﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.350
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية

2
00:00:46.350 --> 00:01:18.000
مقتصد كتاب الغسل قال والاصل في هذه الطهارة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والكلام المحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من تجب عليه ومعرفة ما به تفعل وهو الماء المطلق في ثلاثة ابواب

3
00:01:18.500 --> 00:01:40.000
الباب الاول في معرفة العمل في هذه الطهارة اي كيف نتطهر؟ كيف نغتسل الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة الباب الثالث في معرفة احكام نواقض هذه الطهارة في معرفة نواقض احكام نواقض هذه الطهارة

4
00:01:41.250 --> 00:02:01.350
فاما على من تجب اي على من نجم الغسل فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك هكذا لا خلاف في وجوبها ودلائل ذلك ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها

5
00:02:02.650 --> 00:02:24.000
اذا قمت من الصلاة الى اخره قد ذكرناها وكذلك احكام المياه وقد تقدم القول فيها. الباب الاول في معرفة العمل في هذه الطهارة. اي كيف نتطهر كيف نغتسل وهذا الباب يتعلق به اربع مسائل

6
00:02:24.250 --> 00:02:48.450
المسألة الاولى دلك الجسم  اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء ام يكفي فيها افاضة الماء على جميع الجسد وان لم يمر يدي على بدنه

7
00:02:48.650 --> 00:03:07.850
في اكثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك يعني اذا القيت نفسك في بئر في بحر في بحر ناويا الاغتسال تم لك الغسل الجسم غمر كله بالماء ولا يلزم ان تمرر يديك تدلك الجسم

8
00:03:08.050 --> 00:03:28.900
نحن في اجزاء من الخلف لا تستطيع ان تصل اليد اليها هذا رأي الجمهور قال اكثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك وذهب مالك وجل اصحابه والمزني من اصحاب الشافعي

9
00:03:30.750 --> 00:04:01.750
الى انه ان فات المتطاهر موضع موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه ان طوره لم يكمل بعد يعني المالكية والمزني من الشافعية تخالفوا الجمهور وقالوا بوجوب الدلك انا اسأل اخواني سؤالا

10
00:04:03.050 --> 00:04:29.900
هل ورد عليكم دليل ثابت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدلك سواء في الوضوء او في الغسل امر امر بالدلك سواء في الوضوء او الغسل  لم يمر علي شيء ثابت

11
00:04:30.050 --> 00:04:52.100
في هذا الصدد بالامر بالامر قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الاحاديس الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء. وذلك ان الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله من حديث عائشة وميمونة

12
00:04:52.100 --> 00:05:12.000
ليس فيها ذكر التدلك وانما فيها افاضة الماء فقط. ففي حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله

13
00:05:12.750 --> 00:05:39.350
فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا. الا انه اخر غسل رجليه من اعضاء الوضوء الى اخر الطهر. وفي

14
00:05:39.350 --> 00:05:59.250
حديث ام سلمة ايضا وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك كانت تحصي على رأسك الماء ثلاثة حصيات. حسيات ثم تفيضي عليك الماء فاذا انت قد طغرت

15
00:05:59.550 --> 00:06:16.200
يريد انه لم يأمرها بان تدلك الجسم وهو اقوى في اسقاط التدلك من تلك الاحاديث الاخر. لانه لا يمكن هنالك ان يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك اما ها هنا فانما

16
00:06:16.850 --> 00:06:38.350
حصر لها شروط الطهارة. يكفيك ان تحصي على رأسك الماء ثلاث حسيات ثم تفيضي عليك الماء فاذا انت قد طورتي ولم يأمرها بالتدلك. ولذلك اجمع العلماء على ان صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة

17
00:06:38.650 --> 00:06:57.950
وعائشة هي اكمل صفاتها وما ورد في حديث ام سلمة من ذلك فهو من اركانها الواجبة وان الوضوء في اول الطهر ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا يعني لا يلزم عند الجماهير

18
00:06:58.250 --> 00:07:15.850
الوضوء قبل الغسل الا رأيا شازا قال روي عن الشافعي عفوا وان الوضوء في اول الطهر ليس من شرط الطور الا خلافا شاذا روي عن الشافي كي وفي قوة من جهة ظواهر الاحاديث

19
00:07:15.950 --> 00:07:31.050
وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء. لا ان الوضوء شرط في صحتها فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث

20
00:07:31.500 --> 00:07:58.100
والحديث وزاهره مقدم على القياس بلا شك. وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الاحاديث على القياس فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الاحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يجيبوا التدلك. وغلب اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء

21
00:07:58.250 --> 00:08:21.900
على ظاهر الاحاد هذه الاحاديث فاوجبوا التدلك كالحال في الوضوء  حتى الوضوء ليس فيه نص نص امر نص بالامر بالتدليك فمن رشح القياس صار الى ايجاب التدلك. ومن رجع ظاهر الاحاديس على القياس

22
00:08:21.950 --> 00:08:39.400
صار الى اسقاط التدلك. واعني بالقياس قياس الطور على الوضوء وما الاحتجاج من طريق الاثم ففيه ضعف اذ كان اسم الطور والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء

23
00:08:40.100 --> 00:09:01.200
على اية حال ونحن والحمد لله نحب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نقف على اي حديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتدلك اثناء الغسل ولا اثناء الوضوء. ولم يرد

24
00:09:01.200 --> 00:09:21.200
بصفة غسله نص فيما علمت. ثابت في انه كان يدلك جسمه في الغسل. واحاديث ميمونة وعائشة اسبت وليس فيها ذكر التدلك والله اعلم. وهذا الذي ذكر هو رأي جمهور اهل العلم. والله تعالى اعلم

25
00:09:21.200 --> 00:09:55.500
اعلم فسحقا للموسوسين  ها  لم يثبت ايضا  نعم وايضا احسن الله اليك يا احمد ابن سالم الرجل الذي اصابته جنابة ولا ماء وكان معتزلا كما في البخاري. فلما اوتي النبي بماء

26
00:09:56.200 --> 00:10:19.600
اعطوه ذنوبا او دلوا وقال خزه فافرغوا على نفسك ليس فيه ذكر التدلك ولا ذكر الوضوء فلا الوضوء واجب ولا التدلك واجب اعني عند الاغتسال فعلى زلك اذا دخلت تحت الدش مرة واحدة

27
00:10:19.800 --> 00:10:47.950
وعممت الجسم بالماء فقد طهرت لكن الاكمل ما نعم استحباب اذا كان الماء سيصل الى الجسم بدون تدليك فغمر الماء يكفي  ايضا حتى الدليل على الاستحباب يقول في التدليك في الغسل قاسوا على التيمم

28
00:10:48.000 --> 00:11:12.300
ان تضرب الارض بيديك وتفهم. وكيف نقيس المسألة الثانية النية في الغسل اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية ام لا؟ كاختلافهم في الوضوء فذهب مالك والشافعي واحمد وابو سور وداود واصحابه وداوود واصحابه الى ان النية من شروطها

29
00:11:12.600 --> 00:11:30.550
لحديس انما الاعمال بالنيات وذهب ابو حنيفة واصحابه والثوري الى انها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء وقد تقدم

30
00:11:30.950 --> 00:11:57.350
من يستحضر ادلة القائلين بالنية في الوضوء. واديت القائلين بعدم النية. النية ستقول انما الاعمال بالنيات. ما دليلهم لعدم النية صلي على النبي يا احمد فاقول اسمعني ايه ومش معقول

31
00:11:57.550 --> 00:12:38.350
انا اسأل عن دليل لمن اسقطوا النية في الوضوء وقالوا ليست النية بواجبة. دليلهم لانهم دليل اخر هاه  توض   نعم كلامك وكلامه خرج من مشكاة واحدة قالوا ان الوضوء ليس بعبادة مستقلة

32
00:12:39.200 --> 00:13:04.000
انما هو متعلق بالصلاة فقالوا ان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تذكر النية في الوضوء انما ذكرت النية فاذا قمت من الصلاة اذا اردتم القيام اليها. والله اعلم

33
00:13:04.100 --> 00:13:04.750
