﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعى بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد  قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد

2
00:00:27.650 --> 00:00:49.150
ابواب الحج قال كتاب الحج والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة اجناس الجنس الاول يشتمل على الاشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة

3
00:00:51.950 --> 00:01:13.300
ثم قالوا هذا الجنس يشتمل على شيئين من معرفة الوجوب وشروطها وعلى من يجب ومن ومتى تجب قال فاما وجوب فلا خلاف فيه عن الحج واجب. انعقد على ذلك الاجماع لكن سم قيد وهو

4
00:01:13.950 --> 00:01:34.500
لمن استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لا خلاف في ان الحج ركن من اركان الاسلام لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس

5
00:01:35.000 --> 00:01:57.550
قال وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وكما قال تعالى ما قد سمعتموه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال الوجوب فلا خلاف فيه واما شروط الوجوب ففي الشروط قسمان

6
00:01:58.100 --> 00:02:21.750
شروط صحة وشروط وجوب اما شروط الصحة فلا خلاف بينهم ان من شروطه الاسلام يعني اذا حج الشخص وهو كافر ومع زلك اسلم لا ينعقد الحج الذي سبق منه حال كفره ولا يسقط عنه

7
00:02:22.200 --> 00:02:51.450
الفريضة اذ لا يصح حج من ليس بمسلم  لعله يحتج بقوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اما شروط الصحة عفوا واختلفوا في الصحة وقوعه من الصبي

8
00:02:52.350 --> 00:03:17.450
يعني اذا حز رجل اثناء كفره واسلم لا ينعقد لا ينعقد حجه الاول طبعا ستترتب على دي المشاكل بين آآ الحنابلة وبين غيرهم فالحنابلة على سبيل المسال لا يرى الحنابلة يرون ان كفر تارك الصلاة

9
00:03:19.150 --> 00:03:47.200
فاذا حج وهو تارك للصلاة ثم صلى فاسلم بصلاته افترض على هذه القواعد عندهم ان الحج لا ينعقد ان حجه باطل اثناء تركه للصلاة لكن عند الجمهور حجه صحيح اذا لم يكن جاحدا للصلاة

10
00:03:48.550 --> 00:04:11.950
اذا لم يكن جاحدا للصلاة فحجه صحيح فهذا من آآ آآ من مسالب هذا الخلاف ان الحج سيكون باطلا عند الحنابلة القائلين عند الحنابلة القائلين بكفر تارك الصلاة اذا حج وهو تارك للصلاة فحجه باطل

11
00:04:13.100 --> 00:04:36.400
لكننا لا نتقلد هذا الرأي انما تقلد رأي الجمهور القائلين بان تارك الصلاة لا يكفر الا بجحودها فعليه ان حج اثناء تركه للصلاة ولكن من غير جحود وتاب وآآ ام لم يتب فالحج

12
00:04:37.050 --> 00:05:10.400
صحيح وقد اؤدي قل تلو في صحة وقوعه من الصبي فذهب مالك والشافعي الى جواز ذلك ومنع منه ابو حنيفة كان الصبي اذا حج الحج يصح او لا يصح فالجمهور ومنهم مالك والشافعي على ان الحج يصح

13
00:05:11.800 --> 00:05:39.400
وابو حنيفة لا يرى ذلك لا يرى ذلك قال تنبيه اولا تنبيه زو اهمية سواء القايلين بين الحج من الصبي يصح او لا يصح ليس معنى ذلك انه يسقط حجت الفريضة

14
00:05:39.700 --> 00:06:09.250
انما اذا بلغ الزم بحجة الفريضة لكن منهم من من لا يرا انعقاده اصلا اثناء ها اثناء صغره الا يرى انعقاده منه اثناء صغري قال سبب الخلاف معارضة الاثر في ذلك للاصول

15
00:06:10.200 --> 00:06:26.250
معارضة الاثر في ذلك للاصول ذلك ان من اجاز ذلك اخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ان امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

16
00:06:29.800 --> 00:06:56.100
فهذا دليل المالكية والشافعية والحنابلة ايضا من لم يذكر هنا على ان حج الصبي يصح على ان حج الصبي يصح قال ومن منع ذلك تمسك بان الاصل وان العبادة لا تصح من عاقل من غير عاقل

17
00:06:56.600 --> 00:07:24.200
لا تصح من غير عاقل وهم الاحناف المكلف بالعبادة العاقل وهذا ليس بعاقل ليس انها تصح لا شك ان الصحابة كانوا يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ها ازا هزا الكلام ازا اتضح

18
00:07:24.450 --> 00:07:48.400
ان شاء الله بازن الله كانوا يصومون الصبيان هم دون البلوغ حديث الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قال كنا نصوم عاشوراء ونصومه طبياننا فاذا جاء احدهم جعلنا له اللعبة من

19
00:07:48.850 --> 00:08:12.100
العين تاني حتى يدخل وقت المغرب وعند من حسن حديث علموا اولادكم الصلاة لسبع اضربوهم عليها بعشر  عند من صح هذا الخبر ان هذا الخبر دليل ايضا على ان العبادة تصح من

20
00:08:12.850 --> 00:08:30.400
الصبي تصح من الصبي قال من منع ذلك تمسك بان الاصل هو ان العبادة لا تصح من غير عاقل كذلك اختلف اصحاب ابن مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع

21
00:08:30.550 --> 00:08:54.900
كلامك يا يوسف هنا تفريق بين الطفل المميز الذي   الطفل المميز والطفل الذي لا يدري شيئا الطفل الرضيع وينبغي الا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه وهو

22
00:08:54.950 --> 00:09:13.850
كما قال النبي من السبع الى العشر   هل سينتقل لمسألة اخرى اقول المرأة لما رفعت صبيا لها قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر لم يرد فيه انه كان

23
00:09:15.200 --> 00:09:33.750
مميزا او غير مميز لم يرد انه كأنه مميزا او غير مميز فيتألق قول الشافعية القائلين بان العبادة تصح لكنها لا تغني عن حجة الفريضة والله اعلم هذا باختصار ما في هذا الباب

24
00:09:34.600 --> 00:10:04.650
نعم  اطفال الصبي دل على انه كان صغيرا. نعم. نعم  بس على اية حال على اية حال اه لن ننشئ خلافا طويلا ونقف وقفة طويلة فعل ذلك الصحابة على عهد الرسول فعلوه

25
00:10:06.150 --> 00:10:26.450
هل يثاب او لا يثاب محل النزاع وقول الرسول عليه السلام نعم ولك اجر بانها مأجور على فعلها هذا هل تعاقب؟ لا تعاقب صح كده؟ صح هل تجزئ عن حجة الاسلام؟ لا تجزئ عن حجة الاسلام. اذا انفصل الكلام

26
00:10:27.650 --> 00:10:44.750
ماشي. بارك الله فيكم اقوى شيء في هذا الباب هو مسألة الخلاف في تارك الصلاة ان يكفر او لا يكفر ومن ثم ينبني القول بصحة الحج او بعدم صحته والجمهور على صحته

27
00:10:46.050 --> 00:11:14.550
وقول الحنابلة المطلق في الحقيقة قول آآ قول يسبب مشاكل كسيرة من ناحية آآ عدم وجود مسل قيلهم في السلف الصالح بمعنى قولهم المطلق بعدم آآ عفوا بكفر تارك الصلاة من غير تفصيل بين الجاحد وغير الجاحد

28
00:11:15.650 --> 00:11:38.950
سيستلزم اطلاق الحكم بكفر تارك الصلاة على كل تارك يتركه الصلاة ابن قدامة اورد شيئا يعكر على هذا قال وما زال المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه وما سمعنا عن مقابر اعدت

29
00:11:39.650 --> 00:11:58.050
لتاركي الصلاة ولا سمعنا انهم يدفنون هزه الزيادة واضافها بعض العلماء على كلام ابن قدامة ان تارك الصلاة يدفن في في مدافن الكفار وكذلك كانوا يصلون على تارك الصلاة اذا مات

30
00:11:59.700 --> 00:12:16.100
كانوا يصلون على تارك الصلاة الى متى؟ الا اذا جحد الصلاة علم امره بذلك ان هذا جاحد للصلاة فسيحكم بكفره لانكاره معلوما من الدين بالضرورة ولجحود فريضة افترضها الله على عباده

31
00:12:17.450 --> 00:12:35.250
فقول الحنابلة سيوقع في ايه؟ اشكال من ناحية الدفن من ناحية الميراس ناحية الصلاة عليه من ناحية حجه من عدم حجه فسيأتون باقوال اه في الحقيقة لن يجدوا لهم سلفا كبيرا فيها

32
00:12:36.400 --> 00:12:59.450
والله اعلم والتفريق بين الزوجين وينتقل الكلام الى من ترك صلاة واحدة عامدا انا اه يعني واصل الامر ببعض علمائهم الى ان يقولوا ان الذي يضبط المنبه على الساعة سبعة مثلا والفجر والشروق الساعة خمسة يكفر بذلك

33
00:13:00.000 --> 00:13:14.450
طبعا مثل هذا الكلام عليه تحفظ كثير ولابد فيه من تفصيل لابد فيه من تفصيل بارك الله فيكم وحفظكم الله. ومع درس الناسخيون المنسوخ وبالله التوفيق