﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:41.800
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:44.300 --> 00:01:09.350
قال الامام محمد بن احمد بن رشد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال اما بعد اما بعد حمد الله بجميع محامده والصلاة والسلام على محمد

3
00:01:09.850 --> 00:01:36.500
رسوله واله واصحابه اما هذا فقد اجمل اذ قال اما بعد حمد الله بجميع محامده  كان من الاليق ان يبحس عن صيغة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد

4
00:01:37.500 --> 00:02:05.600
فالاتباع اولى ولذا نرى مقدمات اهل الحديث تقترب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مقدمات اهل الفقه والاصول يتفطن لذلك هذا وقال والصلاة والسلام على محمد رسوله واله

5
00:02:05.950 --> 00:02:35.100
واصحابه عذرا اما الصلاة على الرسول واله قد ثبتت بها النصوص والصلاة على الصحب من ناحية المعنى جائزة اما من ناحية الاثر فلم اقف على اي اثر فيه الصلاة على الصحابة

6
00:02:35.650 --> 00:03:00.950
على وجه الاجمال اللهم الا حديث اللهم صل على ال ابي اوفى هذا موطنه عند مجيء ال ابي اوفى عند مجيء ابن ابي اوفى بالزكوات. فقد قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم

7
00:03:01.600 --> 00:03:26.700
وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك قال فان غرضي في هذا الكتاب ان اسبت فيه لنفسي

8
00:03:27.650 --> 00:03:49.800
على جهة التذكرة كذا قال ان اسبت فيه لنفسي ووجهها غير واضح وتوجيهه متكلف اذا قال المعلق على نسخة اخرى قال التنبيه لنفسي التنبيه لنفسه بدلا من ان اثبت فيه لنفسي

9
00:03:50.750 --> 00:04:19.400
التنبيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها فموضوعه اذا الاحكام مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بادلتها والتنبيه على نكت الخلاف فيها قال ما يجري مجرى الاصول والقواعد

10
00:04:20.300 --> 00:04:46.800
لما عسى ان يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع يعني تعلقه بمسائل الاحكام سواء المتفق عليها او المسائل المختلف فيها مع بيان وجهات المختلفين مع بيان وجهات

11
00:04:47.100 --> 00:05:14.400
المختلفين قال وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا قال وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع او تتعلق بالمنطوق به تعلقا كريما

12
00:05:14.600 --> 00:05:39.800
وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الاسلاميين كلمة الاسلاميين هذه استحدثت ولا لم تكن معروفة في الصدر الاول كلمة الاسلاميين اراء الاسلاميين الاسلاميين فعلوا

13
00:05:40.250 --> 00:06:01.250
الاولى منها والاسلم دينا المسلمون اما الاسلاميين انتصروا في الانتخابات الاسلاميين فعلوا الاسلاميين. كل هذه اللهجة لم تكن في الصدر الاول فيما علمت انما مسلمون هو سماكم المسلمين من قبل

14
00:06:02.300 --> 00:06:27.550
قل او اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء المسلمين من لدن الصحابة الى ان فشى التقليد وقبل ذلك فلنذكر  كم اصناف الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم اصناف الاحكام الشرعية

15
00:06:28.300 --> 00:06:50.350
وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الخلاف باوجز ما يمكننا في ذلك اعيد التركيز على السطور الاخيرة ان هي موضوع الموضوع الذي سيأتي ذكره ان شاء الله قال فلنذكر كم اصناف

16
00:06:50.600 --> 00:07:17.900
الطرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية وكم اصناف الاحكام الشرعية وكم اصناف الاسباب التي اوجبت الاختلاف باوجز ما يمكننا في ذلك فنقول ان الطرق التي منها تلقيت الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنس

17
00:07:18.050 --> 00:07:47.550
سلاسة اما لفظ واما فعل واما اقرار هذا الذي يسميه الناس السنة القولية او الفعلية او التقريرية سنة القولية او الفعلية او التقريرية امر الرسول بامر او فعل النبي فعلا

