قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع درس من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى قال المسألة الثالثة من الاركان يعني اركان الوضوء المضمضة والاستنشاق يبين وجوه اختلافات العلماء فيها قال تلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة اقوال قول انهما سنتان في الوضوء وآآ هو قول مالك والشافعي وابي حنيفة هذا والمراد هنا بقوله انهما سنتان في الوضوء السنة على اصطلاح الفقهاء والمراد بها على اصطلاح الفقهاء ما ليس بواجب ما ليس بواجب وان كان لها اصطلاحات اخر عند الاصوليين وعند المحدثين او عند العامة القول الاول انهما سنتان في الوضوء يعني كما اسلفت ليستا بواجبتين وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة من العلماء من اذا رأى الشافعي مالكا والشافعي وابا حنيفة اجتمع على رأي يا زو هذا الرأي للجمهور فبعضهم يقول مطردا اذا كان ثلاثا من اصحاب المذاهب الاربعة تجتمعوا على رأي فان هذا الرأي ينسب للجمهور يعني جمهور اصحاب المذاهب وينبغي ان يقيد العزو للجمهور ينبغي ان يقيد العزل للجمهور فاذا نقلت عن جمهور اصحاب المذاهب قيدت بذلك قلت قال يا جمهور اصحاب المذاهب الاربعة كذا اذا قيدت بجمهور الشافعية اتاني اكثر الشافعية تقول يرى جمهور الشافعية كذا اذا قيدت بجمهور الصحابة تقول يرى جمهور الصحابة كذا فالجمهور هم الاكثر قد تأتي مطلقة قد تأتي مقيدة قال قول انهما سنتان في الوضوء وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة وان رام التقيد بالسن فابو حنيفة يقدم ولكن على ما يبدو انه نزعه عرق اذ هو مالكي تقدم مالكا اما لحبه له او لعظيم معرفته به والله اعلم فمالك اجل في القلب حقيقة من غيره من الاحناف لذلك لعلمه بكتاب الله سبحانه ولعلمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من من الصحابة والتابعين من سكان المدينة طبعا هو ليس لم يدرك الصحابة لكن وجوده في اماكنهم اورثه علما بهم وبسيرهم واخبارهم قال القول الاول انهما سنتان في الوضوء وهو قول مالك والشافعي ابي حنيفة وقيل انهما فرد فيه وقيل انهما فرض فيه وهذا القول قول غريب قال وبه قال ابن ابي ليلى وجماعة من اصحاب داوود والمراد بداوود داوود ابن علي الظاهري جماعة من اصحاب داوود ليسوا كلهم ليسوا كلهم وقول ان الاستنشاق فرض والمضمضة سنة وبه قال ابو ثور وابو عبيدة وجماعة من اهل الظاهر لم يورد هنا قول الحنابلة لم يورد هنا قول الحنابلة وان اورده في مواطن اخر ولكن المواطن التي ذكر فيها اراء الحنابلة في كتابه مواطن ليست بالكثيرة فهل هذا منه عدم اكتراث كبير من مذهب الحنبلي في الفقه اذ يراهم الى الحديث اقرب ام ان وهذا اظنه بعيدا ام ان العلم بمذهب الحنابلة لم يكن متوفرا لديه في المسائل وهذا اظنه بعيد والله اعلم ولكن سنرى ان شاء الله هناك مستدلات لكل قول. القول الاول انهما سنة قول جمهور اصحاب المذاهب وان كان الحنابلة ينقل عنهم الوجوب الحنابل لا ينقل عنهم القول بالوجوب ومن الحنابلة من فصل بين الاستنشاق فاوجبه والمضمضة فجعلها سنة اما القول بانهما فرض فكما قال ابنه بليلة وجماعة من اصحاب داوود قول بعيد لان معناه ان سيبطل الوضوء اذا لم تأتي به لكن نكمل استدلالاتهم وبين يدي الاستدلال احب ان انوه الى اشياء هناك نصوص في عموم الابواب تعد صوارف لكسير من الاوامر عن الوجوب فمسلا في باب الوضوء نص عام توضأ كما امرك الله الله سبحانه امر باربعة اشياء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واذاكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اربعة اشياء كل ما وراء ذلك من الاوامر بشيء يعد سنة لان الاحالة كانت على الاية فبهذا الحديث زهب الجمهور الى ان المضمضة مستحبة من الاستنشاق مستحب وان التسليس تسديس في اعمال الوضوء او التثنية مستحبة لان الله سبحانه لم يزكر عددا وان التسمية مستحب يعني الحديس هذا كصارف لكسير جدا من المسائل عن الوجوب في ابواب الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة صرف تحية المسجد عن الوجوب صرف الوتر عن الوجوب استعمله العلماء كصريف لصلاة العيد عن الوجوب صلاة الاستسقاء كذلك صلاة الكسوف كذلك فاستعملوا هذا كاصل صارف لما عدا وهكذا في جل الابواب وسيأتي ان شاء الله تفصيل في ذلك قال سبب اختلافهم في كونها فرضا او سنة وهذا المستفاد من كتاب ابن رشد التماس العلل للعلماء اختلافهم في السنن الواردة في ذلك هل هي زيادة تقتضي معارضة اية الوضوء او لا تقتضي ذلك هل هي زيادة على اية الوضوء اما اية الوضوء هي الصارفة وما ان اية الوضوء هي الصارفة فمن رأى ان هذه الزيادة ان حملت على الوجوب اقتضت معارضة الاية اذ المقصود من الاية تأصيل هذا الحكم وتبينه اخرجها من باب الوجوب الى باب الندب يقول لاننا اذا حملناها على الوجوب عرضنا الاية ولا نريد معارضة الاية فمن ثم ستكون على الندب ومن لم يرى انها تقتضي المعارضة حملها على الظاهر من الوجوب ومن استوت عنده هزه الاقوال والافعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندر يعني في فريق يحمل القول على الوجوب اذا قال النبي اذا توضأ احدكم فليستنثر يحمله على الوجوب وآآ كون النبي كان اذا توضأ استنثر لو سلم يعني بهذا اللفظ يفيد فعلا والاول يفيد قولا فمن العلماء من يفرق بين الفعل والقول وهذه القاعدة يجب ان تتقن. يجب ان تتقن اتقانا زائدا وتقدم الكلام عليه هل او نهى عن الشرب قائما وشرب قائما نعم هل سبت عندك يا يوسف يا ما المتكلم انت هل سبت عندك ان النبي نهى عن البول قائما لم النهي عن البول قائما عليه الصلاة والسلام اذا خالف القول قدم القول لانه اقوى من الفعل ام ان الفعل يعد صارفا عن الوجوب؟ اظن مسلنا بامسلة في هذا الصدد مسل الشرب قائما وشربه قائما امر فيه نزر لكن عائشة حكت فعلا لم لم تأتي بقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام القضاء الحاجة مستقبل القبلة وقضاؤه عليه الصلاة والسلام الحاجة يعني فعله تعارض مع القول المتأخرون ولزم التنبيه على ذلك مرة ثانية الشوكاني رحمه الله كالصنعان ايضا في كسير من المباحث رحمه الله الشيخ ناصر الالباني رحمه الله عدد من المتأخرين يقدمون القول على الفعل فمن ثم سيؤول امرهم الى ايجاب اشياء لم يجبها الا اجاب اشياء لم يجبها الجمهور لم يجبها الجمهور الجمهور يستعملون هذا كصارف لهذا ارجع الى ما انا بصدده ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الاستحباب فرق بين المضمضة والاستنشاق وذلك ان المضمضة نقلت من فعله ولم تنقل من امره المضمضة نقلت من فعله ولم تنقل من قوله كذا قال المعلق يعلق يقول بل نقلت من امره ايضا لحديس لقيت ابن صبرة اذا توضأت في مضمض هذا اللفظ في اسناده بعض المقال هذا اللفظ اذا توضأت فمضمض فيه بعض المقال هناك حديس اخر توضأ من اللبن فان له ده زمن يختلف عن التقعيد في امر الوضوء لكن اغلب الروايات عن الرسول في شأن المضمضة حكاية الفعل انه كان يتمضمض لكن الاستنشاق امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اذا توضأ احدكم فليستنثر نعم بالغ في المضمضة الا ان تكون صائما في سنده رجل يحتاج الى اعادة دراسة حاله عن النفس تميل الى تضعيفه لكن اقول تحتاج الى اعادة النظر في دراسة حاله مم هو ليس في ليس في المضمضة وفي الاستنشاق بس هو نفس حديس آآ لقيط نعم قال واما الاستنشاق فمن امره صلى الله عليه وسلم وفعله وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينصر ومن استثمر في اليوتر اخرجه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة هذا لبيان اسباب الاختلافات اسباب الاختلافات اسوق اسباب الاختلافات بصورة مختصرة فريق من اهل العلم وهم الجمهور يحاولون الجمع يحاولون الجمع بين النصوص كلها واعمال النصوص كلها وهذا الرأي من الجمهور مضطرد ليس في مسائل فقه فقط بل في مسائل الفقه في مسائل الاعتقاد في مسائل الاداب في مسائل الزهد ترى الجمهور من العلماء لهم منهج مضطرد كل الابواب ما المنهج المضطرد في كل الابواب انهم يعملون النصوص ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. كل النصوص تأتي فرق اخر غير الجمهور تأخذ دليلا تأخذ جانبا وتترك الجانب الاخر تأخذ ادلة الوجوب فتوجب وتتخلف عن ادلة الاستحباب او تدعي نسخها فرقة اخرى تعكس فرقة اخرى تعكس فدوما الجمهور لهم اتجاه وسط وهو الجمع بين كل النصوص هذا كما سلف في بيان المعتقد الارجاء الحروراء المرجئة والحرورية لهم خبر واهل السنة لهم خط وسط من قال لا اله الا الله دخل الجنة اخذت به فقط اخذت به وتركت كثيرا مما سواه المرجئة لا يدخل جنة قاطع اخذت به الخوارج اهل السنة وسط بين هؤلاء واولئك وسط بين هؤلاء واولئك. جمعوا بين الدليلين هنا في اية الوضوء اية الوضوء والنصوص المضافة اليها لم يهملوا النصوص انما اعملوها ايضا اعملوا النصوص واعملوا الاية واعملوا حديس توضأ كما امرك الله سبحانه فدوما في فريق وسط وطرفان لعلك انا من اوضح التمثيل مسألة النهي عن الشرب القائمة نهى الرسول عن الشرب قائما وشرب قائما وشرب قائما الجمهور قالوا يلزم ان نجمع بين الدليلين ان نجمع بين الدليلين وان نعمل الدليلين لا نهمل واحدا منهما انه سنعمل به. ولكنه نهي تنزيه نهي تنزيه فاذا قلنا نهي تنزيه جاز الشرب قائمة فاعملوا الدليلين فريق قال انه يعني الشرب قائما منسوخ النهي عن الشر قائما منسوخ بشربه قائما وفريق عاكس قال شربه جالسا منسوخ بناهيه عن الشرب. شربه قيم منسوخ بنهي عن الشرب قائما لكن ترى الجمهور متوسطين في في جل المسائل فسترى في جل المسائل التي ستأتينا او التي سبقت او لتستات بعد بعد بتراض الجمهور لهم خط متوسط والشزوز يا اما يمينا يا اما شي مال لعدم اعمال الادلة. ليس عن قصد ولكن قد يكون عدم امال الادلة لعلل لنا لم تصح عندهم مثلا ليست بصريحة في بابها على سبيل المثال منسوخة على سبيل المثال ستراهم يشزون ها هنا وها وها هنا انما الجمهور يعاملنا الجميع جميع الادلة الواردة في الباب كمسألتنا المضمضة والاستنشاق صار الجمهور على العمل بالاية وبالاحاديث. حملوا الاحاديث على اه الاستحباب والاية على انها هي الاصل الفرض او الركن فريق فرق بين المضمضة والاستنشاق للخلاف بين آآ الاصوليين في الفعل والقول وفريق سوى بين المضمضة والاستنشاق وجعلهما مستحبتان على ما زكره من التفصيل رحمه الله هنا كان يجب ان يأتي بحديث الرسول والشارع عليه ان يزيل بهذا حديس الرسول في الباب توضأ كما امرك الله ينبغي ان يذكر في هذا الباب ويذكر انه من اسباب الخلاف ويذكر انه الحامل للجمهور على اختيارهم الذي ذهبوا اليه احد له سؤال او استيضاح فيما ذكر الان اتفضل اخوكم يقول يعني هناك من الحنابلة من يعلل من يعلل القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عندما قال بها من اصحابه ان الانف والفم من الوجه انفو الفم من من الوجه هذا التعليل ضعيف الى الانف من الوجه ما واجه به الشخص ما وجى به شخص الاشياء لكن ليس الكلام على تغسل خارجيا تغسلها من الخارج. لو تكلم على الانف من الداخل. لا تسمى وجها يرجع يقول لا الله قال سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه. فيرجع يلف يردها ثاني الى من الا سنة رسول الله. لو كان ذلك كذلك لسأل الصحابي الرسول عن مزيد من التفصيل نعم بارك الله فيك. تفضل وبيذكر نماذج لاسباب اختلافات العلماء ترى يا اخواني هذه الاشياء تنفعنا في حياتنا تنفعنا في حياتنا اذا جئت تقيم شخصا هل ستجمع الفضائل والمناقب معا السلبيات ومن ثم تصدر حكما تقول مسلا اغلب احواله الشر او اغلب احواله الصلاح ام انك ستعمل السلبيات فقط اما انك ستعمل الفضائل فقط. فنفس الاشكالات الفقهية لانها عقول سبحان الله! هي عقول سواء الفقهاء عقولهم عقول البشر فهذه العقول في في جل المسائل تسلك هذا المسلك. اذا جئت الى شخص له مناقب وله مساوئ اريد تقييما كليا لهذا الشخص هل ابني على المساوئ فقط ضل مضل مبتدأ اضر من اليهود والنصارى بناء على بعض المسائل التي صدرت منه او اثني عليه ثناء مفرطا عالم الاسلام الحجة حجة الله على خلقه ام انني اتوسط في القول جميعا بين ماذا بين الايجابيات وبين وبين السلبيات وبين السلبيات. واخرج بقول متوسط نفس الكلام على الرجال حتى في الاسانيد قال ابن معين سيقا قالت دارقطني سقة. قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. قال البخاري فيه نظر ايضا ساخذ القول المتوسط او انزل اشياء منازل خاصة لكن التقعيد الكلي اعمال كل الاقوال ما استطعنا الى ذلك سبيلا فهزه حتى لها انعكاسات على اخلاقيات اخلاقيات الناس على تصرفات الناس لا انعكاسات على حتى في الزواج حتى في الزواج اذا جاء شخص يتزوج انت بتغيس تعمل له معادلة يعني هل اتبني على عيب واحد فيه او على ميزة واحدة في امانك ستقول مسلا الولد طيب ولا مش طيب لها نسبة بمعادلة اجمالية في هذا الشخص يصلح او لا يصلح اما اذا جئت تبني على صفة واحدة فستغرب عليك الشغلة. ممكن الواد ممتاز لكنه شريرة ويعيش مع امه فخلاص امه ستقلب الدنيا سترى هذا باطراد في جل المسائل لكن تفتح لنا ابواب من ابواب اصول الفقه احيانا ابواب من اصول الحديث احيانا وسنرى ان شاء الله تعالى. اعود قائلا نعم اخوكم يقول درجة طيارته كبيرة ولا غير كبيرة امه وابوه طيبين ولا الحما رزلة مقرفة ولا لحمة طيبة اه البنت حلوة ومرغوب فيها يتخطفها الشباب ولا مش حلوة؟ الشاب حالته غني ولا مستور وتخرج جحيما على من؟ على على البنت. افرض امه طيبة وهو شرير ففيه معادلة متكاملة. شهيدي اننا نعمل بالمجموع الوارد في في ماذا؟ في المسائل عموما. فابن رشد يفتح الاذهان بمثل لمثل هذا. لكن دائما كما سنرى نرى وسطا ونرى جوانب ذات اليمين وذات وذات او فعله عليه السلام استنشاقه كان بعد الاية او قبلها ستعجز عن ايجاد دليل يساعدك تضاججز الامر حتى ازا قلت مصححا كما قال الرسول ازا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينصر آآ هل هذا الحديث صدر عن رسول الله بعد نزول الاية او قبلها ستعجز عن الاسبات فلذلك الاعمال اولى من الاهمال الاعمال الاولى من الاهمال. ما دمنا نستطيع الجمع تقول غسل الوجه اتفق العلماء المسألة الرابعة من تحديد المحارم اتفق غسل الوجه. اتفق العلماء على ان غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم واختلفوا منه في سلاسة مواضع في غسل البياض الذي بين العذار والاذن وفي غسل من سدل من اللحية وفي تخليل اللحية يقول فالمشهور من مذهب مال يعني اختلفوا في الوجه في ثلاثة اشياء اشهرها تقليل اللحية تخليل اللحية الثاني من سدل من اللحية يعني هكذا داخلين اللحية تخليلها تخليل اللحية او غسل من سدل منها ليست فيها نصوص ثوابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الخلاف بني على ماذا على اللغة هنا في هذا المقام تحديد المحل الوضوء نفسه ما الوج اختلافهم في تحديد المحل ولا اختلافا فقهيا اختلافهم في تعريف الوجه ولا ده اختلافا فقهيا في بعض المسائل لكن نحن اهل حديث نضيف اشياء ونحب اشياء ما فعل الرسول في هذه المسألة يعني مسائل المنازعة فيها منها تخليل اللحية كل الصحابة كانوا ملتحين الكبار الا النادر للامر او نحو ذلك فماذا فعل الصحابة مع اللحى اثناء الوضوء ولهم لحى ولهم لحى ولم يرد في خبر ثابت انه امرهم بتخليل اللحية وكما نقل عن الامام احمد ان الاحاديث التي وردت في تخليل اللحية لا يسبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان هكذا والمسلمون متوافرون على عهد الرسول ولهم لحى ولم يرد خبر ملزم بتقليلها فانا مع عدمي تخليلها فسنة الرسول تضيء تضيء الطريق وليت ابن رشد آآ اشار الى ذلك بس اكمل كلامه قال قال وقد قيل في المذهب بالفرق بين الامرض والملتحي في مسألة العذار يعني الامرض يستطيع ان يغسل والملتحي قد يعجز عن ايصال المال لان اللحى منها لحى قال واما من سدل من اللحية فذهب مالك الى وجوب امرار الماء عليه ولم يجبه ابو حنيفة ولا الشافعي في احد قوليه وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين اعني هل يتناولهما او لا يتناولهما واما تقليل يعني الخلاف بسبب تعريف الوجه لغة قال واما تخليل اللحية فمذهب مالك انه ليس واجبا وبه قال ابو حنيفة والشافعي في الوضوء واوجبه ابن عبدالحكم في اصحاب ما لك. يعني نستطيع ان نقول ان تخليل اللحية عند الجمهور ليس ليس بواجب وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاثار التي ورد فيها الامر بتقليل اللحية والاكثر على انها غير صحيحة قال والاكثر على انها غير صحيحة معنى الاثار الصحيحة التي وردت فيها الاشياء هل هذا الوجه الذي يواجه به الاشياء؟ ام هذا من الوجه؟ هذه مسألة وقد قيل في المذهب بالفرق بين الامرد والملتحي فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة اقوال فقال ابو حنيفة والشافعي هو من الوجه قال ابو حنيفة يعني الفارق في ماذا؟ يعني ماذا اختلفوا في غسل هذه الاشياء لاختلافهم في توصيف الوجه فالوجه يقولون من منبت الشعر طولا الى اسفل الذقن وعرضا من شحمة الازن الى شحمة الازن. الذي فوق هذا يدخل فيه او لا يدخل ترد فيه القولان ما الذي امرهم به النبي؟ وما الذي نهاهم عنه اذا لم يرد انه امرهم في سند بسند ثابت فنحن مع البراءة الاصليين اقول كان الصحابة متوافرون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صفة وضوئه ليس فيها ليس شيء في شيء منها التقليل دل زلك على اه عاوز النسخة التي عندكم يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام وكلما زكر حديث الرسول استنار الشخص توضأ الرسول الاف المرات الاف المرات الاحاد الاحاديث الصحاح الثوابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس في خبر واحد منها في الصحيحين انه خلل اللحية حديث عثمان حديث ميمونة حديث علي حديس ابن عبدالله بن زيد احاديث كثيرة جدا ليس في خبر واحد منها انه خلل اللحية. انما اخبار ضعيفة توالف هي التي ثبتت هي التي ورد فيها تخليل اللحية وهذا كاف في المقام والله اعلم يعني ملخص ما زكر ان من اسباب الاختلافات في المضمضة والاستنشاق خلافات مرجعها الى الزيادات عن احاديس عن الاية هل هي واجبة ام ان زيادات للندب والاستحباب ام ان هناك ام ان منشأ الخلاف خلاف بين القول والفعل الى غير الى اخر ما ذكر وآآ قال في المسال الثاني تحديد المحال سبب الاختلاف اختلاف لغوي في تعييني الوجه ما هو وان كان الجمهور على ما نعرفه نحن والحمد لله بارك الله فيكم طيب احد له اضافة او سؤال فيما ذكر لا لا غير صحيح قال والاكسر على انها غير صحيحة. مع ان الاثار الصحاح التي وردت فيها صفة وضوئه ليس في شيء من التخليل لا لا غير صحيح لا يستطيعون بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا القول اقوى او الفعل هل القول صارف؟ هل الفعل صارف للقول عن الوجوب اوليس صارفين للفعل عن للقول آآ ليس بصريف القول عن الوجوب هناك اوامر وهناك افعال هل فعل الرسول والفم من الداخل لا يسمى لا يسمى وجها واضح الكلام نعم هذا هذه اللفة الطويلة اه يعني ما استعملها العلماء باستعمالك يعني يقول اخوكم يقول ان الاعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتوضأ؟ قال توضأ كما امرك الله ان التعويل على الاية لان اية المائدة اخر ما نزل صح كده؟ يقول كده. المائدة من اخر ما نزل وفيها الاقتصار على الاربعة اشياء فساقول لك قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سدل من اللحية. السالس غسل البياض الذي بين الاعذار والاذان والاذن الشهر الذي بين الوجه وشحمة اللوز. ماشي طيب الذي هو هنا اجمال القول تقريبا قال فالمشهور من مذهب مالك انه ليس البياض الذي بين الاعذار والاذن من الوجه. يعني هذا هل هو من الوجه؟ ام الوجه ما واجهت به