﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

2
00:00:46.250 --> 00:01:06.250
الامام ابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى قال رحمة الله تعالى عليه المسألة التاسعة يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء في ابواب الوضوء من الاركان. مسألة من اركان الوضوء. اختلف العلماء فيها قال مسح الاذنين

3
00:01:06.250 --> 00:01:31.700
مسح الاذنين  قال اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ اختلفوا في مسح الازنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب بعض الناس الى انه فريضة وانه

4
00:01:31.700 --> 00:01:52.100
ويجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من اصحاب مالك ويتأولون مع هذا انه مذهب مالك لقوله فيهما انهما من الرأس ليس قول آآ الاذنان من الرأس ليس كونهما من الرأس

5
00:01:52.350 --> 00:02:12.350
ان مسحهما فريضة فسنرجع الى مسح الرأس. هل مسح الرأس كله فرض ام مسح بعضه ام مسح اغلبه فسنكمل الكلام وبعدها ان شاء الله تعالى نزكر ما في الباب. وقال ابو حنيفة

6
00:02:12.350 --> 00:02:32.350
يعني هم فهموا من كلام ما لك لما قال انهما من الرأس ان مالكا يرى ان مسحهما فرض ومالك ما نص على ان مسح الاذنين فرض. انما بعض اصحاب ما لك

7
00:02:32.350 --> 00:02:53.250
ذهبوا الى ان مسح الاذنين فرض ونسبوا القول الى مالك او نسب بعضهم القول الى مالك معللا بان مالك ان يقول انهما من الرأس معللا بان مالكا يقول انهما من الرأس

8
00:02:54.300 --> 00:03:18.150
وكما سلف وكان ايضا نحب ان نذكر به في حديث الاذنان من الرأس ضعيف من كل طرقه فقد كنا توهمنا صحة بعض اسانيده لكن وبعد مراجعتها تبين ضعف تلك الاسانيد

9
00:03:18.300 --> 00:03:45.050
ولهذا يجنح كثير من اهل العلم بالحديث يجنحون الى ان حديث الازنا الازنين او الازنان على الحكاية من الرأس معلول من كل طرقه. كل طرقه مضاعفة هذا ابتداء ثم لو صح هذا الحديث فليس معنى كون الاذنان من الرأس

10
00:03:45.100 --> 00:04:05.100
ان مسحهما فرض لان مسح الرأس كله ليس بفرض عند الكثيرين. لان الباء منهم من قال انها للتبعيض ومنهم من قال ان النبي مسح وتمم المسح على عمامته المسح على الناصية وتمم

11
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
على الامامة ثم ان قلنا ان الرسول اقبل بيديه وادبر فاقباله وادباره لا تعني انه مسح جميع الرأس فلا شك ان هناك شعرات ستفوت فيكون ثم قول وهو اغلب الرأس. وكونه اقبل ثم ادبر

12
00:04:25.100 --> 00:04:45.100
هل هذا يفيد الجواز ام يفيد الالزام بمثل ذلك؟ فكل هذا تقدم النزاع فيه فالقول بان مسح الاذنين فرض قول يحتاج الى ادلة اقوى وليس ثم دليل ثابت في الباب

13
00:04:45.100 --> 00:05:08.000
فيما علمت ثم امر من الاهمية بمكان كريم. وعليه تبنى كثير من الاحكام. ويلزم تفطن له لانه فيما يبدو والعلم عند الله ان المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يوله

14
00:05:08.000 --> 00:05:31.250
امامنا هنا ولم يشر اليها هنا. فاقول وبالله تعالى التوفيق ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام الاف المرات ولم ينقل بسند قوي ثابت انه مسح اذنيه

15
00:05:31.550 --> 00:05:50.600
فاذا جئت الى حديث عثمان الذي هو اشهر حديث عند اهل العلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حديث عثمان في الصحاح انه عليه الصلاة والسلام مسح اذنيه

16
00:05:50.850 --> 00:06:10.150
وكذلك فيما بحثت من الاسانيد الثوابت. حديث عبدالله بن زيد او حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم او غيرها من الاحاديث في صفة الوضوء الاولي ليس فيها ذكر مسح الازنين. اعني

17
00:06:10.150 --> 00:06:36.450
ان السنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من اعتبارها والنظر اليها عند تقرير الاحكام كما سبق في مسألة البسملة عند الوضوء. وهل تاركها يبطل وضوءه لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والكلام فيه قد تقدم بانه

18
00:06:36.750 --> 00:07:01.800
ايضا كان الكلام هنا كل طرقه وهي وايضا لم يرد في احاديث الصحاح وغيرها من الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى كان يسمي كان يسمي بين يدي الوضوء. وقد تقدم شيء من الحديث في هذا الباب. فشهيدي هنا

19
00:07:01.800 --> 00:07:21.800
والذي يلفت النظر اليه لابد من النظر الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. لابد من احضارها اثناء تقرير الحكم قد تكون صارفة عن الوجوب احيانا قد تكون مقررة

20
00:07:21.800 --> 00:07:52.550
الاعم الاغلب من من اعمال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الموجه للقائلين  فرضية مسح الاذنين. السؤال الموجه لهما. وبعد تقرير ان الحديث ضعيف. الاوزون من الرأس. نرجع الى السنة الفعلية. هل ثبت لديكم ان الرسول كان يمسح الاذنين

21
00:07:52.550 --> 00:08:21.550
في الصحاح او في غيرها  نعم    مع لولا بس رجل معلول زي ما بطن معلول على شديدا. قال فقال ابو حنيفة واصحابه مسحوما فرد كذلك الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحومة سنة ويسدد لهما الماء

22
00:08:21.550 --> 00:08:39.650
وتجديد الماء من عدم تجديد الماء كلها تفريعات لا دليل عليها. قال وقال بهذا القول جماعتنا ايضا من اصحاب مالك ويتأولون ايضا انه قوله قوله لما روي عنه انه قال حكم مسحهما وحكم المضمضة

23
00:08:39.650 --> 00:09:08.400
هذا ينقض الكلام الاول المنقول عن مالك نعم  لا ومزهب ملكة لا اظن ان ملكا يرى وجوب المضمضة. لان عفوا القول الاول المنقول عنه انه قال فرض فرد في آآ لا لا يتصور ان مالكا يقول بفرضية المضمضة ده

24
00:09:10.400 --> 00:09:31.750
قال آآ سبحان الله يعني ابن رشدي رحمة الله تعالى عليه يهمل زكرى المذهب الحنبلي في كسير من الابواب. فلم يشر مجرد اشارة هنا الى رأي الحنابلة في  ومن ثم هو ايضا مقل جدا

25
00:09:31.850 --> 00:09:54.550
في نقل ما يتعلق باقوال اهل الظاهر فلا يكاد ينقل عن الحنابلة الا القليل النادر ولا يكاد ينقل عن اصحاب المذهب الظاهري اقوالهم قال هنا نقل قول الحنابلة قول عفوا بعض المالكية بالفردية

26
00:09:54.750 --> 00:10:15.000
ونقل قول الاحناف بالفردية قول الشافعية بالسنية مع الاختلاف في هل يستعمل ماء جديد للاذنين ام لا؟ بارك الله فيكم الحمد لله الحمد لله ان الحديس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في الامور

27
00:10:15.550 --> 00:10:52.700
طيب ويلفت النظر الى شيء عندك محمد  حاتم شيخ طلعت سؤال يا شيخ طلعت  اسمح لي وتحملني حملني واسمح لي  اذا افترضنا انك متبذل بالمذهب الحنفي متمازيا عفوا لا انا اقول ايه

28
00:10:56.400 --> 00:11:23.500
زوجتك متمذهبة بالمذهب الحنفي. افترض لا تحزن يعني وانت متمزهب بالمزهب الشافعي  وزوجتك ترى ان مسح الازنين فرض وانت ترى ان مسح الازنين سنة يعني نظرة زوجتك الى وضوءك انه ايه

29
00:11:23.950 --> 00:11:52.800
باطل فتقدمت للصلاة بها في صلاة الليل قالت عزرا صلاتك باطلة انا لم اصلي معك   فهنا اعداء الله يثيرون هذه المسائل. يسيرون هذه المسائل فاتي بعض الاحناف يقول لك صلاة الشافعي اماما

30
00:11:53.800 --> 00:12:19.900
باطلة لماذا لانه يرى ان مسح الاذنين سنة ولا ولا يمسح ويتجاوز في مسح الازن ولا يمسحهم. فكيف اصلي معه؟ وانا اعتقد ان صلاته باطلا فكيف تجيب   وقدم ما ذهبت اليه. نعم

31
00:12:20.100 --> 00:12:54.100
ما هو ازا مشينا بهذه الطريقة فانا اقصد ان اهل العلم لم يزل بعضهم يعذر بعضا في هذه المسائل مع انها مسائل زات قيمة. زات قيمة مصافحة المرأة الاجنبية مبطل للوضوء والاخر يقول انه ليس بمبطل. فاذا انت صافحت امرأة اجنبية ودخلت تصلي بالناس. ماذا يصنعون

32
00:12:55.300 --> 00:13:15.300
هل يتركون الصلاة خلفك؟ ام ان هذه الاجتهادات يعذر بعضهم بعضا فيها. ذكروا قصة انا ما وقفت عليها لكن دائما يذكرونها دائما يذكرونها في مثل هذه الابواب. انا لم اقف عليها فلعل اخواني يبحسون في الشمل عنها ان وجدت

33
00:13:15.300 --> 00:13:38.350
وان الشافعي ان احد اتباع المذهب الشافعي ذهب يحج فحج ورجع. فذهب الشافعي يهنئه ويبارك له سلامة الوصول. فقال هنأه بالحج قال انا ما حججت قال لي لماذا ما حججت

34
00:13:38.900 --> 00:14:00.100
قال ما حججت جئت اطوف ومن شدة الزحام كلما طوفت لمست يد يد امرأة فذهبت اعيد الوضوء فبقيت وعلى هذا زمنا كل يوم الى ان ايه عزمة الرفقة على المسير فرجعت مع الرفق

35
00:14:00.800 --> 00:14:21.400
يعني قال ان انا الوضوء آآ الوضوء نقض بمس المرأة فاذا نقد بمس المرأة ارجع اتوضأ وارجع اطوف تعبت خلاص رجعت مع القافلة فقال له مبتسما هلا اخذت بمذهب ابيك حنيفة النعمان

36
00:14:21.750 --> 00:14:49.700
لكن القصة انا لا اعلمها لكن سيدي لم يزل العلماء يعزر بعضهم بعضا في هذه المسائل لم يزل العلماء يعذر بعضهم بعضا في هذه المسائل. وانا اجيب فاجيب الاختلط بشيء اجيب. هل يصلح او لا يصلح؟ اذا قلت لها صلي وراء الشيخ طلعت. ان اصابوا فلكم ولهم

37
00:14:49.700 --> 00:15:25.400
ان اخطأوا فلكم وعليهم. كلامي صحيح ولا غلط  ايه اقول يعني ازا قال لها شخص صلوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم كلام له وجه ولا منتظر  في هذا الامر له اجر. قد يقول قائل بذلك وقد يقول قائل انني ازا علمت ان الامام صلاة ان الامام ما ليس بمتوضئ لا اصلي

38
00:15:25.400 --> 00:15:51.350
فالشاهد ان اهل العلم ما زال بعضهم يعزر بعضا في هذه المسائل واضح طيب وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب مالك طيب اه واصل اختلافهم في كون مسحهما سنة او فرضا. اختلافهم في الاثار الواردة بذلك اعني

39
00:15:51.350 --> 00:16:05.650
مسحه صلى الله عليه وسلم واذنيه. هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ فيكون حكمهما ان يحمل على الندر لمكان التعارض الذي يتخيل لان لا ليس فيها مسح الازنين

40
00:16:05.950 --> 00:16:28.250
وبين الاية ان حملت هذا الوجوب ام هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم مسح الرأس في الوجوه فمن اوجبهما جعلها مبينا لمجمل الكتاب. ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة بذلك كثيرة وان كانت لم

41
00:16:28.250 --> 00:16:47.100
في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها لم يشر الى اهل العلم الذين قالوا بتضعيف الحديث ومن اهل العلم طائفة كبيرة تقول بتضعيف الحديث بل من العلماء من ذكر مثالا للاحاديث التي تكاثرت طرقها

42
00:16:47.100 --> 00:17:06.500
وهي ضعيفة فذكر مثالا منها هو حديث الاذنان من الرأس. قال واما اختلافهم في تشديد الماء لهما طبعا ليس عليه اي دليل فسببوه تردد الازنين بين ان يكون عضوا مفردا بذاته من اعضاء الوضوء او يكون جزءا من الرأس

43
00:17:06.600 --> 00:17:25.300
وقد شديد قوم فذهبوا الى انهما يغسلان مع الوجه وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه كل تفصيل لا دليل عليه. وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس

44
00:17:25.300 --> 00:17:47.000
هذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بالمسح واشتهر العمل به والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحب في مسح الرأس هذا ما ورد في هذا الباب فالذي يلفت النظر اليه لابد من النظر الى السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نجتزب

45
00:17:47.000 --> 00:17:48.600
