﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:43.150 --> 00:01:08.850
كان الحديث عن طهارة آآ اثار المسلمين وبهيمة الانعام وبهيمة الانعام. يعني ان صغر المسلم طاهر فصور بهيمة الانعام طاهر وسور المسلم اللعاب المنفصل عنه او البقايا المتبقية من شربه

3
00:01:09.200 --> 00:01:33.450
وكذلك طهارة سؤر بهيمة الانعام وطهارة صؤل بهيمة الانعام. البقرة اذا شربت من قدر وبقي منها شيء طاهر مكانها طاهر وكذلك اذا لمستك البقرة بلسانها فخرج لعابها على ثيابك طاهر

4
00:01:33.550 --> 00:02:07.100
وكذلك الجمل وكذلك الكبش وكذلك الماعز اه فبهيمة الانعام هنا عنى بها الانعام الثمانية الجمل والناقة والثور والبقرة والجدي والعنز والكبش والنعجة هذه بهيمة الانعام اثارها طاهرة واثار بني ادم طاهرون

5
00:02:08.000 --> 00:02:28.900
قال زكر اختلافا في سور المشرك والظاهر ايضا انه طاهر وانما عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان المؤمن لينجز او عفوا المراد بقوله تعالى انما المشركون نجس نجس الاعتقاد بدليل

6
00:02:29.200 --> 00:02:49.650
اننا اذا صافحناهم لم نؤمر بغسل ايدينا من جراء مصافحتهم. والله اعلم. وسبب اختلافهم في عفوا. ايه اما سور المشرك فقيل انه نجس. وقيل انه مكروه. اذا كان يشرب الخمر

7
00:02:49.750 --> 00:03:09.450
ومذهب ابن القاسمي وكذلك عنده جميع اثار الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلل او الابل الجلالة والكلاب المخلاة. يعني المتروكة تأكل في الزبالة ونحو ذلك وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة اشياء

8
00:03:09.700 --> 00:03:30.300
احدها معارضة القياس لظاهر الكتاب ثاني معارضته لظهير الاثار ثالث معارضة الاثار بعضها بعضا في ذلك اما القياس فهو انه لما كان الموت من غير زكاة سبب نجاسة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع

9
00:03:30.450 --> 00:03:52.150
وجب ان تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان يقول ان الميت نجس بالحيوان. اذا مقابله الطاهر اه الحي طاير كذا يقول واذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسوره طاهر

10
00:03:52.550 --> 00:04:11.550
كذا اقيسه كلها قيسة طبعا واما ظاهر الكتاب فانه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك وذلك ان الله تعالى يقول في الخنزير فانه ركس ومعه رجز في عينيه فهو نجس لعينه. ولذلك استثنى قوم من الحيوان

11
00:04:11.800 --> 00:04:32.350
الحي الخنزير فقط ومن لم يستسنيه حمل قوله ريكس على جهة الذم له واما المشرك ففي قوله انما المشركون نجس يعني يبين سبب اختلافهم في الخنزير مسلا ان الله قال

12
00:04:32.700 --> 00:04:56.250
بانه ريكس نجس انما المشركون نجس انما المشركون نجت صريحة في الباب قال واما الاثار فانها عارضت هذا القياس في الكلب والهر والسباع على كل ما سيذكره سبقت الاشارة اليه

13
00:04:56.350 --> 00:05:22.100
والذي عندنا فيه نصوص تجعل الشخص يقول بالوجهين او يرجح جانب النجاسة لعاب الكلب ان الكلب اذا ولغ في اناء غسل سبعا غسل سبعا. قيل في بعض الروايات اولاهن بالتراب وفي بعضها اخرها بالتراب. والخنزير

14
00:05:22.100 --> 00:05:53.200
والقطة النبي قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. وتبدأ بعض الاقيسا الاسد هل حكمه حكم الهرة او له حكم منفصل ها ستجد القولين ايضا فمن قاله مشابه للهرة مشابه للهرة فعل ذلك قوله انه مشابه للهرة في اغلب اموره حمل سؤره على الطهارة

15
00:05:53.200 --> 00:06:26.050
حمل صورة على الطهارة ومن قال ثم خلاف بينه وبين الهري حمل على التفصيل نعم   انا قلت يا اخواني هناك مسائل ترى النصوص فيها ظاهرة والحمد لله هذه التي ترى النصوص فيها ظاهرة تجد الجمهور على ما ذهب اليه الظاهر

16
00:06:26.150 --> 00:06:51.850
ظاهر النص فعلى القطة مثلا من الطوافين عليكم والطوافات الجمهور على طهارة سوريا الكلب الجمهور على نجاسة سؤره. الخنزير الجمهور على نجاسة سؤره الامور الاخر تجد فيها الاقوال متضادة وتجد الاقوال تكاد ان تكون متكافئة في هذا الصدد والله اعلم

17
00:06:52.250 --> 00:07:16.000
آآ سانتقل لذلك من هذا الباب الى باب الباب الذي بعده والله اعلم. الذي بعده والذي هو المسألة الخامسة صور الرجل والمرأة المسلمين تلف العلماء في اثار الطور اسقار الطور على خمسة اقوال

18
00:07:17.000 --> 00:07:39.300
ما المراد به كان الاولى ان يقصد ان يقول فضل الرجل والمرأة فضل الرجل والمرأة اذا توضأ الرجل بماء من قدره اخذ ما اخذ وتبقى في القدر ماء او توضأت المرأة بماء

19
00:07:39.450 --> 00:08:02.050
اخذت ما اخذت وبقي في القدر ماء ما حكم الماء المتبقي يسميه العلماء فضل الرجل وفضل المرأة. الفضل والماء المتبقي من الوضوء او الغسل اما فضل الرجل فلم يرد شيء صريح في نجاسته

20
00:08:03.150 --> 00:08:30.000
نجاسة الماء المتبقي فهو طاهر عند الجمهور واما فضل المرأة فردت فيه احاديس ما بين صحيح وضعيف ولذا تعددت الاقوال في فضل المرأة فمن الاحاديث التي وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:31.400 --> 00:08:55.750
كان يغتسل بفضل ميمونة هذا حديث ورد في هذا الصدد على اعلان فيه هو حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع عائشة من اناء واحد يقول دعي لي وتقول دع لي

22
00:08:56.850 --> 00:09:12.750
وكان هذا من الاليق به ان يكون في الباب الذي سبق. لانه هو الى الاسار اقرب منه الى الفضل الى فضل الماء وحديث ثالث اقرب الى ان يكون في باب الاثار

23
00:09:12.950 --> 00:09:31.700
الاسقار منه الى باب الفضل وهو كان الرجال والنساء يتوضأون من اناح واحد من اناء واحد جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد ان النبي نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة

24
00:09:32.150 --> 00:09:51.150
وان تتوضأ المرأة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة اي بالمتبقي منها في طرق مقال لكن هل يحسن بالمجموع؟ ذهب الى ذلك بعض العلماء فعندنا حديس وضوء النبي بفضل ميمونة

25
00:09:51.600 --> 00:10:14.950
والثاني ان النبي نهى عن الوضوء بفضل المرأة واضح كده فكيف جمع العلماء بين هذه النصوص فريق زهب الى جواز الوضوء بفضل المرأة مطلقا وضاعف الوارد في النهي وضاعف الوارد

26
00:10:15.000 --> 00:10:40.450
في النهي اقول فريق جوز الوضوء بفضل المرأة مطلقا اي بالماء المتبقي من المرأة بعد وضوئها وبعد غسلها وضعف الاحاديث التي وردت في المنع وله وجهة في تضعيفها وفريق عكس

27
00:10:40.800 --> 00:11:10.800
وقال يمنع الوضوء بفضل المرأة مطلقا الاحاديث التي وردت في النهي وفريق قال بالكراهية فقال النهي صرفته صوارفه من من التحريم الى الكراهية وفريق رابع قال كالحنابلة اذا انفردت المرأة بالماء

28
00:11:11.100 --> 00:11:33.550
وبقي منها ماء لم يصح ان نتوضأ به واذا كانت المرأة مع الرجل جاز الوضوء بفضلها فكم مذهب هي الان اربعة مذاهب وثم اقوال اخر بين هذا وزاك هذا فصل الخطاب في هذا الباب. نعم

29
00:11:35.750 --> 00:12:07.950
اقول ثم اقوال الاخر اضافة الى هذه الاربعة لكن هذه الاربعة هي اصول الاختلافات نم الغسل والوضوء شيء واحد. نقرأ بعض ما في هذا الباب لانه باب ليس بالطويل اختلف العلماء في اسار الطهر على خمسة اقوال فذهب قوم الى ان اسقار الطهر طاهرة باطلاق. وهو مذهب مالك والشافعي ابي

30
00:12:07.950 --> 00:12:37.200
يا حنيفة اذا الجمهور يذهبون الى ماذا الى النوم واليقظة صحصح ها الى ماذا يا طارق  فضل الى الى طهر الماء المتبقي. طيب. منهم مالك وابو حنيفة والشافعي. وذهب اخرون الى انه لا يجوز ان يتطهر بسور المرأة

31
00:12:37.350 --> 00:12:56.400
ويجوز للمرأة ان تتطهر بسؤر الرجل يعني قال وذهب اخرون الى انه يجوز للرجل ان يتطهر بسور المرأة ما لم تكن المرأة جنبا او حائضا ما لم تكن جنبا او حائضا

32
00:12:56.450 --> 00:13:17.200
وذهب اخرون الى انه لا يجوز لواحد منهما ان يتطاهر بفضل صاحبه. الا ان يشرع معا. وقال قوم لا يجوز وان جرى امانه مذهب احمد بن حنبل سبب اختلافهم في هذا اختلاف الاثار. وذلك ان في ذلك احنا نذكر هذه الامثلة حتى تعزر الفريق المخالف

33
00:13:17.700 --> 00:13:37.350
قال وذلك ان في ذلك اربعة اثار احدها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وازواجه من اناء واحد هو وازواجه من اناء واحد والثانية حديث ميمونة انه اغتسل من فضلها

34
00:13:37.750 --> 00:13:59.650
والثالث حديث الحكم الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة خرجه ابو داوود الرابع حديث عبدالله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل

35
00:13:59.650 --> 00:14:26.300
لكن يجرعان معا حديث الارجح فيه الاعلان فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث مذهبين مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض اما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. من اناء واحد على سير الاحاديث لانه مما اتفق الصحاح على تخريجه

36
00:14:26.500 --> 00:14:39.000
عن النبي اغتسل مع عائشة او مع غيرها من ايمان واحد هذا ثابت لا اختلاف فيه ولم يكن عنده فرق بين ان يغتسل معا او يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه

37
00:14:39.150 --> 00:15:04.750
لان المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجعه على حديث الغفاري فقال بطور الاسار على الاطلاق يعني الذي ذهب الى طهر الاسار على الاطلاق رجلا او امرأة

38
00:15:04.900 --> 00:15:21.450
قال ان النبي اغتسل مع عائشة من اناء واحدة واما من رجع حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو ابو مزهب ابي محمد ابن حزم حديث الغفاري ما هو يا اخوة

39
00:15:21.550 --> 00:15:40.200
نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع ازواجه من اناء واحد بان فرق بين الاغتسال معا وبان يغتسل احدهما بفضل الاخر فمن غرابات ابن حزم احيانا

40
00:15:40.550 --> 00:15:59.800
يلتزم الزاهر لما قال من التزامه للظاهر الذي اضحك الكسيرين ان النبي لما نهى عن البول في الماء الراكد قال ابن حزم يجوز ان تبول في كوب وتصبه في الماء الراكب

41
00:16:01.600 --> 00:16:19.000
ويختلف الحكم لان النبي نهى عن البول في الماء الراكب وقال ايضا في الرضاعة انما الممنوع المص الارتضاع اما اذا صبت المرأة لبنها في كوب وشربه رجل فلا يعد ابنها من الرضاعة

42
00:16:19.500 --> 00:16:40.750
هذا من غرابات ولزوم هنا يعني ليست بغريبة يعني ان يقول ان المرأة اذا خلت تختلف عن ما اذا اجتمعت مع الزوجة قال واما من ذهب مذهب الجمع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة

43
00:16:40.850 --> 00:16:58.000
فانه اخذ بحديث اخذ بحديث عبدالله ابن سرجس لانه عبدالله بن سرجس الحديس وحديس هو معلول ايضا قال فانه اخذ بحديث عبدالله ابن سرجس لانه يمكن ان يجتمع عليه حديث الغفاري

44
00:16:58.250 --> 00:17:14.650
وحديث غسل النبي مع ازواجه من اناء واحد وتقول فيه زيادة وهي الا تتوضأ المرأة ايضا بفضل الرجل لكن يعارضه حديث ميمونة وحديث اخرجه مسلم لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من ان بعض رواته

45
00:17:14.800 --> 00:17:37.850
قال فيه الذي هو ابو الشعثاء قال اكبر اغلب اه عفوا اكثر ظني والذي يغلب على ذهني ان ابا الشعثاء حدثني هذه العلة قال ان ابا الشعث طيب. واما من لم يجهز لواحد منهما

46
00:17:37.950 --> 00:17:57.700
ان يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا فلعله لم يبلغه من الاحاديث الا حديث الحكم الغفاري. وقاس الرجل على المرأة. اما من نهى عن صور المرأة الجنب والحيض فقط فلست اعلم له حجة الا انه مروي عن بعض السلف احسبه عن عمر

47
00:17:59.850 --> 00:18:27.350
عن ابن عمر اهمل قول الحنابلة كما هي قادته رحمه الله ها  اي فاوصت الكلام عفوا الحمد لله طيب بارك الله فيكم ها؟ اما اغتسال الرجل مع المرأة فجاءت ثبت في الصحيحين

48
00:18:27.450 --> 00:18:44.350
اغتسال النبي مع بعض ازواجه اما الاحاديث التي وردت في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة الاحاديث التي وردت في النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة فلا يسلم حديث منها من علة

49
00:18:44.500 --> 00:19:05.800
هل ترتقي بالمجموع قد يقول قيل بذلك ولكن سينصرف النهي من التحريم الى الكراهة لحديث اغتسال النبي مع عائشة اما النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل فالاخبار فيه ضعيفة. هذا الذي انتهيت اليه والله اعلم

50
00:19:05.800 --> 00:19:06.550
