﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:53.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه التيمم في كتابه بداية المجتهد وبداية المقتصد. كتاب التيمم. قال

2
00:00:53.650 --> 00:01:19.050
والقول المحيط باصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة ابواب. الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها الثاني معرفة من تجوز له هذه الطهارة الثالث معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع صفة هذه الطهارة

3
00:01:19.250 --> 00:01:45.750
في صفة هذه الطهارة الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة السادس في نواقض الطهارة السابع في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها  او في استباحتها قال الباب الاول في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها

4
00:01:46.600 --> 00:02:15.150
اتفق العلماء على ان هذه الطهارة اي التيمم هي بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى يعني التيمم هذا يصلح بالاتفاق للوضوء مكانا بدلا من الوضوء عند الحدث الاصغر. نقض وضوءه ببول او غائط

5
00:02:15.150 --> 00:02:44.700
او ريح او اي ناقض من نواقض الوضوء فيصلح بالاتفاق التيمم بدلا هذه الطهارة يعني المحدس حدسا اصغر اذا فقد الماء يجوز له ان يتيمم بالاتفاق اما الكبرى اختلفوا في الكبرى. فروي عن عمر وابن مسعود انهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى

6
00:02:44.850 --> 00:03:13.000
تاني عمر هو ابن مسعود كان لا يجوزان لا يريان ان التأمل ويجزئ في الجنابة ان الشخص اذا اذنب ولم يجد الماء يتيمم عمر وابن مسعود لا يريان ذلك وكان علي وغيره من الصحابة يرون ان التيمم

7
00:03:13.050 --> 00:03:39.850
يكون بدلا من الطهارة الكبرى وبه قال عامة الفقهاء يعني عامة الفقهاء يعني جمهورهم هنا او عامة باستثناء من ذكروا يرون ان ان التيمم ايضا وكما انه يكون بديلا عن الحدث الاصغر في حال

8
00:03:39.850 --> 00:04:00.650
انعدام الماء يكون ايضا بديلا عن الحدث الاكبر في حال فقدان الماء. يعني اذا اجنبت ولم تجد ماء عمر لا يرى انك تتيمم يرى انك تمتنع من الصلاة وكذا ابن مسعود

9
00:04:01.000 --> 00:04:23.900
على ما روي عنه وفي الرواية عنه تفصيل اما علي عامة الفقهاء يرون انه ان الشخص ايضا للجنب اذا لم يجد الماء يتيمم. فاهم؟ متأكد نسألك اجي بس دقيقة كده وتنسى شوية

10
00:04:24.400 --> 00:04:49.250
ايه عامة الفقهاء عفوا والسبب في اختلافهم الاحتمال الوارد في اية التيمم. وانه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب الاحتمال الوارد في الاية فلان قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يحتمل ان يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا اصغر فقط

11
00:04:49.250 --> 00:05:12.850
ويحتمل ان يكون عليهما معا. لكن من كانت الملامسة عنده في الاية الجماع الازهر انه عائد عليهما معا او لامستم النساء ومن كانت الملامسة عنده لللمس باليد اعني قوله او لامستم النساء فالاظهر انه انما

12
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
يعود الضمير عنده على المحدث حدثا اصغر فقط. اذ كانت الضمائر انما يحمل ابدا عودها على اقرب مذكور الا ان يقدر في الاية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا. يا ايها الذين امنوا

13
00:05:32.850 --> 00:05:54.000
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايدياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

14
00:05:54.200 --> 00:06:20.550
فلو لامستم النساء عائد على عفوا معناه الجماع او معناه مطلق اللمس فاذا قال انا لامستم النساء المراد باللمس بالايدي كما هو رأي ابن مسعود فيكون فلم تجدوا معا فتيمموا عائدا عائدا على اللمس

15
00:06:20.700 --> 00:06:48.650
باليد فمن ثم لا يصلح عنده ان يكون التيمم للحدث الاكبر. هذا تأويله قال ومثل هذا لا ليس ينبغي ان يشار اليه الا بدليل فان التقديم والتأخير مجاز وحمل الكلام على الحقيقة اولى من حمله على المجاز. يعني الاصل اننا نحمل كلام على الحقيقة. وقد يظن ان في الاية

16
00:06:48.650 --> 00:07:07.950
شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا وهو ان حملها على ترتيبها يوجب ان المرض والسفر حدثان لكن هذا لا يحتاج اليه الا اذا قدرت او هنا بمعنى الواو. وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول

17
00:07:07.950 --> 00:07:34.450
للشاعر او يسرحوه بها واغبرت السوح احسن من هذا كله ما ورد في حديث رسول الله اذ قال واما ارتيابهم في الاثار التي وردت في هذا المعنى فبين مما خرجه البخاري ومسلم

18
00:07:34.600 --> 00:07:59.100
ان رجلا اتى عمر فقال اجنبت فلم اجد الماء رجل اتى عمر فقال اذنبت فلم اجد الماء فقال لا تصلي. عمر يقول له لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين

19
00:07:59.250 --> 00:08:26.950
اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء فاجنبنا فلم نجد الماء. فاما انت فلم تصلي. واما اما انا فتمردت في التراب فصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما

20
00:08:26.950 --> 00:08:59.400
سم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار سبحان الله عمر بشر  ينسى بل ويقول لعمار اتق الله يا عمار. سبحان الله! فهكذا جبل البشر وقد قال سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام

21
00:09:00.850 --> 00:09:24.850
اللهم اني بشر انسى كما ينسى البشر واغضب كما يغضب البشر وهو سيد ولد ادم. فالنسيان وارد ولا يكذب الشخص. الذي ذكر فاذا بعمر يقول لعمار اتق الله يا عمار

22
00:09:25.000 --> 00:09:51.550
فقال لا يزن ابدا ان عمار يكزب على رسول الله ابدا. قال عمار ان شئت لم احدس به وفي بعض الروايات انه قال له عمر نوليك ما توليت. نوليك ما توليت. اي نحملك ما تحملت

23
00:09:51.950 --> 00:10:16.700
عمر ايضا خشي على نفسه ان يكتم خبر عن رسول الله لكن هو شخصيا لا يعمل بهذا قال وخرج مسلم عن شقيق قال هو شقيق ابن سلمة كنت جالسا مع عبد الله ابن مسعود وابي موسى فقال له ابو موسى

24
00:10:16.850 --> 00:10:35.800
يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شعرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله لابي موسى يعني ابن مسعود يقول لابي موسى لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا

25
00:10:36.600 --> 00:11:04.850
هذا رأي من  ابن مسعود يوافق رأي من يا صاحبي؟ عمر. كويس. جاهز فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة النساء؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقال عبدالله لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد

26
00:11:05.400 --> 00:11:34.000
فقال ابو موسى لعبدالله الم تسمع لقول عمار وزكر له الحديث المتقدم فقال له عبدالله الم تر ان عمر لم يقنع بقول عمار سبحان الله سبحان الله! ولكن الجمهور رأوا ان ذلك قد ثبت من حديث عمار. وعمران ابن حصين خرج

27
00:11:34.000 --> 00:11:58.350
فهما البخاري وان نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار. وايضا فانهم قد ضلوا بجواز التيمم للجنب والحائض حتى الحائض. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا

28
00:11:58.500 --> 00:12:18.500
واما حديث عمران ابن الحصين فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع قوم فقال يا فلان اما يكفيك ان تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا

29
00:12:18.500 --> 00:12:43.850
فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك هذا صريح في ماذا؟ في الجنابة ايضا في الجنابة ايضا كحديث عمار. ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا. هل لمن ليس عنده ماء ان يطأ اهله ام لا يطؤها؟ اعني من يجوز للجنب التيمم

30
00:12:44.800 --> 00:13:11.700
الادلة تؤيد قول من قال ان الجنب يتيمم فاذا لم يكن ثم ماء. الماء مقطوع واحد يريد معاشرة اهله هل يقال له افعل وتيمم ام يمنع  قيمة جدا