قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب الطهارة من النجس كتاب الطهارة من النجس اي من النجاسات قال والقول المحيط باصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة ابواب الباب الاول في معرفة حكم هذه الطهارة يعني حكم الطهارة من النجس هل الطهارة من النجس واجبة اوليست بواجبها اعني في الوجوب او في الندب يعني واجبة او مستحبة اما مطلقا اي الطهارة من النجس هذه واجبة او انها مستحبة او انها واجبة في الصلاة وليست واجبة في غيرها او ليست ايضا بواجبها في الصلاة الاول المسألة الاولى التي اوردها ابن رشد رحمه الله تعالى في ابواب الطهارة من النجس حكم وهذه الطهارة من النجس. ثيابك عليه نجاسة جسمك عليه نجاسة هل ازالتها تجب او تستحب هذا باب هل ازالتها تجب في الصلاة او لا تجب في الصلاة هذا باب هل تزم في الصلاة ولا تجب في غيرها هذا باب يعني الكلام اولا عن حكم ازالة النجاسة سواء ازالتها مطلقا او سواء حكم ازالتها اذا كنت اريد الصلاة سواء كانت هذه النجاسة على البدن او كانت هذه النجاسة على الثياب. هذا هو الفصل الاول الذي سيرده ابن رشد مبينا اسباب اختلافات العلماء في هذا الباب هناك ابواب اخر قال الباب الثاني معرفة انواع النجاسات ما النجاسات يعني البول الغائط اه مسلا اه الدماء ما النجاسات هذا له الباب الثاني الذي لن نتناوله الليلة ان شاء الله انما تناول حكم ازالة النجاسات واسباب اختلاف العلماء في حكم ازالة هذه النجاسات قال ذكر ابوابا اخر معرفة المحل التي يجب ازالتها عنها معرفة الشيء الذي به تزال. صفة ازالتها يعني هل تزال معرفة الشيء الذي تزال به هل تزال بالتراب هل تزال بالماء هل اي سائل تزال به النجاسات هذا باب صفة ازالتها في محل محل. اداب الاحداث اداب الاحداث اداب البول اداب الريح الى غير زلك. هذه الفصول التي في هذا الصدد الفصل الاول الذي يتناوله ابن رشد وكما سلف هو المتعلق بحكم ازالة النجاسة سواء كان المراد حكم ازالتها مطلقا او حكم ازالتها ازا اردت الصلاة او انا في الصلاة قال الباب الاول في معرفة حكم هذه الطهارة قال والاصل في هذا الباب جزاكم الله خير اما من اما من الكتاب فقوله تعالى وثيابك فطهر. ثيابك فطهر واما من السنة فاثار كثيرة ثابتة من السنة اثار كثيرة ثابتة منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ومنها امره بغسل دم الحيض من الثوب وامره بصب ذنوب من ماء على بول الاعراب. كلها ادلة على ازالة النجاسات فقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما في الرواية الاخرى بلى انه كبير اليس كبيرا من وجهة نظركم ولكنه عند الله كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول اورد عدة ادلة على ازالة النجاسات من استثمر في اليوتر فيه اشارة الى الاستجمار والاستجمار ازالة النجاسة امر النبي بغسل دم الحيض قبل ذلك ثيابك فطهر قبل ذلك انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول قال واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على ان ازالة النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا هل ذلك على الوجوب او على الندب هو الذي يعبر عنه بالسنة اي الشيء المسنون يقال له مندوب الشيء المسنون يقال له مندوب قال فقال قوم اني ازالة النجاسات واجبة قال قوم ان ازالة النجاسات واجبة عموما سواء في الصلاة او في غير الصلاة وبه قال ابو حنيفة والشافعي وقال قوم انا ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض قال قوم هي فرض مع الذكر يعني اذا كنت متذكرا اما اذا نسيتها فليست لفرد وكلا هذين القولين عن مالك واصحابه. يعني قول لمالك ازالتها سنة مؤكدة وقول هي فرض مع ذكر سقط مع النسيان. نعم فرد اوكد من الواجب قال وسبب اختلافهم المشكلة انه يعني يهملوا رأي الحنابلة لا يكاد يورد رأيا للحنابلة. قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع الى ثلاثة اشياء اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر هل ذلك محمول على الحقيقة او محمول على المجاز من العلماء من قال وثيابك فطهير طير ملابسك ومنهم من قال ان العرب يكنون او يكنون بطهارة الثياب بطهارة الثياب عن طهارة القلب ويستدلون على ذلك بان الاية نزلت في بداية ما نزل على رسول الله بعد العلق ولم تكن الاحكام الشرعية قد نزلت واستدل قائلهم بقول الشاعر او محمول على المجاز والمراد طهارة القلب والقلب هو عياذا بالله وسخ ليس معنى قلبه فعفوا طيب تقول هكذا قال يعني سبب الاختلاف اختلاف في تفسير سيابك فطاير. هل مراد الثياب حقيقة ام المراد انك لا تدعو الى شيء وانت متلبس به يعني لا تنهى عن منكر وتأتي مثله السبب الثاني تارود ظواهر الاثار في ذلك. فصار ظواهرها متعارضة في وجوب ذلك السبب الثالث اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر او النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الندب والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينة وانه لا فرق في ذلك بين العبادة غير معقولة المعنى بين العبادة المعقولة وغير المعقولة يعني احيانا يكون الامر نفسه الموجه من رسول الله اليك الامر نفسه دال على انه للاستحباب ليست هناك صوارف تصرفه عن الوجوب انما الامر نفسه طبيعته في باب الاستحباب مسلا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول الامر نفسه دال على الاستحباب عند كثير من العلماء وان كان في المسألة نزاع خفيف مثلا اذا سمعتم الديكة فاسألوا الله سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكا هو نفسه دل على انه للاستحباب لان معنى ان الديك رأت ملكا الملائكة سيؤمنون. فاذا دعوت امنت الملائكة على دعائك فكان بان يستجاب فالامر نفسه دال على انه للاستحباب. فلذلك من العلماء فريق يقولون الاوامر في باب الفضائل اغلبها على الاستحباب والاوامر في ابواب الاداب اغلبها على الاستحباب اتترتب عليها اجور ان فعلت فاذا لم تفعلها لم تنل تلك تلك الاجور تترتب عليها اساء تترتب عليها بلايا اذا لم تفعلها قد تحل بك البلايا اذا سمعتم نعيق الحمار فتعوذوا بالله فانه رأى شيطانا هل واجب علي عند سماع نهيق الحمار ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام انني اذا لم اقل عرضت نفسي نزغات الشياطين هذا كلامه هل الامر نفسه يفيد الوجوب او ان الامر نفسه فيه دلالة على انه مستحب الكلام مفهوم هذا مفاده قال عفوا والسبب السالس اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة المفهوم من ذلك الامر او النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الندب والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينا وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة المعنى وغير المعقولة وانما صار من سار الى الفرق في ذلك لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع اكثرها من باب محاسن الاخلاق. من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. وهذه في الاكثر هي مندوب اليها يعني بعض علماء الاصول يقررون ان الامر اذا كان في باب المصالح العامة او في باب الفضائل او في باب الاخلاق يجعلون نفس الامر دال على انه مستحب مندوب قالت فمن حمل قوله وثيابك فطهر على الثياب المحسوسة قال الطهارة من النجاسة واجبة ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة يعني الذي قال ان ثيابك فطاير محمولة على طهارة القلب. اذا لن لن يلزم نفسه بطهارة الثياب لان لا حينئذ على شرطي هو على رأي محمول على طهارة القلب قال من بوله فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لان العزاب لا يتعلق الا بالواجب واما المعارض لذلك فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرص فلم يقطع الصلاة فلم يقطع الصلاة وغير هذا انه لو كان ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدس لقطعت صلاة انقطع الصلاة لكن يمكن الاعتراض على هذا الاخير بان هذا طرأ على النبي من غيب من غيره وهو يصلي بعد ان تلبس بالعبادة فلا تعارض الا من باب الازالة فقط. لكن من باب تأثيرها على الصلاة فلا تعارض في التأثير على الصلاة. لان الاول ليس علق بالصلاة. انما الذي يقال لو كانت ازالتها واجبة على الفور لأزالها النبي من على ظهره. في الحال ولكن استمر ساجدا فدل ذلك على ان صلاته لم تبطل قال نعم الجزور تعرف المشيمة تعرف المرأة لما تلد في غلاف يحيط جنين يرمى في اي مكان. كذلك الناقة لما تلد هناك غشاء رقيق مليء بالدم والفرص يرمى يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا منها من النسل المنسي شيء مهمل مثل هذه الاشياء التي ترمى وتدفن ولا يلتفت اليها انت عجل انت عاجل انت عجل لان الحديس امامنا امامنا الحديث انت ليس معك كتاب قال يعني هو يعرض بس السبب الثاني من اسباب الاختلاف. هو تعارض الظواهر الاحاديث. بس فاتى بالحديث الاول زمان والثاني سلل الجزور على ظهره. قال ومنها ما روي من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعليه فانكر ذلك عليهم وقال انما خلعتها لان جبريل اخبرني ان فيها قذرا فظاهر هذا انه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة يعني لو كانت الطهارة واجبة من اول لحظة او كان لو كانت فرضا لسلم وقاعد الصلاة من جديد لكن لو كان مسلا شخص احدس ونسي انه احدس وبعد ركعة تذكر لابد ان يخرج وان ينشئ الصلاة من جديد فحصل الفرق هنا قال فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهر قال اما بالوجوب ان رجح ظاهر حديث الوجوب او بالنب ان رجح ظاهر حديث الندب. اعني الحديسين الذين يقتضيان ان ازالتها من باب الندب المؤكد ومن ذهب مذهب الجمع يعني بين الادلة فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. وهذا قول لمن للامام ما لك قال ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف لان النجاسة انما تزال في الصلاة وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير المعقولة اي انه جعل غير المعقول اكد في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس. لا شك ان هناك تفريق بين الامر الوارد بالطهارة من الحدس لا يقبل الله صلاة بغير طهور فهذا بطلة لا يقبل الله صلاة من احدس حتى يتوضأ لكن ثيابك فطاهر تختلف الوجهتان قال لان الطهارة من النجس معلوم ان المقصود بها النظافة وذلك من محاسن الاخلاق واضح كده يا اخواني واما الطهارة من الحدس فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال. مع انها كانت لا تنفك من ان يوطى بها النجاسات غالبا وما اجمع عليه من العفو عن اليسير من بعض النجاسات لعل الكلام مفهوم جزاكم الله خيرا فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبسته ولا من غدرة اتقنع قال ثوب الفاجر ليس المراد الملابس الفاجر انما اراد خصال الفاجر وقلب الفاجر وغدر الفاجر فهذا معنى كلامه هل ثيابك فطائر محمول على الحقيقة؟ طاهر ملابسك انتم فهمتم المسألة؟ طيب هذا الاول السبب الثاني من اسباب الاختلافات تعارض الاثار اما الاثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيهما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. لا يستنزه