﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد ان كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى وهو كتاب يوضح اسباب الاختلافات بين اهل العلم في تقرير ما ذهبوا اليه من اختيارات فقهية. وهذا الكتاب من منافعه اننا نلتمس المعازير لعلمائنا وائمتنا رحمهم الله فلم يكونوا يبنون

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
رآهم على هوى يهتونه انما يجتهدون قدر استطاعتهم وقدر جهدهم نعم قد يخفى عليهم او على بعضهم بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يفهمه على غير وجهه فله عذره. والمجتهد المصيب له اجران. والمجتهد المخطئ له اجر

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر الحاكم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر الحديث عن وقت صلاة الجنازة وقت الصلاة على الجنازة ما الوقت الذي تجوز فيه

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
وعلى الجنائز ومن ثم باتبع ما الوقت الذي تكره فيه الصلوات على الجنائز الخلاف القائم في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها في شأن الصلاة المعتادة تقريبا هو هو الخلاف القائم على وجه التقريب في الصلاة الصلاة على الجنازة

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
فعندنا في الصلوات المعتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعندنا نهي عن الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. اي وقت زوال الشمس. والمراد بوقت زوال الشمس

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وقت زوالها عن منتصف السماء. فاذا كنت هكذا على سبيل المثال وانت قائم لك ظل انت قائم الشمس تشرق من هنا يكون لك ظل الساعة السابعة صباحا تقول له عشرة امتار من على

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
الشمال ترتفع الشمس يقصر ظلك ويتحرك. كلما ارتفعت يقصر الظل ويتحرك لن يأتي وقت ان تكون الشمس فوق رأسك يثبت الظل. يثبت الظل. هذا الوقت الذي يثبت في ظل يسمى وقت الزوال. وظله يسمى ظل الزوال. ظل

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الزول معنى ذلك مسلا على سبيل المثال هذا شاخص على سبيل المثال شاخص. افترض ان طوله عشرة سنتي مسلا او عشرة متر يفترض طوله عشرة متر. الشمس طالع من هنا زله في الاتجاه الاخر

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
قلت له كم عشرة متر ممكن طوله مئة متر. الساعة سبعة الصبح. الساعة ثمانية يقصر ويصعب هالمكان طوله مئة متر يصبح طوله مثلا ثمانين متر مع تحركه بزاوية. ويجلس يتحرك بالزاوية

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
ويقصر الى ان يأتي وقت الظهر يسبت الظل مسلا طوله عشرة متر قلنا طول المتر في الاول ولا كام؟ عشرة متر ممكن انه يكون طوله عند وقت وجود الشمس فوق الرأس طوله متران. هذا الظل يسمى ظل الزوال

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ما يكونش صفر لا يكون صفرا. قال بعض اهل العلم يوم واحد في السنة ممكن يكون صفر. لكن على العموم السنة الموجود له ظل يسمى ظل الزوال. ازا تحرك الظل للاتجاه اللي طلعت منه الشمس شيئا

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
اذا سمى يكن الشخص تحرك زله ينعكس. فيسمى الفيء. العكس في الاتجاه الاخر فلم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ الظلال ويتراجع. هذا ظل ويبدأ يطول يطول يطول كلما اقتربت الشمس من

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وقت العصر يبدأ اذا صار ظل كل شيء مثله مضاف اليه ظل الزوال. يعني افترض هذا الشخص طوله عند الظهر عند الزوال مطران. هاي عشرة امتار مسلا. وزل زواله. مطران. ازا

15
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
وقت العصر يكون ازا كان ظله اتناشر متر وهكذا كل شيء. تضيف الى طول دي زله عند الزوال ظل نفس الشيء عند الزوال فيدخل وقت العصر. فمن العلماء من قال

16
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
الاوقات الثلاثة التي نهينا عن الصلاة فيها وقت الصبح بعد الصبح حتى تطلع الشمس ارتفع قدر الرمح وقت الزوال عندما يقوم قائم الظهيرة بعد العصر حتى تغرب الشمس العلماء من قال هذه اوقات لا تصلي فيها ولا تصلي فيها على على جنازة للعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولنهي عن وقت الزوال. وقال اخرون بل نصلي في هذه نعلم تكن عند طلوع الشمس او عند غروبها. عند الطلوع وعند

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
غروب لا تصلي وعندما تكون وقت الزوال ايضا لا تصلي. وهو رده حديث عقبة ابن عامر سلاس اوقات نهين عن الصلاة فيها. او ان نقبر فيها موتانا. عند طلوع الشمس

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وعند الزوال وعندما عندما يقوم قائم الزهراء وعندما تضيف الشمس للغروب. يعني عند الغروب. طبعا في من العلماء يذكر من فصل في امر الصلاة بعد العصر. وقسم الصلاة اوقات الصلاة بعد العصر

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
لخمسة اوقات خمسة اوقات. فجعل منها جزء بعد العصر والشمس حية مرتفعة والعلماء يقولون هذا الا ان حديث لا صلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة فيه ضعف. وقال اشدها كراهية

21
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
عند الغروب وكان ابن عمر ينهى عن التحري التحري غروب الشمس ويستدل بحديث نتحرى من صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. تتحرى بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فانها تتلو بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان. فمن العلماء من منع من بعد صلاة الفجر الى الصبح الى ارتفاع الشمس خد رمح

22
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
ومن العصر الى المغرب عند الزوال. وبعضهم جعل النهي مقتصرا على عند عند طلوع الشمس وعند وعند غروبها وعند الزوال. هذا باختصار لان الاقوال كلها ترجع الى هذين القولين ولايني الاقوال ترجع الى هذين القولين على التقريب. اقوى ما قاله المصنف آآ ثم

23
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ان بعض اهل العلم اورد ايضا ان النبي نهى عن الدفن ليلا. ولكن في حال سموت النهي عن الدفن ليلا. فان للتنزيه لان امرأة كانت تقوم المسجد وسأل النبي عنها فقالوا ماتت ودفناها ليلا كرهنا ان

24
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
نوقظك ويروى المحرر السند ان عليا دفن فاطمة عليها السلام ليلا. وان النبي اذا دفن ليلا ايضا ليلة الاربعاء يوم الاربعاء ليلا ليلة الخميس. فهذه بعض الصوارف فحمل بعض اهل العلم ان النهي عن الدفن ليلا في حال ما اذا كان المصلون على الجنازة عددهم قليل

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
اما اذا كان العدد كثيرا فلا بأس ان تدفن الاشخاص ليلا والله اعلم. قال اختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة. فقال قوم لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
وهي وقت الغروب والطلوع وقت الغروب ليس من بعد الفجر لطلوع الشمس ولا من بعد اصل غروب الشمس. وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر

27
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
وموتانا. وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط. ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الاسفار. قولان راجعان لبعضهما. وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الاوقات

28
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
خمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. جعلها خمسة اوقات والاصوب انها سلاسة اوقات ان فصل بعضهم في امر الصبح حتى تطلع الشمس فجعلها قسمين او بعد العصر حتى تغرب فجعلها قسم

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
صارت خمسة. قال وبه؟ قال عطاء والنخعي وغيرهم وهو قياس قول ابي حنيفة. قال الشافعي يصلى على الجنازة في كل اوقات لان النهي عنده انما هو خارج عن النوافل لا على السنن على ما تقدم. الشافعي لا يرى مانع

30
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ان تصلي على الجنازة في اي وقت من الاوقات. اما المالك فيرى الوقتين الذين هما عندما تضيف الشمس للغروب او بعد عفوا بعد العصر حتى تغرب بعد الصبح حتى تطلع والله اعلم. هذا باختصار شديد

31
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وينزر ايضا الى حال المصلين على الجنازة. اذا كان عددهم كثير صلينا عددهم قليل انتظرنا ولذا يروى عن ابن عباس انه كان يقول لبعض اصحابه انظر فاخرج كم حضر من المصلين على الجنازة

32
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
انظر اخرج فانظر كم حضر من المصلين على الجنازة. هذا باختصار شديد يا اخوة فالامر فيه ساعة ولكن ننهى عن الصلاة وبشدة عند طلوع الشمس وعند غروبها دي اشد اوقات النهي وعند الزوال

33
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
وعند الزوال والله اعلم. يعني بعضهم يقول اليوم الشافعي من منطلقه يقرأ او عفوا ينزل النهي على ما اذا كنت انت تؤخر العصر متعمدا هذا تنزيل الشافعي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فالحاصل يجوز الدفن ليلا

34
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
اذا كان عدد المصلين كثير ويتقى الدفن في الاوقات التي تكره فيها الصلوات وتكره الصلاة الجنازة بشدة عندما يقوم قائم الزهيرة وعندما عند طلوع الشمس وعند الغروب. تكره كراهية شديدة بل من العلماء

35
00:13:10.050 --> 00:13:18.070
من يمنع تماما في هذا الوقت والله اعلم. معنا درس في آآ النسخ المنسوخ