﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس بداية المجتهد ونهاية

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى مع باب من ابواب الجنائز والصلاة عليها وهو باب التيمم للصلاة على الجنازة. فبي التيمم للصلاة على الجنازة اذا لم اجد الماء اذا لم اجد الماء هل اتيمم واصلي على الجنازة

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
هذا فصل من الفصول في هذا الباب. الفصل الثاني او الباب الثاني اذا وجدت الماء ولكنني اذا توضأت فات الوقت هل اتيمم واصلي او لا اصلي. يعني فيه مقامان مقام اذا لم اجد الماء. اذا لم اجد

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
هل اصلي على الجنازة؟ بتيممي او لا اصلي بالتيمم اذا وجدت الماء ولكن استعمالي له سيفوت علي صلاة الجنازة. اما اذا لم اجد الماء فالصلاة المعتادة التي هي ذات الركوع والسجود. اذا لم نجد الماء

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وصلينا وهي اعظم من الصلاة على الجنازة هي اعظم من الصلاة اجرنا فرض. فرض عين والصلاة على الجنازة مختلف في كونها فرض على الكفاية او مستحبة او غير مستحبة فهذا باب فاذا جاز التيمم للصلاة ذات الركوع والسجود

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
اذا فقد الماء جاز التيمم للصلاة على الجنازة اذا فقد الماء لكن الان ازا انا معي هنا ماء والصلاة على الجنازة اقيمت لكن اني اذا توضأت زهب الوقت صلى الناس على الجنازة وانصرفوا. هل يجوز ان

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
تيمم واصلي معهم لعدم ضياع الجنازة علي ثوب الجنازة علي ام لا؟ فتلك مسألة اختلفت ففيها العلماء رواية عندنا مالك والشافعي ورواية عن احمد بعدم جواز التيمم. مع وجود الماء. وفي الحقيقة

8
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ان اقوالهم عليها بعض المؤاخذات للاتي ذكر ان شاء الله. الفريق الاخر الرواية التي هي اقل شهرة عن احمد وقول الاحناف وقول فريق من السلف كالثوري يعني الثوري عدد من اهل العلم

9
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
مع الاحناس بجواز التيمم للصلاة على الجنازة اذا كان وقتها سيخرج اذا توضأت الكلام واضح؟ قول ثالث شاذ ومنبوذ وهو قول الشعبي وابن جرير الطبري وبعض الشيعة انه يجوز ان تصلي الجنازة سواء في وجود الماء او في غير وجود الماء سواء استطعت ان تتوضأ

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ام لم تستطع الوضوء؟ سواء كنت على وضوء او غير وضوء ان تصلي على الجنازة مع المصلين عليها. لانها دعاء انها دعاء اذا هي ثلاثة اقوال الان القول قول من قال نصلي اذا وجد الماء ولكن استعماله سيفوتها وهو قوله

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
الاهناف ورواية عن احمد وعدد كبير من السلف كالثور وغيره. القول الثاني قول المالكية والشافعية والاشهر عن الحنابلة انه اذا وجد الماء لا يصلح ان تتيمم. القول الثالث قول الشعبي وقول الطبري

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
وبعض الشيعة وبعض الشيعة في هذا الباب انك انك لا تتيمم ولا ولا تتوضأ لانها دعاء. فهذه هي مجموعة الاقوال الواردة في الباب. اما الاستدلالات لهذه اقوال قول الاحناف ان صلاة الجنازة لها وقت مع الناس ازا لم

13
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
صليها مع الناس ستفوتك فحكمك حكم واجد الماء لكن اذا توضأ سيخرج الوقت يعني مسلا انت الان فيما موجود فيما على بعد مسلا كيلو من هنا. لكن ازا زهبت اليه ورجعت وقت

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
الصبح زهب امثل لك مثال يعني في ماء موجود ماء موجود لكن بعيد عنك مثلا مائة متر اذا ذهبت وتوضأت رجع ورجعت طلعت الشمس تتيمم ولا ولا لا تتيمم السؤال واضح يا جماعة فهذا محل اختلاف ايضا. فالاحناف يقولون في صلاة الجنازة اذا خيف ذهاب وقتها

15
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
تيممنا وصلينا لانها ستصلى آآ سيصلى عليها وينصرف الناس. فسيفوتك الوقت فتيمم هذا قول الاحناف. الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون او مالك الشافعي واحمد يقول لا يصلى عليها بتيمم. ولا يصلى عليها بتيمم. نعم

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
نعم لا يصلى عليها قالوا لا يصلى الناقل هنا ينقل عنهم انه لا يصلى عليها بتيمم اطلقوا القول ده كلام ازا ازا تخيف فواتون ماشي ابتدى واضح كده؟ كلام المصنف بالضبط اتفق الاكثر على ان من

17
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة. استقبال القبلة. واختلفوا في جواز التيمم لها اذا خيف فواتها. فقال قوم من يتيمم ويصلي له اذا خاف الفوات وبه قال ابو حنيفة. وسفيان الثوري والاوزاعي وجماعة. وقال

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
امالك والشيخ احمد لا يصلى عليها بتيمم. وسبب اختلافهم قياسها على في ذلك على ان الصلاة المفروضة على الصلاة المفروضة. فمن شبهها بها اجاز التيمم اعني من شبه ذاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة

19
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
يعني شبه فوات وقت الجنازة فمن شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ومن لم يشبهها بها لم يجهز التيمم. لانها عنده من فروض الكفايات او من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك

20
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وشذ قوم فقالوا يجوز ان يصلي على الجنازة بغير طهارة وقول الشعبي. هؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وانما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود. وبعده يا سامح ما رأيك

21
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
مسألة سؤال لو وجدت كفر عن ابيات الشعر المكسرة التي ها ذكرتها لنا الاسبوع الماضي اتوضأ حتى لو فتى لو لو انتهوا من الصلاة فصلي على القبر عند القبر. ليس لا يتيسر لكل الناس الذهاب الى القبر

22
00:09:20.050 --> 00:09:50.050
الصلاة عليه. فتهمه اصالة. تتيمم وتصلي. يعني الماء امامك ولكن ازا توضأت صلى وانصرف اصلي مم ده حنفي. ماشي احد له رأي في المسجد اذا عرفتم المسألة يا جماعة تصورها؟ نعم. فاتت الناس الصغيرة يعني زي ما قلت لهم

23
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ها شباب يعني يوم سألوني فقلت لهم يجبوا الوضوء يعني انت قلت لهم يجب الوضوء فاذهبوا يتوضأوا راحة الجنازة المجوزون لصلاة الجنازة عند القبر يقول له روح صلي على القبر والمانعون

24
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ضيع عليهم الصلاة. يعني احيانا يا اخوة بتكون اشياء مرتبطة باشياء. فقد يكون الذي يجوز الصلاة عفوا يمنع من الصلاة بدون تيمم يقول اذهب صلي عند القبر كما قال اخوكم. كما لهذا الظاهر مثلا في مسألة

25
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
في مسألة آآ ووقت جمع الجمعة مع العصر. لما كان الحنابلة يقولون لا يجوز جمع الجمعة مع العصر. وغيرهم يقول بجواز جمع الجمعة مع العصر المسافر الحنابلة عندهم رأي طبعا يرونه في هذا الباب اذا قالوا بالجمع

26
00:11:00.050 --> 00:11:23.050
اضطربت اقوالهم مع الناس اضطرابا شديدا بل مع انفسهم. فهم يقولون على سبيل المثال وقت الجمعة هو وقت آآ وقت الضحى وقت صلاة العيد. الجمعة وقتها وقت صلاة العيد اذا قالوا بجواز زمن جمعة مع العصر

27
00:11:23.100 --> 00:11:53.100
بمعنى كده انك هتصلي العصر. العصر الصبح. فالكلام العقد سينفرط منهم. ولا يستطيع ان يقولوا بذلك سيأتي المنع من ماذا؟ من الجمع. يأتي المنع من الجمع. فيتفضل لهذا في ثناء الكلام وانا اقرأ الكلام بحسين اليوم من بعض بعض العلماء يعزو

28
00:11:53.100 --> 00:12:23.100
الصلاة بالتيمم عفوا الصلاة بلا تيمم صلاة الجنازة بلا تيمم ولا وضوء الى شيعة الشيخ عوض موجود. ايوة يا شيخ. ايوة في كتابك احكام الجنائز. هل رأيت ان شياتة يقولون بقول الشعبي في مسألة نعم يا شيخ. نعم. في مسألة الصلاة بدون

29
00:12:23.100 --> 00:12:53.100
بدون وضوء ولا تعمم فلفت هذا القول نظري لشيء احببت ان يتابع الاخوة النظر فيه. اننا احيانا كثيرا ما اجد للشعب لابن جرير الطبري ما هو الطبري والشعبي وآآ والشيعة في هذا كثيرا ما اجد للطبري اقوالا توافق الشيعة

30
00:12:53.100 --> 00:13:13.100
اريد جمع ما يتيسر لكم في هذا الباب لعلة ابن جرط نعم في المسح على رجله احنا ما فيش فيها اختيار اختيار الطبري فيها هو اختيار المسح. بس ممكن يقول بالنسخ لكن ماذا هل يقول الان

31
00:13:13.100 --> 00:13:33.100
بقاء الحكم المسح على على الرجلين لا اظن نعم وجود البعض في اخر عالم اسمه محمد ابن جرير لا ما هو التفسير بيننا دينا مش نعم يا شيخ ولا يحكم في كتبه. هم يقولون ذلك

32
00:13:33.100 --> 00:13:53.100
وهو موجود في التفسير او لا؟ تفسير يرجح يرجح الطبري قراءة الخفض. ها؟ موجودة مع قوله في التفسير يرجح قراءة الخفض كان من الذي يكشف الله ما بهم ضر ابو اويس كان جمع بعض المسائل الفقهية للطبري من كان يتابعها يا جماعة؟ كان في

33
00:13:53.100 --> 00:14:23.100
عندنا الاخوة جمع اقوال الطبري الفقهية. غيره. ابراهيم فراج موجود. ماشي. انظروا ما نعرفش الشيعة يقولون ما اختلفناش في الشيعة لا نختلف في امرهم الشيعة لا يقولون بجواز مسحة للخفية. نعم. نعم. وكما يفعل مع ابن عمر يعني

34
00:14:23.100 --> 00:14:53.100
العمل ابن عمر قال اشياء كثيرة هم يقولون بها. يقولون بها صلاح حي على خير العمل ايه؟ ابن عمر يقولها في في الاذان وعدم الاستظلال عدم جواز الاستظلال المحرم في عرفات يراها ابن عمر ما قالوش بكده بارك الله فيكم

35
00:14:53.100 --> 00:15:13.100
جزاكم الله خيرا. ويا شيخ صلاح انت الله ينور بصيرتك وبصرك. الى ماذا تجنح الان؟ ان شاء الله للوضوء طب انت ليس معك وضوء ليس فيه وضوء لكن اذا توضأت ذهبت الصلاة. ايه؟ تيمم. تتيمم

36
00:15:13.100 --> 00:15:33.100
انا حلف يعني ما فيش ضرورة ما فيش القدر الكامل هو ليس ليست هناك ضرورة الا ان الوقت سيذهب اذا لم اتيمم بس هذه الضرورة ذلك لان عندهم الصلاة لا تعاد ولا

37
00:15:33.100 --> 00:15:53.100
صلاة الجنازة. فالصلاة لا تعاد ولا تقضى. اه. انت فرض ان هي فرض كفاية ازا فعلت. عند الاحناف. الاحناف. فلزلك جواد التيمم. هل انت هل عندك نص ان الاحناف يقولون ان صلاة الجنازة لا تعد ولا تقضى؟ نعم يا شيخ. من الكتب. اه المقصود لسه ناقص. ماذا قال الصراخي

38
00:15:53.100 --> 00:16:05.242
والصلاة على الجنازة فرض كفاية تسقط باداء الواحد ازا كان هو الولي وليس للقوم ان يعيدوا بعد زلك. هل هي فرض كفاءة وفرض زلك؟ وليس لقوم عليكم ورحمة الله. اتفضل يا شيخ عمرو ما عن الناس