﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:41.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:41.650 --> 00:01:03.600
قال الامام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد بشأن الاذان الفصل الثالث من الفصل الاول في وقته انا وقت الاذان اما وقت الاذان فاتفق الجميع على انه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها

3
00:01:05.000 --> 00:01:31.800
ما عدا الصبح فانهم اختلفوا فيها فذهب مالك والشافعي الى انه يجوز ان يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك ابو حنيفة يعني الاذان الاول يعني الاذان الاول وقال قوم لابد للصبح اذا اذن لها قبل الفجر من اذان بعد الفجر

4
00:01:32.400 --> 00:01:57.250
يعني في فريق قال يجوز ان نؤذن للفجر قبل دخول وقت الفجر قبل دخول وقت الفجر. بغض النظر عن الاذان الاول المعهود ويجتزئ بهذا الاذان ان فريقه قال يجوز ان نؤذن للفجر قبل دخول وقت الفجر

5
00:01:58.350 --> 00:02:26.450
وفريقه قال لابد من اذان اخر بعد دخول الوقت تعيد اما وقت الاذان فاتفق الجميع على انه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح ما عدا الصبح في انهم اختلفوا فيها فذهب مالك والشافعي الى انه يجوز ان يؤذن لها قبل الفجر

6
00:02:26.450 --> 00:02:51.050
يجوز ان يؤذن لها قبل الفجر. ومنع ذلك ابو حنيفة. ومنع ذلك ابو حنيفة وقال قوم لابد للصبح يعني مالك والشافعي ريان جواز الاذان قبل الفجر. وقال قوم لابد للصبح اذا اذن لها قبل

7
00:02:51.050 --> 00:03:08.050
الفجر من اذان بعد الفجر لان الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجر قال ابو محمد ابن حزم لابد لها من اذان بعد الوقت. وان اذن لها وان اذن قبل الوقت جاز اذا كان بينهما

8
00:03:08.050 --> 00:03:32.600
وان اذن قبل الوقت جاز اذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول ويصعد الثاني. لفت نظري امر اخر  وهو انه الان اورد كلام ابن حزم والا فهو او كثير من اصحاب المذهب المالكي

9
00:03:32.850 --> 00:03:56.250
يهملون ذكر ابن حزم تماما ولا يعتبرونه يعني لا يعتبرونه لا يعتبرون خلافه لا يعتبرونه خارقا باجماع ولا شيء يكادون للشدة التي كانت بينهم وبين ابن حزم. فابن حزم في بلاد الاندلس

10
00:03:56.250 --> 00:04:22.850
والمغاربة مالكية المغاربة مالكية فكانت بينهم شدة وزاد من حدة الشدة واشتعالها ان ابن حزم كان سليط اللسان جدا كما يقولون. كان لسانه ضرا الاسلام كما ضر اللسان كما ضر سيف الحجاج. يعني كانوا يقولون لسان ابن حزم وسيف آآ الحجاج. لكن لسان ابن

11
00:04:22.850 --> 00:04:41.500
عزم آآ حسم كثيرا من المسائل لكن شذ ايضا في كثير من المسائل ولعل شيئا ما يذكر من سيرة ابن حزم يذكرون لما تتبع سندا لكن يذكرون عن ابن حزم

12
00:04:42.350 --> 00:05:02.350
ان من اسباب اجتهاده في العلم وكان من بيت وزارة يعني اباها اعني ان اباه كان على ما يذكر كان وزيرا او رئيسا الوزراء وهو كان آآ مدللا كسائر المدللين لكن دخل المسجد يوما فجلس دون ان يصلي

13
00:05:02.350 --> 00:05:17.800
تحية المسجد فقال له قال له يا اخي قم صل يا اخي. صل تحية مسجد لا تجلس قبل ان تصلي تحية مسجد فاستحيا امام الناس وقام وصلى تحية المسجد فجاء في اليوم التالي بعد العصر

14
00:05:17.850 --> 00:05:40.750
وصلى تحية المسجد فقال له شخص اجلس يا اخي لا تصلي بعد العصر فقال اذا  لا جرم لاطلبن العلم لا جرم لاطلبن العلم فبدأ في طلب العلم والاقتصار على ظاهر الادلة

15
00:05:41.100 --> 00:06:03.300
لا يعبأ بغير ذلك كثيرا. ظاهر القرآن وظاهر السنة ولا يكاد يولي اقوال العلماء كبير اعتبار الا انه يقدم الدليل على كل شيء هذا منهج في الظاهر طيب لكن هب ان الدليل له صارف

16
00:06:04.300 --> 00:06:21.800
هل استعملت الصارخ فقد يغيب عنه الصارخ؟ هل ان الدليل يحتمل اكثر من معنى من المعاني هب ان الدليل ضعيف هب ان الدليل منسوخ فكل هذا يفوته. كل هذا يفوته

17
00:06:22.200 --> 00:06:45.850
ما عمل الصحابة؟ هل عملوا بها امرؤ منسوخا هذه مسائل فاتته فكان شديدا حتى في النقد ويذكرون انه كان يعقد مقارنة كان شديدا على الائمة خاصة المجاورين له من المالكية لان التجاور يجلب التحاسد في كثير من الاحيان

18
00:06:46.650 --> 00:07:12.400
فيناقش مسألة وليحرر هذا مسألة هل يجزئ صاع الرز مكان صاع القمح او لا يجزئ فقال انك اذا اتيت الهرة بطبق فيه رز اريد ان يبطل الاقيص وطبق فيه قمح

19
00:07:12.450 --> 00:07:32.350
او شعير لاكلت الرز وتركت الشعير اذا الغرة افقه من ما لك فيشتد بهذه الشدة فمن ثم هيج العلماء عليه. هيج العلماء عليه فتتبعوا السقطات التي وقع فيها ابن حزم

20
00:07:32.450 --> 00:07:52.450
رحمه الله تعالى. فغريب ان ينقل ابن رشدي في هذا الباب اراء ابن حزم وقل ما ينقل مثل هذه الاراء الا اذا كان يريد ان يستظهر بها ايضا لتثبيت رأيه الذي يراه. والله اعلم. والسبب في اختلافهما

21
00:07:52.450 --> 00:08:11.300
ورد في ذلك حديثان متعارضان احدهما الحديث المشهور الثابت هو قوله ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت

22
00:08:11.600 --> 00:08:21.600
وسنم روي عن ابن عمر ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد قد نام الا ان العبد قد

23
00:08:21.600 --> 00:08:42.300
لكن سندوه على التحرير ضعيف قاله حديث الحجازيين اثبت يعني ان بلالا يؤذن بليل وحديث الكوفيين ايضا خرجه ابو داود وصححه كثير من اهل العلم يقول لم يروه عن ايوب الا حماد بن سلمة قال ابو داوود مشيرا الى ضعفه

24
00:08:42.550 --> 00:08:59.800
المعلق يقول اتفق اهل الحديث على تضعيف هذا الحديث وانه خطأ من رواية حماد ابن سلمة. اي حديث الا ان العبد قد نام. قال الحافظ في الفتح اتفق ائمة الحديث علي ابن المدين واحمد ابن حنبل والبخاري والزهري

25
00:09:00.150 --> 00:09:15.950
وابو حاتم وابو داوود والترمذي والاسرم والدارقطني على ان حمادا اخطأ في رفعه والصواب وقفه على عمر ابن الخطاب وان وانه هو الذي وقع له ذلك مع مؤزنه ما الحديث

26
00:09:17.100 --> 00:09:34.450
الا ان العبد قد نام فذهب الناس في هذين الحديثين اما مذهب الجمع او مذهب الترجيح فاما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون فانهم قالوا حديث بلال اسبت والمصير اليه اوجب

27
00:09:34.650 --> 00:09:51.550
واما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون اي الاحناف داخلون فيهم وذلك انهم قالوا يحتمل ان يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر يعني الثاني لانه كان في بصره ضعف

28
00:09:51.750 --> 00:10:10.500
بلال في بصره ضعف ويكون نداء ابن ام مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر وادل على ذلك ما روي عن عائشة انها قالت لم يكن بين اذانيهما الا بقدر ما يهبط هذا ويصعد ذاك

29
00:10:10.950 --> 00:10:36.900
هذا القدر لم يكن بينهما لانه قدر ارقنا زمنا ولم يكن بين الاذانين الا ان ينزل هذا ويصعد ذاك هذه اللفظة بها علة ولتحرر لتحرر تحريرا جيدا لانها مؤرقة لم يكن بين اذان بلال وابن ام مكتوم الا ان ينزل هذا ويصعد ذاك

30
00:10:37.050 --> 00:11:01.300
فيها علة من الناحية الحديثية فلتحرر نار مرسلة ها   ما هي من قول القاسم ستكون مرسلة. ايوة محتاجة الى تحرير ادق الحمد لله ان آآ انها كذا لان ليس الاذانين معنى اذا

31
00:11:01.400 --> 00:11:21.750
قال اما من قال انه يجمع بينهما اعني ان يؤذن قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة انه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:21.750 --> 00:11:42.350
بلال وابن ام مكتوم هذا الذي حملهم على ان يقولوا للفجر اذانان يبقى السؤال الذي لم يتعرض له ابن رشد ولم يشر اليه من قريب ولا من بعيد وهو الاذان بعد دخول الوقت

33
00:11:43.000 --> 00:12:08.150
الاذان بعد دخول الوقت عفوا الذنب بعد دخول الوقت بزمن بعد دخول الوقت بزمن او تأخير الاذان عن وقتي عن عمد. نفسها المسألة. فمثلا في السعودية مثلا في الحرم العشاء يفترض ان يؤذن لها السابعة والنصف

34
00:12:08.400 --> 00:12:27.900
مثلا في رمضان يؤذن لها الساعة الثامنة لا تكون في ثلاثين شعبان الاذان السابعة والنصف اليوم الذي بعده نصف ساعة فارق ويؤذن لها في الساعة الثامنة هذا الذي لم يشر اليه

35
00:12:29.250 --> 00:12:57.250
ابن رشد في كتابه هل الاذان للاعلام بدخول الوقت ام الاذان لجمع الناس للصلاة هذا الذي يشار اليه ولكل مرجحه فالذين قالوا الاذان للاعلام بدخول الوقت من حججهم ان النبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن

36
00:12:57.400 --> 00:13:15.800
ابن ام مكتوم وابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له اصبحت اصبحت فهذه من حجج القايلين بان الاذان انما يكون لدخول للاعلام بدخول الوقت وان شئت اخرت الصلاة

37
00:13:16.450 --> 00:13:42.500
ان شئت اخرت الصلاة ينظر في حديث بلال الذي في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فعل جهنم او ان النبي عفوا قال كان اذا جاء يؤذن قال ابرد ابرد

38
00:13:42.500 --> 00:14:00.900
ابرد ابرد يعني انتظر حتى ينكسر حر الظهيرة هل اللفظ فيها كان اذا اراد ان يؤذن او اذا اراد ان يقيم فاذا كان اذا اراد ان يؤذن وقال له النبي ابرد ابرد

39
00:14:01.200 --> 00:14:22.750
فيكون دالا على جواز تأخير الاذان ويكون الاذان لدعوة الناس الى الى الصلاة اما اذا كان قال له ذلك للاقامة للاقامة فلا يحتج به على تأخير الاذان ده سينعكس الان الكلام على التطبيق

40
00:14:22.950 --> 00:14:42.250
اذا كان الاذان للاعلام بدخول الوقت فاذا دخل الوقت ووقت الظهر مثلا الساعة الثانية عشر دخل وقت الظهر وفاتنا ان نؤذن فاتنا ان نؤذن وما تذكرنا الا بعد الظهر بساعة. هل نؤذن بعد الظهر بساعة

41
00:14:42.350 --> 00:14:58.850
او بنصف ساعة لدعوة الناس الى الصلاة ام ان وقت الظهر قد دخل وانتهى ولا معنى للاذان لما قد يحدثه من اه تخليط على الناس فهذه المسألة لم يشر اليها ابن رشد

42
00:14:58.950 --> 00:15:16.200
ولعلها ليست من مسائل الاختلافات الكبيرة قد يكون فيها اتفاق. ولذا لن يردها ابن رشدي في هذا المقام. لكنها مسألة شهيرة في ابواب الاذان. هل الاذان لدخول الوقت للاعلام بدخول الوقت

43
00:15:16.250 --> 00:15:40.350
ام الاذان لدعوة الناس الى الى الصلاة؟ هذه محل تحرير فلتحرر لا لما نام النبي واصحابه في حديث بلال عن صلاة الصبح ما ايقظهم الا حر الشمس فكان اول من استيقظ فلان سم فلان سم عمر

44
00:15:40.600 --> 00:16:06.700
فكبر عمر فاستيقظ النبي وانتقلوا من المكان وامر بلالا ان يؤذن ايضا تحرر لفظة امر بلال ان يؤذن هل شذ بها احد الرواة ام انها ثابتة في صلب الحديث ثابتة في صلب الحديث. هل الصواب امره ان يؤذن ام يقيم؟ فهذه مسألة تحتاج الى تحرير دقيق

45
00:16:06.900 --> 00:16:32.400
وهي مسألة الاذان هل الاذان للاعلام بدخول الوقت قام هو لجمع الناس للصلاة وهل يستدل باذان الجمعة الاول على انه لجمع الناس للصلاة او باذان الفجر الاول على انه لجمع الناس للصلاة فتحتاج هذه المسألة

46
00:16:32.400 --> 00:16:57.000
ان تجمع افرادها وينظر فيها قول الفقهاء لان ابن رشد لم يتعرض لها والله اعلم الاخ رضا يشير الى شيء طيب هب اننا انزلنا العشاء الساعة الثامنة اذننا للعشاء الساعة الثامنة بعد دخول وقتها بنصف ساعة

47
00:16:59.000 --> 00:17:15.250
يضاف الى ذلك هل الاذان للاعلام عندما قال ان وقت كل صلاة ينتهي بدخول وقت الصلاة الاخرى فماذا يصنع الذي فاته المغرب هل الذي فاتته صلاة المغرب اه صلاة المغرب

48
00:17:15.350 --> 00:17:35.450
اذا صلاها الساعة الثامنة الا ربع مثلا هل صلاته قضاء؟ ام ان صلاته في وقتها تريب هذه ايضا تحشد مع ما يحسد لترجيح احد الاقوال على القول الاخر الاذان للصلوات الفائتة

49
00:17:35.950 --> 00:17:57.150
نحن نريد الان جمع لست جمهوريا يعني نوع الادلة يعني نسأل الان عن الادلة ونجمع شتات الادلة وننزر اقوال العلماء في هذه الادلة. في ايه المسألة جزاكم الله خيرا