﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.800
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:43.850 --> 00:01:16.800
قال المصنف رحمه الله تعالى ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد باب المسألة العاشرة من الصفات يعني من صفات الوضوء فيعني بالمسألة العاشرة المسألة التي حدس فيها اختلاف

3
00:01:17.500 --> 00:01:45.250
وهي في هذا الموطن من صفات الوضوء قال غسل الرجلين غسل الرجلين هل تغسلان او تمسحان فهذا الذي سيثير الخلاف فيه. قال اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء

4
00:01:46.600 --> 00:02:15.450
اتفق العلماء على ان الرجلين من اداء الوضوء وكان من حقه ان يقيد ذلك الرجلين الى الكعبين اما الاطلاق فليس بجيد لكن تركه لما هو معلوم بلاهة اتفق العلماء على ان الرجلين من اعضاء الوضوء

5
00:02:16.550 --> 00:02:53.300
اختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم تارتهما الغسل وهم الجمهور اي يتطهران بغسلهما وقال قوم فارضهما المسح فرضهما المسح يعني وان غسلتهما فاستحبابا وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح

6
00:02:55.200 --> 00:03:24.700
لا ارجع عما قلته في شأن القوم الذين قالوا فارضهما المسح قام قالوا لا يتعين عفوا لا يجزئ الغسل انما فرضهما المسح لعطفهما على الرأس عندما قال بالخفض فسيأتي قال قوم بل طهارتهما تجوز بالنواعين الغسل والمسح

7
00:03:25.450 --> 00:03:58.950
وان ذلك راجع الى اختيار المكلف  حاصل ما ذكر ان من العلماء وهم الجمهور يقولون  طهارة الرجلين بغسلهما وفريق قال بل فرض ان تمسحان وفريق قال بايهما صنعت جاز الخلاف

8
00:03:59.400 --> 00:04:36.450
لقوله تعالى  وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم قراءتان هل المسح خاص بالرأس وبعد ذلك ارجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اما طوف على اقرب مذكور فهو الرأس. القراءة القراءتان من ناحية الورود

9
00:04:36.500 --> 00:05:03.850
وردت كهل في احدى القراءتين نسخ قال بذلك البعض وقال البعض بل محكمتان وآآ عمل اهل الحديث ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر تفسر ما اشكل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:05:04.200 --> 00:05:36.000
قوما يتوضأون ويمسحون ارجلهم او لا يتقنون الغزل فقال ويل للاعقاب من النار والنصوص الثوابت التي روى اهلها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووا وضوء النبي بالغسل ليس بالمسح

11
00:05:37.400 --> 00:06:04.250
فيكون المستند للجمهور مرويات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت المرويات بغسل الرجلين ونداؤه باعلى صوته ويل للاعقاب من النار هذا مستند اخر للجمهور مع القراءة التي صوبها البعض عندهم

12
00:06:04.550 --> 00:06:42.000
وارجلكم بالنصب والفريق الاخر الفرض عنده المسح اهمالا للاية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة من قرأ بالخفض ثم بعد ما موقفهم من الاحاديث ففرقة منهم هم الشيعة الذين لا يرون الغزل

13
00:06:43.250 --> 00:07:04.900
بالطبع انهم يضاء يضاعفون الاحاديث ويطعنون في رواتها كابي هريرة وغيره او عبدالله بن عمرو بن العاص يضللونه يعني لا يعملون بالاحاديث في هذا الباب ويبنون على قراءة الخفض اما اصحاب المذاهب الفقهية من اهل السنة

14
00:07:05.850 --> 00:07:30.550
قبل مذاهب الفقهية من اهل السنة فيقولون منهم من يقول الاية اقوى فالحديس قد يتسرب اليه ضعف وسيحكي المصنف رحمه الله من قالوا بذلك والاتجاه بذلك في كسير من الاحيان يكون اتجاه الاحناف

15
00:07:31.200 --> 00:07:56.200
كن اتجاه الاحناف السم مع انه لم يحكي عنهم الان او سيحكي لكن عموما في مثل هذه المسائل الاحناف يعملون العموم اذا كان من الكتاب العزيز ويقدمونه على الخاص الذي من السنة احيانا

16
00:07:57.050 --> 00:08:24.450
كقولهم مثلا في  مقادير الزكاة لقولهم في الانواع التي تخرج منها الزكاة اه في عدة مسائل في اتجاه منهم يقولون ان الاية محكمة لا يتسرب اليها تضعيف والحديث قد يتسرب اليه الضعف هذا اتجاه لفريق من

17
00:08:24.600 --> 00:08:48.550
الاحناف بغض النزر عن هذه المسألة وقولهم فيها انما اقول كاتجاه عام للاحناف هذا شأنهم في كثير جدا من المسائل ولذلك اه تعلمون ان مخالفات الاحناف للسنة اكسر من مخالفات غيرها غيرهم من اصحاب المذاهب

18
00:08:49.600 --> 00:09:07.150
آآ الا ان من العلماء بالطبع من يلتمس لهم العزر في هذا ويقول ينبغي النظر في حججهم هل لهم مستندات غير السنة في الابواب التي يخالفون فيها هل السنة عندهم صحت

19
00:09:07.300 --> 00:09:30.400
هل علموا بها هل نسخت الى غير زلك من الالتماسات ارجع الى ما كنت بصدده قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء اعني قراءة من قرأ وارجلكم بالنصب عطفا على المغسول

20
00:09:31.350 --> 00:09:54.600
وقراءة من قرأ ارجلكم بالخفض عطفا على الممسوح وذلك ان قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفز ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل فمن ذهب الى ان فرضهما واحد من هاتين الطهارتين

21
00:09:55.750 --> 00:10:20.150
على التعيين اما الغسل واما المسح ذهب الى ترجيح ظاهر احدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية الى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده ومن اعتقد ان دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء

22
00:10:20.400 --> 00:10:40.750
وانه ليست احداهما على ظاهرها ادل من الثانية على ظاهره ايضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك وبه قال الطبري وداود داود الظاهري الطبري المعروف صاحب التفسير

23
00:10:41.350 --> 00:10:59.250
وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض اجودها ان ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى لا على المعنى اذ كان موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر لعب الزمان بها وغيرها

24
00:10:59.500 --> 00:11:25.300
عفوا عفوا لعب الزمان بها وغيرها بعدي سواء في المور والقطر الا ازا رفع القطر  يا اصل حق الرفع لان القطر الذي لعب بها لعب الزمان بها وغيرها لعب الزمان بها وغيرها. بعدي سواف المور والقطر

25
00:11:25.950 --> 00:11:44.200
اضف على اللفظ لا على المعنى والمعنى حقه ان يكون القطر الذي لعب بها. يقول لعب بها لعب الزمان بها وغيرها غيرها بعدي سوافي الموري سواء في الريح التي تسفي

26
00:11:44.450 --> 00:12:08.700
التراب السوافي الريح التي تزفي التراب والقطر المطر النازل من السماء فالقطر غيرها والسوافي ينبغي ان يكون القطر معطوفا على السوافي ليس معطوفا على القطر. قال واما الفريق الثاني وهم الذين اوجبوا

27
00:12:08.700 --> 00:12:29.850
المسح في انهم تأولوا قراءة النصب على انها عطف على الموضع كما قال الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديد فقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم اذ قال في قوم لم يستوفوا غسل اقدامهم في الوضوء

28
00:12:30.050 --> 00:12:44.850
وللاعقاب من النار قالوا فهذا يدل على ان الغسل هو الفرض لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب وهذا ليس فيه حجة لانه انما وقع الوعيد على انهم تركوا اعقابهم دون غسل

29
00:12:44.900 --> 00:13:06.800
ولا شك ان من شرع في الغسل ففرده الغسل كما في جميع القدم. كما ان من شرع في المسح ففرده المسح عند من يخير بين الامرين وقد يدل هذا على ما جاء في اثر اخرجه مسلم انه قال فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار

30
00:13:06.800 --> 00:13:27.300
يعني نمسى على ارجلنا فنادى الاعقاب من النار هل لاننا لم نمسحها؟ ام لاننا لم نغسلها فيحاول ان يجيب على استدلال الجمهور اذ استدلوا بحديث ويل للاعقاب من النار انك اذا شرعت في غسل القدم تغسلها جميعا

31
00:13:27.650 --> 00:13:44.500
واذا شرعت في مسحها تمسحها جميعا. هكذا يريد ان ان يوجه. قال وهذا الاثر هو ان كانت العادة قد جرت بالاحتجاز به في منع المسح فهو ادل على جوازه منه على منعه

32
00:13:45.450 --> 00:14:09.550
لان الوعيد انما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها يخصنا نحن من الناحية الحديثية ان ندرس دراسة مقارنة فجعلنا نغسل ارجلنا فقال ويل لاعقاب من النار او جعلنا نمسح

33
00:14:09.600 --> 00:14:30.300
ارجلنا فقال ويل الاعقاب من النار فهذه تخص اهل الحديث تخص اهل الحديث فاذا ترجعت عندهم لفظة الزموا الفقهاء بها. ان رجعت ترجحت عند اهل الحديس لفظت الغسل فجعلنا نغسل ارجلنا

34
00:14:30.400 --> 00:14:54.950
فنادى ويل الاعقاب من النار لكن هنا يقول في رواية مسلم تجعلنا نمسح على ارجلنا قال وجواز المسح ايضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. ولكن من طريق المعنى فالغسل اشد مناسبة للقدمين من

35
00:14:54.950 --> 00:15:18.150
كما ان المسح اشد مناسبة للرأس من الغسل. اذ كانت القدمان لا ينفي دنسهما لا ينقى دنسوهما غالبا الا بالغسل وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك ايضا غالب والمصالح المعقولة لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضة

36
00:15:18.250 --> 00:15:36.900
حتى يكون الشر لاحظ فيهما معنيين معنى مصلحيا ومعنى عباديا واعني بالمصلحة ما رجع الى الامور المحسوسة وبالعبادة ما رجع الى زكاة النفس فهو يحاول ان يدخل شيئا اه طبعا اه

37
00:15:37.550 --> 00:16:02.500
وهو تحكم ما سلك هذا المسلك من صحابة الرسول فكأنه يقول النظر يقتضي ان يكون حكم الرجلين الغزل لان الغاز لا يزيل الوسخ الذي عليهما ولا يمنع ان ينظر الشرع الى

38
00:16:03.650 --> 00:16:21.750
المصلحة الدنيوية مع المصلحة الدينية المتعلقة بالعبادة. كذا يقول قال وكذلك اختلفوا في الكعبين ليدخلان في المسح او في الغسل عند من اجاز المسح يعني ازن الخلاف في هذا سبق في المواضع

39
00:16:22.200 --> 00:16:43.450
وارجلكم الى الكعبين الكعبان يدخلان فيما يغسل او فيما يمسح؟ ام ان الكعبان اذا تركا لا شيء في ذلك فقوله الى قد تحتمل القولين وزكرت هنالك رواية غسل الرجلين ثم شرع في الساق وغسل الذراع

40
00:16:43.450 --> 00:17:07.700
اه اليدين سم حتى شرا في العضد تقدم الكلام عليها عند ذلك وكذلك اختلفوا في الكعبين اصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف الى اعني في قوله وارجلكم الى الكعبين قد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى الى الكعبين

41
00:17:07.800 --> 00:17:30.250
لكن الاشتراك هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد ومن اشتراك حرف الى هنا من قبل اشتراك حرف الى فقط باليد ماشي نحو هذا وارد في سلام هي حتى مطلع الفجر

42
00:17:31.100 --> 00:17:53.900
وقد اختلفوا في الكعب ما هو وذلك لاشتراك اسم الكعب واختلاف اهل اللغة في دلالته قيل هما العظمان اللذان عند مقعد الشراك لا اه معقد اشتراك عفوا معقد اشتراك وقيل هما العظمتان الناتئتان في طرف الساق

43
00:17:56.950 --> 00:18:27.100
العظمان اللذان عند ما قد اشتراك وسيكون بتعرف ايش رايك يعني الصندل بيسموه اشتراك. يكون هنا والثاني بزر رجلي الجمهور كذا قال العزمان الناتئان في طرف الساق ولا خلاف فيما احسب في دخولهما في الغسل

44
00:18:27.350 --> 00:18:44.150
عند من يرى انهما عند معقد اشتراك اذا كان جزءا من القدم. لذلك قال قوم اذا انه اذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف الى

45
00:18:45.050 --> 00:19:02.150
الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه اعني الشيء الذي يدل عليه حرف اله اذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل في مسل قوله ثم اتموا الصيام الى الليل

46
00:19:03.400 --> 00:19:29.300
فالصيام في النهار فكن الى ليست من جنس الليل ليس من جنس المحدود فتكون هنا الى الى بدايته ولا يدخل فيه الليل وكذلك سلام هي حتى مطلع الفجر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم توضح كل ذلك لكن الاشكالية

47
00:19:29.450 --> 00:20:08.050
هل السنة ستكون استحبابا او تكون بيانا او تكون بيانا بارك الله فيكم. نعم تفضل  اخوكم يقول لفت النظر هنا ان ابن رشد رحمه الله سار على غير عادته كعادته التي رأيناها منه

48
00:20:08.350 --> 00:20:38.800
انه يذكر العلماء العلماء القائلين بالرأي والعلماء القايلين بالرأي المخالف عاد الى هنا عن هذا لماذا الله تعالى اعلم اما لقلة المخالفين لم يذكرهم القلة المخالفين او خشية ان يتبنى شخص رأيا خاطئا فيتحمله هو

49
00:20:39.150 --> 00:21:01.500
وكان من الاولى ان يزكر رأي المخالفين وما زكر فقط الا الطبري وداود الظهيري في المسألة طب في باب التأخير لم يزجرهم لم يسمي واذا يستلزم النظر فيهم اه انها مسألة شائكة

50
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
مسألة شائكة اخوكم يقول حسن يقول ان ذلك من اصول الاعتقاد عند اهل السنة الذي ذكروه في اصول الاعتقاد يا اخ حسن المسح على الخفي هو الذي ذكر في باب

51
00:21:22.450 --> 00:21:46.750
في باب المعتقد ويعتقد اهل السنة مشروعية المسح على الخفين او جواز المسح على الخفين ليس فيه تعرض لمسألة مسح القدمين نعم المسح الخفين يعني انت تقول ان من العلماء من قال

52
00:21:47.350 --> 00:22:14.350
ان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم خفضا عائدها المسح على الخفين هذا توجيه غير جيد ولا سار صاحبه على سير جمهور المفسرين فالجمهور اما انها خفضا واما انها نصبا. يعني آآ عفوا اقوال جل العلماء اما انها على النصب او على الخفض وكل عائد

53
00:22:14.350 --> 00:22:43.500
قال على الرجلين ليس بعائد على الخفين في هذا المقام نام نام نام الخفان لا يمسحان الى الكعبين فتأويل بعيد. احد له سؤال؟ اتفضل على الرجلين لا ستمسح على رجلين ازا قلنا برأي المسح ستمسح على الرجلين على كلهما. ليس كالمسح على الخفين انذاك. ولكن لا

54
00:22:43.500 --> 00:23:04.100
نتقلد هذا وهذا رأي الشيعة الان المنتشر الشيعة الان يعني من من علامات آآ الشيعة الظاهرة الان المسح على القدمين من علاماتهم لهم علامات في الصلاة لهم علامات في الوضوء لهم علامات في الصيام

55
00:23:04.300 --> 00:23:25.700
عموما يعني في الصلاة لهم علامات في الوضوء لهم علامات. فمن علاماتهم وسيماهم في الوضوء المسح على القدمين من اسال الماء على رجليه فقد غسلهما ومن  اسال على الدلك فقد غسل ومسح

56
00:23:26.000 --> 00:23:53.650
هذا كلام الطبري ينقل عن الطبري لكن لعل هذا يجرنا الى تذكرة بفائدة اعلم بارك الله فيك ووفقك الله ان الطبري رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يشذ عن الفقهاء في مسائل الفقه

57
00:23:55.200 --> 00:24:21.200
وهذا الشذوذ منه كثيرا وقد يتفق مع الظاهرية في كثير من المسائل بل قد يشز عن الظاهرية ايضا وينفرد باقوال في هذا الصدد فلذا ولاخواننا الذين يرمون البحس عن موضوعات الارسالات الماجستير او الدكتوراه

58
00:24:22.500 --> 00:24:53.000
قولوا وبالله التوفيق اذا كان احد منهم يستطيع ان يجمع رسالة في اراء الامام الطبري الفقهية ومقارنتها بارائي جمهور العلماء فساجد في هذا مفارقات غريبة واراء غريبة احيانا للامام الطبري رحمه الله. نعم ان الطبري

59
00:24:53.700 --> 00:25:15.350
امام بارع في التفسير وهو شيخ المفسرين عند جماهير العلماء ولكن ومع ذلك فهو في الفقه اقل من غيره من العلماء. لا اقول كغيره من العلماء بل اقول لان الشزوز الذي في مقولاته

60
00:25:15.450 --> 00:25:40.750
من الناحية الفقهية كثير فنبوغوه ليس في الفقه انما نبوغه في نبغوه في التفسير كما ان البخاري ينبغه في الحديث وليس البغوغ في التفسير فالالفاظ التي ينقلها البخاري معاني المفردات التي يسوقها في التفسير. اخذها من ابي عبيد

61
00:25:40.950 --> 00:26:00.800
كثير منها ليس عليه الجمهور في معاني المفردات والنواحي لكن كامام في الحديث امام في الحديس في الفقه شأنه شأن غيره شأنه شأن غيره فليتفطن الى مفاريد الطبري الفقهية يتفطن الى مفاريد الطبري الفقيه

62
00:26:01.100 --> 00:26:12.550
بارك الله فيكم طيب جزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته