قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الخامسة الوضوء من اكل ما مست النار اختلف الصدر الاول في ايجاب الوضوء من اكل ما مسته النار لاختلاف الاثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق جمهور فقهاء الانصار بعد الصدر الاول على سقوطه اذ صح عندهم انه عمل الخلفاء الاربعة ولما ورد من حديث جابر انه قال كان اخر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ممست النار خرجه ابو داوود ولكن زهب قوم من اهل الحديث احمد واسحاق وطائفة غيرهم ان الوضوء يجب فقط من اكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه صلى الله عليه وسلم اشرح مستعينا بالله ما قيل الصدر الاول الذين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندهم بعض المسائل التي اختلفوا فيها ويكاد هذا الاختلاف ان يكون انقرض بعد الصدر الاول يعني بعد الصحابة وقيل بعض الصحابة والتابعين وقيل بعض الصحابة والتابعين واتباع التابعين فيقول من ذلك الوضوء من ممست النار يعني اي شيء كان يوضع على النار تمسه النار يتوضأ منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا من ممست النار توضأوا بمست النار بعض الصحابة بلغه الناسخ والذي لم يصلهم بقوا على الاصل شاع الخبر في التابعين بعض الصحابة وفي اتباعهم فيكاد يكون الخلاف انقرض في الوضوء مما مست النار فبعض العلماء يقول ان انقراض هذا الخلاف ينسحب على كل شيء مسته النار بما في لحوم الابل والحنابلة واسحاق يرون بقاء الوضوء من لحوم الابل ويستدلون بان النبي قال من اكل لحم جزور فليتوضأ وبان النبي سئل عن الوضوء انا اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئتم او قال لا انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فجعلوا هذا مستثنى من ما مسته النار ومن الجمهور من استدل بحديث كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مست النار على النسخ لكن الحديث بهذا اللفظ معلول وصوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كتف شاة فاقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل الصلاة ولم يتوضأ فرواها البعض بالمعنى وقالوا ان النبي ان اخر الامرين من رسول الله كان لظلم مست النار وانما هو كانت في يده كاتف شاة يأكل منها فتركها ودخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم هذا فصل الخطاب في هذا الباب هناك مسائل اخر كان فيها خلاف على عهد على عهد الصحابة بعد رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيئا فشيئا كان الخلاف ينقرض مثل نكاح المتعة كان في بعض الخلاف في الصدر الاول في الصحابة كان ابن عباس يخالف الجمهور وفي الصدر الثاني التابعين انقرض شيئا ما وفي القدر في القرن الثالث انقرض شيئا ما وبدأ يتلاشى الخلاف بين اهل السنة بناء على الاخبار التي وردتهم قاعد من النهي عن نكاح المتعة اذا ذكرت مثالا ثالثا لكن خلاف طال زمنا بعد الزمن بعد القرن الثالث ايضا او للقرن الثالث فهو الوضوء بالتقاء الختانين دون انزال ازا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ولم تنزل فكان في الصدر الاول اختلاف هل يوجب الوضوء او لا يوجب آآ عفوا يوجب الغسل او لا يجيب واستدل كل بادلة قل الخلاف شيئا ما في التابعين قل شيئا ما في اتباع التابعين لكن بقي الى زمن البخاري ومن العلماء من يطرده ويتمسك برأي البخاري البخاري كان يرى الوضوء فقط ولا يرى الغسل لكن كما يقل تدريجيا من زمن الى زمن فلنرجع الى مسألتنا الوضوء من مست النار ازن ان الامر فيها قد اتضح والله اعلم وجزاكم الله خيرا وبعض الصحابة لم يبلغه الناسخ فقد ثبت من وجوه عدة ان النبي اكل لحما ولم يتوضأ اكل لحما ولم يتوضأ هذا الخبر لما وصل الى من هم في الصدر او لطائفة من الصدر الاول؟ قالوا بالنسخ