﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد وهذا الدرس من دروس بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للامام ابن رشد رحمه الله تعالى

2
00:00:30.150 --> 00:00:59.850
باب من ابواب الحج متعلق بتغطية وجه المرأة المحرمة وايضا الرجل المحرم هل يغطي وجهه ام لا؟ قال رحمه الله واجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها غيره يضيف كما ان احرام الرجل في رأسه. ايوة كما ان المحرم لا يغطي رأي

3
00:00:59.850 --> 00:01:29.850
فالمحرمة لا تغطي وجهها. قال واجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها وان لها ان تغطي رأسها وتستر وتستر شعرها. وان لها ان تسدل ما على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به عن نظر الرجال. كنحو ما روي عن

4
00:01:29.850 --> 00:01:59.850
عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون في مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا اذا جاوز الركب رفعناه. ولم يأتي تغطية وجوههن الا ما رواه ما لك عن فاطمة بنت المنذر

5
00:01:59.850 --> 00:02:29.850
انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر. هكذا اورد هذا القدر في هذا الباب اقول بشيء من التفصيل والله المستعان هل المرأة المحرمة يجب عليها وجوبا ان تكشف وجهها. امام الرجال او ليس امام الرجال. فمن

6
00:02:29.850 --> 00:02:59.850
العلماء من قال لا لا ان تكشف وجهها لها ان ان تكشف وجهها لحديث الخزعمية اقبلت امرأة من خسعم وضيئة الى الله صلى الله عليه وسلم وكان الفضل رديفه فجاءت

7
00:02:59.850 --> 00:03:23.300
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان فريضة الله على عباده الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة يا رسول الله افاحج عنه؟ قال حجي عنه فطفق الفضل ينظر اليها

8
00:03:23.300 --> 00:03:43.300
انظروا اليه فصرف النبي وجه الفضل. ففيه دليل على انها كانت كاشفة الوجه في الاحرام لا نقل غير واحد من العلماء ان احرام المرأة في وجهها الا ان لها ان تسدل سدلا خفيفا

9
00:03:43.300 --> 00:04:13.300
على وجهها لتستر نفسها من الرجال. اما بمفردها فتكشف الوجه واستدل القائلون بتغطية الوجه امام الرجال. بحديث عائشة رضي الله وانها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحرام اذا حاذينا الركبان كشفت

10
00:04:13.300 --> 00:04:53.300
بعدين غطت اسدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزنا الركبان كشفت احدانا جلبابها عن وهذا الحديث من طريق يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف وهو ضعيف. لكن ورد ما هو اقوى منه سندا واصح بنحوه من حديث اسماء بنت ابي بكر. رضي الله عنها ايضا

11
00:04:53.300 --> 00:05:13.300
نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشط قبل ذلك في الاحرام. في بعض روايات ايضا كنا اذا حزينا الركبان اسدلت احدانا جلبابها عن وجهها على وجهها فاذا جاوزنا كشفناه. فحديث اسماء

12
00:05:13.300 --> 00:05:33.300
افادنا من ناحيتين الناحية الاولى انه اصح سندا والناحية الثانية ان اسماء ليست من امهات المؤمنين. فقد يقول قائل ان التي تغطي الوجه هي هن امهات المؤمنين. في اسماء ليست

13
00:05:33.300 --> 00:06:03.300
من امهات المؤمنين. فهذه حجج القائلين بان المرأة تغطي وجهها امام الرجال تسدل سدلا خفيفا امام اذا حازت الركبان فاذا جاوزت الركبان كشفت عن وجهها ارد في الباب حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لا تنتقب المحرم ولا تلبس

14
00:06:03.300 --> 00:06:33.300
القفازين. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه. واشار البخاري اي عقيب اخراجه الى شيء من هذا الاختلاف. وان لم يكن استقصر كل الطرق فبعض العلماء رأوه موقوفا على ابن عمر وبعضهم رواه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:33.300 --> 00:07:03.300
وعملوا كثيرين من العلماء عليه. الخلاف في صحته مضافة حمل بعض العلماء على القول بان المرأة لها ان الا تلبس المرأة المحرمة لا الا تلبس القفازين. قال الخبر موقوف على ابن عمر

16
00:07:03.300 --> 00:07:33.300
قال خبر موقوف على ابن عمر. الشيء بالشيء يذكر اثناء مناقشة الشيخ الدين الالباني رحمة الله تعالى عليه اعني مناقشة كتابه حجاب المرأة المسلمة كان يستدل من الاستدلالات عنده بحديث بحديث لا تنتقب المحرمة

17
00:07:33.300 --> 00:08:03.300
ده حديس عفوا بحديس القسامية. فلما اعترض عليه بحديث الخثعمية انها كانت اعترض على حديث الخسامية بانها كانت حاجة وآآ جماهير العلماء على ان احرام المرأة في وجهها فاجاب باجابة على نهجه الحديثي قال

18
00:08:03.300 --> 00:08:33.300
اذا اضربتم عن ذلك حصل قولا لكون المرأة كانت في الطريق من مزدلفة الى منى او من عرفة الى مزدلفة. يعني انها محرمة والفضل محرم. فقد وردت الرواية ان ذلك ايضا كان عند المنحر. وكون ذلك كان عند المنحر

19
00:08:33.300 --> 00:09:03.300
يعني انها تحللت فكان هذا جوابا منه الاجابة على هذا الايراد ان رواية عند المنحر هذه لا تثبت. في رجل لا يرتقي حديثه الا الحزن فضلا عن ذلك يصعب جدا ان يقال

20
00:09:03.300 --> 00:09:33.300
ان الحديسة تكررت ان امرأة من خسعم امرأة من خسعم وانها وضيئة وانها جاءت الرسول عند المنحر. تسأله نفس السؤال الذي سئل عند الذي سئل في الطريق ان سئل في الطريق والفضل رديفه. وينظر اليه او تنظر اليه ويصرف النبي وجه الفضل

21
00:09:33.300 --> 00:10:03.300
فيصعب جدا تكرار الواقعة بكل ملابساتها وبنفس الاسئلة التي طرحت فيها. فلذلك صرنا الى الحكم بتوهيم من روى رواية ان ذلك عند المنحر واعرض عنها الشيخان رحمة الله تعالى عليهما. فلهذا نقول ان رواية المنحر لا تثبت

22
00:10:03.300 --> 00:10:23.300
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاة تسأله هنالك. وهب انها سبتت هل يلزم ان تكون المرأة قد برمي الجمرة لا يلزم ايضا ذلك لان النبي ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل

23
00:10:23.300 --> 00:10:43.300
ولا حرج فليس بالمقطوع انها كانت تحللت من احرامها. هذا وجه الجواب على الذي اورده الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه في كتابه حجاب المرأة المسلمة من هذا الاشكال. اذا نستطيع ان نقول ان

24
00:10:43.300 --> 00:11:03.300
المرأة لها ان تكشف وجهها في الاحرام والاسطر لها لفعل النسوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان تستر وجاء اذا حازت الرجال وكي لا يراها الرجال. وان فعلت وكسبت في الاحرام

25
00:11:03.300 --> 00:11:33.300
فلا مستند ولكن الفضليات من الصحابيات الاخريات كن يغطين كاسماء رضي الله عنها لم ينقل ان ازواج النبي كشفنا الوجوه في اهرامهن والله اعلم. هذا عن المرأة اما ان الرجل وكشفه للوجه اثناء الاحرام بعد الاهلال الى ان يرمي الجمرة

26
00:11:33.300 --> 00:12:03.300
فتلك مسألة ايضا تنازع فيها العلماء. ها؟ لسه ما فيش انا بقول الوجه نقول الوجه الرأس مجمع على ان الرجل لا يغطي رأسه طبعا ان الراجل المحرم لا يغطي رأسه بشيء ملاصق للكلام على الوجه. كلامنا على الوجه

27
00:12:03.300 --> 00:12:29.950
فكلام على الوجه آآ يعني من الطريف ان آآ هذه الجزئية الحديثية الحمد لله مرت على اهل المخيم الذي كنا فيه بلغ مبالغ كبيرة. الحنابل الا يقولون اذا غطت اذا غطى الرجل وجهه

28
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
عليه دم. بدليلكم على ذلك الدم طبعا ما فيش فيه نص صريح الا قال ابن عباس وتبعه الجمهور ان من ترك واجبا او من ارتكب محظورا في الاحرام فعليه نسيت

29
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي وقصته دابته في فمات وهو محرم قال لا تخمروا رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقالوا اذا من شأن المحرم الا يغطى رأسه ولا وجهه

30
00:13:20.000 --> 00:13:49.650
فبنوا على ذلك وقالوا المحرم لا يغطي وجهه وان عليه الفدية هذا المستند الوحيد الذي وقفت لهم عليه   بعد جمع طرق هذا الحديث تبين ان ذكر الوجه في الحديث فيه شذوذ

31
00:13:50.900 --> 00:14:25.150
فاكثر الرواة رووا الخبر بلفظ لا تخمروا رأسه بدون ذكر الوجه انه يبعث يوم القيامة ملبيا انه يبعس يوم القيامة ملبيا لم يذكروا الوجه فاصبحت رواية لا تخمر وجهه الذين شذوا. ولهذا نرى العلماء الاولين اختلفوا في هذه المسألة

32
00:14:25.500 --> 00:14:45.100
فمالك رحمه الله روى عن ابن عمر ان ما فوق الزقن من الرأس لا يخمره المحرم وفوق الزقن نعني يا رزقني تكشف وما ارى فوقها الى الاخر يغطي لا يغطى

33
00:14:45.300 --> 00:15:15.700
اما الشافعي والثوري واحمد وغيرهم يرون ان المحرم يخمر الى الحاجبين يخمر الى هالحجمين لك الباقي  مكشوف الباقي مكشوف هنالك اقوال اخرى الحاصل من هذه المسألة ان الرواية التي عولوا عليها في منع المحرم من تغطية الوجه رواية فيها شذوذ

34
00:15:15.700 --> 00:15:34.250
يجوز والصواب لا تخمروا رأسا كيف وفرت هذه المسألة علينا وعلى المخيم الذي كنا فيه من فضل الله اموالا ذلك ان الناس كانوا في مزدلفة كنا في مزدلفة في حجة من الحجاج

35
00:15:35.000 --> 00:16:03.500
فهبت ريح عاصفة دي تحمل رمالا كان يوم اه الثامن الكبش مسلا باربع مئة ريال خمس مئة ريال هبت الريح العاصفة فاضطرت الحجيج ما يعرفون فقها الا ان يغطوا وجوههم من

36
00:16:04.150 --> 00:16:27.900
من الريح يغطوا وجههم من الريح من فلما اصبحوا هم متجهون من مزدلفة الى منى كيوم الجمار وينحروا. جاء يبحث عن الغنم اذا بالغنم ارتفعت اثمنها الضعف لماذا ارتفعت الضعف؟ لانهم زهبوا يسألون الافتاء

37
00:16:28.750 --> 00:16:51.700
فالمفتون يقول غطيت الوجه عليك دم. غطيت الوجه عليك دم فارتفعت اسعار الدماء انذاك ولو دقق لتبين ان لفظة وجهه ضعيفة وشديد. فلما قلنا للاخوة في المخيم وكانوا عددا من طلبة العلم يا اخوان

38
00:16:51.900 --> 00:17:15.350
ان لفظة الرأس ثابتة وهذا مجمع عليه اما الوجه فاللفظة الشادة وفرنا على الناس خلاص ليس عليك دم. ليس عليك دم الان هذا عن وجهي المحرم القفاز للمرأة اختلف فيه وسبب الاختلاف

39
00:17:15.600 --> 00:17:40.750
صحة الخبر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين من وقفة الذين صححوه قالوا تمنع المحرمة من القفاز والذين ضاعفوه سوغوا للمحرمة ان تلبس القفاز واذا سوقنا لها ان تلبس ان تغطي

40
00:17:41.150 --> 00:18:08.000
الوجه سيصوغ لها ان تلبس القفاز تنويه هناك فارق بين السدل الخفيف هكذا مثلا السدل الخفيف وبين النقاب النقاب فتحات على قدر العين هذا ممنوع لثبوت الخبر ان ثبت الخبر وهو في البخاري لكن اشار البخاري الى

41
00:18:08.400 --> 00:18:35.700
اعلانه بالوقف فالممنوع النقاب. لكن السدل الخفيف ثبت من حديث اسماء ليس من حديث عائشة رضي الله عنها وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله ثم الكمامة ليست الكمامة لا بأس بها. ما هو على رأينا. لكن قد يقول حنبلي انها تغطي اكثر الوجه

42
00:18:36.050 --> 00:18:54.550
او يفصل ازا كانت تغطي اكثر الوجه سيلزم بالكفارة على مذهبه لا جناح تختار ان لفظة ووجهه شاذ فاسترحنا من قصة الكمامة لكن يلزمهم على المذهب الحنبلي ان ينظروا الى الكمامة

43
00:18:55.100 --> 00:19:18.850
نعم  اي ما هو حتى لو انت مضطر ما هو انت المحصر ممنوع الترارا المحصن ممنوع اضطرارا فهل محصر ما ما ليس عليه شيء المكسور اضطرارا لكن احنا الحمد لله مستريحين من وعساء هذه الاشكالات

44
00:19:19.650 --> 00:19:30.170
من الناحية الحديسية والحمد لله. طب بالنسبة للمرأة نفس القصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل