﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى. اقول وبالله تعالى التوفيق هو يتعرض لمسألة عدد التكبيرات في الصلاة على الجنازة. اقول وبالله تعالى التوفيق

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كبر على النجاشي اربع تكبيرات لما صلى عليه صلاة الغائب صلاة الجنازة. وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى قبرا منبوذا فصفى اصحابه وكبر اربعا. فلهذا قال فريق كبير

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
من اهل العلم وهم الجمهور ان عدد التكبيرات في الصلاة على الجنازة اربعا. وآآ ثبت ايضا من حديث زيد ابن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على فكبر خمسا وفي صحيح مسلم. وردت احاديث اخر عن

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
لله صلى الله عليه وسلم لكن اسانيدها ضعيفة. منها ان النبي صلى على حمزة فكبر تسعا ووردت روايات مرفوعة اخر لكن اسانيدها ضعيفة. فالثابت الصحيح من الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدد تكبيرات الجنازة خمس

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اه اربع وخمسة. كلاهما صحيح الاسناد. اما عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت عدة اثار عن الصحابة والتابعين علي كان يكبر على جنائزي فيكبر على اهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى سائر

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
الصحابة اربع على سائر الناس اربعا. وورد عن ابن عباس انه كبر على جنازة ثلاث تكبيرات. وورد ولم يرده المصنف هو ولكن هذا دراستي القديمة ان عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وليبحث عن اثر

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
لان المصنف لم يرده كان يكبر ثلاثا. وذهب فريقه وهذا ايضا فيما انه يعني ابن عمر كذلك. وثبت ايضا عن بعض الصحابة منهم عبادة ايضا انه كان لا يرى الفاتحة في صلاة الجنازة. لا يرى قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
آآ قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على الجنازة فجهر بالفاتحة. فقالوا له لذلك قال لتعلموا انها سنة. تعلموا انها سنة. فهذا التصور الى حد كبير

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
ما كان عليه الصدر الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لكن بعد ذلك ذهب اكثر العلماء واستقروا على ان التكبيرات على ان التكبيرات اربعا في الحقيقة انهم استقروا على ذلك اعني الفقهاء المتأخرين الى حد ما يعني من بعد عصر التابعين

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يكاد ان يكون قد استقروا لكن بعضهم غالى وشدد في النكير على من زاد على اربع شدد في النكير على من زاد على اربعة. وقد ورد عن ابن مسعود ورد ان عليا كبر على

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
سهل بن حنيف ستا فقيل له في ذلك قال انه بدري. فقال او جاء علقمة من طبعا اهل الشام كانوا يخالفون عليا. اهل الشام كثيرا ما يخالفون عليا في ارائهم. فقال

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
علقمة وقد قدم من الشمل ابن مسعود ان اخوانك بالشام ليصنعون هكذا او قيل ذلك لعلي فقالوا وقتوا لنا وقتا. اه قال وقت لنا وقتا نتبعه حددوا لنا عدد جاءه من غده لابن مسعود فكأن ابن مسعود قال له هو الذي

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ده اعترض على علي او اهل الشام المهم آآ قال آآ ابن مسعود كبروا كما يكبر ائمتكم يكبروا كما يكبر ائمتكم. يعني ان الامام كبر خمسا كبروا خمسا ان كبر اربعا كبروا اربعا. ليس هناك توقيت ولا عدد

14
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
لكن طبعا حسما لمادة الخلاف الفقهاء المتأخرون اعني بعد الان المتأخرين معاصرين المتأخرون بعد القرن التابعين جنحوا الى الاستقرار على اربع وبعضهم ادعى الاجماع عليه وبعضهم جازف مجازفة اراها فاحشة لما قال ببطلان صلاة من

15
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
زاد على اربعة وهذه مجازفة فاحشة ما نقبلها وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كبر خمسا على النجاشي عفوا كبر خمسا في حديس يد ابن ارقم وزيد ابن ارقم فعلها ايضا بعد

16
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلي كبر ستا بعد وفاة رسول الله فدعوا النسخ غير قائمة لان نعم. البطلان. ايها الاب قل له بس بكلم دعوة الناس لان هناك من ادعى نسخ حديث علي

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
يسقي حديث زيد ابن ارقم في الخمس تكبيرات بالاربع تكبيرات. فهذه الدعوة دعوا النسخ عندما قال بها غير قائمة لان التوقيت غير معروف من ناحية ولان زيد النفس فعلها بعد وفاة رسول الله وعلي ايضا فعلها بعد وفاة رسول الله. صلى الله عليه وسلم

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لكن حزما للمادة وسدا لذريعة الاختلافات بين المسلمين. رأى فريق الجمع على اربع وادعى انه نجمع وناقض عليه وكذا سبقه الى مثل هذا ابن عبدالبر المالكي رحمه الله. وكأنهما وغيرهما ذهبوا

19
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
والى ذلك اه كما اسلفت سدا لزريعة الاختلافات والله اعلم. لكن عند التحرير الامر فيه سعة اولا لان النبي لم ينهى ولم يأمر امرا جازما باربع بل فعله تعدد والصحابة

20
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
يكون مسلك هذا التعدد فهذا الذي يظهر. للاجتماع يكبر اربع تكبيرات علما بان الفاتحة ليست بواجبة في الصلاة على الجنازة. انما هي سنة انما هي سنة قراءتها وسنة فان بدلها احد بدعوات للميت له ذلك. لكن نحن لا نحب الاراء الشاذة

21
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
الذي استقر عليه العمل هو ما ذكر. مما يلفت اليه النظر انني وقد بحثت كثيرا والمكان مقام مفتوح لاخواننا للبحث ايضا. آآ وليس معنى ذلك ان ما سأذكره انكره لكن انا اتكلم عن الذي بحثت فيه اننا في صفة التكبيرات على الجنازة

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
بعد التكبيرة الاولى الفاتحة بعد الثانية الصلاة الابراهيمية بعد الثالثة. آآ الدعاء للميت بعد الدعاء للميت وللسيد المسلمين انا ما وقفت عليها بسند ثابت. ما وقفت على هذا الترتيب الذي عليه الناس هو

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الذي انا عليه ايضا بسند ثابت. الا انه قد ورد عند الشافعي في الام نحو من ذلك لكن من طريق راو يقال له مطرف ابن مازن على ما يحضرني الان وفيه بعض الكلام. لكن كسند ثابت نير في البخاري

24
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
او في مسلم او في الكتب الستة يقول ان بعد التكبيرة الاولى الفاتحة والثانية آآ الصلاة الابراهيمية والثالثة الدعاء للميت والرابعة الدعاء لنا ولسائر المسلمين. ما وقفت للان على شيء في هذا الا عمل

25
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
المسلمين ونحن مع عمل المسلمين. وطرحت هذا لاخوانك يبحثوا ايضا ان وقف احدهم على سند غير ما ذكره الشافعي من طريق مطرف ابن مازن او غيره فليفيدنا به. تفضلا منه. لذلك قال من قال اذا لم اقل

26
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
الفاتحة الصلاة صحيحة. يعني ليست الفاتحة ركنا ليست الفاتحة بركن في الصلاة على الجنازة كما انها ركن في صلاة المنفرد اذا كان الشخص يصلي منفردا هذا شيء. الشيء الثاني ايضا ليس في

27
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
لصلاة الجنازة دعاء استفتاح. الشيء الثالث ايضا وردت رواية شاذة في قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة. رواية شاذة في صلاة في قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة. فالرواية بذلك شاذة غير مقبولة والله اعلم. فوائد القول

28
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
ان النبي كبر على النجاشي اربع تكبيرات استقر على هذا عمل المسلمين. وصلى النبي على قبر منبوذ فكبر اربعا هنكبر اربعا وحديس زيد ابن ارقم ان النبي صلى خمسا العمل على الاربع الان دفعا للخلاف وحسما للمادة. مما يقال ايضا في صلاة الجنازة انه لم يكن

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
من المعهود المستديم ان تصلى اي صلى الجنازة في المساجد. هذا الصنيع الان ايضا امر لم يكن مشهورا على عهد النبي. نعم حدث لكن كان هناك مكان موضع يقال له موضع الجنائز قريب

30
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس كانوا ينكرون مسألة الصلاة على الصلاة على الجنازة في المسجد في حديث عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال تئت به الى المسجد كي اصلي معكم عليه

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
فكأن الناس استنكروا ذلك. استنكروا ذلك عليها. قال سبحان الله! ما اسرع ما نسي الناس! وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. شاهدي انه لم يكن مشهورا. بل ثابت

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
انه كان هناك موضع للصلاة على الجنازة. ننتقل لان الامام آآ ابن رشد اوردها اوردها آآ في هذا الباب وهي رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات تجي ناعسة اه انتشر في الاوساط الدعوية اوساط اخواننا اه المتسنين

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
انتشر في هذه الازمان يعني مما يقارب مثلا ثلاثين سنة تقريبا انتشر مسألة ان رفع اليدين في الاولى فقط. وآآ ما الذي يوسع هذا الانتشار؟ وما الذي جعل هذا الرأي ينتشر

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
مع انه ليس عليه اكسر العلماء. يعني اكثر العلماء على ان كل تكبيرة كل تكبيرة معها رفع اليدين ما الذي جعل الرأي القائل بان التكبيرة الاولى فقط هي التي تصاحب برفع اليدين. في الحقيقة منذ ان انتشر

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
كتاب الشيخ ناصر الدين الالباني رحمة الله تعالى عليه. احكام الجنائز ان معه انتشر هذا الرأي. لانه اورد فيه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة الاولى في صلاة الجنازة ثم لا يعود

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
فمن ثم بنى على هذا الحديث وقال لا ترفع الايدي الا في الاولى فقط وصاروا على هذا اخواننا اه وفقهم الله لكل خير. ثقة في تصحيحات الشيخ ناصر رحمة الله

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
عليه وحبا في احاديس رسول الله نحن نحب هدي الرسول. فمهما تكلم امام احد بكلام يخالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. انا مع كلام رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ان ثبت. وبعد التحريم في هذه المسألة

38
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
وجد ان لفظة ان هذا الحديس ضعيف جدا. ضعيف الاسناد جدا. وضعفه اكثر العلماء الاولين. اكثر العلماء الاولين. وآآ رأى جمهور العلماء ان الايدي الطرفة مع كل تكبيرة. اولا لما ضعفوا الحديس ما المستند اذا لكم يا يا جمهور

39
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
العلماء يا من قلتم برفع الايدي مع كل تكبيرة. هم ضعاف الحديس فلم يعودوا ملزمين بما الزم به الخبر لان الخبر عندهم ليس بضعيف فحسب بل ضعيف جدا. والذين قبلوهم الاحناث. اما المذاهب الثلاثة

40
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
والشافعية والحنابلة رأوا ضعف الحديث ورأوا رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرة الجنائز نعم قد وردت رواية شاذة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة شاذة ايضا. ولكن

41
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بنى الجمهور رأيهم على امرين. الامر الاول اثر ابن عمر. ان بسند لا مطعن فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة

42
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
موقوف على ابن عمر. وانتم تعرفون ان مذاهب العلماء اذا لم يكن في الباب اية او حديث او اجماع. بعض العلماء كالحنابلة ينتقلون الى قول الصاحب. فكان نهج الحنابلة الانتقال الى قول الصاحب وهو ابن عمر فثبت عنه انه كان

43
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
رفع يديه مع كل تكبيرة والمنهج الشافعية اذا لم يكن في الباب آآ اية او حديث او اجماع الى القياس فقاست الشافعي على عمل اه على على الصلاة العادية. فقال وانت قائم

44
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الصلاة المعتادة مع كل تكبيرة وانت قائم سواء تكبيرة الافتتاح او تكبيرة الهوي للركوع او تكبيرة القيام من الركوع فانك ترفع الايدي. فالشافعية بنوا على القياس والحنابلة بنوا على قول الصاحب

45
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
والمالكية يبنون اذا لم يكن نص كتاب سنة اجماع بنوا على عمل اهل المدينة. فقالوا العمل في عمل اهل المدينة ومنهم ابن عمر انه انه الرفع. اه فبهذا اتضحت الصورة الان. ان رأي

46
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الجمهور هو الرفع وري الاحناف هو في الاولى في الاولى فقط. في الاولى فقط. هذا الله تعالى التوفيق والباب مفتوح لاي سؤال. والله المستعان. جار الامام لم يزهر يقينا. لان المأموم ليس فيهم نصب

47
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
ان يجهروا بالتكبير. ليس ليس عندنا نصوص تساعد ان المأمون يجهرون بالتكبير او يسروا. نعم اذا اكتر من خمسة او ستة نقرأ في الركعات التانية ايه؟ اذا كبرت اكثر من خمس او ست كل ذلك موضوع

48
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
كل الجنازة موضوعة للدواء للميت. هي هذا حتى الذين قالوا ثلاثا. هم. ان نكبر ندعو للميت. ندعو والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني ركن او استحباب. نفس الشيء ايضا صلاة الجنازة اساس موضوعها

49
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ادعوا للميت اساس موضوعي الدعاء للميت. هذا باختصار. تفضل يا شيخ. يعني نعيد كلامك يا شيخنا. اتفضل. قال الترمذي فرأى اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه ارفع هذا له قبل ان انسى وقبل ان يقرأ الاخ الشيخ احمد سالم حفظه الله ما سيقرأه

50
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
انوه على ان آآ اخي الشيخ محمد العلاوي حفظه الله. آآ قد افرد هذه المسألة برسالة رسالة من زمن رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة. وآآ كان من اسبابه التكليف او آآ كتابة الشيخ محمد. ذلك من وجهة نظري ان

51
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
ان بعض بعض الناس بعض الناس صلى في مسجد وللاسف كان ملتحيا. ووجد الناس يرفعون الايدي في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. وهو متعلم ان الرفع في الاولى فقط. فقال للناس بصوت عال صراحة الجهل احيانا افة

52
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
قال لهم اسمحوا لي في اللفظ يا اخوة ها اه الكلمة اللي هي مشتقة من الدواب يعني احنا بس هم في الدواب يعني لو والانباء هاء يعني يا كزا كزا. الم اقل لكم ان الرفع في الاولى فقط

53
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
كان لزاما انك تواجه مثل هذا الشخص ليس فقط من ناحية التأديب اذا قال يا بهائم ولا لا ليس فقط من حيث ان اسلوبك فظ او غليظ لا لانه ممكن يأتيك ببعض الاثار ان ابن عمر قال لواحد يا حمار او ممكن يأتيك من بعض الاسى

54
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
لكن كان لزمن تواجهه بعلم. ان تواجهه لكن مهما قلت له هو في في زهن حديس الرسول عليه الصلاة والسلام حديس اصول تنام وتقلق تنام وتقلق لانك مخالف له. وهذا من بركة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

55
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
فلازم يواجه مسل هذا العلم. فاولا لما تم البحس وضعف الخبر خلاص. الاخر سكن واستغفر وذهب الى المسجد واعتذر عما بدر منه لضعف الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الحقيقة

56
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
من فضل الله علينا وعلى المسلمين ان تقلد الدليل تقلد الدليل نعمة من الله نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا لان لان الله ناصر من اتبع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

57
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
اه ولعلي ذكرت اخواني معذرة يعني بمناقشة جرت والله من يمكن اكثر من خمس وعشرين سنة ورحم الله المعارض فقد مات. تناقشنا في مسألة نباح الكلاب في حديث الرسول عليه السلام اذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله من الشيطان

58
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
والرواية مطلقة بغض النظر عن سبوت الاخبار ايامها ما كناش بندقق التدقيق الزائد في العلل. رواية مطلقة اذا سمعتم الكلاب فتعوز بالله من الشيطان الرجيم فانها رأت شيطانا اذا سمعتم نباح الكلاب بليل فقال انا لا اتعوذ الا بالليل لان

59
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ان الرواية المطلقة المقيدة آآ حملت عليها الرواية المطلقة. قلت له والله انا يا اخي الكريم ساعمل بالاثنين دبح الكلب نهارا ساتعوذ لان النبي ما نهاني ونبح ونبح بليل ساتعوز واكون عملت بالخبرين. قال لها

60
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
احمل المطلق على المخيم. والله يا اخوة وبعد ما يقارب ثمانية عشر عاما او تسعة عشر عاما هو الموضوع نسي من ذهنه وجدت قادم الي من مسافة بعيدة فيقول تذكر المسألة التي تناقشنا فيها في مسألة نباح الكلاب في

61
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
مكان كذا وكذا قلت له نعم اذكر وكان رأيك كذا. قال انا تراجعت عن هذا الرأي. كل ما اسمع نباح الكلاب بالنار. اقول اجي اتعوز قلت اني اثبت على مبدأي الذي هو الذي هو بليل. واقول للرجل هذا

62
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
اسعد مني حظا لانه بيتعوذ. وما الذي ضرني؟ اعوز بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد ان حديس الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر به الناس وتسكت هو يدافع عن نفسه. حديس الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عن نفسه. فاقرأ تفضلا يا شيخ احمد آآ آآ قال

63
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
فرأى اكثر. قل رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله. فرأى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان رفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. يعني الاكثرون على الرفع

64
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
جزاك الله خيرا. احد له سؤال في هذا اتفضل يا شيخ منصور. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن الاخوة بفاتحة الشام. لا يدخل في صلاة الجنازة ايضا من الصلاة لا لا صلاة لمن لا الكتاب لا يدخل فيه الجنازة. هم. وصلاة لمن

65
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
لم يقيم صلبه في الركوع نعم. يسلموا في جنازة بيسلموا اه هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى مسألة كم عدد التسليمات ما عدا سيأتي بها المصنف هتأتي ان شاء الله. ماشي. هي مختصرة ايضا على

66
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
ما هو انت يمكن ما تجيش في الدرس القادم نزكرها ونختصرها في الدرس القادم. مسألة عدد التسليمات من الصلاة جنات لم يثبت فيها خبر عن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله واحدة واثنين. فيرى فريق من اهل العلم

67
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
انها تسليمة واحدة ويرى فريق انها تسليمتان. ما الوارد في هذا؟ عن رسول الله لم يثبت خبر بنى بعض العلماء كالحنابلة ومن تبعهم هم من تبعوه على فعل الصاحب. ان ورد عن عدد من الصحابة

68
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
انهم كانوا ينصرفون من الجنازة بتسليمة واحدة. وهم الحنابلة في السعودية وفي الحرمين كما ترى. الشافعية في مصر وفي غيرها من البلاد. الدول العربية كلها بتسمي اتنين في السعودية. لا انا ما شفتش الدول العربية كلها يلزمني الاستقصاء يعني. نعمل استبيان

69
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
على الفيس ونشوف لكن على ماذا بنى الشافعية تسليمتين بنوا على وان كان في سنده ضعف يسير طريق حماد بن ابي سليمان يعني متكلم في لكن ليس الكلام المدمر لا تكلموا في بعض الكلام يروي بسنده الى ابن مسعود قال ثلاث من السنة تركهن الناس. التسليم

70
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
من الجنازة كالتسليم من الصلاة. وبنوا على القياس. قالوا الصلاة المعتادة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم اتكل على الله. فالشافعية بنوا على القياس مع الخبر الضعيف هو ليس ضعيف ضعف شديد. والحنابلة

71
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
على فعل الصاحب فالامر واسع. الامر واسع والحمد لله. فلذلك نرى متسعا يغنينا الله به عن المشاكل ويغنينا الله به يعني الاختلافات والتشنجات كنت تجلس مع واحد اول ما متعصب تعصب شديد يهون على نفسك الامر فيه سعة

72
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
فلكن كما قال تعالى بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهذه نصوص تفيد ان

73
00:27:10.050 --> 00:27:23.427
يجهل شيئا يعاديه فكان لزاما ان نعلم الناس حتى تقل حدة الاختلافات. والله اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير