قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الى شيء مما ذكره ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد مما يبين فيه اسباب الاختلافات التي تنشأ بين اهل العلم يقول المسألة الخامسة من التحديد غسل اليدين يعني يبين سبب الاختلاف الوارد بين العلماء في غسل اليدين تحديد الموضع الذي تغسل اليه اليدين اتفق العلماء على ان غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وايدياكم الى المرافق ايديكم الى المرافق. قال فاختلفوا في ادخال المرافق فيها تلفوا في ادخال المرافق فيها يعني هل الى بمعنى ان وصولا الى المرفق او ان المرفق نفسه يدخل فيها نفس الاختلاف او شبيه به سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر فاقول هنا مع اختلفوا في ادخال المرافق فيها فذهب الجمهور ومالك والشافعي وابو حنيفة الى وجوب ادخالها ان المرافق تدخل فيما يغسل وذهب بعض اهل الظاهر وبعض متأخري اصحاب مالك والطبري الا انه لا يجب ادخالها في الغسل والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف الى الاشتراك الذي في حرف الى وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك ان حرف الى مرة يدل في كلام العرب على الغاية فمرة يكون بمعنى مع يعني الى المرافق هل الى بمعنى مع المرافق لان حروف الجر تتناوب او الى تدل على الغاية ادل على الغاية وصلت الى كذا انتهيت الى كذا واليد ايضا في كلام العرب تطلق على سلاسة معان على الكف فقط وعلى الكف والذراع وعلى الكف والذراع والعضد السارق والسرقة فاقطعوا ايديهما هادي يد وهنا يد الى المرافق وهنا يد وايديكم الى المرافق اشكلت كلمة الى المرافق هل تدخل المرافق ام لا نرجع فمن جعل الى بمعنى ما او فهم من اليد مجموع الثلاثة الاعضاء اوجب دخولها في الغسل ومن فهم الى الغاية ومن اليد ومن فهم من كلمة الى ان المراد بها الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحج عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل فخرج مسلم في صحيحه عن ابي هريرة انه غسل يده اليمنى حتى اسرع في العضد ثم اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك قال ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو حجة لقول من اوجب ادخالها في الغسل لانه اذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب الا يصاروا الى احد المعنيين الا بدليل وان كانت الى في كلام العرب اظهر في معنى الغاية منها في معنى مع وكذلك اسم اليد اظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية الدلالة اللفظية ارجع فقول من ادخلها من جهة هذا الاسر ابين الا ان يحمل يحمل هذا الاسر على الندب والمسألة محتملة كما ترى وقد قال قوم ان الغاية اذا كانت من جنس الغاية دخلت فيه وان لم تكن من جنسه لم تدخل فيه الخلاف لم يزل قائما باختصار هو يوضح سبب اختلاف العلماء في بعض المسائل وايديكم الى المرافق ان قلت ان الى على بابها تقول وصلت الى القاهرة انتهيت بوصولي الى القاهرة تكون غايتي القاهرة فاذا قلت وايديكم الى المرافق فالمرفق الغايب هل يدخل او لا يدخل ازا قلت ان الى بمعنى حتى المرافق لا تفيد ادخالا من عدمه لكن ازا قلت سئل بمعنى مع وايديكم مع الى المرافق يعني مع المرافق الزمت بادخال المرفق في الغسل فهو احب ان يأتي بشيء يحسم به المسألة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه الى المرفقين حتى اشرع في العضد حتى اشراف العضد وفي الكعبين ايضا الرجلين الى الكعبين حتى اشرع في في الساق المخالف ما زال يجد متنفسا ما زال يجد متنفسا فيقول في متنفسه هذه احدى افعال رسول الله ولا يدل مجرد الفعل على قال الوجوب وصفات الوضوء المنقولة عن رسول الله ليست كلها تحمل هذا اللفظ اشرع في العضد بل جلها جلها باستثناء هذا الخبر ليس فيه اشراف العضد فيقول وان سبتت هذه هي مجرد فعل لا يفيد وجوبا وكلمة الى في الاصل معناها للغاية ولا تتناوب حروف الجر الا اذا دعا الضرورة الى الى تناوبها كذا سيقول المخالف فلم يزل الخلاف قائما لكن المحتاط له او المحطات سيجد فسحة وردت في رواية اخرى اظن ان فيها بعض الكلام اليسير انه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه يدير الماء على مرفقيه ولكن بها علة فلتحرر اذا لم يزل الخلاف قائما في مسألة دخول المرافق في ما يغسل فرضا الا ان الجمهور على انها فيما يغسل فردا حملوا الى بمعنى مع واستدلوا بحديس ثم اسرع في العضود غيرهم اول الى ابقاها على بابها انها للغاية ابقاها على بابها انها للغاية ما اعرف احنا بنقول انت فاهم الموضوع يعني بيان للاختلاف الذي سببه بيان الوجهات التي سببها الاختلاف في تحديد الجزء الذي يغسل واضح كده غر محزبين ما اختلفنا انما نغر اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة الى ان مسح الراء بعضه مسح بعضه والفرد ومن اصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثين واما ابو حنيفة فحده بالربع وحد هذا وحد هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح اي من السبب امسحوا برؤوسكم امسح برأسي امسح الاول او الرأس كله او امسح بجزء من اليد او امسح باليد كلها وامسح باليدين كلها اسباب اختلافات طفيفة. قال ذهب مالك الى ان الواجب مسحوق المرفقين ينتهي الى ماذا واضح؟ قبله كانت في التحديد ايضا لكن تحديد الوجه تحديد المحل قال المسألة السادسة من التحديد عارف الكلام اللي احنا بنقوله يا علاء يعني فاهم يعني ايه المسألة السادسة من التحديد ما معنى الظلم الغرة شايفين الغرة؟ ايوه ايوه يعني في الجبهة من اسطاع ان يطيل غرته فليفعل ازا اطلت الغرة دخلت في الرأس واضح ليس صريحا في الباب مسح الرأس وقالوا اغلب الشعر لانه يتعذر عليهم مسح الشهر كله. وقال اخرون منهم بل ما استطاع ان يمسح من الرأس فهنا تألقت وجهة القائلين باجزاء البعض نواصل زهب مالك الى ان الواجب مسحه كله كله وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة اذا كان الشافعي وابو حنيفة وبعض اصحاب مالك يرون رأيا هل ينشط الشخص لعزوه الى الجمهور نعم ايوة جمهور المدام. انا اعرف ان الحنابلة خلفه. لكن انا اقصد اذا كان الشافعي والاحناف وبعض اصحاب مالك على رأي هل يستطاع القول بان جمهور اصحاب المذاهب على الاجزاء اذا مسح البعض لا باقي قول احمد وبعض المالكية لكن الاكثرون على ماذا على البعض كده قال ومن اصحاب ما لك من حد هذا البعض بالثلث. فمنهم من حده بالثلثين. واما ابو حنيفة فحده بالربع كل التهديدات هذه لا دليل عليها انما هي اغلبية يعني وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال ان مسحه باقل ان مسحه باقل من ثلاثة اصابع لم يجزه تفريعات تمل شوية اه تبقى موجود في كتب الفقهاء. يعني مسحت بتلات صوابع لم يجزه ده قول من الاقوال. واما الشافعية فلم يحد في الماسح ولا الممسوح حدا لم يحد الشافعي في الماسح القدر الذي تمسح به ولا الحد الممسوح حدا. اطلق اطلق الشافعي رحمه الله قال واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك انها مرة تكون زائدة مسل قوله تعالى تنبت بالدون تنبت بالدون تنبت تنبت الدهن كذا يقول على قراءة من قرأ تنبت الدهن بضم التاء وكسر الباء من انبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب اعني كون الباقي مبعضا هو قول الكوفيين من النحويين فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس كله ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ومن رأى مباعضة اوجب مسح بعضه ومن وقد احتج احتج من رجع هذا المفهوم بحديث المغيرة ان النبي توضأ فمسح على الناصية وان سلمنا ان الباء زائدا بقي هنا احتمال ايضا هل هو الواجب هل وهو هل الواجب الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها امسحوا برؤوسكم هنا يا اخوة اهمل قول الحنابلة امن قولا الحنابلة وان كان يريد الاتمام ومزيدا من الاستدلالات لاتى باسر بحديس كعب بن عجرة الذي هو من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى ان كاب عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خماره وهو حجة للقائلين بجواز المسح على العمامة دون اي شيء من الرأس وبه اخذ الحنابلة ولكن الجمهور تكلموا في هذا الخبر بما حاصله انه مروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعبة عن بلال ومروي من طريق عبدالرحمن بن ابي ليلى من وجوه اسبت عن بلال باسقاط كعب ابن عجرة فاذا ترجحت رواية من اسقط كعب بن عجرة من الاسناد اصبح منقطعا لان عبدالرحمن لم يسمع مين بلال؟ فلذا الجمهور قالوا انه ضعيف ومن ثم لم يجوزوا للمرأة ان تمسح على الخمار الا مع شيء من مقدمة الرأس ولم يجوزوا للرجل ان يمسح على العمامة الا مع الناصية الا مع الناصية هذا بعض الاختلاف كما سلف ورد ان النبي مسح على الرأس اقبل بيديه وادبر صلى الله عليه وسلم وهي حجة في الظاهر لبعض المالكية لكن عند التدقيق لن يتم الاستدلال بها ايضا قد يقول قائل فعلها النبي على الكمال اختار الاكمل والافضل كما ورد في صفة غسل النبي محمد صفة غسل النبي طوى غسل عضو غسل يديه غسلا جيدا وتوضأ باستسناء الرجلين واخز سلاس حافنات على الرأس كل هذا من اصل على على الاستحباب. الاحاديس خذوا فافرغوا على نفسك واضح يا اخوة طيب بهذا القدر اجتزئ امرأة تصنع حناء بثمن مرتفع هل لها رخصة في ان تترك الشعر لا تمسح عليه. حتى لا تتأذى الحنة لا اراها ضرورة لا ارى ضرورة سيب شوية في الاول تبقى تمسح التلبيد لبد الرسول شعر رأسه في شيء يسمى اللباد تعرف وانت صغير كان فيه كورة ملفوف عليها خيوط كده ويجيب قلة عارف القلة تمسك الخيوط يتماسك به الشعر اثناء الحج حتى لا تتسرب اليه الافات لانه لم يكن يمتشط فاذا ترك الشعر كانت المدة الزمنية طويلة. يعني اخز الرسول زمنا من صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة مع الغبار مع قلة الماء وبعد سينتزر من اربعة ايضا الى عشرة الى ان يحلق سيكون الموضوع خمستاشر يوما قد تتسرب اليه الافات لعدم امتشاطه. ولذا فانك تسمع ان النبي لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناصر على رأسه على ثيابه قال ما كنت اظن ان الامر يبلغ بك هكذا. يعني قم النازل بطريقة يعني كالتراب على الجسم على الجسم وعلى فامره ان يحلق وان كان محرما على الرأس ويغتسل ايضا ويغتسل ايضا لكن هو يقول ان الحناء ستتضرر. ولا يسأل عن المسح عن الحناء. الامر سهل في المسح الحناء. يقول لا ده لا تريد ان تمسح خوفا من الفورمة التي عملتها عند آآ الماشطة الى مكة في تسعة ايام خرج يوم خمس وعشرين من ذي الحجة وصل الى اربعة من خمسة وعشرين من ذي القعدة وصل ايه؟ في اليوم الرابع من ذي الحجة اجت تسعة ايام مع وعساء السفر واضح؟ فهذا اللباد او ما يسمونه الصمغ يضم البعض ازا حجة لنا لما نقول ان النسوة اللواتي النسوة اللواتي يضعن كريمات على الشعر يجوز لهن ان يمسحن عليها. لان الرسول في هذه المدة الطويلة كان يمسح على ماذا؟ على اللباد. على على وحمل حديس اشرع في العضد على انه استحبابا واضح يا اخوة الكلام؟ طيب المسألة السادسة من التحديد يعني التي منشأها منشأ الاختلاف فيها بسبب التحديد بسبب ماذا؟ تحديدا. المرة السابقة الاختلاف بسبب التحديد في ماذا؟ تحدي اليد ينتهي الى فين؟ حد اليدين اذا كان الامام مالك رحمة الله تعالى عليه سنستدل بحديث اقبل بهما وادبر فانت حتى لو اقبلت بيديك وادبرت عند المسح هكذا هل تتوقع ان كل شعر الرأس مسح هل تتوقع ذلك؟ لذا خالف بعض المالكية مالكا قوي الكورة هذا اللباد يشبه اللي يسميه الناس الان القلة. اسميها الجل او الجلة انا الفلاحين بنقولها الجلة ما ادري اهل الحضر بيقولوا ايه؟ فيأتي بشيء يشبه الصمغ يضعه على رأسه