﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين. وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد. فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد رحمه الله تعالى

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
في باب من ابواب الزكاة حاصله الذي وجبت عليه زكاة وعلي ديون هل يزكي مع ان عليه ديون او لا يزكي مثلا رجل عنده من المال مائة الف وجبت فيها الزكاة. لكن عليه ديون

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
مائة الف مثلها. هل الديون التي عليه تخصم من المال الذي معه فمن ثم يصبح لا مال له ولا يزكي ام لا؟ سأل اخر رجل عنده زكاة او مال عفوا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن عليه دين

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
ان خصم الدين سيقل ما له عن النصاب. هل يخصم الدين المال من ثم سيقل عن النصاب ولا يزكي ام لا. سورة ثالثة معه مال لم يبلغ النصاب. وعليه دين وله ارض

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اخرجت الارض غلتها غلتها فوق الخمسة اوسق اعني ان ثمرتها وجبت فيها الزكاة. هل يخرج زكاة عن الزروع او لا يخرج لان هما دين من اتجاه اخر مدين في المال الناض المال السائل. سورة

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ثالثا ربيع او ايا كان. عليه زكاة وعروض تجارة. معه عفوا عروض تجارة ولكن عليه ديون هل تخصم من عروض التجارة او لا تخصم؟ ادخل بعضهم مسألة اخرى من عليه ديون هل يخرج زكاة الفطر او لا يخرج

7
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
هذه بعض الصور كلها تصب في مصب واحد وهو ان الشخص مدين الدين قد يستغرق المال كله او يستغرق بعضه بما ينزل عن النصاب بمنزلة عن النصاب. لا يخفى عليكم ان زكاة الفطر ليس لها نصاب. انما هي متعلقة

8
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
بالحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين. ما ورائها عدة اقوال العلماء وللاسف انك ترى الدليل الواحد يستدل به الفريقان. فمسلا قوله صلى الله عليه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عفوا قول الله تعالى

9
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة في اموالهم. تؤخذ من قيمة ترد على فقيرهم. استدل به اكثر من فريق فهم هذا الدليل كيف يكون؟ انا معي

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
الف والحديس فيه تؤخذ من غنيمة وترد افترض عليهم زكاة في اموالهم. هذه ملكي معي الان فقال بعض العلماء هي ملكة زكي علي. وقال اخرون المال الذي معه قد يكون ديونا ديونا

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الناس ففي الحقيقة ليس ملكا له فمن ثم لا زكاة عليه. فكل قول قال به عدد من العلماء وليس ثمة دليل صريح في المسألة. انها وردت ادلة لا صدقة الا عن ظهر غنى. والمدين لا يقال عنه غني غني. انه غني. لكن حملوا الصدقة. هل صدقة

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
التطوع او انها الزكاة المفروضة. اختلفوا في الشارع والسبب في اختلافهم اختلافهما هل الزكاة عبادة او حق مرتب في المال للمساكين. واحد استعملوا اقيسا كثيرا. الواحد عنده مال. يكفي لحجه. يكفي ان تحج به

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
ولكنك مدين بقيمته. هل تحج او تسدد الدين قالوا ان سداد الدين بالاتفاق او شبه اتفاق اولى من ان تحج به. كذلك قال صاحب الدين صاحب الدين آآ سيطالبك به يوم الدين. سيطالبك

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
يغفر للشهيد كل زنب الا الدين. فلا نجد العلماء اتفقوا على رأي واحد. وكأن الاقرب والله اعلم قول من قال في زكاة المال خاصة اذا كان عندك مال وعليك دين مالي

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
يخصم الدين المالي من المال الذي معك. لكن لو انت عندك مال ولك ارض تزرع. هل تمتنع عن اخراج زكاتك والله يقول واتوا حقه يوم حصاده ام لا. فالظاهر النفس لا تطمئن. الا انك تخرج

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
انك تمتنع عن اداء الزكاة عندك عشرة افدنة مسلا ان تجد غلتها خير انتاج. واخرج ثمرتها يانعة طيبة وفاقت الخمس اوثق بخمسين وثق. فالقول بامتناع اداة الزكاة الزروع يشق على النفس. مع الخلاف القائم في المسألة والله اعلم. هي عدة اقوال

17
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
ليست قولا ليست قولا واحدا في المسألة. انما عدة اقوال وكما اسلفت في دليل الواحد ترى اكثر من عالم يستدلون به كل يستدل به على على مرادها لكن ان شئت ازا سألت سؤالا هل ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نص خاص في شخص

18
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
مدين ومعه مال يبلغ النصاب ما وجدت نصا خاصا في هذا الباب والله اعلم. والعلماء الذين تنازعوا فهذه المسألة كبار يعني ليسوا آآ صغارا بل احيانا تجد مثلا الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه

19
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
له روايتان له اكثر من قول في المسألة. ترى الامام احمد ايضا في المسألة نفسها له اكثر من قول ترى المالكية لهم اكثر من قول في المسألة. فهي مسألة اجتهد العلماء فيها وآآ

20
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
هذا مجمل ما ورد فيها. والترجيح لن يكون الا ترجيح لن يكون الا بنص صريح وليس عندنا ثم نص صريح في الباب والله اعلم. الا اننا قد نقول للمدين معه مال واه عليه دين يستحوذه

21
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
اخرج آآ عفوا لك ان لك ان لا تخرج الزكاة لان عليك دين. لكن تأتي مشكلة ايضا في هذا الباب انت معك مال معك مال بلغ النصاب من زمن. ولكن عليك دين

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
مسل لكن الدين منجم. يعني انا اشتريت مسلا شقة اشتريت شقة. على سبيل المسال يعني انا ما حصلش ها ربنا يوسع عليكم يا شيخ. اللهم امين بس انا هتكلم بس من اجل العلماء ذكروا مسلا آآ في

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
سند عند البخاري حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن حدثنا نافع عن ابن عمر اذا قلت حدثنا اسماعيل حدثنا يقول لك كتبت مالك ما حدسك لازم تقول ايه؟ حدسنا اسماعيل قال حدثنا ما لك؟ قال حدثنا

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
قال حدثها ابن عمر لكن عندنا من الادلة ما يبطل قولهم هذا. صحيح. وهو ان الرجل الذي هو من افضل اهل في مدينة رسول الله لم يأت الدجال يخرج ويأتي على باب المدينة يخرج له هذا الرجل. فقل ان شئتم قتلت يشقوا

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
سيل في نصفين ويمشي بين الجزلتين ثم يقول له قم فيقم فيقول الرجل اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول رسول الله ورسولنا حدثه. فهذا التجاوز لكن عموما افترض انك اشتريت شقة

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وثمنها منجم عليك. منجم يعني النجوم اقساط. ومعك مال تتهاجل فيه ان جئت اسدد ثمن الشقة كله استحوذ على كل مال لكن انا امامي عشر سنوات. فهل يقال انني مدين

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ان اقسموا الدين من المال في الحالة دي قد آآ لا ينشط الشخص ان يقول لك ها لا ينشط ان يقول لك اقسم الدين اليهودين منجم ولا يؤثر على المال الذي في يدك. وكذلك اذا اشترى سيارة منجمة منجمة مقصطة يعني بالقسط او غير ذلك

28
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
فلذلك سترى للائمة آآ اكثر من قول مبنية على الاجتهادات. ومع كل ذلك يقال هناك سبيل الاحتياط لمن اراد لنفسه السلامة والنجاة ان يقول اني سأزكي. سبيل احتياطي لكن ازا كان مدينا فسنقول له ايضا لا ده مش احتياطيات احتياط بارد. ادي اعطي للدائن

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عقه قبل ان تزكي. نعم يا شيخ يفرق بين الحال وبين الاجل. قول من الاقوال. سيفرق بين الدين الحال والدين الاجل والمال الناض اللي هو دراهم ودنانير والمال الذي هو عروض تجارة والزروع وغير الزور كل هذه المشاكل

30
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
كل هذه المسائل فيها اكثر من قول للعلماء. نقول من هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الاخرى اصول الثمار المحبسة الاصول في زكاة الارض المستأجرة على من تجب. على من يجب ما يخرج منها

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
هل على صاحب الارض او صاحب؟ او صاحب الزرع كلها مبنية على هذا. اتوا حقه يوم حصادها. انا الذي اخرج المستأجر الذي يخرج فهي اكثر من قول والاحتياط سبيله قائم ومقيم ايضا فالذي

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
يريد الاحتياط يجد نفسه في غنى عن كثير من الاختلافات الا اذا كان الدين قد حل وقته فاذا حل وقته يسدد والله اعلم. احد له دليل غريب عنه تفضل. اتفضل. الشخص يقول انا استأجرت ارضي وزرعتها

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وانفقت عليه وكان الخارج يعني يساوي السبعمائة كيلو جرام من الروس. رجعنا الى الدين. اه نعم. رجعنا الى الدين هل تخصم الزراعة من الناتج ناتج الارضي. الجمهور يقولون لا تخصم. ابن عباس وابن عمر يقولون تخصم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك

34
00:13:20.050 --> 00:13:24.003
فيكم تفضل يا شيخ عمرو مع الناس