فاذا جئت الى حديث عثمان الذي هو اشهر حديث عند اهل العلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حديث عثمان في الصحاح انه عليه الصلاة والسلام مسح اذنيه قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد الامام ابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى قال رحمة الله تعالى عليه المسألة التاسعة يعني من المسائل التي اختلف فيها العلماء في ابواب الوضوء من الاركان. مسألة من اركان الوضوء. اختلف العلماء فيها قال مسح الاذنين ويجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من اصحاب مالك ويتأولون مع هذا انه مذهب مالك لقوله فيهما انهما من الرأس ليس قول آآ الاذنان من الرأس ليس كونهما من الرأس ان مسحهما فريضة فسنرجع الى مسح الرأس. هل مسح الرأس كله فرض ام مسح بعضه ام مسح اغلبه فسنكمل الكلام وبعدها ان شاء الله تعالى نزكر ما في الباب. وقال ابو حنيفة يعني هم فهموا من كلام ما لك لما قال انهما من الرأس ان مالكا يرى ان مسحهما فرض ومالك ما نص على ان مسح الاذنين فرض. انما بعض اصحاب ما لك ذهبوا الى ان مسح الاذنين فرض ونسبوا القول الى مالك او نسب بعضهم القول الى مالك معللا بان مالك ان يقول انهما من الرأس معللا بان مالكا يقول انهما من الرأس وكما سلف وكان ايضا نحب ان نذكر به في حديث الاذنان من الرأس ضعيف من كل طرقه فقد كنا توهمنا صحة بعض اسانيده لكن وبعد مراجعتها تبين ضعف تلك الاسانيد ولهذا يجنح كثير من اهل العلم بالحديث يجنحون الى ان حديث الازنا الازنين او الازنان على الحكاية من الرأس معلول من كل طرقه. كل طرقه مضاعفة هذا ابتداء ثم لو صح هذا الحديث فليس معنى كون الاذنان من الرأس ان مسحهما فرض لان مسح الرأس كله ليس بفرض عند الكثيرين. لان الباء منهم من قال انها للتبعيض ومنهم من قال ان النبي مسح وتمم المسح على عمامته المسح على الناصية وتمم على الامامة ثم ان قلنا ان الرسول اقبل بيديه وادبر فاقباله وادباره لا تعني انه مسح جميع الرأس فلا شك ان هناك شعرات ستفوت فيكون ثم قول وهو اغلب الرأس. وكونه اقبل ثم ادبر فيما علمت ثم امر من الاهمية بمكان كريم. وعليه تبنى كثير من الاحكام. ويلزم تفطن له لانه فيما يبدو والعلم عند الله ان المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يوله امامنا هنا ولم يشر اليها هنا. فاقول وبالله تعالى التوفيق ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عليه الصلاة والسلام الاف المرات ولم ينقل بسند قوي ثابت انه مسح اذنيه وكذلك فيما بحثت من الاسانيد الثوابت. حديث عبدالله بن زيد او حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم او غيرها من الاحاديث في صفة الوضوء الاولي ليس فيها ذكر مسح الازنين. اعني ان السنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من اعتبارها والنظر اليها عند تقرير الاحكام كما سبق في مسألة البسملة عند الوضوء. وهل تاركها يبطل وضوءه لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والكلام فيه قد تقدم بانه ايضا كان الكلام هنا كل طرقه وهي وايضا لم يرد في احاديث الصحاح وغيرها من الاحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه سمى كان يسمي كان يسمي بين يدي الوضوء. وقد تقدم شيء من الحديث في هذا الباب. فشهيدي هنا والذي يلفت النظر اليه لابد من النظر الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. لابد من احضارها اثناء تقرير الحكم قد تكون صارفة عن الوجوب احيانا قد تكون مقررة الاعم الاغلب من من اعمال النبي عليه الصلاة والسلام. فالسؤال الموجه للقائلين فرضية مسح الاذنين. السؤال الموجه لهما. وبعد تقرير ان الحديث ضعيف. الاوزون من الرأس. نرجع الى السنة الفعلية. هل ثبت لديكم ان الرسول كان يمسح الاذنين في الصحاح او في غيرها نعم مع لولا بس رجل معلول زي ما بطن معلول على شديدا. قال فقال ابو حنيفة واصحابه مسحوما فرد كذلك الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحومة سنة ويسدد لهما الماء وتجديد الماء من عدم تجديد الماء كلها تفريعات لا دليل عليها. قال وقال بهذا القول جماعتنا ايضا من اصحاب مالك ويتأولون ايضا انه قوله قوله لما روي عنه انه قال حكم مسحهما وحكم المضمضة هذا ينقض الكلام الاول المنقول عن مالك نعم لا ومزهب ملكة لا اظن ان ملكا يرى وجوب المضمضة. لان عفوا القول الاول المنقول عنه انه قال فرض فرد في آآ لا لا يتصور ان مالكا يقول بفرضية المضمضة ده قال آآ سبحان الله يعني ابن رشدي رحمة الله تعالى عليه يهمل زكرى المذهب الحنبلي في كسير من الابواب. فلم يشر مجرد اشارة هنا الى رأي الحنابلة في ومن ثم هو ايضا مقل جدا في نقل ما يتعلق باقوال اهل الظاهر فلا يكاد ينقل عن الحنابلة الا القليل النادر ولا يكاد ينقل عن اصحاب المذهب الظاهري اقوالهم قال هنا نقل قول الحنابلة قول عفوا بعض المالكية بالفردية طيب ويلفت النظر الى شيء عندك محمد حاتم شيخ طلعت سؤال يا شيخ طلعت اسمح لي وتحملني حملني واسمح لي اذا افترضنا انك متبذل بالمذهب الحنفي متمازيا عفوا لا انا اقول ايه زوجتك متمذهبة بالمذهب الحنفي. افترض لا تحزن يعني وانت متمزهب بالمزهب الشافعي وزوجتك ترى ان مسح الازنين فرض وانت ترى ان مسح الازنين سنة يعني نظرة زوجتك الى وضوءك انه ايه باطل فتقدمت للصلاة بها في صلاة الليل قالت عزرا صلاتك باطلة انا لم اصلي معك فهنا اعداء الله يثيرون هذه المسائل. يسيرون هذه المسائل فاتي بعض الاحناف يقول لك صلاة الشافعي اماما ما هو ازا مشينا بهذه الطريقة فانا اقصد ان اهل العلم لم يزل بعضهم يعذر بعضا في هذه المسائل مع انها مسائل زات قيمة. زات قيمة مصافحة المرأة الاجنبية مبطل للوضوء والاخر يقول انه ليس بمبطل. فاذا انت صافحت امرأة اجنبية ودخلت تصلي بالناس. ماذا يصنعون وان الشافعي ان احد اتباع المذهب الشافعي ذهب يحج فحج ورجع. فذهب الشافعي يهنئه ويبارك له سلامة الوصول. فقال هنأه بالحج قال انا ما حججت قال لي لماذا ما حججت قال ما حججت جئت اطوف ومن شدة الزحام كلما طوفت لمست يد يد امرأة فذهبت اعيد الوضوء فبقيت وعلى هذا زمنا كل يوم الى ان ايه عزمة الرفقة على المسير فرجعت مع الرفق يعني قال ان انا الوضوء آآ الوضوء نقض بمس المرأة فاذا نقد بمس المرأة ارجع اتوضأ وارجع اطوف تعبت خلاص رجعت مع القافلة فقال له مبتسما هلا اخذت بمذهب ابيك حنيفة النعمان لكن القصة انا لا اعلمها لكن سيدي لم يزل العلماء يعزر بعضهم بعضا في هذه المسائل لم يزل العلماء يعذر بعضهم بعضا في هذه المسائل. وانا اجيب فاجيب الاختلط بشيء اجيب. هل يصلح او لا يصلح؟ اذا قلت لها صلي وراء الشيخ طلعت. ان اصابوا فلكم ولهم ان اخطأوا فلكم وعليهم. كلامي صحيح ولا غلط ايه اقول يعني ازا قال لها شخص صلوا فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم كلام له وجه ولا منتظر في هذا الامر له اجر. قد يقول قائل بذلك وقد يقول قائل انني ازا علمت ان الامام صلاة ان الامام ما ليس بمتوضئ لا اصلي فالشاهد ان اهل العلم ما زال بعضهم يعزر بعضا في هذه المسائل واضح طيب وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب مالك طيب اه واصل اختلافهم في كون مسحهما سنة او فرضا. اختلافهم في الاثار الواردة بذلك اعني وبين الاية ان حملت هذا الوجوب ام هي مبينة لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم مسح الرأس في الوجوه فمن اوجبهما جعلها مبينا لمجمل الكتاب. ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة بذلك كثيرة وان كانت لم هل يتركون الصلاة خلفك؟ ام ان هذه الاجتهادات يعذر بعضهم بعضا فيها. ذكروا قصة انا ما وقفت عليها لكن دائما يذكرونها دائما يذكرونها في مثل هذه الابواب. انا لم اقف عليها فلعل اخواني يبحسون في الشمل عنها ان وجدت مسحه صلى الله عليه وسلم واذنيه. هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ فيكون حكمهما ان يحمل على الندر لمكان التعارض الذي يتخيل لان لا ليس فيها مسح الازنين في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها لم يشر الى اهل العلم الذين قالوا بتضعيف الحديث ومن اهل العلم طائفة كبيرة تقول بتضعيف الحديث بل من العلماء من ذكر مثالا للاحاديث التي تكاثرت طرقها وهي ضعيفة فذكر مثالا منها هو حديث الاذنان من الرأس. قال واما اختلافهم في تشديد الماء لهما طبعا ليس عليه اي دليل فسببوه تردد الازنين بين ان يكون عضوا مفردا بذاته من اعضاء الوضوء او يكون جزءا من الرأس وقد شديد قوم فذهبوا الى انهما يغسلان مع الوجه وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه كل تفصيل لا دليل عليه. وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس هذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بالمسح واشتهر العمل به والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحب في مسح الرأس هذا ما ورد في هذا الباب فالذي يلفت النظر اليه لابد من النظر الى السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نجتزب هل هذا يفيد الجواز ام يفيد الالزام بمثل ذلك؟ فكل هذا تقدم النزاع فيه فالقول بان مسح الاذنين فرض قول يحتاج الى ادلة اقوى وليس ثم دليل ثابت في الباب مسح الاذنين قال اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ اختلفوا في مسح الازنين هل هو سنة او فريضة؟ وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب بعض الناس الى انه فريضة وانه ونقل قول الاحناف بالفردية قول الشافعية بالسنية مع الاختلاف في هل يستعمل ماء جديد للاذنين ام لا؟ بارك الله فيكم الحمد لله الحمد لله ان الحديس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في الامور باطلة لماذا لانه يرى ان مسح الاذنين سنة ولا ولا يمسح ويتجاوز في مسح الازن ولا يمسحهم. فكيف اصلي معه؟ وانا اعتقد ان صلاته باطلا فكيف تجيب وقدم ما ذهبت اليه. نعم