﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فهذا درس من دروس بداية المجتهد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الجنايات المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى باب من ابواب الجنائز يقول الاختلاف في التوقيت في الغسل. المراد بالتوقيت هنا التوقيت من ناحية الاعداد. فالتوقيت هناك توقيت زمني توقيت مكاني توقيت عددي الى غير ذلك. لذلك نقول المواقيت منها مواقيت

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
مكانية منها مواقيت زمنية منها مواقيت عددية. فنحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى شرى للحج زوجان للحج مواقيت مكانية. بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل الشام

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمله حيث ينجى. كما وقيت مكانية مواقيت زمنية قال تعالى يسألونك عن الهلة قل هي الموقيت للناس. فلا يصح ان تهل بالحج في شهر شعبان

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قل لبيك حجا في شعبان. وهناك توقيت عددي ايضا. قال الاختلاف في التوقيت في الغسل. يعني كم غسلة كم غسلة يجب علينا ان نغسل الميت بها؟ فاقول ابتداء والحمد لله هذا الدين يسر

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
نام هناك سنن تستحب وهناك حد ادنى للغسل. السنن اذا فعلت تثاب عليها واذا تركت تعاقب على تركها. فعلى سبيل المثال اولا لان هذا الذي سنذكره اعظم من غسل الميت والغسل

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
الجنابة كي تستباح بها الصلوات فالغسل من الجنابة بين النبي سننا فيه. وكان يفعل في الغسل من الجنابة كان عليه الصلاة والسلام يغسل عضوه غسلا جيدا ثم يده دلكا شديدا في الحائط او في الارض حتى يزال للوسخ. او يزال الاذى ومع ذلك

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
توضأ وضوءه للصلاة بادئا بالميامن. ويؤخر غسل رجليه الى نهاية الغسل بعد زلك يأخز سلاس حافنات يصبها على رأسه ويدلك الرأس حتى يصل الماء الى منابت الشعر. وبعد يغسل الشق الايمن ثم سائر الجسد ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذه السنة. لكن كل هادئ

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
قالت له تثاب وان تركت هذا التفصيل لا تعاقب. يعني اذا رميت نفسك في البحر. غامرا جسمك في معنويا ازالة الحدث دخلت الدش وفتحت الدش على نفسك ناوي رفع الحدث اجزأ

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وقد دل على الاجزاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلما انقضت صلاته رأى رجلا معتزلا اقام ويصلي معهم قال ما لي اراك معتزلا؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. فاوتي النبي بذنوب من ماء او داء قال

11
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
تفففه على نفسك بلا امر بوضوء ولا غير ذلك. فهذا الدليل على الاجزاء نفس الشيء في غسل الميت. نعم قد قال النبي عليه السلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
او اكثر ان يأتون ذلك بماء واستهلاك ان لم نفعل هذا وصببنا على الميت عن بعد دلوين من الماء جردلين باللغة المصرية من الماء غمرت كل جسمه اجزأ ذلك. فالاعداد التوقيت في الاعداد

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
بعض العلماء يقول لابد من غسلتين او ثلاث عفوا لابد من ثلاث لابد من خمس لابد من سبع فهذا هو موضوع الدرس طبعا التقعيد الاول يفيدنا الان فيما يطلقون عليه مرضى الكورونا يجوز عن بعد ان يأتي بخرطوم ماء

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
بعد ان يموت الميت واصب من بعيد على جسمه كن قد تأتي الغسل او صب فوقه زنوبا من ماء او منا يعمم الجسم ويكون قد تم تغسيله. لا يلزم ان امضمضه ولا يلزم ان انا ابدأ بما يمنع. فالاجذاء حاصل

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
الحمد لله. قال اختلفوا في التوقيت في الغسل. فمنهم من اوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه. والذين اوجبوا التوقيت منهم من اوجب الوتر يعني تكون العدد عدد الغسلات وترا اي وتر كان ثلاثة خمس سبع تسع عشرة اه ثلاث

16
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
تسعة احدى عشر واي وتر كان به؟ قال ابن سيرين ومنهم من اوجب الثلاثة فقط وابو حنيفة. ومنهم من حد اقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن ثلاثة ولم يحد الاكثر. يعني اقل شيء ثلاثة هو ما زدت وهم الشافعي وهو الشافعي. ومنهم من

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
بل اكثر فقال لا يتجاوز به سبعة هو احمد ابن حنبل. ومنهم من قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حد ما لك ابن انس واصحابه. عن مالك لا يرى عددا وسبب الاختلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحب معارضة القياس للاثر وذلك ان ظاهر حديث ام

18
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
اعطيه يقتضي التوقيت. لان في اقص الناس ثلاثا او خمسا او اكثر مما يأتون ذلك في بعض روايتها او سبعا. واما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي الا توقيت فيها. كما ليس في طهارة الحي توقيت. يعني الجنابة اعظم ولا يلزم ان نغسل

19
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ثلاثا او خمسا او سبعا. فمن رجح الاثر على النظر قال في التوقيت ومن رأى الجمع بين الاثر والنظر حمل التوقيت على للاستحباب واما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية. اما الشافعي فانه رأى ان ذلك لا

20
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
لا ينقص عن ثلاثة لانه اقل وتر نطق به في حديث ام عطية ورأى ان ما فوق ذلك مباح لقوله او اكثر من ذلك. اما احمد فاخذ باكثر وتر نطق به في بعض الروايات وهو سبعا. اما ابو حنيفة فصار في قصره على الثلاث

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
لما روى ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن ام عطية ثلاثة ثلاثة يغسل بالسدر مرتين والثالثة بماء الكافور. وايضا فان الوتر الشرعي عنده انما يطلق على الثلاث فقط. كلام غير صحيح. لان الوتر الشرعي ممكن يطلق على الواحد. الله قال عن نفسه وتر يحب الوتر

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وكأن مالكا وكان ملك يستحب ان يغسل في الاولى بالماء القراح وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالمئة والكافور يستحب هذه انتهت المسألة. الامر في ذلك واسع. واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
لا فقيل لا يعاد به. قال مالك؟ قيل يعاد. والذين رأوا انه لا انه يعاد اختلفوا في العدد. الذي تجب به الاعادة ان تكرر خروج الحدث فقال يغسل مرة واحدة. ابيه قال للشافعي وقال يعاز ثلاثة. وقيل يعاد سبعا ويجمعه على انه لا يزاد على السبع

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
هنفترض انك غسلت الميت ثلاثا او سبعا او خمسا وبعدها خرج منه حدس. ينزف الحدس ويعاد غسله مالك يقول لا يعادل غسل خلاص. لكن جمهور يقولون يعاد غسله. لكن يعاد غسله كم مرة؟ اختلفوا ايضا

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
والامر في ذلك واسع. واختلفوا في تقليم اسفار الميت والاخذ من شعره. قال قوم تقلم اسفاره ويؤخذ منه قال قوم لا تقلم اظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه اثر. سبب الاختلاف في ذلك الخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
يعني اختلاف بين الصحابة فقط. اما كنصوص ليس فيها نصوص. ولكن لا يقال ان تقديم الاظافر بدعة. لا يقال لان النبي لما قال اغسلناه ثلاثا او سبعا او خمس آآ او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك ترك للمغسل

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ما وراء ذلك انما اشار النبي الى بعض السنن. وهذا منزلق قد ينزلق فيه كثيرون. فيقول بعضهم ان اي شيء زائد عن ما قاله الرسول لام عطية يعتبر بدعة. كذا قال عدد من الناس لا اقول عدد من اهل العلم انما عدد

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
من الطلب الصغار فظنوا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة شيئا من كافور. وابدأنا بما منها قالوا اي شيء وراء ذلك

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
دعوة هزا الكلام في غاية الخطأ. لان الرسول يعلم ان المغسلة تغسل. ارشد الرسول المغسلة الى امر تراعيه. فضلا عن سائر الامور التي يعرفها القاصي والداني. لكن انت مغسل تعال انت مغسل انا انبئك على اشياء. ابدأ بالميامن وابدأ

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
بمواضع الوضوء واجعل غسلات وترا وظفرها ثلاث ظفائر هذه اضافات او تنبيهات الى ما يحدث من ولزلك ترى الفقهاء الاولين اذا ذكر احدهم صفة الغسل الامام الشافعي رحمه الله ويذكر صفة الغسل في

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
تأبه الام او المالكية وهم يذكرون صفة الغسل في كتبهم تراهم يأتون باشيائه ليست في الاحاديث مطلقا. لكن يا ادم فضل غسل يعني يقول مسلا الامام الشافعي ما حاصله يستحب ان تضغط على بطنه قبل الغسل. ضغطا خفيفا

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وتدلكها تدليكا رفيقا حتى تخرج الفضلات منه وبعد ان تغسل موطن الازى وتزيل القزر ليس في الحديس نص بهذا. لكن هذا مطروق الى الى المغسلين الذين يعرفون صفة الغسل الذين

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
فيقول تلين المفاصل شيئا ما آآ تحرك تحرك على شقه الايمن على يذكر امورا يعرفها عموم المغسلون عموم المغسلين لكن الرسول نبه تنبيهات على اشياء اشياء تراعى اضافة الى سائر اعمال الغسل

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
لهجت التبديع ينبغي ان تنصرف عن هذا الباب. يعني على سبيل المثال المغسل يغسل. وكلما فغسل وجاء يكفن يخرج شيء من الدبر. تعب المغسلون فجاء ووضع كتلة في الدبر لوقف

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ليس في عندنا احاديث صريحة في اننا نفعل هكذا. لكن مقتضى الحال استلزم منا ذلك وقياسا على المستحاضة المستحاضة التي قالت وقياسا على الحائض التي ارادت ان تحج لما قال النبي لاسماء

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
واسماء بنت عميس لما حملت بمحمد بن ابي بكر استسفدي او لم لما ورد في بعض طرق مستحاضة انها تستثمر معروف الاستغفار فاجرى بعضهم هذا على المغسل من آآ المغسل غسل الوفاة والله

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الله اعلم. اكرر ان هذا منزلق قد ينزلق فيه اخوة يكون الرسول في معرض التنبيه على امور فيفهمها البعض على هي التي تفعل فقط ولا يفعل مع ده. كبعض اخواني الذين كانوا يقولون ان النبي علم الحسن بن علي كلمات يقولها في الوتر

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اللهم اهدنا فيمن هديت فيقول كل ما زاد عن هذا بدعة. بس الكلام غلط. هو لو الخبر سالم من الاشكالات فالمعنى ان الرسول يدل على كلمات زات اهمية راعيها مع ادعيتك. ليس المعنى انك تقتصر عليها وتترك ما وراء ذلك

39
00:13:30.050 --> 00:13:36.553
الله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين