﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:40.650
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله

2
00:00:41.100 --> 00:01:04.450
فالصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحديث عن الاوقات التي ينهى عن الصلوات فيها وقد بينت تلك الاوقات وبينت الادلة العامة في هذا الصدد وها نحن نواصل القراءة من كتاب بداية المجتهد

3
00:01:04.850 --> 00:01:27.700
ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي اذ قال فسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك اعني الواردة في سنة في السنة واي يخص باي وذلك ان نعوم قوله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.200
اذا نسي احدكم الصلاة فليصلها اذا ذكرها يقتضي استغراق جميع الاوقات النص عامر فليصلها اذا ذكرها في اي وقت كان وقوله في احاديث النهي عن هذه الاوقات في هذه الاوقات

5
00:01:47.250 --> 00:02:12.950
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها يقتضي ايضا عموم اجناس الصلوات المفروضات والسنن والنوافل فمتى حملنا الحديسين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض ومن جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص. يعني التعارض مع عمي مع عام هنا لكن

6
00:02:13.450 --> 00:02:31.400
شبيه بالذي يقع بين العام والخاص اما في الزمان واما في اسم الصلاة ان احيانا يحدس تعارض بين العام والخاص طيب فمن ذهب للاستثناء في الزمان اعني الاستثناء الخاص من العام

7
00:02:31.500 --> 00:02:54.600
منع الصلوات باطلاق في تلك الساعات يعني فريق ذهب الى لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عمم كل الصلوات وفريق اعمل الاخر وهو اذا نام احدكم عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

8
00:02:55.350 --> 00:03:12.000
ومن ذهب الى استثناء الصلوات المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهين عنها منع ما عدا الفرد في تلك الاوقات وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة

9
00:03:12.250 --> 00:03:27.700
من عموم لفز الصلاة بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فاذا جئنا نقول لا صلاة بعد العصر

10
00:03:27.950 --> 00:03:45.700
حتى تغرب الشمس وقلنا ان المراد بعد العصر اي بعد وقت العصر تأكل في المنع الفرائض لكن لان النبي قال من ادرك ركعة بعد من العصر قبل ان تغرب الشمس

11
00:03:45.800 --> 00:04:03.850
فقد ادرك العصر فهذا مجوزا لصلاة الفريضة بعد وقت العصر قال اريد ان استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة لكن قد كان يجب عليهم ان يستثنوا من ذلك صلاة الصبح ايضا

12
00:04:04.650 --> 00:04:26.950
للنص الوارد فيها ولا يرد ذلك برأيهم من ان المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح التفريق الاحناف تفريق غريب ليس عليه كبير مستند جوزه

13
00:04:27.200 --> 00:04:50.850
ان تصلي بعد العصر فريضة العصر حتى لو قبل المغرب بركعة ومنعوا من ان تصلي الصبح قبل طلوع الشمس بركعة والمتن مساو للاثنين معا واما الكوفيون فلهم ان يقولوا ما المعني بالكوفيين يا صاحبي؟ هم

14
00:04:51.950 --> 00:05:13.000
ابو حنيفة واصحابه والسوري ايضا كلاما يقول ان هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الايام لان عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة

15
00:05:13.600 --> 00:05:32.000
وكذلك كان له من يقول في الصبح لو سلموا انه يقضي في الوقت المنهي عنه فاذا الخلاف بينهم ايل الى ان المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هم من باب الخاص اريد به الخاص ام من باب الخاص اريد به العام

16
00:05:33.300 --> 00:05:53.500
الكلام يدور حول ما ذكر اجمالا حول ما ذكر اجمالا من ان النصوص المتعارضة هي التي حملت العلماء على الاختلاف فمن رأى اعمال عموم ورد عموم اخر او هو القاضي رأى ان عموما هو

17
00:05:53.550 --> 00:06:15.950
القاضي على العموم الاخر نشطة لرأي والذي عكس القضية نشط لرأي اخر ولعله قد سبق التنويه على مسألة مشابهة اه يعني لعلها تكون اوضح في الاستدلال على المراد في كون النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:17.300 --> 00:06:36.350
قال اذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان فانها رأت شيطانا وردت رواية اذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله فانها رأت شيطانا فهل رواية بليل تقيد الرواية المطلقة

19
00:06:36.900 --> 00:06:57.650
ام ان الرواية المطلقة هي التي تطلق الرواية المختصرة. العلماء في مثل هذه لهم فيها قولان منهم من يقول الاية النص العام اذا سمعتم ناحية كلاب نفاحة الكلاب عموما يعمل يعمل به

20
00:06:57.750 --> 00:07:25.400
لان العامل به سيعمل به في الليل وفي النهار فيحظى يحظى بالاجر عموما اما الذي يقيد رواية الليل سيغدر العمل برواية برواية العامة ولن ولن يتعوز نهارا فهذا اجمالي القول ولعله يكون قديم

21
00:07:25.500 --> 00:07:26.150
