قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة الثالثة على من تجب الصلاة. قال واما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك بل ينضم اليها العاقل لان المجنون ليست عليه صلاة قال حكم تارك الصلاة المسألة الرابعة واما ما الواجب على من تركها عمدا وامر بها وامر بها فابى ان يصليها لا جحودا لفرضها اي لم يصلي ليس عن جحود انما عن تكاسل هذا المفهوم فان قوما قالوا يقتل وقوما قالوا يعزر ويحبس والذين قالوا يقتل منهم من اوجب قتله كفرا وهو مذهب احمد واسحاق وابن المبارك ومنهم من اوجبه حدا وهو مالك والشافعي وابو حنيفة واصحابه واهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعذيره حتى يصلي يعني مينهم من قال يقتل كفرا الحنابلة منهم من قال يقتل حدا كالجمهور منهم من قال يحبس حتى يصلي ويعزر وهم اهل الظاهر والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الاثار. وذلك انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس وروي عنه من حديث بريدة انه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ومن طريق عبد الله ابن بريدة عن ابيه وبعض العلماء يتكلم في روايته عن ابيه ولكن التحرير يقتضي ثبوتها والله اعلم قال وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس بين العبد وبين الكفر او قال الشرك الا ترك الصلاة فمن فهم من الكفر هنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله كفر بعد ايمان يعني لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تسريب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه فجعل تارك الصلاة تارك لدينه ومن فهم هنا التغليز والتوبيخ ان افعاله افعال كافر وانه في صورة كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق اين يسرق وهو مؤمن لم يرى قتله كفرا يعني منهم من قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اما انه يقول ان الكفر على ظاهره لكن سيقدر محزوفا ففي من تركها متعمدا جاحدا جاحدا متعمدا فقد كفر حتى يبني الكفر على يجري الكفر على ما هو عليه من من الاصل الذي وضع له ومن لم يحتج الى تقدير سيقول انه كفر دون كفر على ما سيأتي بيانه ان شاء الله. قال واما من من قال يقتل حدا فضعيف ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف يعني يضاعف رأي الجمهور الان ابن رشد بما فيهم مالك والشافعي وابو حنيفة قال ولا مستند له الا قياس شبه ضعيف ان امكن وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات اطول قتل رأس المنهيات وعلى الجملة فاسم الكفر انما ينطلق بالحقيقة على التكذيب وتارك الصلاة معلوم انه ليس بمكذب الا ان يتركها معتقدا لتركها هكذا فنحن اذا بين امرين اما ان اردنا ان نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب ان نتأول انه من اراد من ترك الصلاة معتقدا لتركها فقد كفر. اي جاحدا لها واما ان يحمل اسم الكفر على غير موضوعه الاول وذلك على احد معنيين اما على ان حكم حكم الكافر من ترك الصلاة فقد كفر حكمه حكم الكافر في القتل وسائر احكام الكفار وان لم يكن مكذبا. واما على ان افعاله افعالك على جهد التغليظ والردع لهم اي ان هذا اي ان فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال اذ كان الكافر لا يصلي كما قال لا يزني الزاني كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال وحملوا على ان حكمه حكم الكافر في احكامه لا يجب المصير اليه الا بدليل. انك ازا قلت حكم وحكم الكافر لن تدفنه في مقابر المسلمين ولن تأكل ذبيحته ولن ترثه ولن يورثك وكما قال ابن قدامة وما زال الناس يورثون تارك الصلاة ويرثونه وما زال الناس يدفنونه في مقابرهم فلم تعلم مقابر خاصة بتارك الصلاة ولم يزل الناس يأكلون ذبيحته هذا وجه الاعتراض اذا قلت كيف اجري عليه ان ان حكم حكم الكافر في افعاله. كيف امام هذه المعارضات قال وحمله على ان حكم حكم الكافر في احكامه لا يجب المصير اليه الا بدليل لانه حكمه لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير اليه فقد يجب اذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب ان يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع. بل يسبت ضده وهو انه لا يحل دمه اذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا اكمل وابين ان شاء الله. قال فانه بين اعني انه يجب علينا احد امرين اما ان نقدر في الكلام محزوفا ان اردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من الكفر يعني نقول مسلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اقدر محزوفا وهو من تركها عودا حتى ينسجم مع كفر بعد ايمان لكن لفظا عفوا هل حديس هذا فيه اشكالات لا يحل لامرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان في معناه التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب واما ان نحمله على المعنى المستعار. واما يعني ابن رشد يقول نحن بين امرين الافضل يعني يقول احد اتجاهين في الحمل اما ان نقدر محزوفا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها جاحدا لها فقد كفر او ونحمله على المعنى المستعار انه بلا تقدير من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ونقول كفر دون كفر واما حمله على ان حكمه حكم الكافر في جميع احكامه مع انه مؤمن فشيء مفارق للاصول. مع ان الحديس نص في حق من يجب قتله كفرا او حدا ولذا صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب هذا هجوم منه على على على الائمة الثلاثة يعني هجوم مستتر واضح هذا يفيد ان ابن رشد لم يكن مقلدا تقليدا اعمى بل له اختيارات ايضا والله اعلم