﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.900
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:48.500 --> 00:01:15.300
فما كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمة الله تعالى عليه وبعد ان تكلم عن الغسل واحكامه قال الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة والاصل في هذا الباب قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

3
00:01:16.400 --> 00:01:41.100
فان كنتم جنبا فاطهروا وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله قال واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين

4
00:01:42.150 --> 00:02:09.900
احدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم او في اليقظة من ذكر كان او انثى يعني بالاتفاق خروج المني من الرجل او المرأة في النوم او في اليقظة يوجب الغسل الا ما روي عن النخعي من انه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام

5
00:02:10.550 --> 00:02:33.150
ورأيه شاذ لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء قال وانما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل

6
00:02:33.700 --> 00:02:55.400
في حديث ام سلمة الثابت انها قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء مراد بالماء المني وما الحدث الثاني الذي اتفقوا عليه فهو دم الحيض. اعني اذا انقطع

7
00:02:56.550 --> 00:03:20.700
وذلك لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الاصول في مسألتين مشهورتين المسألة الاولى الغسل من التقاء الختانين

8
00:03:22.950 --> 00:03:48.150
يعني الغسل من التقاء الختانين بلا انزاج. قال اختلف الصحابة في سبب ايجاب الطهر من الوطء فمنهم من رأى الطهرة واجبا في التقاء الختانين انزل ام لم ينزل وعليه اكثر فقهاء الامصار مالك واصحابه والشافعي واصحابه

9
00:03:48.450 --> 00:04:10.500
وجماعة من اهل الظاهر وذهب قوم من اهل الظاهر الى ايجاد الطهر مع الانزال فقط وسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الاحاديث الاحاديث في ذلك لانه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق اهل الصحيح على تخريجهما

10
00:04:11.400 --> 00:04:27.600
قال القاضي ومتى قلت ثابت فانما اعني به ما اخرجه البخاري ومسلم او مسلم او ما اجتمع عليه احدهما حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

11
00:04:28.600 --> 00:04:49.600
اذا قعد بين شعبها الاربع والزق الختان بالختان فقد وجب الغسل قال الحديث الثاني حديث عثمان انه سئل فقيل له ارأيت الرجل اذا جامع اهله ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله

12
00:04:50.200 --> 00:05:12.900
صلى الله عليه وسلم آآ ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى حديثا لكل فئة والا فسمى احاديث اخر واثار اخر للفريقين اعني للقائلين بوجوب الغسل من التقاء الختانين ولو لم يحدث انزال

13
00:05:13.200 --> 00:05:36.600
او الذين قالوا بعدم وجوب الغسل من ذلك الا بالانزال قال فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين احدهما مذهب مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع الى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح

14
00:05:37.500 --> 00:05:51.850
الرجوع الى ما عليه الاتفاق. فالجمهور رأوا ان حديث ابي هريرة ناسخ لحديث عثمان ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن ابي ابن كعب انه قال ان رسول الله

15
00:05:52.500 --> 00:06:12.800
صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل خرجه ابو داوود  واما من رأى ان التعارض بين الحديسين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح

16
00:06:13.050 --> 00:06:29.600
فوجب الرجوع عنده الى ما عليه الاتفاق ووجوب الماء من الماء اه قد رجح الجمهور حديث ابي هريرة من جهة القياس قالوا وذلك انه لما وقع الاجماع على ان مجاورة الختانين توجب الحد

17
00:06:30.200 --> 00:06:47.700
وجب ان يكون هو الموجب للغسل وحاكموا ان هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الاربعة ورجح الجمهور ذلك ايضا من حديث عائشة لاخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه مسلم

18
00:06:48.500 --> 00:07:17.050
الخص ما ذكر المسألة ونحن نناقشها نناقشها من طريق اخر تختلف شيئا ما عن طريقة مناقشة ابن رشد لها فاولا يلزم ان تحصر الادلة الواردة في الباب بتمامها فقد ورد من حديث عتبان ابن مالك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه فناداه

19
00:07:17.650 --> 00:07:43.850
فخرج ورأسه يقطر ماء فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا اعجلناك قال نعم قال اذا اعجلت او اقحطت فعليك الوضوء اذا اعجلت اوقضت فعليك الوضوء وفي المقابل عن عائشة ايضا انها سئلت عن النبي عن زلك فقال او سئل النبي عن ذلك وهي حاضرة

20
00:07:43.900 --> 00:08:05.100
فقال كنت افعل انا وهذه ثم نغتسل هناك عدة ادلة للفريقين وهناك ايضا في البخاري وهو الذي جنح اليه البخاري واختاره اثارا واحاديث مرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واثارنا على الصحابة

21
00:08:05.300 --> 00:08:27.550
فظي بن كعب وزيد ابن ثابت وعلي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان انهم كانوا يرون الوضوء من التقاء الختانين اذا لم يحدث انزال والبخاري سلك مسلك الاحتياط فقط هذا وقد ورد حديث انما الموء من الماء في معرض

22
00:08:27.750 --> 00:08:44.350
المنع من الاغتسال الا بالنزول المني الا ان الجمهور قالوا ان الحصر الذي فيه منسوخ انما الماء من الماء؟ نعم اذا خرج ماء مني لزم ماء للغسل لزم ماء الغسل

23
00:08:44.700 --> 00:09:04.600
ولكن رأى عدد من اهل العلم ان الحصر يعني انه لا اغتسال الا مع الماء منسوخ منسوخ بحديث ازا التقى الختانان فقد وجب الغسل والله اعلم فالخلاف قائم من الناحية

24
00:09:04.900 --> 00:09:40.950
الحديسية والاكثرون على ان الشخص يغتسل اذا جامع اهله ولم يمني والله اعلم  احد له شوال في هذا الصدد  نار    يدعي بعض الناس ان الصحابة الذين ورد عنهم القول بالوضوء فقط رجع ذلك

25
00:09:41.400 --> 00:09:59.750
هذا ان سلم مع بعضهم لم يسلم مع جميعهم لم يسلم ما جميعهم الخلاف قوي في المسألة. نعم الجمهور على ما ذكر لكن كقوة في الخلاف خلاف قوي يدعي البعض انه انقرض بعد عهد الصحابة

26
00:10:00.050 --> 00:10:26.800
وانهم استقروا على ان التقاء الختانين يوجب الغسل بعد بعد عهد الصحابة وهذا الادعاء منتقد لان البخاري نفسه يشدح الى ذلك البخاري نفسه يجنح الى ذلك نعم كذلك رخصة حديث ابي بن كعب المشار اليه انما جعل ذلك رخصة في اول الاسلام. احتاج الى مراجعته بعض الشيء

27
00:10:26.950 --> 00:10:57.650
نعم ها الذي يمنع من الاخذ بالنسخ ان النسخ كي يصار اليه لا بد من شروط للنسخ اولا المخالفة المخالفة. حديس يخالف حديس. سانيا عدم امكان الجمع فمن الممكن ان يأتي الشخص يقول لك اجمع

28
00:10:57.850 --> 00:11:20.150
اغتسل لكن الغسل على الاستحباب ثالثا تكافؤ الطرق تكون الطرق متكافئة. رابعا معرفة المتقدم من المتأخر عرفت المتقدم من المتأخر وقت الاخير يشق في هذا المقام نعم لاحد سؤال اخر تفضل

29
00:11:23.550 --> 00:11:46.500
حديث اذا جلس بين شعبان اربع وجهدات هناك لفظ وان لم ينزل هذه اللفظة معلولة هذه اللفظة وان لم ينزل معلولا وان كان المقام يقتضيها لكن كلفظة حديثية من الناحية الحديثية

30
00:11:46.750 --> 00:12:15.800
معلولة لتفرد بعض الرواتب دون الاخرين والله اعلم تفضل  آآ هل يجب الغسل من من اخراج المني سواء بشهوة بدون شهوة اذا تأكدت انه مني لزم الغسل كان قد يكون مرض مثلا

31
00:12:16.150 --> 00:12:28.150
ويخرج المني بكل اوصافه لكن بدون شهوة ولا دفق يوجب الغسل بحديث اذا رأت الماء