﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.700
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد

2
00:00:47.700 --> 00:01:08.850
باب في الشروط باب في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية احداها هل من شروط من اذن ان يكون هو الذي يقيم ام لا. يعني هل يشترط ان من اذن يقيم

3
00:01:09.250 --> 00:01:27.150
الثانية هل من شرط الاذان الا يتكلم في اثنائه ام لا؟ يعني وانت تقول حي على الصلاة بعدها ادخل اللي جنبك اسكت يا اخي ما رح هات الاكل حي على الصلاة يتخلل الاذان كلام

4
00:01:27.300 --> 00:01:40.250
هل يجوز ام لا؟ هل من شرط ان يكون على طهارة ام لا؟ هل من شرط ان يكون متوجها الى القبلة ام لا؟ هل من شرط ان يكون قائما ام لا

5
00:01:40.500 --> 00:01:51.950
هل من هل يكره اذان الراكب ام ليس يكره؟ هل من شرطه البلوغ ام لا؟ هل من شرطي الا يأخذ على الاذان اجرا ام يجوز له ان يأخذه؟ هذه المسائل التي

6
00:01:52.150 --> 00:02:21.750
تتعلق بالاذان واظن انه لا يوجد كتاب الان في مكتبتنا على الاقل جمع ابواب الاذان جمعا آآ جيدا من الناحية الحديثية والفقهية وناحية الاثر والترجيح فليت من يقوم به يسد علينا في خانتنا

7
00:02:21.950 --> 00:03:00.000
هذا الباب قال فاما اختلافهم في الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الاخر فاكثر فقهاء الانصار على اجازة ذلك تعني اكثر الفقهاء على جواز ان يؤذن شخص وان يقيم اخر وذهب بعضهم الى ان ذلك لا يجوز. والسبب في ذلك انه ورد في هذا حديثان متعارضان

8
00:03:01.500 --> 00:03:27.850
حديس الصدائي او الصدائي قرأ هكذا وقرأ كذلك قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  فلما كان اوان الصبح امرني فاذنت ثم قام الى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال له

9
00:03:27.850 --> 00:03:48.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا صدأ اذن ومن اذن فهو يقيم  الا ان هذا الخبر لا يصح في سنده عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم الافريقي وهو ضعيف

10
00:03:48.750 --> 00:04:13.200
الحديس الساني ما روي ان عبدالله بن زيد حين اري الاذان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن ثم امر عبدالله فاقامه ايضا حديث ضعيف يعني امر بلال فاذن وامر عبدالله

11
00:04:13.300 --> 00:04:34.800
ابن ابن زيد فاقام هذا ضعيف كذلك فمن ذهب مذهب النسخ طب ما فيش نسخ الان يعني من اذن فهو يقيم والثاني امر عبدالله فاقامه قد اذن بلال يعني الحمد لله ما اسعد اهل الحديث

12
00:04:36.150 --> 00:04:59.850
سبت عرشك سم انقش وكلاهما ضعيف فاسترحنا لكن الكلام عند من يرى تصحيح الخبرين فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبدالله بن زيد متقدم وحديث الصدأ متأخر يعني من اذن فهو يقيم متأخر

13
00:05:00.550 --> 00:05:22.300
ومن ذهب مذهب الترجيح قال عبدالله بن حديث عبدالله بن زيد اثبت لان حديس الصدأ انفرد به عبدالرحمن ابن زياد الافريقي وليس بحجة عندهم هذا هو لكن كما اشار ان اكسر اهل العلم

14
00:05:22.750 --> 00:05:49.700
على جواز تأذيني شخص واقامة اخر. لكن ايضا يضاف ان الاحب هو ان من اذن يقيم. لان بلالا كان يؤزن ويقيم والحالات الاستثنائية نعم تجوز لكن لا تنقل الى الاستحباب

15
00:05:50.000 --> 00:06:11.050
فالاستحباب ان من اذن يقيم لان هذا الصنيع العام ابو محزورة كان يؤذن ويقيم بلال يؤذن ويقيم لكن ان تخلف المؤذن لعزر او وجدت اية علة جاز ان يؤذن شخص ويقيم

16
00:06:11.100 --> 00:06:38.150
الاغ لكن الاساس ان من اذن يقيم قال ومن واما اختلافهم في الاجرة على الاذان. قفز قفزة من الاولى الى الثامنة فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك اعني حديث عثمان بن ابي العاص الثقفي

17
00:06:38.450 --> 00:07:00.750
انه قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤزنا لا يأخذ على اذانه اجرا. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرى ومن منعه قاسى الاذان على في ذلك على الصلاة

18
00:07:00.900 --> 00:07:15.250
قال اما اختلافهم في الاجرة على الاذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر. حديث عثمان ان من اخر معاهد الي رسول الله نتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فهذا في النار

19
00:07:15.300 --> 00:07:40.150
ومن منعه المفترض يقول له المفترض يقول كده بس آآ ومن من اوقس الاذان في ذلك على الصلاة واما سائر الشروط الاخرى اه طيب يكفينا ان نقول من جوزه لكن الظاهر ان ان الخبر الاول

20
00:07:40.750 --> 00:07:57.450
من اخر ما عهد الي رسول الله ان اتخذ مؤزنا لا يأخذ على اذانه اجرا. الخبر مضاعف تلف في تصحيح وتضعيف والظاهر انه معلول الظاهر انه معلول هذا اللفظ معلول

21
00:07:58.600 --> 00:08:17.700
فهذا الظاهر بالنسبة لهذا الخبر. وهو اشار الى الاختلاف في تصحيحه اشار الى الاختلاف في تصحيحه طيب واما سائر الشروط الاخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة. فمن قاسها على الصلاة

22
00:08:18.400 --> 00:08:34.900
اوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة ومن لم يقيسها لم يوجب ذلك طيب قال ابو عمر بن عبدالبر قد روينا عن ابي وائل ابن حجر؟ لا عن وائل ابن حجر في هنا غلط

23
00:08:36.900 --> 00:09:01.150
عن ابن وائل غلط وروينا عن وائل بن حجر قطعت  وائل ابن حجر قال حق وسنة مسنونة الا يؤذن الا وهو قائم ولا يؤذن الا على طهر سنده ضعيف للارسال

24
00:09:01.550 --> 00:09:16.700
قال وابو وائل هو من الصحابة. وائل غلط هنا وقوله سنة عن ابي وائل ابن حجر ممكن يكون هل وائل ابن حجر ابوه صحابي ما علمنا له رواية عن ابيه ليس له فضل

25
00:09:16.850 --> 00:09:35.050
وليست له ترجمة بغلطة اكيد. وابو وائل وهو من الصحابة وقوله سنة يدخل في المسند وهو اولى من القياس. قال القاضي قد خرج الترمذي عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ

26
00:09:35.700 --> 00:10:03.100
هو ضعيف ايضا. نتناول المسائل مسألة مسألة تحداها لمن اذن هل من شروط من اذن ان يكون هو الذي يقيم قدمنا ان انه لا بأس بذلك. لا بأس بذلك لكن ما الدليل على التجويز؟ الاحاديث التي اتى بها ضعيف. الدليل البراءة الاصل. البراءة

27
00:10:03.100 --> 00:10:30.800
اصلية ليس هذا يا اخى صداق فاذن وليس الاخر ان النبي امر عبدالله بن زيد ان يقيم كلاهما ضعيف. فتبقى عندنا المسألة فارغة من الادلة فتكون البراءة الاصلية مجوزة لاي الفعلين وقد نقل الاجماع او نقل الاتفاق على جواز زلك لان كان ابن رشد يذكر ما يخل بالاجماع لكنه على اية حال

28
00:10:30.800 --> 00:10:49.800
ينقل رأي اكثر فقهاء الامصار على جواز تأذين شخص واقامة اخر هل من شروط الاذان الا يتكلم في اثنائه ام لا هل من شروط الاذان الا يتكلم في اثنائه ام لا

29
00:10:50.150 --> 00:11:15.400
هذه المسألة لا اعلم فيها نصا. وكما اشار الى القياس هل ستقيس الاذان على على الصلاة ام الاذان شيء؟ والصلاة؟ شيء علم ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم بكلام

30
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
من خارج اعمال الصلاة. فاذا قست الاذان عليها الزمت المؤذن بذلك. لكن اذا قلت الاذان لا يستلزم طهارة ليس عندنا دليل موجب للطهارة. فمن الممكن ان تنسلخ عنهم. لكن سيجيبونك اننا

31
00:11:35.400 --> 00:11:56.000
ايضا هم يعني يرون الالزام بالطهارة قياسا على الصلاة. فهل يتكلم او لا يتكلم القيسون للاذان على الصلاة قالوا لا يتكلم. ولا يأكل ولا يشرب ويلزمه ان يتجه للقبلة كالمصلي

32
00:11:56.000 --> 00:12:19.000
ويلزمه ان يكون قائما الا اذا تعذر ويلزمه ويقرأ له طب ازا قست على الصلاة هل ستقيس على النافلة ام على الفريضة؟ لكن اذا قست على الفريضة ستستلزم نزوله اذا كان راكبا. اذا قسته على نافلة ستجوز

33
00:12:19.500 --> 00:12:42.400
ستجوز ذلك فالاقيس هذه فحواها. طبعا سنرى ابن حزم الظاهري يقول بعدم القياس ويطلب الادلة على ما ذكر وعندنا ان النبي كان يذكر الله على كل احيانه. فكونه كان يذكر الله على كل احيانه دال على

34
00:12:42.850 --> 00:13:07.950
جواز الاذان بلا وضوء جواز الاذان بلا وضوء فهذه الاشياء هي محور الخلاف. طيب اما قولها من شرط البلوغ ام لا؟ عندنا هناك من صلى بالناس اماما ودون البلوغ. لكن الخلاف قائم ايضا في صلاتي الشخص اماما ولا يبلغ

35
00:13:07.950 --> 00:13:43.900
اختلف العلماء في مسألة امامة الصبي تراه فريق من العلماء وهم الجمهور ان الصبي يؤم الناس اذا كان متقنا لاعمال الصلاة وكان حافظا لما يصلح الصلاة واستدلوا بحديث عمرو ابن سلمة او سلمة على ما يذكر بعض العلماء من انه اما الناس

36
00:13:43.900 --> 00:14:07.750
وهو ابن ست سنين او ثمان سنين لانه كان يجلس في طريق الوافدين الى رسول الله والزاهبين اليه والراجعين من عنده فكان يحمل قرآنا بلادهم كانت ممر واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال

37
00:14:07.800 --> 00:14:34.100
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عارض في ذلك فريق من الحنابلة وفريق من الظاهرية بل جمهور هؤلاء واولئك فقالوا بعدم الجواز ومن ثم ايضا ابعد الصبي اذا كان بين المصلين الذي لم يبلغ او يجلس في الخلف

38
00:14:34.750 --> 00:14:53.500
ما حججهم في ذلك قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي ردوا به قالوا ان الصبي غير مكلف فقد يصلي وهو على وهو محدث فيتسبب في افساد الصلاة من خلفه

39
00:14:54.650 --> 00:15:20.600
وان كلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ففي الخطاب للبالغين يؤم القوم الخطاب هنا للبالغين فلما قيل لهم كيف تجيبون على امامة عمرو بن سلمة للناس

40
00:15:20.750 --> 00:15:38.850
قالوا ما بلغنا ان الرسول علم ذلك واقره. هذا كان كان طفلا في مكان بعيد عن مدينة رسول الله لو يصلي بالقوم وما بلغنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك واقره

41
00:15:39.550 --> 00:16:08.550
فجاب الجمهور بان هذا الفعل لو كان خطأ لنزل فيه قرآن لان لان جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان العزل حراما لنزل قرآن فكذا هذا فاجيب عليهم ان جابر كان في المدينة. وكلامه على الصحابة الذين في المدينة والنبي يعلم امرهم. اما

42
00:16:08.550 --> 00:16:27.750
الذين هم بعيدون فلا يمنع ان يتصرف احدهم تصرفا خاطئا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وليست سمى واحد في كل واقعة تحدس في مكان بعيد عن المدينة لتقويم الخطأ او لتصحيح الخطأ

43
00:16:28.000 --> 00:16:47.250
فقالوا ننفك عن الاستدلال بقصة جابر كنا نعزل لان هذا كان على مرأى من النبي ومسمع من النبي لان جابرا انا بالمدينة مع رسول الله وكان عملا جماعيا او عملا عفوا يصنعه الكثيرون. كنا نعزل والقرآن ينزل

44
00:16:47.900 --> 00:17:17.900
هذه وجهات العلماء في المسألة الذين منعوا قالوا ان الصبي غير مكلف وانه قد لا يتقن الاركان واعمال الصلاة وقد يصلي محدثا ولا ولا يدري والخطاب موجه للبالغين والمجوزون استدلوا بحديث عمرو بن سلمة واستدلوا بحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله عز وجل

45
00:17:17.900 --> 00:17:37.900
فالذين قاسوا الاذان على الصلاة قالوا ما دام الصبي يمنع من الاذان اذا يمنع ايضا آآ ما دام يمنع من الصلاة اذا يمنع من الاذان. الذين قالوا بالقياس والذين انفكوا قالوا لا نقيس هذه على تلك والله اعلم. هذا

46
00:17:37.900 --> 00:17:58.550
فحوى الموضوع وبالله التوفيق احد له سؤال تفضل  يقول اذا قال قائل ان العمل على عهد الرسول كان من اذن فهو يقيم فهل ثبت خلاف زلك حتى نقول به تقول اه

47
00:17:59.100 --> 00:18:21.400
عفوا اه لم استقرأ هل ثبت او لم يثبت وهذه تحتاج الى استقراء لكن نقول اصلا  الاتفاق المنقول على الجواز حجة ان سلم النقل لكن آآ انه ينقله لكن في ذلك النظر لكن اقول لك

48
00:18:21.600 --> 00:18:41.100
هل يجوز الاستخلاف في الصلاة اثناءها ام لا يجوز يعني هل يجوز وانا امام ان اتأخر واتقدم غيري او لا يجوز في قصة ابي بكر مع رسول الله يجوز. فاذا جوزنا ازا حتى عند القائلين بالقياس ازا جاوزنا سنجوز هذه

49
00:18:42.700 --> 00:19:05.450
لا  ايوة الجواز يكون العزر انصح. طيب والعذر الذي كان لابي بكر ان يرجع. ما العزر عزر الرسول اشار اليها من مكانك  ايوة لكن الم يشر النبي اليه ان مكانك

50
00:19:06.100 --> 00:19:26.750
ما هو انا بسأل سؤالي الان يعني هل هو عذر والنبي اشار اليها ان اثبت؟ امر. ايه  الرؤية ليست باجتهاد عن ابي بكر ليس بعذر. نعم. والله اعلم. الاتفاق يخيفنا يتخطيه

51
00:19:27.450 --> 00:19:45.800
الله يكرمك ويبارك فيك. نام يا ابو طارق. اذن المؤذن وكان اماما ما هو كده يعني ايه المطلوب يعني المؤذن تخلف وقام الامام وصلى بالناس لم يعني هذا الصنيع آآ

52
00:19:45.900 --> 00:20:05.900
اظنه هو ليس بباطل لكن الاولى خلافه الاولى خلافه السؤال يا ابو طارق هل يجوز القياس؟ واحد من ابنائك يقول كده هل يجوز القياس القياس كمبدأ هل القياس جائز او غير جائز؟ ها

53
00:20:06.000 --> 00:20:30.500
القياس جائز. اذا ذكرت يا ابا طارق دليلا على جواز القياس لك هدية. هذا عكس الدليل من الكتاب والسنة على الجواز القياس   ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى

54
00:20:31.450 --> 00:20:51.450
هشجت فقبلت ارأيت لو تممات ضعيف. احسنت ان امرأتي ولدت غلاما اسودا يعرض نفي الولد قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال كيف جاء؟ قال

55
00:20:51.450 --> 00:21:11.150
لعله نزعه ارقى. قال ولعل ابنك هذا نزاع عرق احسنت يا اخ محمد انت رجل واخد ماجستير من كلية اصول الدين نسأل الله لك التوفيق الحكم يدور مع العلة او لا يدور معها

56
00:21:11.500 --> 00:21:34.200
طيب بزعمك من وجهة نزرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بلا محرم هل النهي هذا له علة؟ وهل يدور معها ام لا  بس السؤال واضح

57
00:21:34.350 --> 00:21:54.350
يعني لماذا نهى النبي عن السفر بلا محرم؟ انت قلت ان الحكم يضر مع العلة. فانا هسأل سؤال هل لنهي النبي المرأة عن السفر بلا محرم علة؟ نعم. او ليست له علة؟ ما العلة؟ العلة عدم العلم

58
00:21:54.350 --> 00:22:18.250
الخوف على من؟ على المرأة. ممكن واحد يغتصبها وممكن واحد يأزيها كده. كده العلة؟ سلمت بكده؟ طيب اذا امنا لها ايوه اذا امنا لها السفر يجوز. نحن نريد استدلالات على هذه المسألة واقوال العلماء فيها حتى نثبت

59
00:22:18.300 --> 00:22:38.250
ما ما ذكرت انا باثير بس المسألة يعني آآ انا اثير المسألة حتى اشوق الى الى البحث الى البحس. هذه مسألة لانه نريد فيها ايضا اقوال فقهائنا وعلمائنا مع الادلة كمثال يعني كمثال من

60
00:22:38.250 --> 00:23:01.300
المسألة لها شجون كبيرة لها اتجاهات كبيرة. هل النهي العلة؟ هل الحكم مع العلة او  لا يلزم فكل مسألة تأتي فيها بالدليل الدليل الذي فيه نهي هل النهي ثبت ام لم يثبت

61
00:23:01.550 --> 00:23:24.050
بعد ان ثبت النهي هل الحكم دار مع العلم ام لم يضر؟ من العلماء القائلون بهذا الرأي؟ ومن القائلون بهذا الرأي؟ في كل مسألة على هذا الغرار. وطبعا تفاجأ بملاهي ستفاجئ بمناهي. مثل يا طارق المحلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:23:24.050 --> 00:23:49.750
من اكل البصل ان يأتي الى المسجد. من اكل سوما او بصلا فليعتزلن وليعتدل مساجدنا. اليس كذلك لماذا نهى النبي عن زلك الملايكة تتأذى بما تأذى به من يعني انا اذا اكل شخص فسيخ وجاء

63
00:23:49.750 --> 00:24:10.450
ملابس عليها الفسيخ او سماك واتى بملابس السمك. يمنع ايضا او او يأتي  ازا عملت العلة الملائكة تتأذن ما يتأذى منه بنو ادم فتأذي بني ادم من الفسيخ اشد من تازي من البصر

64
00:24:10.450 --> 00:24:31.400
تدخل فيها ولا تدخل كنمازج للمسائل التي تبحس. انا عايز اقول لك شيء. نحن لما نطلب اقوال العلماء انعم واكرم بعلماء عصرنا لكن انعم سم انعم سم انعم سم اكرم سم اكرم سم اكرم بعلماء اوائلنا

65
00:24:31.450 --> 00:24:49.750
ابن عباس ابن مسعود قتادة ابن المسيب الشافعي احمد مالك ابي حنيفة هم اجل في القلب. وفي الاخر استأنس باقوال المعاصي  فهمت الكلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته