﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:43.400
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد

2
00:00:43.750 --> 00:01:10.500
فسنتجاوز بعض الصفحات من كتاب من كتاب آآ بداية المجتهد. ونتجه الى شيء من هذا الكتاب الفصل الثاني من الباب الاول في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد

3
00:01:11.800 --> 00:01:37.000
في الاوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال وهذه الاوقات اختلف العلماء منها في موضعين احدهما في عددها عدد اوقات النهي الثاني الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها يعني ما ما الاوقات

4
00:01:37.650 --> 00:01:59.250
التي ينهى عن الصلاة فيها ما الصلوات التي لا تصلى في هذه الاوقات قال المسألة الاولى عدد الاوقات المنهي عن الصلاة فيها اتفق العلماء على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها

5
00:02:01.000 --> 00:02:27.400
على ان ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس لا يعني هنا من بعد الفجر الى طلوع الشمس انما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا يعني من العصر الى المغرب هنا انما يعني وقت

6
00:02:27.700 --> 00:02:51.100
الغروب يعني المتفق عليه. المتفق على منع الصلاة في قال ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس يعني وقف طلوع الشمس وقت غروبها ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس

7
00:02:52.100 --> 00:03:13.100
واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وقت زوال الشمس عن منتصف السماء يعني قبيل الظهر بخمس دقائق وفي الصلاة بعد العصر يعني ما لم تغرب ما لم تقترب الشمس من الغروب

8
00:03:18.250 --> 00:03:45.150
اذا المجموع الان كم خمس لكن الاتفاق على ثلاثة المجموع خمسة وهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وهذه الثلاثة متفق عليها على تحريم الصلاة فيها

9
00:03:45.650 --> 00:04:10.600
ومن بعد العصر حتى الغروب وعند الزوال اصبحت خمسة اقسام قالت ذهب مالك واصحابه الى ان الاوقات المنهية عنها هي اربعة الطلوع والغروب يعني وقت الطلوع ووقت الغروب وبعد الصبح وبعد العصر مطلقا

10
00:04:10.900 --> 00:04:34.700
واجاز الصلاة عند الزوال اجاز الصلاة عند الزوال يعني ما لي المالكية يرون انه لا بأس بالصلاة عند زوال الشمس وزوالها ان تكون في منتصف السماء قبيل الظهر بخمس الى عشر دقائق

11
00:04:35.500 --> 00:05:00.900
قال وذهب الشافعي الى ان هذه الاوقات خمسة كلها منهي عنها الا بعد الزوال يوم الجمعة فانه اه الا وقت الزوال يوم الجمعة. فانه اجاز فيه الصلاة انه اجاز فيه الصلاة

12
00:05:01.500 --> 00:05:24.800
لماذا اجاز الشافعي الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ واذا رواية اذا اغتسل احدكم في بيته ثم اتى المسجد يوم الجمعة

13
00:05:26.050 --> 00:05:51.800
فصلى ما كتب الله له ان يصلي ثم لما صعد الخطيب استمع وانصت ثم صلى مع الامام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها في لفظة ثم صلى ثم اتى المسجد فصلى

14
00:05:51.850 --> 00:06:15.950
ما كتب الله له ان يصلي ما لك لا يرى وقت الزوال اصلا وقت كراهة في الباب عند مالك مفتوح  مفتوح ذهب الشافعي لان الاوقات خمسة وكلها منهون عنها الا وقت الزوال يوم الجمعة. فوافق المالكية في

15
00:06:15.950 --> 00:06:45.600
وقت الزوال يوم الجمعة واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر يعني جوزوا قال وسبب الخلاف في ذلك احد شيئين اما معارضة اثر لاثر واما معارضة الاثر للعمل عند من راعى العمل كالمالكية

16
00:06:47.000 --> 00:07:08.500
اعني عمل اهل المدينة وهو مالك ابن انس فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعارض اختلفوا اما اختلافهم في وقت الزوال

17
00:07:09.750 --> 00:07:37.150
فلمعارضة العمل فيه للاثر معارضة العمل فيه للاثر وذلك انه ثبت من حديث عقبة ابن عامر الجهني انه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا

18
00:07:38.400 --> 00:08:02.200
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب خرجه مسلم وحديث ابي عبدالله الصنابيحي في معناه ولكنه منقطع يعني حديث الصنابحي

19
00:08:02.750 --> 00:08:24.650
فمن الناس من ذهب الى منع الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال اما باطلاقه مالك واما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي

20
00:08:25.000 --> 00:08:50.850
واما مالك فلان العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث اعني الزوال اباح الصلاة فيه واعتقد ان ذلك النهي منسوخ بالعمل. اعتقد ان ذلك النهي منسوخ

21
00:08:51.000 --> 00:09:15.200
بالعمل يا حسين ما وجه او ما توجيه المالكية لحديث عقبة بن عامر ثلاث اوقات نويين ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين يقوم قائم الظهيرة ما الوجه؟ او كيف وجهه ذلك

22
00:09:16.450 --> 00:09:49.900
ما توجيههم لجزئية حين يقوم قائم الزهيرة فلماذا جوزوا الصلاة والنبي نهى عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة يرون انه منسوخ بالعمل واما من لم ير للعمل تأثيرا تبقي على اصله في المنع وقد تكلمنا في العمل وقوته

23
00:09:50.250 --> 00:10:13.800
في كتابنا في الكلام الفقهي وهو الذي يدعى باصول الفقه هذا لابن رشد بل ابن رجي كتاب في اصول الفقه يتحدس فيه عن العمل عمل اهل المدينة ما قوته؟ هل ينسخ احاديث

24
00:10:14.400 --> 00:10:37.000
هل يضيق المطلق؟ هل يقيد المطلق هل يخصص العام ام لا وهذا جدير بان يقرأ قال واما الشافعي فلما صح عندهما روى ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرظي انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب

25
00:10:37.000 --> 00:11:00.800
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم ان خروج عمر كان بعد الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشيت تنفث كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه ايضا عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

26
00:11:00.800 --> 00:11:18.750
وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة هذا ضعيف استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة وقوى هذا الاثر عنده العمل في ايام عمر بذلك. وان كان الاثر عنده ضعيفا

27
00:11:19.000 --> 00:11:45.900
اما من رجح الاثر الثابت في ذلك فبقي على اصله في النهي  قال انت عرفت سبب الاختلاف في مسألة وقت الزوال عرفتها يا محمد الحنفي الحمد لله واما اختلافهم في الصلاة بعد العصر فسببوه تعارض الاثار الثابتة في ذلك

28
00:11:47.600 --> 00:12:08.000
وذلك ان في ذلك حديثين متعارضين احدهما حديث ابي هريرة المتفق على صحته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

29
00:12:08.200 --> 00:12:25.050
والثاني حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيت قط سرا وعلانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر فمن رجى حديث ابي هريرة قال بالمنع

30
00:12:25.150 --> 00:12:45.350
ومن رجح حديث عائشة او رآه ناسخا لانه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز وحديث ام سلمة يعارض حديث عائشة وفيه انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسالته عن ذلك

31
00:12:45.550 --> 00:13:07.850
فقال انه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان والجمهور يرون ان حديث عائشة خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق احد له سؤال فيما ذكر؟ اتفضل

32
00:13:09.550 --> 00:13:28.300
هناك بعض الاخوة يدخلون قبل المغرب بدقيقة او بدقيقتين الاولى لهم الا يصلوا وكان ابن عمر يشدد في النهي في ذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا او غروبها

33
00:13:32.750 --> 00:13:53.800
الاوقات المنهي عنها عند ابي حنيفة اثنى عشر وقتا هلأ هو غيته انه سيفصل الوقت بعد العصر الى المغرب الى عدة اقسام وقت الاصفرار ووقت طيب جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم