﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.600
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:42.050 --> 00:01:07.600
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الرابع في صفة هذه الطهارة تعني صفة التيمم اختلف العلماء في صفة التيمم من وجهين الوجه الاول

3
00:01:07.850 --> 00:01:32.500
ما القدر الذي يمسح في التيمم ما القدر الذي يمسح في التيمم الوجه الثاني كم يمسح هذا العضو في التيمم يعني الاول في الكيفية والزني في العدد فهل امسح اليدين فقط

4
00:01:33.400 --> 00:01:55.950
الى الرصغين او الى المرفقين او الى الاقباط وهل كل ذلك واجب وفرض ام انه مستحب او ان بعضه مستحب وبعضه وبعضه فرض فالصفة اختلف فيها اولا. طبعا الوجه معروف

5
00:01:56.000 --> 00:02:25.800
في الخلاف في اليدين او عفوا النوع الثاني من انواع الاختلافات هل تام ضربه واحدة لليد وللوجه ام ضربتان الخلاف من ناحيتين هل التيمم ضربة ام ضربتان؟ ثانيا ما القدر الممسوح من اليدين

6
00:02:26.450 --> 00:02:48.600
هل الى المرفقين هل الى الاقباط؟ هل الى الرزغين؟ هل الكفان هل جزء من ذلك فرض وجزء مستحب فهذا الفلك الذي تدور فيه هذه المسألة هناك شيء اخر لكن ليس عليه كبير تعويل

7
00:02:48.950 --> 00:03:11.600
وهو هل ازا ضربت التراب بيدي هل يسن ان انفخ في اليدين كي ازيل شيئا من التراب او لا انفخ فمن العلماء طبعا صحت الرواية عن رسول الله بالنفخ لكن النفخ لم يذكر في القرآن

8
00:03:13.050 --> 00:03:35.050
وآآ قال بعض العلماء في النفخ ان النبي نفخ لان التراب العالق بيديه كان كثيرا فاراد ان يخففه فكان النفخ لعلته البخاري علق الترجمة بقوله هل ينفخ المتيمم في يديه

9
00:03:35.650 --> 00:03:59.550
علق وهذا التعليق مصير عنده انه يرى قوة الوجهين يرى قوة الوجهين هذه هي الخلافات في مسألة صفة التيمم  فيما يتعلق بالنفخ اظنه فهم سبب الخلاف. هل كان النفخ لكثرة التراب

10
00:03:59.900 --> 00:04:19.350
وهذا الظاهر ام كان النفخ لان النفخ من سنن التيمم فالذين قالوا ليس من سنن التيمم قالوا ان الله لم يذكر النفخ في الكتاب والرسول في عدة احاديث لم يرد عنه النفخ في كلها. وان كان قد ورد في بعضها. هذا عن النفخ

11
00:04:20.050 --> 00:04:45.350
اما وهو المقصد من دراسة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد وهو معرفة اسباب اختلافات العلماء حتى نلتمس لهم المعاذير لانك ترى كثيرا من الاختلافات الموجودة الان سببها فهم قاصر من وجهة نظر واحدة دون الاطلاع على سائر الوجاهات

12
00:04:45.550 --> 00:05:07.500
يعني الجماعات التي ترونها جماعة التكفير وجماعة التبديع وجماعة التوقف والتشيع كل هذه الفئات المنحرفة كلها سبب اختلافاتها قلة فهمها او قصور الفهم. فمن مقاصد دراسة كتاب ابن رشد ان تتعرف على اسباب

13
00:05:07.500 --> 00:05:27.050
باختلاف العلماء ومن ثم تلتمس لهم المعازير نعم قد تكون انت مختار لوجهة من الوجهات التي ذهب اليها بعض العلماء لكن اذا اطلعت على استدلالات غير اصحاب هذه الوجهة من العلماء تعذرهم. تعذرهم

14
00:05:27.500 --> 00:05:57.650
فننزل هذا الكلام على مسألتنا مسألة صفة التيمم اولا عن العدد عدد الضربات ورد في الباب حديثان حديث ثابت لا يكاد يكون على صحته نزاع ان النبي قال لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب الارض بيده

15
00:05:58.100 --> 00:06:24.100
ومسح كفيه ووجهه من ناحية السبوت خبر سابت ورد حديث اخر التيمم ضربتان فالذين ذهبوا الى ان التيمم ضربتان بنوا على حديث التيمم ضربتان وهو حديث ضعيف ولكن كثير من الفقهاء

16
00:06:24.200 --> 00:06:46.600
لا يولون صحة الحديث اعتبارا كبيرا وقدرا كبيرا اذا كانت عندهم اقيسا فيقول انا اقيس والقياس يقوي الخبر الضعيف قاس قال القياس يقوي الخبر الضعيف ففريق من العلماء ذهب الى ان التيمم ضربة واحدة

17
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
وهم اهل الحديث لثبوت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لم يقل الرسول التيمم ضربة واحدة لم يقل الرسول التيمم ضربة واحدة انما قال لعمار انما كان يكفيك هكذا. ومسح

18
00:07:07.050 --> 00:07:37.300
ووجهه وكفيه فقوله انما كان يكفيك هكذا. هل يمنع ان اتيمم ضربتين واضح الكلام؟ هو لا ليس نصا في ان التيمم ضربا. انما فهم منه ان ضربة واحدة ان منه ان الضربة الواحدة تكفي ليس نصا في ان الضربة الواحدة تكفي انما مفهوم منه ان الضربة الواحدة تكفي ولا ينفي ان يكون

19
00:07:37.300 --> 00:07:58.550
ضربتان فاهل الحديث بنوا على ظاهره. واهل الظاهر معهم. قالوا ان ظاهر هذا الخبر يفيد ان التيمم ضربة واحدة هيدا لان عمار لما اجنب وتمرغ كما تتمرغ الدابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك

20
00:07:58.550 --> 00:08:18.500
هكذا وضرب الارض بيده ومسح وجهه وكفيه فهذا حجة من قال ان التيمم ضربة واحدة والاخرون قالوا ضربة للوجه وضربة للكفين بناء على حديث في سند ضعف هو التيمم ضربتان

21
00:08:19.150 --> 00:08:38.200
هذا سبب الاختلاف في هذا الصدد  في هل هو واحدة او ليس بواحدة؟ الظاهر انا لا لا لا يعني القصد من هذا الدرس كما هو معلوم وليس درسا فقهيا اصليا كسير دروس الفقه التي

22
00:08:38.200 --> 00:08:58.500
ان شاء الله سنعقدها عن قريب بازن الله تعالى. انما هو قصد بيان سبب اختلاف العلماء كبداية للاجتهاد كبداية الاجتهاد ونهاية للمقتصدين في آآ في العلم. ما هو دخول في مرحلة الاجتهاد

23
00:09:00.000 --> 00:09:27.250
هذه حجج الفريقين حجج الفريقين اما القدر الممسوح فاهل الحديث بنوا على حديث عمار انما كان يكفيك هكذا العلماء الاخرون الذين قالوا الى المرفقين او قالوا الى الاقباط استدلوا باحاديث

24
00:09:28.400 --> 00:09:47.100
فيها تيممنا فمسحنا الى المناكب وفيها تيممنا فمسحناه للمرفقين. ولا يخلو حديس منها من مقال فكان يكفيهم اذا رد عليهم الشخص ان يقول لهم الشخص الاحاديث ضعيفة. فينتهوا الى حديث عمار الذي والمسح على

25
00:09:47.100 --> 00:10:16.650
الكفين. لكن هم قالوا لا ليس الباب فيه حديث عمار فقط لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. والايدي قد تطلق الى المرفقين فلان الوضوء الى المرفقين قسنا عليه التيمم لان الله قال وايديكم الى المرافق

26
00:10:16.950 --> 00:10:42.900
ومنهم من قال اليد تطلق على اليد من اول الكتف يطلق عليها يد فنمسح الى المناكب اهل الحي الحديث قالوا ان النبي بين بضربته ومسح وجهه وكفيه بين ذلك الاخرون قالوا الاية الحديس قد يكون

27
00:10:43.100 --> 00:11:03.350
مفهوما منه فهما لكن الاية فيها وايديكم تمسح بوجوهكم بايديكم منه الايدي اوسع من ان تكون الى الكفين. فقالوا القياس لما قال الله في في الوضوء واتياكم من المرافق والتيمم قام مقام الوضوء. اذا

28
00:11:03.350 --> 00:11:21.200
نمسح الايدي الى المرافق في التيمم لعل وجهة الخلاف اتضحت فلا تستطيع ان تقول ان كل فريق ان ان هناك فريق ضال. نام هناك ما ما هو اولى بالصواب وهناك ما هو دون ذلك

29
00:11:21.200 --> 00:11:46.600
لكن اردنا فقط ان تعرف اسبابها اختلاف العلماء في هذا الصدد. فاقرأ ما كتبه ابن رشد والمحصلة المستفادة من ذلك ما قد ذكر من انك تلتمس العزر للفريق المخالف وتعرف منطلقات الائمة في بناء الاحكام. فمنهم من يقول الحديس ممكن يتطرق اليه الضعف. لكن

30
00:11:46.600 --> 00:12:06.600
ان الاية وايديكم لا يتطرق اليها الضعف. انما هي اية متواترة تواتر اجيال ولا يتطرق اليها الضعف هذه بعض وجهات العلماء فنقرأ ما قاله ابن رشد رحمه الله. قال الباب الرابع في صفة هذه الطهارة

31
00:12:06.600 --> 00:12:27.050
قال واما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الاولى حد مسح اليدين اختلف الفقهاء في حد الايدي التي امر الله بمسحها في التيمم في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم على اربعة اقوال

32
00:12:27.050 --> 00:12:46.800
الاول ان الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو الى المرافق وهو مشهور المذهب وبه قال فقهاء الانصار قال والقول الثاني ان الفرض هو مسح الكف فقط. وبه قال اهل الظاهر واهل الحديث

33
00:12:46.950 --> 00:13:12.400
القول الثالث الاستحباب الى المرفقين والفرد الكفان. فريق فصل قلب فرض الكفان لان النبي قال انما كان يكفيك هكذا لكن الاستحباب الى المرفقين ومروي عن مالك يعني ما لك يرى ان عمل بالاثنين قال امسح الى المرفقين لكن الاول هو الفرض يكفيك هكذا والثاني

34
00:13:12.400 --> 00:13:33.450
يكون سنة كما يقول القول الرابع ان الفرض الى المناكب هو شاذ مروي عن الزوري ومحمد ابن مسلمة وهو في احد فقهاء المالكية السبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب وذلك ان اليد في كلام العرب يقال

35
00:13:33.450 --> 00:13:53.450
وعلى ثلاث يقال على ثلاثة معان على الكف فقط وهو اظهرها استعمالا. ويقال على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضد. هذا السبب الاول في تفجير كلمة اليد. السبب الثاني اختلاف الاثار في

36
00:13:53.450 --> 00:14:13.500
في ذلك وذلك ان حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة انما يكفيك ان تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم وتمسح بها وجهك وكفيك وورد في بعض طرقه انه قال له ان تمسح بيديك الى المرفقين. هذه ضعيفة الاخيرة

37
00:14:13.750 --> 00:14:33.750
وروي ايضا عن ابن عمر ان النبي قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. لكن كما اسلفت سنده مع لولو. ورويض من طريق ابن عباس ومن طريق غيره. فذهب الجمهور الى ترجيح هذه الاحاديث

38
00:14:33.750 --> 00:14:53.750
على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها. اعني من جهة قياس التيمم على الوضوء. وهو عينيه حملهم على ان عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف. الذي هو فيه اظهر الى الكف والساعد. ومن زعم انه ينطلق

39
00:14:53.750 --> 00:15:19.400
عليهما بالسواء وانه ليس في احدهما اصغر منه في الساني فقط اخطأ فان اليد وان كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة. وفيما فوق الكف مجاز وليس كل اسم مشترك هو مجمل. انما المشترك المجمل الذي وضع من اول امره مشتركا وبه وفي هذا قال

40
00:15:19.400 --> 00:15:36.700
قال انه لا يصح الاستدلال به اشياء لغوية ولذلك ما نقول ان الصواب هو ان يعتقد ان الفرض انما هو الكفان فقط وذلك ان اسم اليد لا يخلو ان يكون في الكف اصغر منه في سائر

41
00:15:36.800 --> 00:15:56.400
الاجزاء او يكون دلالته على سير اجزاء الزراع والعضد بالسواء فاذا كان ازهر فيجب المصير الى الاخذ بالاثر الثابت فاما ان يغلب القياس وهنا على الاثر فلا معنى له ولا ان ترجع به ايضا احاديث لم تسبت بعد

42
00:15:56.700 --> 00:16:17.550
فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله وينتصر الى قول من يا اخواني؟ الى عمار مع اشارة الى امكانية تصحيح قول مالك واما من زهب الى الاقباط فانما ذهب الى ذلك لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار

43
00:16:17.700 --> 00:16:36.750
انه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب وحديث لا يثبت هذا الخبر. ومن ذهب الى انه يحمل تلك الاحاديث على الندب وحديس عمار على الوجوب فهو مذهب حسن وهو كلام

44
00:16:36.750 --> 00:16:55.600
المالكية اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند اهل الكلام الفقهي الا ان هذا انما ينبغي ان يسار اليه ان صحت تلك الاحاديث ابن رشدي انتصر في هذه المسألة لحديث يا عمار والحمد لله

45
00:16:56.100 --> 00:17:15.500
والحمد لله. وقال له وما خالف المذهب ما خالف مالكا خلافا صريحا. ان مالك قال للفرد الكفان والى المرفقين استحبابا واشار الى هذا لكن اختار الانتصار لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:17:15.600 --> 00:17:20.750
بهذا القدر اجتزئ وجزاكم الله خيرا