﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:45.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.150 --> 00:01:11.050
فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى ويتحدث عن انواع النجاسات وذكر امورا من النجاسات متفق عليها ومنها ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي

3
00:01:11.300 --> 00:01:35.050
ميتة الحيوان زيدا الذي ليس بمائي مثل الجاموس والبقر وكل ما كانت فيه حياة وتجري فيه الدم من قبل ان يموت  ويعيش في البر فهذا متفق على نجاستها يعني ان الميت

4
00:01:35.450 --> 00:02:02.850
ذات الدم متفق على نجاستها اذا كانت برية ليست بحرية وعلى لحم الخنزير باي سبب كان كان ذهاب حياته نجس بالاتفاق وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء انفصل من الحي او الميت اذا كان مسفوحا

5
00:02:03.150 --> 00:02:24.950
الدم نفسه اذا كان ليس دما بحريا ليس دم حيوان من حيوانات البحر انما دم حيوان برمائي وكان مسفوحا ليس بقايا الدم التي في اللحم بعد الذبح مسفوحا مصبوبا متفق على نجاستها

6
00:02:25.250 --> 00:02:47.100
اعادة لما تقدم وعلى بول ابن ادم ورجيعه والرجيم معروف هو الغائط واكثرهم على نجاسة الخمر لكن الاربعة امور سبقها بيانها سبق بيانها وهناك امور استثنيت او حدث فيها الخلاف

7
00:02:48.500 --> 00:03:11.400
كما ذكر ميتة الحيوان الذي لا دم له ميتة الحيوان الذي لا دم له حيوانات لم يكن فيها دم ميتة الحيوان البحري يعني السمك الميت الطافي السمك الميت الطافي الحلال ام حرام؟ هذا من المختلف فيه

8
00:03:11.800 --> 00:03:36.500
هل نجس عفوا او ليس بنجس هذا من المختلف في والذي يؤيده الدليل هو انه ليس بنجس والطهور ماؤه الحل ميتته. فاذا كان حلالا فمعنى ذلك انه طاير ميتته حلال اذا هي

9
00:03:36.600 --> 00:03:58.900
طايرة وذكر ما سئلت ثم قال وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. قال اما من استثنى من ذلك ما لا دم له يعني الذي لا دم له

10
00:03:59.100 --> 00:04:21.000
حجته مفهوم الاثر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من امره بنقل الذباب اذا وقع في الطعام  قال فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك الا الا انه غير ذي دم

11
00:04:21.950 --> 00:04:42.750
ثانيا قال قائل لماذا فرغتم بين الحيوان ذي الدم وقلتم انه نجس اذا مات اذا كان بريا والحيوان الذي يجري ليس فيه دم يعني ما الدليل على التفريق بين المعزة مسلا الكبش

12
00:04:42.850 --> 00:05:02.350
اذا مات وبين الذبابة اذا ماتت. الذبابة ليس فيها دم الكبش فيه دم ما دليلكم على التفريق وقلتم هذه اذى للكبش نجس والذبابة اذا مات والذبابة اذا ماتت فهي طايرة

13
00:05:02.650 --> 00:05:25.350
هذا السؤال مفهوم تقول سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم ليخرجه فان في احد حيداء وفي الاخر دواء فلو كان نجسا

14
00:05:25.500 --> 00:05:52.800
كيف يأمر  بغمسه في الاناء ثم استخراج استخراج بعد ذلك هذا الدليل قال واما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب لقوله فان في صلى الله عليه وسلم فان في احدى جناحيه داء

15
00:05:52.950 --> 00:06:17.500
وفي الاخر دواء يعني الشافعي قال الذباب مستثنى من ذلك مخالفوه قالوا كل ما كان من جنس الزباب يأخذ نفس الحكم فهمتم؟ يعني من العلماء من خصص بالذباب ومنهم من

16
00:06:19.100 --> 00:06:46.000
عمن عمم بجامع معين وهو عدم وجود الدم قال ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميتة والدم نوعان من انواع المحرمات احدهما تعمل فيه التزكية وهي الميتة

17
00:06:46.150 --> 00:07:11.350
وذلك في الحيوان المباح الاكل بالاتفاق والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهما مفترق فكيف يجوز ان يجمع بينهما ان يجمع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتة يعني الشافعي اصل الاصل اولا

18
00:07:11.750 --> 00:07:45.200
الصلاة الاصل اولا فقال ان الميت  ان الميت نجسة الميتة نجسة. باستسناء ميتة البحر الشافعي يقول متى نجسة عموما انا اسألك يا رضا ما الدليل على نجاسة الميتة حرمت عليكم الميتة والدم

19
00:07:47.350 --> 00:08:25.700
طيب   استدل اخوكم رضا بانها محرمة. ومن ثم قال بنجاستها لانها محرمة واستدل اخوكم محمد بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ركس. هل هذا عيب على الخنزير

20
00:08:25.750 --> 00:08:57.950
قام عائد على ما تقدم وريكس معناه نجس نعم عندك شيء اخر   حديث الوضوء من بئر بضاعة ليس بصريح اه نعم ايهما ايهاب دبر فقد طهر هذا الحديث معلول بهذا اللفظ

21
00:08:58.500 --> 00:09:22.400
وصوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فعبدالرحمن بن وعلة هو الذي رواه بلفظ ايهما ايهاب دبرغ فقد طهر

22
00:09:24.150 --> 00:09:52.600
فنرجع الى ماذا عندك هلا اخزتم ايهابها؟ قال انه ميتة قال يطهرها الماء هذه اللفظة التي تذكرها في سندها مقال. لكن عموما هلا اخزتم يا بها فدبغتموه فانتفعتم به يشعر ان الدماغ طهرها. نعم. فيشعر انها نجسة

23
00:09:52.750 --> 00:10:17.600
نعم ماذا عندك نحن لسنا بصدد تجميع اقوال اصحاب المذاهب نحن بصدد تأسيس الاساس الذي هو الادلة على نجاسة الميتة وبعدها الادلة على نجاسة الدم وما المستثنى؟ وما دليل الاستثناء

24
00:10:18.500 --> 00:10:42.850
وما المستثنى وما دليل الاستثناء لاننا متعبدون بقال الله قال رسوله يتعبدون بالنص فاولا نحن نسأل اخوانك لنستفرغ ما عندهم من علم ما الادلة اولا على تحريم الميت فذكر بعضهم ان لما كانت حراما كانت نجسة

25
00:10:43.350 --> 00:11:03.400
حرمت عليكم الميت استدل هارون بقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريكس ريكس يعني نجس. هل عائد على ما ذكر

26
00:11:03.600 --> 00:11:23.250
من الميتة والدم ولحم الخنزير امع ايده على الخنزير فقط فيها اكثر من وجه هذا هذه بعض الادلة. استدلوا ايضا بان النبي قال في شاة لميمونة ماتت هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به

27
00:11:23.550 --> 00:11:44.850
فلم يجعل استعمالها مجردا الا بعد الدماغ هذه بعض الادلة. فالسؤال لك هل عندك دليل ودعنا من البضاعة المجزية التي لا نحتاج اليها. نريد دليلا صحيحا في هذا الباب حرمت عليكم المئة ذكرناه. ها

28
00:11:46.900 --> 00:12:10.300
فانه رجس زكر  احل لنا ميتتان ودمان كحديث عن رسول الله لا يصح. انما مرفوعا ضيف موقوف ثابت عن ابن عمر لكنه لا يقال من قبيل الرأي. فيستأنس به ايضا اذا

29
00:12:10.300 --> 00:12:34.200
قال احلت لنا ميتتان دليل على ان كل الميتة حلال اه حرام الا لكن هذا ايضا في التحليل والتحريم ليس في النجاسة صراحة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم اخوكم يحاول ان ينقض ما ذكره اخوانه. فيقول ليس معنى انها محرمة انها نجسة

30
00:12:34.750 --> 00:12:59.000
ويستدل بالخمر بس الخمر الجمهور على نجاستها الخمر هي اقوى لان تقول نجسة من الميتة لان الله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ركس ريكس على النجس  انت تقول لا يقصد لكن الجمهور قالوا يقصد. انت تقول كده. لكن الجمهور آآ شوارع المدينة

31
00:12:59.200 --> 00:13:25.650
الرواف شرع المدينة يعني ايه؟ انت تزنها انهارا تجري او دليل على الكسرة  اذا سلمنا بان تحريم الميت يقتضي نجاستها فالادلة التي وردت في التحريم كلها دل على النجاسة. اذا سلمنا بان التحريم يقتضي نجاسته. هذا شيء

32
00:13:25.800 --> 00:13:46.250
فسندخل حرمت عليكم الماتة والدم ولحم الخنزير ومولى لغير الله به اه قل لا الدليل الثاني فانه رجس والخلاف في عون الضمير في انه الدليل الثالث احلت لنا ميتدان وهو موقوف معناه ان سائر الميتة

33
00:13:47.350 --> 00:14:07.250
ان سائر مات محرم لكن رجعنا الى الدليل الاول اه هل اخذتم اهباء فدبغتموه؟ فدل ذلك على انها اذا لم تدبغ ليست ايضا ليس انما دبغتموه فانتفعتم به. دليل على الانتفاع ليس على الطهارة على النوم

34
00:14:07.900 --> 00:14:35.750
مفهوم؟ لكن ايهما ايهاب دبر فقد طهر لو سلم لو سلم لكان فيصلا. انتهينا يا اخوان مع ما ذكر الاجماع المنعقد على نجاسة الميتة فالاجماع انعقد مع الادلة المذكورة فقوي الامر. اجمعوا الامة على ذلك مع ما ذكر

35
00:14:35.750 --> 00:15:04.400
ومن الاستدلالات فسلمنا للاجماعات بعد الادلة التي منها ما هو ظاهر ومنها ما ليس بظاهر على نجاسة الميت. هذه مسألة الشيء الثاني ما الدليل على نجاسة الدم  اتفضل الاية قل لا اجد فيما

36
00:15:04.550 --> 00:15:27.400
اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير في انه ركس على ما تقدم من الخلاف في انه نعم  نفس ادلة التحريم حرمت عليكم الميتة والدم. زد

37
00:15:29.200 --> 00:15:54.800
لا ما ذبح هذا النصب لا يدخل ابدا  ذلكم فسق ليس الصنيع الفسق تنام اذا نفس ادلة الميتة هي ادلة الدم مقيدا بماذا؟ بالدم المسفوح الاجماعات مع تحريم الدم مع عودة ضمير في قول

38
00:15:55.550 --> 00:16:21.300
فين نوركس؟ هذه ادلة تحريم الدم الاجماع راقد. نبدأ في الاستثناءات اذا كانت الميتة نجسة واذا كان الدم نجسا فما ادلة الاستثناءات ما ادلة من استثنى الحيوانات التي ليس فيها دم كالذباب

39
00:16:21.550 --> 00:16:44.500
الزباب جاء بدليله. الزباب جاءه الدليل يسعفنا اذا سقط الذباب خلافا للذين يدعون انهم عقلانيون وانهم في الحقيقة من اهل الغباء الذين يضاعفون الخبر بلا مستند الا مستند ان النفس تمج ذلك عندهم

40
00:16:44.900 --> 00:17:09.800
فاقول ثبت الخبر عن رسول الله قلنا به فالذباب لو كان نجسا لا منع النبي من غمس النجاسة في الاكل بل امر بغمسه فالذين قاسوا ما ليس له دم على الزبابة دي وجهتهم. قياس على ماذا

41
00:17:09.850 --> 00:17:38.150
على الزباب منهج الظاهرية يقتضي ماذا يا رضا في هذا في هذه القصة في الحيوان ضايلة الدم منهج الظاهرية يرفض القياس لكن هل ادخله في الاجماع هذه ستأتي ان شاء الله؟ الظاهرية خاصة

42
00:17:38.550 --> 00:17:59.450
طيب اذا الان علمنا حجة القائلين بادخال الحيوان الذي ليس له دم اذا مات في النجاسات وادلة من لم يدخله في النجاسات ما ادلة كل ها ما دليل الذي قال ان

43
00:17:59.650 --> 00:18:32.150
النمل ليس بنجس آآ ان ميتة النمل ان ميتة النمل ليست بنجسة  قياسا على الذباب. قياسا على الذباب. طيب نم والجراد لا دم له. الناموس فيه كله دم. عرفنا الان الحيوانات التي ليس لها دم. مستند القايدين بنجاستها ومستند

44
00:18:32.150 --> 00:18:54.900
بما بانها ليست بنجسة ننتقل من هذه الجزئية. قال وهذا قوي كما ترى فانه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاء وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن الزكاة

45
00:18:55.150 --> 00:19:13.600
وكانت الحلية انما توجد بعد انفصال الدم. هو ينتزر لرأي الشافعي لانه اذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة لانه ان وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سببا

46
00:19:14.300 --> 00:19:37.950
كلام ومسال زلك انه ازا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجد وجب ضرورة ان يرتفع الاسكار ارتفع التحريم عناصير العنب وجب ان يرتفع الاسكار. يعني متى نقول ان عصير العنب حرام؟ قلت لها زمام

47
00:19:38.700 --> 00:20:00.000
فاذا لم يسكر ترتفع التعليم معه. يا اخي سيقولها لحزة يا ابو طارق ان كنا نعتقد ان الازكار هو سبب التحريم واما من استثنى من ذلك ميتة البحر فانه زهب الى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر

48
00:20:00.150 --> 00:20:26.350
وفيه انهم اكلوا من الحوت الذي رماه البحر اياما وتزودوا منه وانهم اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فاستحسن فعلهم وسألهم هل بقي منه شيء شيء وهو دليل على انه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم

49
00:20:26.900 --> 00:20:54.000
واحتجوا ايضا بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته قل لمازا استسنوا ميتة البحر وقولنا ليست بنجسة لخبرين الخبر الاول ان الصحابة كانوا في سفر في غزوة فجاعوا حتى مصوا النوى

50
00:20:55.150 --> 00:21:19.950
نص النوى وكانوا يتقاسمون التمر فلفظ لهم البحر حوتا كبيرا بازن الله فاكلوا منه شهرا كاملا وكانوا ثلاثمئة وهو ميت القاه البحر له وهو ميت فذهبوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام

51
00:21:21.950 --> 00:21:43.000
فلو كان تحليله للضرورة ما قال لهم الرسول وهل معكم منه شيء هل معكم منه شيء فلو كان للضرورة ما سألهم هذا السؤال. هذا الدليل الاول على استثناء ميتة البحر

52
00:21:44.150 --> 00:22:03.550
والدليل الثاني حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهل النزاع الذي في الحديث كما لا يخفى  واما ابو حنيفة فرجح عموم الاية على هذا الاثر اما لان الاية مقطوع بها والاسر مزنون

53
00:22:03.900 --> 00:22:25.350
واما لانه رأى ان ذلك رخصة لهم اعني حديث جابر يعني حديث جابر المتقدم ذكره او لانه احتمل عنده ان يكون الحوت مات بسبب ورمي البحر به الى الساحل لان الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه

54
00:22:25.650 --> 00:23:00.650
من غير سبب خارج يعني يقول هنا نورد هذا الكلام التماسا للاعذار التماسا لعذر لابي حنيفة لماذا قال ما ابو حنيفة بنجاسة ميتة البحر وعندنا هو الطهور ماؤه الحل ميتة وعندنا ان الصحابة اكلوا من الحوت الذي القاه لهم البحر

55
00:23:01.500 --> 00:23:25.800
مفهوم الكلام الذي نريده نريد ما العذر لابي حنيفة في ذلك اقول ذلك يا اخواني لامر ان بعض المصنفين من اهل العلم بعض المصنفين من اهل العلم كبدء به شيبة رحمه الله تعالى وهو محدث معروف

56
00:23:26.650 --> 00:23:49.600
اورد في مصنفه كتابا سماه كتاب الرد على ابي حنيفة وفي الحقيقة انك اذا قرأت هذا الكتاب الرد على ابي حنيفة في ثنايا المصنف المصنف عفوا تخرج بان ابا حنيفة هذا كان رجلا ضالا

57
00:23:50.500 --> 00:24:13.100
في الفقه لكن في الحقيقة التأني مطلب كمثال اسوق لكم ما يذكره مثلا قال رسول الله يوجد حديس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. قال ابو حنيفة في كل مال في كل شيء صدقة

58
00:24:14.050 --> 00:24:32.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لا لا هو يزكر ادلة ويزكر خلاف ابي حنيفة له. لم يورد الاسباب التي من اجلها

59
00:24:32.150 --> 00:24:50.750
سلك ابو حنيفة هذا المسجد قد تكون اسباب مرضية عند القمر وقد يكون اجتهد او اخطأ او قد يكون استدل بحديث غاب فقرائتنا لمثل هذا الذي بين ايدينا من اسبابها التماس الاعزار للعلماء

60
00:24:50.950 --> 00:25:10.350
كيف رد ابو حنيفة على حديث الطاور معه الحل ميتته. وقال ان ميتة البحر النجسة من وجهة نظره ان الحديث لا يثبت من وجهة نظري ان الحديث لا يثبت او انه قد يكون منسوخا

61
00:25:10.500 --> 00:25:28.400
هو حديس لحم الحوت الذي القاه البحر هو يقول من الممكن الا يكون الحوت ميتا في البحر. لكن لما غلبته الامواج ورامت به مات بسبب هذه الرمية مات. فهو يفرق بين الميت

62
00:25:28.450 --> 00:25:57.150
حتف انفه والميت بسبب على قواعده فله عذر لكن ادلة من قال بطهورية ميتة البحر اقوى واسرح اقوى واصرح فقط انما زكرنا التماسات لابي حنيفة مع عدم اعتمادنا هذه الالتماسات. وقد يقول قائل ان هذه الاخبار متقدمة

63
00:25:57.150 --> 00:26:21.100
وايات تحريم الميتة ناسخة لها. قد يقول قائل لكن هذا يلزمه ان يبين المتقدم من المتأخر قال ولاختلافهم في هذا ايضا سبب اخر. وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة

64
00:26:21.800 --> 00:26:41.450
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. اعني ان يعود على البحر او على الصيد نفسه فمن عاده على البحر قال طعامه والطافي. ومن اعده على الصيد قال هو الذي احل فقط من صيد البحر

65
00:26:41.700 --> 00:27:06.850
معنى الكوفيين ايضا تمسكوا في ذلك باثر ورد في تحريم الطافي. وهو عندهم ضعيف يعني من من اسباب مخالفات الاحناف انهم استدلوا بحديث ضعيف قال وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. لكن سنده ضعيف يا حسين

66
00:27:06.950 --> 00:27:20.800
انتبه لان قومك سيحاججوك بزلك يعني هناك حديس ورد في تحريم السمك الطافي لكنه حديث ضعيف والله اعلم