﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

2
00:00:19.200 --> 00:00:50.200
هذا كتاب هداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى  نتناول بعض ابوابه وقد تجاوزنا عن بعض الابواب التي لا نرى الحاجة ماسة وداعية اليها الان كبواب تقسيم الانفال كيف يكون وكيف يكون تقسيم الفيء الى ان يتيسر وقت مشابه ان شاء الله نوضح فيه ذلك بما

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
فيه كفاية بمشيئة الله. وننتقل الان الى ابواب الايمان وبالله تعالى التوفيق ذكر رحمه الله تعالى المسائل التي فيها اختلاف في في ابواب الايمان وجدير بان يزكر به ان تفسر الاية اية الايمان من سورة المائدة

4
00:01:10.400 --> 00:01:38.600
وهي اية متعلقة بالكفارات وتوابع لهذه الكفارات الى ان يأتي الدرس القادم ان شاء الله في بيان هذه الاحكام المتعلقة بالمسائل التي يزكرها ابن رشد. فاقول وبالله تعالى التوفيق ان اية كفارة اليمين جاءت من سورة المائدة اذ الله سبحانه وتعالى قال

5
00:01:38.700 --> 00:01:55.550
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

6
00:01:55.550 --> 00:02:16.450
فمن ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فلاية تضمنت

7
00:02:16.550 --> 00:02:39.200
قسمين من اقسام الايمان وهي يمين اللغو واليمين المنعقدة هناك اليمين الغموس ولم تذكر في الاية الكريمة انما ذكرت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  والحديث عن هذه الايمان الثلاث اليمين

8
00:02:39.450 --> 00:02:59.450
يمين اللغو ويمين الغموس ويمين المنعقدة انما هي الايمان بالله لكن ثمة مسائل اخر الحقها العلماء وباليمين كيمين الطلاق او يمين العتاق يمين الطلاق او يمين العتاق او يمين الزهار او يمين اللعان الى غير ذلك

9
00:02:59.450 --> 00:03:23.800
ذلك ليست هي موضوعنا الان انما الذي نحن بصدده الايمان على فعل شيء او ترك شيء واليمين الغموس قد تجامع هذين اليمينين في مسائل وتخالفهما في مسائل اخرى لان ميل غاموس يمين كاذبة تغمس صاحبها في النار وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله

10
00:03:24.400 --> 00:03:46.250
فلا تضمنت الايمان اما على فعل شيء واما على ترك شيء فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم للعلماء في تفسير اللغو اليميني قول شهير عليه جمهورهم وقولان قال بهما بعض العلماء

11
00:03:46.250 --> 00:04:07.900
كذلك والحقان والحقهما السورة الاولى اما السورة التي عليها الجمهور فهي التي ذكرتها عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان لغو اليمين هي قول الرجل لا والله وبلى والله من غير ان ينعقد القلب على ذلك

12
00:04:07.950 --> 00:04:27.950
فاذا قال لك شخص تفضل معنا كل تعال تغدى معنا قلت لا والله. فاصر عليك فذهبت. وانت لم تعقد اليمين ما كان شيء لسانك اتفضل شكرا لا والله الف شكر من غير ان ينعقد عليها القلب فاتيت تسمى لغو اليمين ولا مؤاخذة عليها

13
00:04:27.950 --> 00:04:53.050
هذه هي صورة لغو اليمين عند جمهور العلماء قول الرجل لا والله وبلى والله من غير انعقاد للقلب عليها  هذه الصورة التي عليها جمهور العلماء يعني ان فعلت ما ما حلفت عليه ليست عليك كفارة

14
00:04:53.450 --> 00:05:21.400
الحق العلماء بلغو اليمين صورتين اخريين وهي يمين المخطئ انا اقول اقسم بالله ان هذا القادم هو زايد. فلما جاء وجدناه عمرا ليست عليه كفارة انها مخطئ في هذا الباب. وكذلك يمين الناس. يقول لك شخص كله تقول والله ما انت كلت بالامس قل والله ما اكلت وانت لا تذكر

15
00:05:22.350 --> 00:05:40.950
فالحقوا يمين الناس ويمين المخطئ بلغو اليمين وقالوا لا كفارة عليهم فهذه هي الصور الثلاث التي ليست عليها كفارة والتي تندرج تحت لغو اليمين قول الرجل لا والله بلى والله

16
00:05:41.150 --> 00:06:03.150
يمين الرجل الناسي او يمين الرجل المخطئ. والذي ليس عليه كفارة ايضا في هذا الصدد وهو الرابع في هذا الباب يمين المستثني يمين المستثني يقول لك شخص تقول والله لا اسافر ان شاء الله

17
00:06:03.500 --> 00:06:23.500
فتنحل عقدة اليمين بقولك ان شاء الله. فجمهور العلماء على ان الاستسناء في اليمين يحل عقدة اليمين قال تعالى اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. اي ولا يقولون ان شاء الله وان كان ثم قول

18
00:06:23.750 --> 00:06:48.550
مرجوح في قوله تعالى في قوله تعالى ولا يستثنون قال بعض العلماء لا يستثنون حقوق الفقراء لا يستثنون حقوق الفقراء فهذا الوجه الرابع الذي ذكره العلماء داخلا تحت لغو اليمين ووردوا فيه حديثا لكنه من

19
00:06:48.550 --> 00:07:11.050
من ناحية السند ضعيف لكن عليه العمل وهو قول عدد من الصحابة من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى وآآ اوردوا في ذلك قصة سليمان عليه السلام لاطوفن الليل غدا على مائة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل

20
00:07:11.050 --> 00:07:31.050
لله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فما ولدت منهن امرأة الا واحدة ولدت نصف انسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لو قال ان شاء الله لم يحنس ولكان ارجى لحاجته. لكن قوله عليه الصلاة والسلام لم يحنس قد

21
00:07:31.050 --> 00:07:46.250
لانه كان سيرزق باولاد ومن ثم لا يقع في الحنس او تحتمل الوجه الاخر ان قولك ان شاء الله تفك عقدة اليمين وبالله التوفيق لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

22
00:07:47.350 --> 00:08:09.400
اذا لا مؤاخذة من الله سبحانه وتعالى. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اليمين المنعقدة ذكر العلماء لها شروطا اربعة الشرط الاول ان تكون بالله او باسمائه او بصفاته. والحق بعضهم او بكتابه

23
00:08:09.750 --> 00:08:29.850
على ان القرآن كلام الله. فمن العلماء من اعتبر الاخير منهم من لم يعتبرها. ان تكون بالله او باسمائه او بصفاته قل وعزة الله ورب البيت والله العظيم احرف القسم سلاسة معروفة اصلها الباء

24
00:08:30.000 --> 00:08:51.350
قال تعالى وكان في المدينة تسعة تراة يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله. فالباب اصله تلك الايمان والواو والله ربنا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والتاء تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبدين

25
00:08:51.350 --> 00:09:16.400
وهناك اللام الموطئة للقسم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذه اعروف اليمين ان تكون مين المنعقد هتكون بالله او باسمائه او بصفاته الشرط الثاني لانعقادها ان ينعقد عليها القلب وهذا الاصل في الباب انعقد عليها القلب

26
00:09:16.500 --> 00:09:37.400
معنى ما سبق انك اذا حلفت قل هو ورائه وشرف جدي ليس ليس لها انعقاد وليست عليها كفارة  ان تكون بالله او باسمائه وصفاته ان ينعقد عليها القلب ان تكون مستقبليا

27
00:09:37.600 --> 00:09:53.300
لانها اذا كانت على شيء سابق يا اما انك صادق او كاذب تقول والله ثم والله ما سافرت بالامس اما انك صادق او كاذب فخرجنا من اليمين التي تكفر في سورة

28
00:09:53.300 --> 00:10:14.400
المائدة على خلاف في هل عليه كفارة ام لا سيأتي ان شاء الله الشيء الرابع بعد ان تكون مستقبليا الشيء الرابع الا يكون الحالف مكرها. يعني واحد قال لك تقسم اقسم انك ما انت مسافر غدا والسيف على رقبتك

29
00:10:14.450 --> 00:10:36.150
فقال بعض العلماء الا يكون الحالف مكرها والله تعالى اعلى واعلم. طبعا هناك ايمان العهود منعوت تختلف شيئا ما عن هذه الايمان لان لا يصح فيها الكفارة الا بالضوابط. يعني انت تعاهدت مع قوم الا تفعل كذا

30
00:10:36.350 --> 00:10:52.500
عهد واقسمت بالله لهم هم اقسموا بالله لك لا تقل انا اكفر واغدر لا دي لها حكم اخر سيأتي بالتفصيل ان شاء الله فهذه شروط الايمان المنعقدة. فاللي يمين لغو ومنعقدة

31
00:10:52.950 --> 00:11:15.650
المنعقدة شروطها اربع ان تكون بالله او باسمائها وبصفاته ان تكون مستقبلية ان ينعقد عليها القلب الا يكون الحالف مكرها حينئذ اليمين الغموس هي الحلف الكذب لاكل مال امرئ مسلم بغير حق

32
00:11:16.200 --> 00:11:36.250
تقول والله انا ما اخزت المال والله ان هذا المال مالي. وانت في ذلك كاذب. فهذه يمين غموس تغمز صاحبها في النار لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. لان الغموس لها احكامها

33
00:11:36.500 --> 00:12:00.500
فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم اولا هناك تعقيد لليمين بصور متعددة ذكرها العلماء ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قالوا تكرير اليمين زيادة في التعقيد والله ثم والله ثم والله

34
00:12:00.550 --> 00:12:14.600
تعقيد اليمين. الشيء الساني ان تحلفها بعد العصر. لان النبي قال من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وستأتي في اليمين الغموس

35
00:12:15.000 --> 00:12:43.550
وقد قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة وسيأتي ايضا الحديث عنها تكرير اليمين يعد تأكيدا لها لكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين عشرة مساكين استفيد من كلمة عشرة انه لا يجوز اطعام مسكين واحد عشرة وجبات

36
00:12:43.800 --> 00:12:58.850
وهذا رأي الجمهور لا يجوز ان تطعم مسكينا واحدا عشر وجبات لان الله خلف كفارته اطعام عشرة مساكين والجمهور ايضا قالوا ان القيمة المالية لا تصلح لان الله قال فكفارته

37
00:12:59.050 --> 00:13:19.150
قطاع طعام عشرة مساكين في المساكين لم يحدد المسكين المسلم من المسكين الكافر فعليه الامر في سعة من اوسط ما تطعمون اهليكم هل الاوسط الافضل ام الاوسط المتوسط بكل قال بعض العلماء

38
00:13:19.700 --> 00:13:38.450
وان كان الجمهور على ان الاوسط المتوسط. اما الذين قالوا ان الاوسط الافضل فلهم ايضا مستند قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا فمن افضل طعامكم من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

39
00:13:39.150 --> 00:13:59.350
بلا شك ان اه كسوة اعلى من الاطعام وان تحرير الرقبة اعلى من الكسوة. فترقى هنا وجيه من الادنى الى الاعلى. لماذا ذلك قال العلماء لان غالب احوال الناس لا تسمح

40
00:13:59.750 --> 00:14:19.750
بالكسوة ولا اه ارشد الى الجائز ثم بين ما هو اعلى منه ولا شك كأن الله قذف من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولكن علاج الشيء العام يقدم على الشيء الاخص

41
00:14:19.750 --> 00:14:41.500
ذكر المفسرون في تفسير قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم فقالوا كيف ذكرت امرأة الاب في المحرمات مع اولا مع ان زواج الام ابشع من زواج

42
00:14:41.600 --> 00:15:05.500
امرأة الاب فقالوا مجيبين ان العرب لم تكن تعرف اه زواج الام لكن كانوا يعرفون زواج الاب فعالج المرض المنتشر قبل المرض النادر حدوثه كذا قالوا فقالوا هنا قدم الاطعام لانه شأن اكثر الناس. من اوسط ما تطعمون اهليكم او

43
00:15:05.500 --> 00:15:28.350
او تحل الرقبة على التخيير. فالتخيير هنا يعني بين الجائز وبين ما هو الافضل. واهل الايمان القول فيتبعون احسنه. اذا كانت عنده سعة سيعتق رقبة كالشأن في قول الله تعالى صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من قط او صان من زبيب او صاع من طعام

44
00:15:28.400 --> 00:15:47.200
فصاع الزبيب يساوي عشرة اصعب من التمر او خمسة اصعب من التمر في السمن او كسوة او تحرير الرقبة. تحرير الرقبة هنا لم تقيد الرقبة بالمؤمنة. فمن لم يجد فصيام سلاسة ايام

45
00:15:47.600 --> 00:16:03.850
فمن لم يجد فصيام سلاسة ايام فلا انتقال الى من الاطعام الى الصيام الا عند العجز فصيام ثلاثة ايام لم يذكر فيها التتابع كذلك. اعني لم يقل الله فصيام ثلاثة ايام متتابعات

46
00:16:04.500 --> 00:16:30.300
ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم احفظوا ايمانكم اذا حلفتم واردتم التعديل كفروا والاصل انك لا تكثر من الايمان الا اذا دعت الى ذلك حاجة لان كسرة الايمان شأن اهل النفاق اتخذوا ايمانهم جنة وقد قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشئ

47
00:16:30.300 --> 00:16:46.500
بنميم الا اذا دعت الى ذلك حاجة لتوكيد معلومة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت سرقت لقطع محمد يدها. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده

48
00:16:46.600 --> 00:17:07.200
لوددت اني اغزو في سبيل الله فاقتل سم اغزو فاقتل سم سم احيا فاقتل الحديس هذا قال تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. قال بعض العلماء لم تكن كفارة اليمين

49
00:17:07.200 --> 00:17:22.400
في الامم من قبلنا كان الحالف اذا حلف الزم بان يمضي ما حلف عليه. وقد قالوا عن ابي بكر رضي الله عنه قليل الاية حافظ ليمينه وان صدرت منه الالية برت

50
00:17:23.350 --> 00:17:46.249
قليل الانايا اي قليل الايمان حافظ اليمينه وان صدرت منه الالية اليمين بر في يمين. هذا وان شاء الله هذه كانت توطئة لكتاب الايمان الذي اورده ابن رشد رحمه الله تعالى في الى لقاء اخر مع هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم