قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الثانية في وضوء الجنب اختلف الناس في ايجاب الوضوء على الجنب في احوال احدها اذا اراد ان ينام وهو جنب اذا اراد ان ينام وهو جنب فذهب الجمهور الى استحبابه دون وجوبه ذهب الجمهور الى استحباب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام. دون الوجوب وذهب اهل الظاهر الى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم وهو ايضا مروي عنه من طريق عائشة رضي الله عنها طلبي من الاخوة الباحثين الان ان ينزروا الى اللفظ الذي عند البخاري هل هو بهذا اللفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم لان المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذه اللفظة نعم. في الصحيحين من حديث من نعم طيب وذهب الجمهور الى حمل الامر بذلك على الندب يعني على الاستحباب والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لارادة النوم اعني المناسبة الشرعية وقد احتجوا ايضا لذلك باحاديث اثبتها حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاتي بطعام فقالوا الا نأتيك بطهر فقال ااصلي فاتوضأ؟ وقد احتجوا بحديث عائشة انه كان صلوات الله وسلامه عليه ينام وهو جنب لا يمس ماء الا انه حديث ضعيف كذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد ان يأكل او يشرب فقالوا اذا من الطواف بالبيت ولكن الحيض ليس آآ الحيض ليس كالحدث الاصغر حيث ليس كالحدث الاصغر هذه حججهم والذي استفدتوا في هذه الليلة العزو الى الاحناف انهم يقولون باسقاطه وعلى الذي يريد ان يعاود اهله. فقال الجمهور في هذا كله باسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الاشياء وذلك ان الطهارة انما فرضت في الشرع لاحوال التعظيم كالصلاة وايضا فلمكان تعارض الاثار في ذلك وذلك انه روي عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الجنب اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ لا عفوا امره الجنب طيب لمكان تعرض الاسار في ذلك امل الجنب وروي عنه انه كان يجامع اهله سم يعاود ولا يتوضأ هذا يحتاج الى مراجعة الاخير كذلك روي عنه منع الاكل والشرب للجنب حتى يتوضأ وروي عنه اباحة ذلك بان النبي قضى حاجته ثم اوتي بماء وقيل له الا تتوضأ قال ااصلي حتى اتوضأ تزال الوضوء من اجل من اجل الصلاة وورد حديث ايأكل احدنا وهو جنب يا رسول الله ايأكل احدنا وهو جنب يا رسول الله قال نعم اذا توضأ لكنه معلول فلفظ الاكل اثناء الجنابة او الامر بالوضوء للاكل الامر امر الجنب بالوضوء كي يأكل معلول لفظه معلول لفظه معلول حديثيا والامر بالوضوء للجنب اذا اراد ان ينام ثابت وان تعددت الالفاظ الواردة في ذلك لكنه مصروف عن الوجوب انت علمت الان ما حجة ما قول الجمهور في الجنب الذي يريد ان ينام الاستغفار طيب شخص اجنب وعجز عن القيام للوضوء هل يتيمم من السرير يعني مسلا ممكن يضرب كده على على البطانية خلاص انا عاجز ويفعل هذا او يجيب شوية تراب جنبه ايه فهو عاجز ها لا ممكن يكون عاجز عن القيام خايف من البرد يموت نعم انا اقول اذا كان يرى الوجوب وهو عاجز عن القيام للوضوء خشية الهلاك او خشية المرض يمكن ان يتيمم يمكن اذا توفرت طيب روي عنه انه كان يجامع ولا يتوضأ هو والذي قبله اللفظ كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ لا يصح لا يصح احسنت نعم الصارخ الصحيح عن الوجوب هذا الصارف عند الجمهور هو بعضهم يستدل بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وانا لست بقائم الى الصلاة ده من نفس الباب والله اعلم كلام فيها مقنعة لاهل الظاهر. اهل الظاهر لا يقنعون بذلك اهل الزاهر لا يقتنعون بذلك وما ادري هل انت خالفت مذهبك هنا واصبحت ظاهريا او مع الدليل نوع الدليل والدليل قد يقتضي ان نكون زاهرين في بعض الامور اجي الوضوء للطواف هذه مسألة مهمة مسألة ذات اهمية زهب مالك والشافعي الى اشتراط الوضوء في الطواف وذهب ابو حنيفة الى اسقاطه وما بال الحنابلة لم يذكروا غفر الله لابن رشد قال وسبب اختلافهم تردد الطواف بين ان يلحق حكمه بحكم الصلاة او لا يلحق وذلك انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة فاشبه الصلاة من هذه الجهة وقد جاء في بعض الاثار تسمية الطواف صلاة لكن المرفوع منها لا يسبت الطواف بالبيت صلاة لا يصح وحجة ابي حنيفة انه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله ازا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور افصل بشيء من اوضح بشيء من التفصيل يرى عدد من اهل العلم وجوب الوضوء للطواف حجتهم اصالة حديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام ولو ثبت لكان حجة لكنه لا يصح مرفوعا وهو معلول بالوقف على ابن عباس وجمهور المحدثين على اعلاله بالوقف فلا يسبت مرفوعا استدل العلماء القائلون بالوضوء ايضا بامور اخر منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطوف توضأ توضأ للطواف واستدلوا بشيء ثالث بان الطائف سيصلي ركعتين ولا صلاة الا بوضوء واستدلوا بشيء رابع وهو ان النبي منع عائشة من الطواف بالبيت اذ كانت حائضا الذي قال به الجمهور ان النبي علل الوضوء بانه للصلاة قلل الوضوء بانه للصلاة ولما اتي بماء كي يتوضأ لارادته الاكل او لخروجه من قضاء الحاجة فقال اصلي فاتوضأ؟ هذا الصارف عند الجمهور فكنت اظن ان شيخ الاسلام تيمية فحسب هو الذي يرى عدم وجوب الوضوء للطواف فاذا الان الرأي يقوى ايضا بايراد رأي الاحناف وانهم لا يرون الوجوب في هذا الصدد اذا اقول هذا لان الامر يحتاج يحتاج اليه الشخص هو يطوف الشخص هو يطوف احيانا الطرف يستخدم ساعتين او ثلاث ساعات مع الزحام وينقض وضوءه ويصعب عليه غاية الصعوبة ان يذهب للحمامات ويرجع والذين اعتبروا يعرفون ذلك كونك تخرج من الحرم مشكلة وتدخل الحمامات مشكلة اكبر وترجع الى الحرم ثانية مشكلة اكبر واكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعة ماذا تقول يا مهمهم اتفضل ايه الامام احمد عنه روايتان من يقوله انت اعلن اسمك انت متسبت اعلن اسمك انك تقوله او او تعيد النظر اخونا اشرف ابن حسنين ابن عبد ابن عبد الهادي يزعم ان ابن قدامة يقول عن الامام احمد وجهان. عن الامام احمد اهو عن الحنابلة يا اشرف الامام احمد وجهه اذا تقوى ايضا الرأي القائل بعدم الغوء شيئا ما تقوى شيئا ما اما وضوء النبي لارادة الطواف فلا يفيد ايجابا اما صلاة الركعتين فمن المستحبات وليست من الواجبات وبهذا تندافع الايرادات والله اعلم طيب الوضوء للقراءة والذكر طب يا طارق يا طارق المحلة تستطيع تلخص لنا المسألة هل يجب على الطائف ان يتوضأ ذهب بعض العلماء كالمالكية والشافعية اذا اشترت الوضوء للطواف. وبعد والنهاية والاخوة ونهاية المطاف من رأي الذي تختاره وتتدين الله به قال له دول لا يشترط الوضوء للقراءة والذكر. المسألة الرابعة ذهب الجمهور الى انه يجوز لغير متوضئ يجوز لغير متوضئ ان يقرأ القرآن ويذكر الله وقال قوم لا يجوز ذلك له الا ان يتوضأ وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان احدهما حديث ابي جهيم قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلامة والحديث الثاني حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء الا الجنابة هذا الحديث ضعيف فصار الجمهور الى الحديث الثاني الى ان الحديث الثاني ناسخ للاول وصار من اوجب الوضوء لذكر الله الى ترجيح الحديث الاول هنا حديس لم يذكره المصنف وهو اقوى من حديث علي وهو كان يشكر الله على كل احيانه فهذا الذي عول عليه الجمهور بس الكلام واضح يا اخ منصور انت من النوع المدقق هل تحفظ اي حديث عن رسول الله ينهى غير المتوضئ ان يقرأ القرآن الا اني كرهت ان اذكر الله على غيري طهارة لكن ليس نهيا ليس نهيا احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. قال نعم اذا توضأ لكن هنا بلفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم يعطي وجوبا اقوى من نعم اذا توضأ واضح الاخوة الذين معهم الاجهزة الان يبحثوننا يعني لماذا تأتونان؟ ااصلي يعني قال هل انا ساصلي حتى تلزموني بالوضوء وفي بعض الروايات فقيل له الا تتوضأ فقال ما اردت الصلاة فاتوضأ لما اردت الصلاة فاتوضأ والاستدلال به ضعيف فانه من باب مفهوم الخطاب. من اضعف انواعه اقول وبالله تعالى التوفيق وردت رواية فيها يا رسول الله اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ صحيحة لا وطعن فيها ولكن ليست بصريحة في الوجوب والوجوب مصروف عند الجمهور والله اعلم اذا ليس عندنا مانع قوي والاول لا يحمل نهيا هل هناك مانع يمنع قارئ القرآن من القراءة الا اذا توضأ هل يقفظ احد شيء في ذلك؟ شيئا في ذلك