18
00:07:47.800 --> 00:08:12.700
او اقر النبي قوما على فعل تكون سنة قولية او فعلية او تقريرية البعض يزيد زيادات ليس لها كبير وجه لامكان ادراجها تحت الاصناف الثلاثة المذكورة قال واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام

19
00:08:13.150 --> 00:08:36.400
كذلك لفظ الشارع هذا يتكرر ذكره وهو محدث ايضا هو لفظ محدث استحدثه كثير من اهل الكلام وتبعهم عليه اهل الاصول فكثيرا ما يدندنون بكلمة الشارع قال او الشارع انفعل الى غير ذلك

20
00:08:37.500 --> 00:08:59.150
قال واما ما سكت عنه الشارع من الاحكام فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس ان طريق الوقوف عليه هو القياس هذا القول لابد من بيانه بعض البيان ما سكت عنه الشارع

21
00:08:59.650 --> 00:09:21.300
ما المراد بالشارع او اقول هل المراد ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان قد وجد على عهد الرسول فسكت عنه الرسول ادخلناه في السنة التقريرية ادخلناهم في السنة

22
00:09:21.400 --> 00:09:47.550
التقريرية خذ لذلك امثلة كنا نعزل والقرآن ينزل اي فلم ينزل فيه قرآن يمنعه فكان المسكوت عليه هنا في معرض الاباحة هناك حديث والصواب فيه الوقف ان الله احل اشياء فاحلوها

23
00:09:48.150 --> 00:10:10.650
وحرم اشياء فحرموها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها فقوله اما ما سكت عنه الشارع ما مراده بالشارع هل مراده ما لم يأتي فيه نص ما لم يأتي فيه نص من سنة

24
00:10:11.000 --> 00:10:32.600
قولية او فعلية او تقريرية فكانت الصيغة ممكنة باسلوب اخر. لان ما سكت عنه الشارع اذا كنت تقصد بالشارع والرسول والرسول رأى امرا فسكت عنه نستفيد اباحة فعله يستفيد اباحة فعله

25
00:10:32.700 --> 00:10:53.700
لكن ان كنت تقصد ما لم يرد له دليل صريح في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة بكل اقسامها السنة القولية او الفعلية او التقريرية فالامر حينئذ يختلف هل نرد الى القياس كما هو قول الجمهور

26
00:10:53.800 --> 00:11:11.350
او نرد الى عمل اهل المدينة كما هو قول مالك او نرد الى فعل الصحابة كما هو قول الحنابلة او نرد الى اجتهادك ما هو قول الاحناف الفقرات عزرا نحن لا نقرأ قراءة ابن رشد

27
00:11:11.650 --> 00:11:32.450
رحمة الله تعالى عليه قراءة المسلمين له بكل ما يقول انما بازن الله تكون هناك ايرادات لعلماء اخرين غير ابن رشد اعود قائلا قال اما ما سكت عنه الشارع من الاحكام

28
00:11:33.950 --> 00:11:54.800
على فهمي له لقول ما سكت عنه الشارع ظني الغالب انه يقصد ما لم يأتي فيه نص لا من سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية هذا قد يكون منزلنا على المسائل النازلة التي ليست فيها

29
00:11:54.950 --> 00:12:16.550
نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس وهذا مما ينازع فيه في نسبته للجمهور فالجمهور قالوا في المسائل التي نزلت

30
00:12:17.250 --> 00:12:38.900
بالمسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الجمهور قالوا الامر فيها للقياس ام فيها بعض النزاع فكما اسلفت ولعله يأتي بتفصيل اوسع من العلماء من قال كالمالكية ننزر عمل اهل المدينة في المسائل

31
00:12:40.250 --> 00:13:08.850
الحنابلة قالوا نعمل بقول الصاحب الشافعية تقال بالقياس الاعناف قالوا بالاجتهادات فهذه اصولهم وليكن تكن على بال لان لها تنزيلات ستأتي في محل محليها ان شاء الله تعالى على سبيل المثال

32
00:13:11.350 --> 00:13:29.250
امر رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة لم يسبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاولى ثم لا يعود

33
00:13:30.600 --> 00:13:57.050
لا يصح باطباق جمهور المحدثين فما العمل هل نرفع او لا نرفع فسبيل فريق من العلماء كالشافعية القياس على الصلاة المعتادة وانت واقف ترفع مع كل تكبيرة وسبيل الحنابلة العمل بقول الصاحب

34
00:13:57.800 --> 00:14:15.100
فورد عن ابن عمر بسند صحيح رفع اليدين فالشافعية قالوا بالرفع لكن بناء على ماذا؟ على القياس الحنابلة قالوا بالرفع بناء على ماذا على فعل الصاحب هو عبدالله بن عمر

35
00:14:15.700 --> 00:14:36.050
المالكية قالوا بالرفع بناء على عمل المدينة الاحناف بنوا على الحديس الضعيف وعلى الرأي ولا يقينا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله رسالة طيبة في هذا الصدد انصح بقراءتها وليتها طبعت منفردة

36
00:14:36.300 --> 00:14:57.450
سلف في رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة. انما بينت كم بينت مثالا لاتجاهات العلماء وسيأتي وجل الكتاب المتعلق بهذا ان شاء الله يقول قال طريق فقال الجمهور ان طريق الوقوف عليه هو القياس

37
00:14:58.700 --> 00:15:18.700
وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل قال اهل الزاهر القياس في الشرع باطل طبعا قياس قياس شيء فيه نص على شيء مشابهه فيما ليس قياس ما ليس فيه نص على شيء مشابهه

38
00:15:19.000 --> 00:15:43.700
فيما ورد به النص اجمالا وتفصيلا سيأتي او في الاصول وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل مسال فقط للقياس لادلة القياس يا رسول الله ان ابي مات وعليه دين

39
00:15:45.500 --> 00:16:05.700
انه عفوا وعليه نزر افأقضي عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى ده من ادلة القياسيين قاس النزر على

40
00:16:06.050 --> 00:16:25.700
الدين اوردوا حديس احاديس كثيرة لكن اذكر بس منها ما هو اصرح حديس عمر وان كان فيه بعض الخلاف يا رسول الله هششت فقبلت وانا صائم قال ارأيت لو تمضمضت

41
00:16:26.350 --> 00:16:55.050
فقاس المضمضة الصيام على القبلة على المضمضة ان سلم الخبر لان في حديس عمر خص بعض الكلام ادلة كثيرة جدا في هذا في هذا الباب انا قلت فيه كلام بارك الله فيك اشكرك. نعم. ادلة كثيرة لا استسقي في ادلة لا استرسل في ادلة القياسيين وغير القياسيين

42
00:16:55.050 --> 00:17:20.450
اني بس اذكر مثالا لايضاح لايضاح الباب الظاهرية تذلوا بعدة ادلة على عدم القياس كثير منها ليس في محل الدلالة قالوا ان الرسول سئل عن ضالة الابل فقال سئل عن ضلت الغنم فقال

43
00:17:20.850 --> 00:17:42.900
لك او لاخيك او للذئب فسئل عن ضالة الابل فاحمر وجهه قال صوت وقال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها اجاب القيلولة بالقياس على هذا الجمهور قالوا

44
00:17:43.300 --> 00:18:06.450
ان القياس هنا لا يستقيم لا يستقيم ان نقيس ضالة الابل التي تدافع عن نفسها على ضالة على ضالة الغنم اود قال وقال اهل الظاهر القياس في الشرع باطل وما سكت عنه الشارع فلا حكم له

45
00:18:06.950 --> 00:18:27.450
ودليل العقل يشهد بسبوته قال ودليل العقل يشهد بثبوته وزلك ان الوقائع بين اشخاص الاناسي غير متناهية والنصوص والافعال والاقرارات متناهية ومحال ان يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى عموما يعني الكلام ملخصه

46
00:18:27.600 --> 00:18:45.000
ان الجمهور قالوا على حد قوله فيما سكت عنه فيم عفوا لم يرد فيه نص بالقياس على حد نقله مع الاعتراضات التي وجهت والظاهرية قالوا لا ما ليس فيه نص نسكت

47
00:18:45.100 --> 00:19:11.300
انه كذا قالوا لكن في الحقيقة الذين يقولون لا نقيس لا نقيس كيف يصنعون في المسائل المستحدثة؟ لابد فيها من جواب لابد فيها من جواب فازكر مثالا مثالا من الامسلة

48
00:19:13.150 --> 00:19:39.400
رجل ارتكب محزورا في الحج ارتكب محظورا في الحج اثم هذا الذي ارتكب المحظور اثم هذا الذي ارتكب المحظور فمسلا اه عفوا السمنة الذي ارتكب المعزور او عفوا ترك واجبا في الحج. ترك واجبا في الحج

49
00:19:39.650 --> 00:20:01.800
مسل الهلال من الميقات تجاوز الميقات ولم يهل قل له يا اخي الرسول امر بالاهلال من الموقيت قال يا اخي انا البس ملابسي اهل بعد مدة مرتاح فترك ترك الاهلال من الميقات انا عمد ترك واجبا من واجبات الحج

50
00:20:02.250 --> 00:20:29.800
ما العمل ما العمل في هذا الباب  العمل قال ابن عباس وهو صحابي من ترك واجبا فلينسك نسيكا بلى الجمهور على رأي ابن عباس اهل الظاهر ماذا قالوا قالوا يستغفر الله

51
00:20:29.950 --> 00:20:52.050
يعمل اي عمل صالح لا يلزم دم تقول هل الاستغفار فقط كفيل محو اسر الزنب ليس الاستغفار في كل الاحوال كفيل بازالة اثر الذنب يعني شخص وجد امرأة في الطريق قبلها

52
00:20:53.050 --> 00:21:09.650
هل هذا الذي وجد امرأة في الطريق قبلها وصف له الرسول ان يقول استغفر الله فقط او امره ان يصلي ركعتين ويقبل فيهما بوجه الى الله بعد ان يتوضأ وضوءا حسنا ويستغفر

53
00:21:10.650 --> 00:21:41.450
صحيح ان النبي امره ان يصلي ركعتين فلو كانت كلمة استغفر الله وحدها كافية لمحو اسر الذنب ما ارشده الرسول الى الى الى الصلاة وهكذا عموم الكفارات اعود قليلا يعني الذي بس فقط يعني نحب ان نصيغه هو يسوق امثلة المسائل التي لم يرد فيها نص سبيل الجمهور فيها هو يقول القياس

54
00:21:42.050 --> 00:22:04.900
والظاهرية يقولون هو يقول رأي جمهور القياس والظاهرية يقولون آآ  براءة الزمم فيها ملخص القول واصناف الالفاظ التي تتلقى من الاحكام من السمع. اربعة ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه

55
00:22:05.450 --> 00:22:32.750
اما الثلاثة المتفق عليها لفظ عام يحمل على عمومه جاء النص عاما يدخل فيه كل افراد العموم او خاص يحمل على خصوصه او لفظ عام يراد به الخصوص او لفظ خاص يراد به العموم

56
00:22:37.050 --> 00:23:05.900
الالفاظ التي تتلقى من الاحكام لفظ عام يراد به الخصوص خاص يراد به العموم هام على ظاهره خاص على ظاهري قال لفز خاص يراد به العموم كانه يشير الى ان هذا هو المختلف

57
00:23:06.250 --> 00:23:33.700
في الخاص الذي يراد به العموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن عن المسألة نهي النبي نهي النبي حكيم ابن حزام عن مسألة هل يقتصر هذا على حكيم؟ ام يتعداه الى غيره؟ ام ينسحب على من كان في حالته

58
00:23:35.100 --> 00:23:58.600
منص خاص يراد به الخصوص مثل له الجمهور بقصة سالم مولى ابي حزيفة ارضعية سهلة تحرمي عليه ستأتي المسائل يقول الالفاظ التي تتلقى منها الاحكام سلاسة متفق من السمع اربعة

59
00:23:58.700 --> 00:24:17.950
ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه الثلاثة المتفق عليها عام يحمل على عمومه خاص يحمل على خصوصه لفظ عام يراد به الخصوص او خاص يراد به العموم. امسلة ذلك تأتي كلها ان شاء الله تعالى

60
00:24:18.300 --> 00:24:48.900
وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى وبالادنى على الاعلى وبالمساوي على المساوي سيزكر امسلة ده المثال الاول عام على عمومه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فان المسلمين اتفقوا على ان لفظ الخنزير

61
00:24:49.150 --> 00:25:16.700
متناول لجميع اصناف الخنزير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك مسل تنزير الماء قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير تمثيله بهذا المثال اظنه يحدث اشتباه بعض الشيء

62
00:25:18.450 --> 00:25:36.450
يحدث اشتباه من بعض الشيء هل الميتة على عمومها قد يوهم قد يهم هذا ان الميت على عمومها وان كان هو قد نص على ان المراد الخنزير بكل اصناف الخنازير

63
00:25:36.600 --> 00:25:55.950
لكن لما كانت الميتة استثنيت منها ميتتان والدم استثني منه دمان فكان من الاولى ان يؤتى بنص ليس فيه شبهات في هذا المكان ولا هو نص على جميع اصناف الخنزير

64
00:25:56.150 --> 00:26:28.150
جميع اصناف الخنزير قال ومسال العام يراد به الخاص خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فان المسلمين اتفقوا على ان ليست الزكاة واجبة في جميع المال ليست الزكاة واجبة في جميع المال لان المال الذي يزكى هو الذي يبلغ

65
00:26:28.550 --> 00:27:01.400
النصاب ما الذي زكى والذي يبلغ النصاب احب ان اورد امسلة اسرح في الباب وان منهم لفريض تعدد الالفاز هزا لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

66
00:27:01.700 --> 00:27:29.750
ما الكتاب الاول يا رضا وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب ها وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب  الكتاب الاول الشيء المكتوب بايديهم من عند انفسهم

67
00:27:29.950 --> 00:27:48.250
يلون السنتهم بالشيء الذي كتبوه. يعني يكتبون ويرتلون ليهم انه من من التوراة وليس هو من التوراة لكن عموما مشي الابواب حتى نقطع شوطا سريع الناس ومثال خاص الذي يراد به العموم

68
00:27:49.650 --> 00:28:15.450
قوله تعالى فلا تقل لهما اف هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فانه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك وهذه اما ان يأتي المستدعي لها ان يأتي المستدعي بها

69
00:28:16.000 --> 00:28:36.050
فعلوا بصيغة الامر وممن يأتي بصيغة الخبر يراد به الامر وكذلك المستدعي تركه اما ان ياتي بصيغة النهي واما ان يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي هذه كلها اجمالات لابد

70
00:28:36.550 --> 00:29:04.850
فيها من بعض البيان خبر يراد به النهي ومن دخله كان امنا. خبر يراد به النهي فلا تزعروه ولا تؤذوه من دخل المسجد الحرام كان امنا خبر قد يراد به الامر امنوا ايها الناس من دخل الحرم

71
00:29:05.900 --> 00:29:33.450
قد يرد في معنى النهي فلا تزعروه ولا تغلقوه قل واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل عفوا المقدمة تمر مروا سريعا مقدمة المصنف تمر مرورا سريعا لكن ازا دخلنا على المسائل ستكون اسهل بكثير. احنا لا نستطيع ان نقف مع كل مسألة نور الله

72
00:29:33.450 --> 00:29:55.450
اه هادي تمل للاخوة. قالوا واذا اتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ فهل يحمل استدعاء استدعاء الفعل بها يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب او على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب اليه. اي في تعريف. سيأتي

73
00:29:55.500 --> 00:30:13.850
او يتوقف يتوقف حتى يدل الدليل على احدهما فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب اصول الفقه وكذلك الحال في صيغ النهي هل تدل على الكراهية او على التحريم او لا تدل على واحد منهما فيه

74
00:30:13.850 --> 00:30:34.100
الخلاف المذكور اجتزي بهذا القدر حتى نسوق امثلة ان شاء الله في هذا الباب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفي بالمطلوب ايفا زائدا ان شاء الله لان تعليقنا سيكون

75
00:30:34.450 --> 00:30:45.000
تعليقا حديثيا بازن الله تعالى. هزا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين