﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.350
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.350 --> 00:01:16.950
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الثالث وهو معرفة احكام الحيض والاستحاضة. والاصل في هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. ان شاء الله

3
00:01:17.100 --> 00:01:50.200
قال واتفق المسلمون على ان الحيض يمنع اربعة اشياء احدها فعل الصلاة ووجوبها عفوا نقولها على الابتداء افضل اتفق المسلمون على ان الحيض يمنع اربعة اشياء بعد احدها فعل الصلاة

4
00:01:51.200 --> 00:02:15.550
ووجوبها ان يمنعوا من الصلاة ويمنع من ايجاب الصلاة اعني انه لا يستوجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة الثاني انه يمنع فعل الصوم لا قضاءه

5
00:02:16.000 --> 00:02:41.900
يمنع من الصيام لكن لا يمنع من قضاء الصيام بعد الطهر وذلك لحديث عائشة الثابت انها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وانما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج

6
00:02:42.700 --> 00:03:08.950
يعني اهل حاروراء لقول عائشة احرورية انت الثالث فيما احسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين امرها رسول الله ان تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت ولماذا قال فيما احسب

7
00:03:11.700 --> 00:03:37.200
ارى كلمة لا وجه للتردد في هذا المقام. انما يقطع بان الحيض يمنع من الطواف الرابع الجماع في الفرج هم  فيقول فيما احسب الاتفاق يا عم علي نام ايوة ايوة

8
00:03:37.300 --> 00:03:58.650
هو اول الامر ينقل الاجماعات. ينقل ان الاجماع منعقد على ذلك قال الراجع الجماع في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض واختلفوا من احكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتان مشهوراتها وهي خمس

9
00:04:00.050 --> 00:04:35.900
المسألة الاولى  نصحصح الاخوة شوية بس اخ محمد الحيض يمنع من ماذا بالاتفاق من اربعة اشياء. ما الاربعة  الصلاة ووجوبها الصيام ولم يمنع قضاءه الطواف بالبيت وكذلك الجماعة احسن الله اليك انت فطن

10
00:04:36.000 --> 00:04:58.200
طيب كده الله يعيد لك ذاكرتك اجمل ما كانت المسألة الاولى ما يستباح من الحائض اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها فقال مالك والشافعي وابو حنيفة يعني الجمهور

11
00:04:59.050 --> 00:05:23.100
له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري وداوود الظاهري انما يجب عليه ان يجتنب موضع الدم فقط موضع الدم فقط وسبب اختلافهم ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم اية الحيض

12
00:05:24.300 --> 00:05:44.000
وذلك انه ورد في الاحاديث الصحاح عن عائشة اميمونة وام سلمة انه كان صلى الله عليه وسلم يأمرها اذا كانت حائضا ان تشد عليه ازارها ثم يباشرها  وورد ايضا من حديث ثابت ابن قيس

13
00:05:44.450 --> 00:06:14.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصنعوا كل شيء بالحائض الا النكاح هو كده بهذا اللفظ آآ يا اخواني هل هذا بهذا اللفظ عند مسلم نعم  انا غريب علي انهم بهذا اللفظ. لان للاسف المحقق عزاه الى مسلم

14
00:06:16.050 --> 00:06:42.000
الاخوة الذين معهم الاجهزة راجعوا في مسلم كده والوارد يصنع كل شيء الا النكاح لكن  زيادة الحيض وله من حديث ثابت ابن قيس ام من حديث عائشة عندك حديث مسلم رقم ثلاثمائة واثنان

15
00:06:42.950 --> 00:07:03.550
وذكر ابو داوود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشف عن فخذك قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد اوجعه البرد

16
00:07:04.000 --> 00:07:43.350
وهذا غير ثابت هذا الحديث ضعيف   من حديس من        قال رسول الله صلى الله    اذا اذا هو ليس من حديس ثابت ابن قيس ليس من حديث ثابت ابن قيس وليس فيه ذكر الحائض في مسلم

17
00:07:44.400 --> 00:08:10.150
قال الحديس الذي ذكر مؤخرا ضعيف واما الاحتمال الذي في اية الحيض فهو تردد قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض بين ان يحمل على عمومه الا ما خصص والدليل او ان يكون من باب العام يريد به الخصوص بدليل قوله تعالى في قل هو اذى والاذى انما يكون في موضع الدم

18
00:08:10.900 --> 00:08:32.750
فمن كان المفهوم منه عنده العموم اعني انه اذا كان الواجب عنده ان يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة اذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين

19
00:08:33.200 --> 00:08:57.350
ومن كان عنده من باب العام اريد به الخصوص رجح الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار وقوي ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار سنفصل ان شاء الله

20
00:08:57.500 --> 00:09:11.950
ومن الناس من رمى الجمع بين الاثار وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه اذى فحمل احاديس المنع لما تحت الازار على الكراهية

21
00:09:12.900 --> 00:09:40.000
واحاديث الاباحة على الكراهية واحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بانه قد دلت السنة على انه ليس من جسم الحائض شيء نجس الا موضع الدم وذلك ان الرسول عليه صلى الله عليه وسلم سأل عائشة ان تناولها الخمر وهي حائض فقالت اني حائض. قال ان

22
00:09:40.000 --> 00:10:02.700
حيضتك ليست في يدك يعني في الفرج وما ثبت ايضا من ترجيلها رأسا صلى الله عليه وسلم وهي حائض وقوله ان المؤمن لا ينجس اقول مستعينا بالله السؤال يوجه الى اخينا الشيخ سيد

23
00:10:02.850 --> 00:10:29.000
بيومي وفقه الله هل عندك دليل يمنع من مباشرة الحائض اسفل الازار باستثناء الفرج ينتقل السؤال بعد ان اجاب الشيخ سيد بانه لا يعلم دليلا. لعموم الاخوة هل ورد عندكم دليل صريح

24
00:10:29.900 --> 00:11:02.900
ثابت ان النبي منع من المباشرة تحت الازار الا الفرج    يمنع يمنع افهم السؤال الله يحفظك السؤال مفهوم  اذا لا دليل عندكم الان يا عم لا دليل. سانيا  هل ثبت ان النبي قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

25
00:11:04.000 --> 00:11:25.750
ثبت في مسلم ثبت في مسلم انه قال يصنعوا كل شيء الا النكاح اذا ليس عندنا دليل يمنع من مباشرة الحيض تحت الازار الا اذا فهم من ان النبي كان يأمره ان ان تعتذر

26
00:11:26.050 --> 00:11:46.050
وكونه كان يأمرها ان تعتزر سم يباشر من فوق الازار ليس بمانع صريح من المباشرة من تحت الازار ليس بمانعا فعليه يتألق رأي من قال ان كل شيء يصنع الا

27
00:11:46.200 --> 00:12:13.650
الا النكاح لان النص خبر النبي عليه الصلاة والسلام فقطعت جهيزة قول كل خطيب واذا جاء قول رسول الله رد ما يخالفه فكونه امرها ان تعتذر وباشرها من فوق الازار ليس بمانع لقوله اصنعوا كل شيء الا الا النكاح

28
00:12:13.850 --> 00:12:38.400
فيكون هذا على سبيل التحفظ لنفسه والاحتياط لنفسه. اما كتقعيد عام يصنع كل شيء الا النكاح هذا بالامر الاول لكن الغريب وكما رأيتم ان الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة

29
00:12:38.550 --> 00:13:04.000
يرون ان المباشرة تكون من فوق الازهار او من ال الازار لكن لعلهم يرومون الاحتياط لعلهم يرومون الاحتياط. لا يرون التحريم ولا اظنهم يقولون بالتحريم فاذا رجعت اقوالهم والله اعلم

30
00:13:04.050 --> 00:13:26.550
من من اصول كتبهم لعلهم انما قالوا ذلك سدا للزريعة ايكم يملك اربه كما كان النبي يملك اربه والله اعلم وكثيرا ما يفتي المفتون بالاحتياط اذا رأوا ان من امامهم

31
00:13:26.700 --> 00:13:54.050
قد يتجرأ ويقترف المأثم يفتون بناء على واقع الناس بالاحتياط والله اعلم هذا واذا كان لاحد سؤال او استدراك او نصيحة فليتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته