قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله في الباب الثالث من ابواب التيمم قال في معرفة شروط جواز هذه الطهارة اي معرفة شروط جواز الطهارة بالتيمم قال واما معرفة شروط هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد احداها هل النية من شروط هذه الطهارة ام لا الثانية هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء ام لا يعني هل يلزمني ان اطلب الماء اولا الثالثة هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم ام لا ويلزم على هذا انه لا يجوز التيمم الا في اخر الوقت فتأمله اه يعني يقول ما حصل وتفضل اننا اذا قلنا ان التيمم بعد دخول الوقت نسأل القائل لماذا قلت هذا المسائل الثلاث المتعلقة بهذه الطهارة الاولى هل النية من شروطها يمكننا ان نقول ان النبي قال انما الاعمال بالنيات هل الطلب شرط في جواز التيمم يمكننا ان نقول ان التيمم لا يسار اليه الا عند فقدان الماء والفقدان لا يتأتى الا بعد البحث عنه هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم يمكننا ايضا ان نقول انه ليس بشرط انما التيمم قام مقام الوضوء والله قال اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم الى الصلاة فكذا فاغسلوا وجوهكم فكذلك اذا قمت من الصلاة فتوضأوا سواء دخل الوقت او لم يدخل. هذه اجابات سريعة. اما عن التفصيل فاقول وبالله التوفيق نية التيمم الجمهور على ان النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى وشذ زفر فقال ان النية ليست بشرط فيها وانها لا تحتاج الى نية فقد روي ذلك ايضا عن الاوزاعي والحسن ابن حيي وهو ضعيف الجمهور على انها شرط لقوله انما الاعمال بالنيات. طيب ومع المسألة الثانية طلب الماء فان مالكا اشترط الطلب وكذلك الشافعي ولم يشترطه ابو حنيفة سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء ما طلب غير واجد للماء ام ليس يسمى غير واجد للماء الا اذا طلب الماء فلم يجده لكن الحق في هذا ان يعتقد ان المتيقن لعدم الماء اما بطلب متقدم واما بغير ذلك هو عادم للماء فاما الظان فليس بعدم للماء ولذلك يضعف القول يضاعف القول بتكرر الطلب الذي في المزهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء اذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء كلها مسائل يعني ايه ردت الى ما سلف الايجاز فيه اشتراط دخول الوقت. وهو فمنهم من اشترط هو مذهب الشافعي ومالك ومنهم من لم يشترطه هو به قال ابو حنيفة واهل الظاهر وابن شعبان من اصحاب مالك قال وسبب اختلافهم هل هو ظاهر مفهوم اية الوضوء هو هل زاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي الا يجوز التيمم والوضوء الا عند دخول الوقت لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاوجب الوضوء والتأمم عند وجوب القيام الى الصلاة. وذلك اذا دخل الوقت فوجب لهذا ان يكون حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة اعني كما ان الصلاة من شرط صحتها الوقت كذلك من شروط صحة الوضوء التيمم الوقت الا ان الشرع خصص الوضوء من ذلك فبقي التيمم على اصله ام ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الاية وان التقدير قوله اذا قمتم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة وذلك المعروف وايضا فانه لو لم يكن هنالك محزوف لما كان يفهم من ذلك الا ايجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط لا انه لا يجزئ ان وقع قبل الوقت الا ان يقاس على الصلاة فلذلك الاولى ان يقال في هذه ان سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة لكن هذا يضاعف فان قياسه على الوضوء اشبه قال فتأمل هذه المسألة فانها ضعيفة. اعني من يشترط في صحته دخول الوقت. ويجعله من العبادات المؤقتة فان التوقيت في العبادة لا يكون الا بدليل سمعي. وانما يصوغ القول بهذا اذا كان على رجاء على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت. فيكون هذا ليس من باب ان هذه العبادة مؤقتة لكن من باب انه ليس ينطلق واسم غير الواجد للماء الا عند دخول وقت الصلاة. لانه ما لم يدخل وقتها امكن ان يطرأ هو على الماء. ولذلك اختلف المذهب فيتيمم هل في اول الوقت او في وسطه او في اخره ولكن هنا مواضع يعلم قطعا ان الانسان ليس بطاريء على الماء فيها قبل دخول الوقت. يعني هناك مواطن عارف ان الماء لن يأتي اذا اعلنوا مثل ماء مقطوع ولن يأتي الماء الا عصرا وحبس الماء ازا انا اعرف ان الماء لن يأتي فيجوز لي ان اتيمم قبل دخول الوقت. قال وايضا فان قدرنا طرق الماء ترو ولا فيه خطأ طرق الماء فليس يجب عليه الا نقض التيمم فقط. لا مانع صحته. وتقدير الترو هو ممكن قال لانك اذا تيممت قبل دخول الوقت ودخل الوقت قد تجد الماء فنقول له ايضا ازا صلينا الزهر الساعة الواحدة مع انه بدايته الساعة اتناشر ونهايته الساعة ثلاثة مثلا. فقد يأتي المال الساعة ثلاثة الا خمس فهلا يجوز لي ان اصلي الزهر الا عند الساعة ثلاثة الا خمس. مع انني امامي فسحة ام يجوز لي ان اتيمم الان عندك انت فاهم حاجة لان هو يقول آآ ابن رشد يحكي يحكي قول الذين اشترطوا دخول الوقت. فيقول يعني من اقوالهم تقول اننا اذا قلنا بجواز التيمم قبل دخول الوقت فقد يدخل الوقت ويأتي الماء ويأتي الماء فاذا دخل الوقت واتى الماء اذا لا معنى للتيمم فيقول ايضا هذا ابن رشد متعاقبا نفس القول ممكن يضطرد نقوم نقول له اصبر ساعة قد يأتي الماء اصبر ساعتين قد يأتي الماء وهم لا يقولون بهذا فعلى ذلك اشتراط دخول الوقت ليس عليه دليل صحيح ليس عليه دليل صحيح وقوله اذا قمت من الصلاة اذا اردتم القيام الى الصلاة على رأي اكثر المفسرين هزا قمت الى الصلاة خلاص انا قمت اليها. كيف ارجع اتوضأ لكن اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تفسير امثل. ويكون عليه اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا لم اجد ما اغسل به ازا فتيمموا والله اعلم فحجة القائلين بالزام المتيمم بعدم التيمم الا بعد دخول الوقت حجة ضعيفة والله اعلم احد له سؤال؟ اتفضل خروج الوقت ينقض التيمم بعدين ازا سلمنا انه قام مقام الوضوء اذا ينقض بما ينقض به الوضوء بس يعني اذا تيقنت ان الماء سيأتي الساعة الرابعة عصرا وقطع الماء من الصباح هل الاولى لي ان اصلي الظهر في وقته ام اؤخره واجمعه مع العصر جمع تأخير لولا ان نصلي الظهر في وقته اباح الله له الصلاة في هذا التيمم قلنا اباح له الصلاة بدليل انه اذا جاء الماء لزمه ان يغتسل. واضح الكلام ليس لها صلة انه يصلي اكثر من صلاة او لا يصلي اكثر من صلاة التيمم يقوم مقام الوضوء ويستباح به ما يستباح بالوضوء لكن هل يؤجر المتيمم لغير حاجة لم يرد. يعني مسلا انا ممكن ان شاء الله نؤجر ازا توضأنا. مجرد الوضوء عبادة خرجت خطاياه مع الماء او مع اخر قطر الماء خطايا وجهه خطايا عينيه خطايا يديه خطايا رأسي خطايا رجليه كل هذا يخرج مع الماء او مع اخر قطر الماء مع الماء او مع اخر قطر الماء. فهذا وارد لكن بعد هذا آآ اذا اذا تيممت انا ولا حاجة لي الى التيمم لم اصلي. هل تخرج خطاياي مع التراب ما ورد ذلك تبارك التيمم يكون لاستباحة الصلاة عند فقدان الماء. او وجوده مع عدم استطاعة استعماله لاية علم تختلف عن العجوز تختلف عن البكر في خدرها فعندنا مسلا الان نار النيل مجاور لنا بيننا وبينه وكيله او اقل من كيلو لنصف كيلو او ربع كيلو نجاور حضرت الصلاة وليس عندك ما انت ممكن اقول لك اذهب توضأ في النيل اغترف منه وتوضأ مجاور لنا اغترف وتوضأ لكن زوجتك قد يصعب علي ان اقول لهذا القول. ليس هناك مهيأ مكان مهيأ اه الا ازا الزمتك ان تقول تأتي لزوجتك بالماء وليس دليل الالزام قضية البحس تختلف من شخص لاخر شخص يريد الوضوء اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الا وهو النوم على وضوء ولكنه راجع من سفر ومتعب اخر تعب اذا رمى بنفسه على السرير اللهم اجرني ان شاء الله. ونحو ذلك سعر الازهر البرد الشديد او الخوف الشديد او الله رحيم يا اخوة الحمد لله اننا نعبد ربا رحيما لا نعبد بشرا البشر يحاسبوك حسابا اه يعني يقول لك يقسم الترمس مع بعضه لكن ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. وتيمم النبي على الجدار لرد السلام بارك الله فيكم كيف صفة البحس عن ما قلت؟ لا يعني ما في نصوص المسألة نسبية. مسألة نسبية بقى هل اقول لك احفر بئر ستجد لا مسألة نسبية. يا اخي الكريم انت شاب. انت شاب او على الارض ولا يستطيع ان يتحرك للوضوء فقال انا احب السنة لكني عاجز عن القيام للوضوء. هل اتيمم اتني بتراب يا بنتي؟ اتيمم وآآ يكون عند فقدان الماء هو مأجور ان شاء الله وفي الوقت وبعده فلما جعل حكمه قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ اعني قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم وبعد دخول الوقت لا يمنعه. وهذا كله لا ينبغي ان يصار اليه الا بدليل سمعي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. التيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدس يعني مسلا شخص اجنب اجنب واغتسل ارتفع الحدس ارتفع الحدس لكن ازنب وتيمم هل ارتفع الحدس بمعنى انه اذا جاء الماء لا لا يغتسل؟ ام فقط