﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول

2
00:00:46.250 --> 00:01:16.500
رسول الله وبعد. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. كتاب الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على وصلي اللهم على سيدنا محمد واله وصحبه

3
00:01:16.750 --> 00:01:48.100
وسلم تسليما كثيرا قال الصلاة تنقسم اولا وبالجملة الى فرض وندب معروف الفرض والندب  يعني فرائض وسنن. والقول المحيط باصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في اربعة اجناس اعني اربع جمل

4
00:01:48.400 --> 00:02:16.750
الجملة الاولى معرفة الوجوب وما يتعلق به يعني ما الواجب من الصلوات؟ ما الواجب من من اعمالها كما سيئات  الجملة الثانية معرفة شروطها الثلاث اعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه

5
00:02:16.750 --> 00:02:44.100
من افعال واقوال وهي الاركان. يعني صفة الصلاة في والواجب منها الواجب الجملة الرابعة في قضائها ومعرفة اصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره لانه قضاء ما اذا كان استدراكا لما فات

6
00:02:44.950 --> 00:03:07.650
تكلم اجمالا عن المسائل التي سيسيرها في هذا المبحس. قال وجوب الصلاة الجملة الاولى وهذه الجملة فيها اربع مسائل هي في معنى اصول هذا الباب المسألة الاولى في بيان وجوبها

7
00:03:07.750 --> 00:03:37.900
بيان وجوبها ثانيا في بيان عدد الواجبات منها الثالثة في بيان على من تجب الرابعة ما الواجب على من تركها؟ متعمدا. يعني الكلام على الوجوب عموما من كل جوانبها قال المسألة الاولى بيان وجوب الصلاة. اما وجوبها فبين من الكتاب

8
00:03:37.900 --> 00:04:06.900
والسنة والاجماع وشورة ذلك تغني عن تكلف القول فيه لكن ما الواجب منها ذات الكلام. المسألة الثانية عدد الواجبات من الصلاة اما عدد الواجب منها ففيه قولان احدهما قول مالك والشافعي والاكثر

9
00:04:07.800 --> 00:04:40.450
وهو ان الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير الواجب يعني الفرض هنا خمس صلوات عند الجمهور هل احد يقول ان هناك صلوات اخرى تجب غير الخمس صلوات قال الثاني قول ابي حنيفة واصحابه وهو ان الوتر واجب مع الخمس

10
00:04:41.300 --> 00:05:17.850
يعني الاحناف يوجبون الوتر يوجبون الوتر. انتم يا الاء اندونيسيا احناف او واسع مشهور شافعي مشهور شافعي وتركستان شوافئ روسيا احناف ان تاكل وتر واجب في بلادكم  اصطلاح الاحناف عندكم ان الواجب يختلف عن الفرض انه يأثم من تركه لكن ليس كالصلوات الخمس

11
00:05:17.850 --> 00:05:42.050
لكن مستقر عندكم بغض النزر عن هذا الرأي المتقلب المستقر عندكم كاحناف ما  ما هو واجب يعني انه واجب وتاركه يأثم. هو اليس فرضا؟ اتفقنا انه ليس فرضا. لكن واجب وما تعريف الواجب عند

12
00:05:42.050 --> 00:06:04.200
لكم الفرض الذي جاء بالقرآن والواجب جاء بالسنة عندكم يعني تقصدان جزاك الله خيرا ايه؟ هم يعني وانا لا اسأله عن اصول المذهب الحنفي سنأخذها من هنا لكن نسأل عن المستقر

13
00:06:04.200 --> 00:06:33.950
العمل في البلاد مستقر عليه العمل في البلاد. ماشي. قال الثاني قول ابي حنيفة واصحابه وهو ان الوتر واجب مع الخمس  وردت احاديث قد يستشهد بها المنتصرون للاحناف وهي ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فاوتروا يا اهل القرآن

14
00:06:34.650 --> 00:06:59.400
هذا حجة القائلين بان الوتر واجب  حسنه صححه بعض العلماء سيأتي القول فيه ان شاء الله. قال واختلافهم هل يسمى ما سبت بالسنة واجبا او فرضا لا معنى له وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة

15
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
اما الاحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة. ومن ابينها في ذلك كما ورد في حديث الاسراء المشهور انه لما بلغ الفرض الى خمس قال له موسى ارجع الى ربك فان

16
00:07:20.050 --> 00:07:40.700
لا تطيق ذلك قال فرجعت فقال تعالى هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي حديث المعراج المشهور وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي عن الاسلام فقال له خمس صلوات في اليوم

17
00:07:40.700 --> 00:08:01.450
قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قال في النهاية والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال فإن صدق واما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو ابن ابن شعيب عن ابيه عن جده

18
00:08:02.850 --> 00:08:25.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها فحافظوا عليها. وحديث خارجة ابن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:08:25.000 --> 00:08:41.950
فقال ان الله امركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وحديث بريدة الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه

20
00:08:41.950 --> 00:09:19.300
وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا هذه الاحاديث الثلاث ولا يكاد واحد منا يخلو من مقال لكن المصححون له يلزموا اما بتوجيهها او بالعمل بها قال فمن رأى ان الزيادة هي نسخ ولم تقوى عند هذه الاحاديث قوة تبلغ بها ان تكون ناسخة لتلك

21
00:09:19.300 --> 00:09:39.300
لتلك الاحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الاحاديث. عليه الفريق قال ان هذه ستعد ناسخا ولكن من شروط الناسخ والمنسوخ او من شروط القول بالناس التكافؤ الطرق. وهذه لا تكافئ التي

22
00:09:40.200 --> 00:10:04.400
التي تقدمت فلا يصح عند القيل بالنسخ ان احاديس فيها مقال تنسخ احاديث قواطع قواطع ومن هذا الباب لعلنا ولان الشيء بالشيء يذكر حديث هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به او فدبختموه فانتفعتم به

23
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
وحديث عبدالله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب يقال فيه نفس القول حديث متأرجح ما بين القبول والرد والازهر ضعفه. لا يصلح ان ينسخ ما هو

24
00:10:24.650 --> 00:10:49.000
قوي ثابت قال وايضا فانه قد ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء انه لا يبدل القول لدي هذه اقوى في الدلالة لا يبدل القول لدي. ظاهره انه لا يزاد فيها. ولا ينقص منها. وان كان هو في النقصان اظهر

25
00:10:49.000 --> 00:11:17.850
ليس يدخله النسخ قوية انه لا يبدل قول لدي هي خمس وخمسون يعني خمسا في الاجر وخمسين خمسا في العمل وخمسين في الاجر ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس الى رتبة توجب العمل اوجب المصير الى هذه الزيادة

26
00:11:17.850 --> 00:11:41.700
ولا سيما ان كان ممن يرى ان الزيادة لا توجب نسخا لكن ليس هذا من رأي ابي حنيفة رحمه الله يلزمنا اذا صححنا الاخبار ولم نقل بوجوب الوتر ان نوجه تلك الاخبار. فالسؤال الى اخينا الشيخ سيد بيومي

27
00:11:41.900 --> 00:12:05.700
كيف توجه الاخبار في حال ثبوتها بمجموعها ان الله زادكم صلاة هي الوتر لو سلمنا بصحته كيف يوجه لان الله زادكم في الفضيلة صلاة الوتر. هذا ما يتعلق بالوجوب لكن كما ترون بارك الله فيكم ان الامام ابن رشد رحمه الله

28
00:12:05.700 --> 00:12:37.450
لن يورد في المختلف في وجوبه صلاة العيدين ولا تحية المسجد ولا صلاة الاستسقاء ولا صلاة الكسوف. لم يورد كل هذا وكأنه  لم يلوي ولم يلتفت الى المذهب الظاهري او الى المذهب القائل بوجوب هذه الاشياء

29
00:12:37.800 --> 00:13:10.100
وهو مذهب مبتدأه كتأصيل الظاهرية وتبعهم اصحاب المدارس المعاصرة كالشوكاني اوصلاني في سبل السلام لكن ما ادري ما رأي الصنعاني رحمة الله عليه الان بدقة او المدرسة المعاصرة التي بنت على الظواهر دون اعمال الادلة كلها

30
00:13:10.700 --> 00:13:43.250
المدرسة فقهية معاصرة تجنح دوما الى وجوب مسلا تحية المسجد وجوب صلاة العيدين وجوب صلاة الكسوف وجوب تجني على ايجاد بعض الاشياء فلا ادري هل لم يردها لعدم اكتراسه بهذا الرأي؟ ام لانها مقيدة على عيدان لا

31
00:13:43.250 --> 00:14:06.600
يوميا انما حديثه عن الواجب اليومي ولم يتعرض للواجب السنوي او لم يتعرض للواجب اذا لم يتعرض للواجب الذي ينشأ لعارض فتحية المسجد عند من يقول بالوجوب لا تجب اصالة الا من لمن على من اراد ان ان يجلس

32
00:14:06.650 --> 00:14:30.600
فلعله لم يوردها لهذا. ويكون كلامه منصبا على الواجبات او الفروض اليومية التي لزاما ان تفعل يوميا. اما التي تفعل لعوارض كالعيدين مثلا او تحية المسجد  فهو لم يتعرض لها لكونها ليست

33
00:14:30.700 --> 00:14:50.450
على شرطه في الايراد هنا والله اعلم من عنده سؤال او استدراك او اضافة فليتفضل يعني ان الله قال لا يبدل قول لديهن خمس وهن خمسون. يقول الشارع هن وهو للنقص ازهر يعني من الممكن ان الله يخفف

34
00:14:50.450 --> 00:15:01.200
لكن لا يزيد. والله اعلم. رحمة من الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته