ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا قبل امرأة او صافحها ان يتوضأ مع وجود هذه وانتشارها في زمانه صلى الله عليه وسلم لا من المحارم ولا من غير قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى المسألة الثالثة الوضوء من لمس المرأة يريد المصنف رحمه الله تعالى مذاهب العلماء في ذلك واسباب اختلاف العلماء وهذا يفيدنا في التماس المعازيل لمن خالفونا في مسائلنا ما دام عندهم من الاستدلالات ما قد يقوي وجهتهم او عنده من الاستدلالات ما له وجه في الدلالة فيوردوا مسألة في هذا الصدد مع بيان اسباب اختلاف العلماء فيها وهي مسألة الوضوء من لمس المرأة الوضوء من لمس المرء وملخص الكلام فيها ينبني على الاتي من ناحية الاستدلالات قال الله سبحانه وتعالى ولامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا والخلاف في اللمس ما المراد به هل المراد باللمس الجماع ام المراد باللمس مجرد اللمس باليد وهل اللمس باليد فقط او اللمس باليد المصحوب بالقبلة آآ المصحوب بالشهوة وهل اللمس باليد يتعلق بالمحارم او اللمس باليد يتعلق بالزوجة فقط او بالاجنبيات والزوجة والمحارم عموما وهل ورد في الباب احاديث عن رسول الله في ذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد غمز عائشة وورد ان عائشة مست رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان فلذا ذهب بعض العلماء من الصحابة اولا الى ان المراد باللمس في قوله او لامستم النساء المعني به الجماع وهذا رأي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ورأى اخرون من الصحابة كابن مسعود ان المراد باللمس اللمس عموما سواء كان بجماع او كان باليد فالى ما قاله المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال اختلف العلماء في ايجاد الوضوء من لمس النساء باليد او بغير ذلك من الاعضاء الحساسة قوله من الاعضاء الحساسة يعني معلوم ها فذهب قوم الى ان لمس من لمس امرأة بيده مفضيا اليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لان القبلة عندهم لمس لم ها لان القبلة عندهم لمس ما سواء التذ ام لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي واصحابه الا انه فرق مرة بين اللامس والملموس قال لامس ينتقض وضوءه والملموس له فوجب الوضوء على اللامس دون الملموس لعله يذهب الى ان اللامس متعمد والملموس غير متعمد ولكن الاية ما فرقت اذا كان ينظر الى الاستدلالات لان الاية او لامستم قال ومرة سوى بينهما ومرة ايضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فاوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم ومرة سوى بينهم كلها اقيس فاما ان تقول من لمس اللازمة والوضوء عاما او تقول لا يلزمه الوضوء عاما الا ان المخرج قد يكون ان النبي مسته عائشة وهو يصلي فلم يخرج من الصلاة وذهب اخرون الى ايجاب الوضوء من اللمس اذا قارنته اللذة او قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل او بغير حائل. هذا الغريب بحائل او بغير حائل قال باي عضو اتفق ما عدا القبلة فانهم لم يشترطوا لذة في ذلك هو مذهب مالك وجمهور اصحابه ونفى قوم اجاب الوضوء لمن لمس النساء ومذهب ابي حنيفة ولكل سلف من الصحابة الا اذا الا اشتراط اللذة فاني لا اذكر احدا من الصحابة اشترطها وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب فان العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماع فذهب قوم الى ان اللمس الموجب للطهارة في اية الوضوء والجماع في قوله او لامستم النساء وذهب اخرون الى ان اللمس باليد ومن هؤلاء من رآه من باب العام اريد به الخاص فاشترط به اللذة ومنهم من رآه من باب العام اريد به العام فلم يشترط اللذة قال ومن اشترط اللذة فانهما فانما دعاه الى ذلك ما عارض عموم الاية من ان النبي كان يلمس عائشة عند سجوده بيده يعني يغمزها وخرج اهل الحديث حديث حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ فقلت من هي الا انت فضحكت الحديس ضعيف كان النبي يقبل بعض النساء ثم يخرج الى الصلاة طائف الاسناد قال ابو عمر يعني ابن عبدالبر هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون فقال الشافعي ان ثبت حديث معبد ابن نباتة في القبلة لم ارى فيها ولا في اللمس وضوءا تعلق الشافعي الرأي على ثبوت الخبر وهذا من ورعه وفضله وكثيرا ما يفعل الشافعي ذلك يعلق الحكم على صحة الخبر ويترك الجزم بالحكم اقول ان صح الحديث قلت به وان لم يصح الحديث لم اقل به قال وقد احتج من اوجب الوضوء من اللمس باليد بان اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع وانه اذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالاولى ان يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز ولاليك ان يقولوا ان المجاز اذا كثر استعماله كان ادل على المجاز منه على الحقيقة وهذا صحيح يعني عبرة بانتشار اللفظ الاكثر فمثلا كلمة الغائط الغائط حقيقة المكان الغويط مطلقا اطلقت مجازا على من رجع من قضاء الحاجة لانه كان يقضيها في المكان الغويط حتى يستر نفسه لكن غلب ذلك واطلق على المجاز او اطلق على الاتي من الغائط انه يلزمه الوضوء تلزمه الوضوء لم نرد به من اتى من مكان منخفض انما غلب لفظ الغائط على على قضاء الحاجة الاطفال يا اخواني الواحد يسكتهم بس غلب اطلاق الغائط على قضاء الحاجة مع انه اصلا يطلق على المكان الغويط قال ولاولئك ان يقولوا ان المجاز طيب عفوا كان اذا كثر استعماله كان ادل على المجاز منه كان ادل على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو ادل على الحدث الذي هو فيه مجاز مجاز منه على المطمئن من الارض الذي هو فيه حقيقة قال والذي اعتقده ان اللمس وان كانت دلالته على المعنيين بالسواء او قريبا من السواء يعني على المس او على الجماع انه ازهر عندي في الجماع وان كان مجازا لان الله تبارك وتعالى قد كن بالمباشرة والمس عن الجماع هما في معنى المس اللمس او لامستم النساء في عندنا انت اذا طلقتم النساء وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن من قبل ان يتماسى وعلى هذا التأويل في الاية يحتج بها يحتج بها في اجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بيانه على ما سيأتي بعد وترتفع المعارضة التي بين الاثار والاية على التأويل الاخر واما من فهم من الاية اللمسين معا فضعيف كلامه في يا اخوة شيء او شيئان لم يشر المصنف اليهما وفي الحقيقة ان لهما تأثيرا كبيرا في الحب فالقائل يقول وهذا منحى هذا منحى نحاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القائل يقول قد كانت النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرات كالرجال اكثر من الرجال ايضا ولم يرد ان النبي امر رجلا قبل امرأة او مسها بالوضوء ولم يرد ان النبي مس امرأة دون الجماع وتوضأ فلما لم يرد هذا ما حاجة المسلمين اليه وتوافر الدواعي على نقله صرنا الى بهذا الاصل العظيم الى عدم ايجاد الوضوء من اللمس فلقيل ان يقول هل ورد في اي خبر المحارم ولا ورد انه فعل ذلك اعني انه لا ورد انه فعل ولا ورد انه امر به لا ورد انه فعل ولا امر به ولا اقره كشيء ملزم فالى هذا نحى ابن تيمية رحمه الله وذكر امرا او وذكره كتقعيد كتقعيد لامور تنفع في الفتوى في مسائل شتى فقال ما حاصله ما حاصله ان الامر اذا كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة المسلمين اليه ماسة ليس يخص شخصا واحدا انما حاجة الناس كلهم اليه مسا وتتوافر الدواء على نقله يعني ليس هناك شيء يحجب عن نقله ولم يرد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل فيه البراء اعيد لان هذا ينسحب على مسائل كثيرة جدا الخبر اذا كان يهم هموم امة محمد عليه الصلاة والسلام وتتوافر الدواء على نقله يهم الامة وتتوافر الدوايا على نقلها ولم يرد فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل فيه البراءة فلما لم يرد مع شيوعي هذا وانتشاره في زمن الرسول وفي كل الازمان ان النبي امر رجلا صافح المرأة ان ان يتوضأ ولا ان النبي صافح امرأة او قبل امرأة من نسائه وتوضأ صرنا مع البراءة الاصلية ورجعنا جانبا في تأويل الاية على الجانب الاخر والله اعلم وعلى هذا مسائل شتى فمن ذلك على سبيل المثال مس المرأة لعورة طفلها عند غسله كانت الامهات موجودات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة بكثرة كاسرة. الامهات موجودات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة كثيرة وكلهن يغسلن اولاد اطفالهن ولم يرد في اي خبر ان النبي امر امرأة غسلت طفلها ان تتوضأ تصرنا مع البراءة الاصلية اننا لا نلزم امرأة غسلت ولدها ان ان تتوضأ هذا بغض النظر عن الخلافات التي وردت في حديث من ذكره فليتوضأ هي المسألة القادمة ان شاء الله تعالى لازم اجتزئ احد له سؤال تفضل اللمس بمعنى الجماع اذا كان اللمس بمعنى الجماع هل الوضوء يجب الموضوع بعد ازنك لا فتيمموا الاشكالية التي لم يشر اليها ايضا في الباب ويا على القائلين بان المس بمعنى بمعنى اللمس ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فالطهارة فذكرت الجنابة وذكرت ملامسة النساء فقالوا اذا ما دام الجنابة ذكرت اذا سنحمل لمس على على المس كذا قالوا صبرا فقالوا وان كنتم جنبا فاطهروا. فزكرت الجنابة ان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الغاة ولامستم النساء فتيمموا. فلم تجدوا ماء فتيمموا قالوا ذكرت الجنابة وذكر اللمس الا ان المجيبين اجابوا بان الجنابة اعم من اللمس اعم من الجماع اعم من الجماع فقد تجنب بلا جماع صح يعني قد يجنب الشخص بما بالنوم يحتلم في النوم سواء نهارا او ليلا وقد يذنب بالاستملاء القبيح الذي يفعله من قلت مراقبته لله فالجنابة اعم من ماذا من اللمس استدل بالاية وفي الحقيقة انه قد يحدث احيانا تناقض بين في قول العالم نفسه فالذي يقول او عفوا من الذين يقولون من الذين يقولون ان اللمس بمعنى الجماء بمعنى اللمس اللمس بمعنى المس عموما يقولون لا يجزئ او عفوا لا لا يجزئ التيمم لرفع الجنابة لا يجزئ التيمم لرفع الجنابة هناك فريق من العلماء يقولون ان التيمم لا يجزئ لرفع الحدث الاكبر تيمم لا يجزئ لرفع الحدث الاكبر تقدم الكلام على بعضهم كعمر رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود وعدد من اصحاب المذاهب ويقول بعضهم ان صليت تصلي وتعيد الصلاة بعد وجود الماء الاية فيها او لامستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا. ستكون ردا عليهم والله اعلم بهذا اجتزئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا كل خير قال والى تصحيح ما لابو عمر ابن عبدالبر؟ قال وروى هذا الحديث روي هذا الحديث ايضا من طريق معبد ابن ابن نباتة وهو ضعيف ايضا انا قلت وهو ضعيف ايضا حتى لا يكون ادراج هذا في ان العرب اذا خاطبت بالاسم المشترك انما تقصد به معنا واحدا من المعاني تقصد به معنى واحد من المعاني؟ التي يدل عليها الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في