كل سفرة وفي كل سنة وهو السبب الثاني اختلافهم في مفهوم الاحاديث الواردة في احكام الضحايا. وذلك انه

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ام سلمة انه قال اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من اظفاره قالوا فقوله اذا اراد ان يضحي دليل على ان الضحية ليست بواجبها. ولما امر صلى الله عليه وسلم ابا بردة باعادة

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
اذا ذب اذ ذبح قبل الصلاة فهم قوما بذلك الوجوب. ومذهب ابن عباس الا وجوب. قال عكرمة بعثني ابن عباس بدرهمين اشتري بهما لحما وقال من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس. يعني انه ما ضحى يعني. وروي عن بلال

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
ضحى بديك روي عن بلال انه ان مؤزنا ضحى بمؤذن يعنيون ان بلالا ضحى بديك ولا يثبت وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج به فيه فالاحتاج به ضعيف. آآ اقول بعد نظرة

12
00:03:40.250 --> 00:04:10.250
لهذا الكلام الاضحية. هل هي واجبة او ليست بواجبة جمهور العلماء على انها سنة مستحبة. اولا ما دليل الوجوب؟ استدل موجبون بقول الله تعالى فصل لربك وانحر. قالوا امر بالنحر كما امر بالصلاة. اجيب عليه

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
ان الصلاة هي صلاة العيد على رأي كثيرين وصلاة العيد ليست بواجبة لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال فهل علي غيرها؟ قال الا الا ان تطوع. استدل الموجبون بحديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا

14
00:04:30.250 --> 00:05:00.250
والحديث ضعيف الاسناد لا يثبت. استدل الموجبون بقوله تعالى ولكل لامة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واجيب بان هذا ليس بصريح في الايجاب استدلوا بان النبي داوم على فعلها ولفظة المداومة على فعلها لا تفهم من الاحاديث الواردة. هذه

15
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
بعض حجج حجج المجيبين والردود عليهم. الذين قالوا انها ليست بواجبة قالوا ليس عندنا دليل يوجبها صريح. واستدلوا بان النبي ضحى عن من لم يضحي من امته. فدلوا بان النبي قال اذا دخل

16
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
العشر واراد احدكم ان يضحي فمعناه ان شخصا قد لا يريد ان يضحي. واقوال الصحابة في ذلك قال ابو سريحة رأيت ابا بكر وعمر وما يضحيان. وقال ابو مسعود البدري رضي الله عنه اني

17
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
لا ادعو الاضحى اني لموسر. مخافة ان يظن الناس انها واجبة. واستدل الموجبون بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لابي بردة ابن نيار قال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة قال اذبح مكانه اخرى

18
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
ففهم قوم ان هذا على الوجوب. ولكن المنازعون قالوا ليس على الوجوب انما هو يرشده الى الافضل ويرشده الى ان الاولى لا تجزئ. هذا باختصار شديد في هذه المسألة. اما

19
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
حديس ثوبان الذي اورده المصنف ان الرسول ذبحوا اضحيته ثم قال يا ثبان اصلح لحم هذه الاضحية فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة ما فيها الا ان النبي ذبحت له اضحيته في الطريق او ذبحها ده لا يأكل منها

20
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
حتى وصل الى المدينة فليس فيها وجوب انما غايته جوازها في السفر. والله اعلم على اية حال الاضحية عند الجماهير ليست بواجبة ولكنها سنة مستحبة. وقد تقدم الحديس عن الاجور التي وردت

21
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
في شأنها المضحي مأجور لكن كم اجره لم يثبت. هل لك بكل شعرة حسنة؟ كل هذا لم يثبت. سير احكامها قدمت في درس الاضاحي في الدرس السابق. من عنده شيء في هذا الصدد فليتفضل بالسؤال. اتفضل يا شيخ

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
لنفسه وضحى المسلمين هل يجوز ان يضحي داخل المسلمين؟ يعني انت تريد ان تقول اللهم هذا عني؟ ربنا ياخد الاجر ايها مدخول هذا عن امة محمد ما وجدت الصحابة صنعوا ذلك. فممكن تعملها على اي اعمل

23
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
لنفس الكلام اثنين والله يا جورج وزع للفقراء. جزاكم الله خير نعم. كثير من العوام يعتقد انه اذا ضحى يلزم كل عمل هل اذا ضحى شخص عاما يلزم ان يضحي كل عام لا يلزم؟ بارك الله فيك. ليس هناك دليل ملزم اصلا. بارك الله فيكم والى

24
00:08:00.250 --> 00:08:06.354
والى الناسخ والمنسوخ من سنة النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم