﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن رشد رحمه الله تعالى

2
00:00:46.150 --> 00:01:07.700
في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب السادس في اداب الاستنجاء في اداب الاستنجاء قال وما ادام الاستنجاء ودخول الخلاء فاكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب وهي معلومة من السنة

3
00:01:08.250 --> 00:01:40.750
كالبعد في المذهب حديث كان اذا ذهب الى الغائط ابعد او اذا ذهب المذهب ابعد حديث ضعيف الاسناد والمعول في هذه المسألة على التستر فاذا كان التستر يتأتى والموقع قريب

4
00:01:40.950 --> 00:02:12.250
فلا معنى للابتعاد اذا كان التستر يتأتى والموطن قريب فلا معنى للابتعاد فقوله اولا كان اذا ذهب المذهب ابعد حديث ضعيف من كل طرقه ضعيف من كل طرقه قال واما اداب الاستنجاء طيب قال كالبعد في المذهب

5
00:02:12.350 --> 00:02:44.600
اذا اراد الحاجة وترك الكلام عليها  ترك الكلام اثناء قضاء الحاجة  هل ترك الكلام مطلقا  ام ترك الكلام بذكر الله ورد حديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة

6
00:02:45.650 --> 00:03:11.100
قد كشفا عن عورتيهما ينظران. قال ان الله يمقت على ذلك. ان الله يمقت على ذلك والمقت اشد البغض الا ان الحديث ضعيف الاسناد وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:11.250 --> 00:03:35.800
سلم عليه وهو يبول. فرمي فلم يرد السلام سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام صلوات الله وسلامه عليه كان اذا اراد الحاجة عفوا كالبعد في المذهب اذا اراد الحاجة وترك الكلام عليها

8
00:03:36.100 --> 00:03:58.400
وردت رواية فيها اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة اذا كان هذا ام فلان تكره او لان يكره الذكر اثناء قضاء الحاجة نفسها فمن باب اولى والله اعلم

9
00:03:59.150 --> 00:04:22.550
قال والناهي عن الاستنجاء باليمين والا يمس ذكره بيمينه. وغير ذلك مما ورد في الاثار بالذكر عند الخلاء وعند الخروج من الخلاء قال وانما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة

10
00:04:23.300 --> 00:04:50.650
وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها فهو استدبارها يعني يقول المسائل السابقة كلها سنن اعني الامر فيها قريب لم يحدث فيها كبير اختلاف انما الاختلاف في استقبال القبلة واستدبارها عند البول او الغائط

11
00:04:51.750 --> 00:05:17.750
قال للعلماء فيه ثلاثة اقوال انه لا يجوز ان تستقبل القبلة لغاية ولا بول اصلا ولا في موضع من المواضع. يعني لا في الفضاء ولا في ولا في البنيان وقول انه يجوز ذلك باطلاق. يعني المنع مطلقا والاباعة مطلقا

12
00:05:18.800 --> 00:05:43.300
وقول انه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن ولا جز لك في الصحراء وفي غير المباني والمدن يعني المبنى يجوز ان تقضي فيه الحاجة مستقبل القبلة ومستدبر بيت المقدس

13
00:05:43.850 --> 00:06:19.150
ولكن الفضاء لا يجوز. اذا كم قول الان تعرف تذكرها اذكر  لا يجوز مطلقا  يجوز مطلقا والسالس يجوز في ما اسمك محمد من محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الله يرحمه. هكذا اسمك

14
00:06:19.150 --> 00:06:42.800
محمد العثيمين  اليوم عرضا اخونا حسين البخاري كان يعمل لنا ترجمة لابن خلفون ودرجاته في التوثيق فعرضا في نهاية البحس واحد من اخواننا زكرا ابن خلفون هو من الاندلس نزيل اشبيلية

15
00:06:43.300 --> 00:07:01.200
ودفن في سمنود افتح بقى الموضوع كبير ابن خلفون موجود في ترجمته انه دفن في سما النور فرد حسين قال من ابحس عن شيء لبخارى اشتكوا عندكم ما من محدثين عندكم منكم امام المحدثين فيكفيكم

16
00:07:01.200 --> 00:07:36.450
فخرا سبحان الله يا اخوة قال والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان احدهما حديث ابي ايوب الانصاري انه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا  ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. حديث مطلق. حديث من؟ يا محمود

17
00:07:37.150 --> 00:07:57.150
حديس ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول او غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. والحديث الساني حديث عبدالله بن عمر انه قال ارتقيت على ظهر

18
00:07:57.150 --> 00:08:17.150
بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستثمر القبلة. مستقبل الشام تدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. احدها احدها مذهب الجمع. مذهب الترجيع

19
00:08:17.150 --> 00:08:39.800
الثالث مذهب الرجوع الى البراءة الاصلية يعني عدم وجود عدم التكليف. الا بنص. اذا وقع التعارض يعني في قوم حديس يمنع وحديس يبيح ايهما نقدم؟ قال لك اعتبر هذا وذاك ملغيان ونبني على البراءة الاصلية. هذا رأي من الاراء

20
00:08:39.900 --> 00:09:07.200
واني بالبراءة الاصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث ابي ايوب على طاري وحيث لا سترة. يعني في الفضاء تمنع ليست هناك سترة تمنع وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك

21
00:09:07.200 --> 00:09:24.500
يعني يا شيخ طلال ما تلخيص مذهب ما لك على ما سمعت احسنت يا شيخ طلال من ذهب الى الصحاري يمنع من استقبال قبلة او استدبارها. ومن كان في البيت او وراء ساتر

22
00:09:24.500 --> 00:09:56.200
يفعل يجوز كده مذهب من؟ مالك قال فمن ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث ابي ايوب لانه اذا تعارض حديثان احدهما في شرع موضوع والاخر موافق للاصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما

23
00:09:56.200 --> 00:10:24.200
من المتأخر وجب ان يصار الى الحديث المثبت للشرع لانه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وترك الذي ورد ايضا من طريق العدول يمكن ان يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم. ويمكن ان يكون بعد فلم يجز ان نترك شرعا وجب العمل

24
00:10:24.200 --> 00:10:45.450
بظن لم نؤمر ان نوجب النسخ به الا لو نقل انه نقل انه كان بعدا. فان النصوص الظنون التي تستند اليها الاحكام محدودة الشرع اعني التي توجب رفعها او ايجابها

25
00:10:45.500 --> 00:11:09.250
وليست هي اي ظن اتفق ولذلك يقولون ان العمل ما لم يجب بالظن وانما وجب بالاصل المقطوع به يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي اوجب العمل في ذلك النوع من الظن

26
00:11:10.400 --> 00:11:31.000
وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ابي محمد ابن حزم الاندلسي هي طريقة جيدة مبنية على اصول اهل الكلام الفقهي وهو راجع الى انه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي

27
00:11:31.750 --> 00:12:04.400
مسألة هنا زات اهمية ذات اهمية قصوى في الاحكام. وهي  مسألة اذا تعارض حديثا. تعارض حديثان احدهما موافق للبراءة الاصلية التي عدم التكليف عدم التكليف والاخر ناقل عن البراءة الاصلية

28
00:12:05.800 --> 00:12:37.550
ناقل عن البراءة الاصلية فمن ماذا نصنع ماذا نصنع فمن العلماء من قال نقدم الناقل عن البراءة على الموافق للبراء لان الموافق الاصل انها موافقة لكن هذا نقل ومن العلماء من يعبأ بهذا ابدا. قال لا كل هذا كلام

29
00:12:37.650 --> 00:13:11.050
محجوج بفعل الصحابة قائله في مثال مثلا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما عن الشرب قائما  وثبت انه شرب قائما هل اقول الشرب قائما هو الاصل ان اشرب قائما او جالسا لا تثريب علي

30
00:13:12.050 --> 00:13:40.500
فهذا الموافق للبراءة ثمان النعي ناقل فانتقل الى النهي لان النهي ناقل والاخر موافق فاتبعت الناقل او اجمع بينهما  العلماء لهم في هذه المسألة اتجاهات فريق يقول ما معنى لناقل او غير ناقل

31
00:13:40.750 --> 00:14:04.750
كلها احاديث لرسول الله ويلزمني الجمع بينهما ولا اعرف ناقل من غير ناقل. كل هذا لا اعتبار له لانني لم اؤمر بذلك الا ازا عرفت المتقدم من المتأخر سيقول هناك ناسخ او منسوخ لكن انا ما عرفت المتقدم من المتأخر فلا اقول ناقل او

32
00:14:04.750 --> 00:14:38.300
غير ناقل  ننزل هذا على الشرب قائما كمثال اقول هذا مهم لماذا؟ لان فقه بعض العلماء المعاصرين او الذين كتبوا عما قريب يأخذون ابن حزم ارائه الشوكاني مثلا ويجعلها كانها آآ امور قطعية كان الخلاف منتفي فيها

33
00:14:38.750 --> 00:15:04.550
فمسال مسلا شرب القائم عندنا ان النبي نهى عن الشرب قائما وعندنا ان النبي شرب قائما. فابن حزم سلك المسلك المذكور ان الشرب قائما آآ عفوا اي الشرب قائما منسوخ بماذا؟ بالناس

34
00:15:04.550 --> 00:15:24.300
مع انه ليس هناك دليل على التأريخ هذا رأي من؟ ابن حزم. وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الالباني رحمة الله تعالى عليه في كتبه ايضا سلك مسلك ابن حزم في تحريم الشرب قائما

35
00:15:25.800 --> 00:15:53.750
وفريق عكس قال شرب النبي قائما ينسخ  الناس  ينسخ الناي شرب النبي قائما خلاص ما هو خلاص مفهوم يا اخي شرب النبي قائما ينسق النهي يعني وهو فريق قال نجمع

36
00:15:53.950 --> 00:16:17.800
الجمهور قالوا نجمع الجمهور قالوا نجمع بغض النزر عن ناقل او غير ناقل ورد عن علي رضي الله عنه في الصحيح انه توضأ في رحبة الكوفة ثم قال ان هناك اناس يزعمون ان النبي لم يشرب قائما

37
00:16:19.300 --> 00:16:43.200
واني رأيت النبي شرب قائما صلى الله عليه وسلم ثم شرب علي قائما بعد وفاة رسول الله فلم يصل علي الى القول بان الشرب قائما  نسخ  وقد بلغه نقل اليه لانه قال هناك من يزعم ان النبي نهى عن الشرب قائما

38
00:16:44.200 --> 00:17:09.350
فعليهم بلغه النهي لكن اختار ايضا ان يعمل بما رأى النبي يعمله فالجمهور قالوا نتوسط نحمل النهي على التنزيل جمعا بين الادلة جمعا بين الادلة الشوكاني رحمة الله عليه يسير على مسار ابن حزم

39
00:17:09.500 --> 00:17:39.200
وليعلم هذا ان الشوكانية في كثير من اختياراته في نيل الاوتار يسير مع المذهب الظاهر في القواعد في القواعد. مسلا يقول لك مسلا ايه؟ على سبيل المثال القول مقدم على الفعل. يجعلها قاعدة يجعلها قاعدة. النبي قال قولا وفعل فعلا يعاكس

40
00:17:39.200 --> 00:18:08.800
عكس القول الجمهور يقولون نجمع كمسألتنا نهى عن التوجه قبل الكعبة وقبل بيت المقدس واستدبارين بول الغائط. نهى لكن فعل. لما رقى عمر عمر بيت حفصة ورأى النبي فالجمهور قالوا نجمع بين هذا وبين ذاك بسور من الجامع وكل له طريقة في الجمع. لكن الظاهرية قالوا ماذا؟ القول

41
00:18:08.800 --> 00:18:28.800
قدموا على الفعل والشوكاني على هذا المثال. فادي لا انعكاساتها في مسائل شتى. هل القول يقدم الفعل دوما ام ان الشخص يجمع بين القول والفعل؟ الله قال وما اتاكم الرسول هل ما اتاكم قولا

42
00:18:28.800 --> 00:18:54.150
وما اتاكم فعلا او ما اتاكم قولا وفعلا فهذه الاصطلاحات التي آآ ذكرها بعض العلماء اغتر ببريقها فريق. قال مثلا البراء والناقل عن البراءة اغتر بعضهم ببراقة هذه الاصطلاحات وعمل بها. لكن التحذير انك اذا حررت

43
00:18:54.150 --> 00:19:14.150
جزئيات ترى الجمهور دائما يجمعون بين هذا وبين وبين ذلك في شتى المسائل. نعم في من يأخذ ذات اليمين ومن يأخز الشمال ومن يتوسط. ففي قضاء الحاجة. فريق منع مطلقا فريق جوز مطلقا. فريق فصل

44
00:19:14.150 --> 00:19:38.050
فصل في المسائل قال واما من من ذهب مذهب الرجوع الى الاصل عند التعارض فهو مبني على ان الشك يسقط الحكم ويرفعه  وانه كلا حكم ومذهب داود الظاهري يعني قال هذا يمنع وهذا ينهى اترك الاثنين كأن شيئا لم يكن

45
00:19:38.100 --> 00:20:01.200
كأن شيئا لم يكن هسألك يا محمود سؤال وولد وابوه ماتوا في حادسة في نفس السانية من يرث من الاخر قول المقال كانهما لم يوجدا ليس بينهما وواحد يقول انه ورس كل واحد من الاخر

46
00:20:01.600 --> 00:20:20.050
يعني واحد يقول نورس كل واحد نفترض كل واحد حي نورث هذا من ذاك وبعد اجتهادات بس طيب. قال القاضي فهذا هو الذي رأينا ان نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا انها تجري مجرى الاصول

47
00:20:20.050 --> 00:20:45.550
والتي نطق بها في الشرع اكثر من ذلك اعني ان اكثرها يتعلق بالمنطوق به اما تعلقا قريبا او قريبا من القريب. وان تذكرنا لشيء ولنتذكرنا لشيء ان هذا الجنس وان تذكرت تذكرنا لشيء من هذا الجنس اثبتناه في هذا الباب. واكثر ما عولت فيما نقلته من

48
00:20:45.550 --> 00:21:14.000
نسبة هذه المذاهب الى اربابها هو كتاب الاستذكار. وانا قد ابحت وقع من ذلك على وهم لي ان يصلحه والله المعين والموفق. الله يرحمه رحمة واسعة رحمه الله رحمة واسعة. اراد ان يتحلل من شؤم الواسطة

49
00:21:14.800 --> 00:21:43.450
اراد ان يتحلل من شؤم الواسطة. ما معنى ذلك؟ هو يقول انا نقلت في هذا الذي نقلته مذاهب العلماء كالشافعي كمالك كابي حنيفة كغيرهم تعويلي في النقل على كتاب الاستذكار لابن عبدالبر

50
00:21:44.600 --> 00:22:15.300
الاستذكار لابن عبدالبر ان كان فيما نقلته خطأ اخطأ فيه ابن عبدالبر مثلا نقل ابن عبدالبر عن الشافعية كلاما والشافعية لا يقولون به فانا ابحت للناس ان يتعاقبوني وينبهوا على وهمي يقولون انني وهمت

51
00:22:15.500 --> 00:22:54.450
يقولون انني وهمت فهذا حسن منه. وفي ذات الوقت فانه اعتراف ضمني بالتقصير. ذلك لاننا يفترض اذا نقلنا اراء اصحاب المذاهب ننقلها من كتبهم المعتمدة. لا ننقلها عنهم بواسطة كتب غيرهم. فمثلا اذا نقلت عن المالكية. سانقل من

52
00:22:54.450 --> 00:23:12.550
اذكار انقل من التمهيد انقل من موطأ مالك. انقل من المدونة الكتب المعلومة. اذا نقلت عن ابي حنيفة ولذا فان الاخ معنا بعض الاخوة الافاضل يرخصون لنا الان بعض المسائل في

53
00:23:13.950 --> 00:23:43.200
الاصول المعتمدة التي انقل عنها انا اراء كل مذهب فنقل اخونا احمد احمد بن عبدالحافظ وفقه الله لكل خير تلخيصا نحن نسير معه رويدا رويدا. اصحاب ابي حنيفة الاربعة المشهورين المشهورون محمد عفوا ابو يوسف ومحمد ابن الحسن وزفر الذي هو ابو لزير

54
00:23:43.200 --> 00:24:06.350
والحسن بن زياد الاربعة اصحاب ابي حنيفة. ما الكتب المشهورة في المذهب الحنفي؟ التي استطيع ان استخرج فمنا اراء الاحناف ذكر المبسوط السراقسي وذكر بدائع الصنائع الكاساني وحاشية ابن وذكر

55
00:24:06.700 --> 00:24:32.600
شرح شرح فتح القدير لابن الهمام هذه في الغالب هذه الجمهور ينقلون من هذه. فكوني اخذ اراء الاحناف من هذه الكتب اولى من ان اخذ رأي الاحناف من مجموع فتاوى ابن تيمية. رحمه الله لا اتهاما لابن تيمية ولكن لالغاء الوسائط

56
00:24:32.600 --> 00:24:50.950
حتى اسلم من الاخطاء في النقل ولا يحل بي شؤم الواسطة. يعني الواسطة اذا اخطأ اخطأت لاننا ناقل عنه فياخذ كتب اراء اصحاب المذاهب من كتبهم المعتمدة. فابن رشد تفطن

57
00:24:50.950 --> 00:25:10.950
ولهذا قال انا نقلت ما نقلته في هذا الكتاب اي ما نقلت عن اصحاب المذاهب ليس من كتب اصحاب المذاهب انفسهم انفسهم انما كل ذلك من كتاب الاستذكار. ان كان حصل وهم

58
00:25:10.950 --> 00:25:30.950
سواء مني او من ابن عبدالبر انا جعلت في حل من امره من يتناولني يقول انني قيمته فيما ذكرت فهذا لفظ انا قد ابحت لمن وقع من ذلك على وهم لي ان

59
00:25:30.950 --> 00:25:55.450
والله المعين والموفق يعني اذا وجدنا خللا في العزم ممكن نصلح بناء على ترخيص من لنا صاحب الكتاب. رحمة الله تعالى عليهم اجمعين وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين