﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:44.050
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.750 --> 00:01:10.200
قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الاجتهاد في القبلة هل فرض المجتهد في القبلة هل فرض المجتهد في القبلة الاصابة او الاجتهاد فقط يعني اذا لم تصب

3
00:01:11.000 --> 00:01:33.450
اجتهدت ولم تصب القبلة هل يجزئك ان تصلي او تعيد الصلاة قال حتى يكون ازا قلنا ان فرضه الاصابة متى تبين له انه اخطأ اعاد الصلاة فما تقولنا ان فرضه الاجتهاد لم يجب ان يعيد اذا تبين له الخطأ

4
00:01:33.850 --> 00:01:58.450
قد كان صلى قبل اجتهاده اما الشافعي فزعم ان فرده الاصابة وانه اذا تبين له انه اخطأ عاد ابدا جاني ينقل ابن رشد عن الامام الشافعي رحمه الله ان اصابة القبلة

5
00:01:58.800 --> 00:02:21.550
فرض فاذا صليت انت الان لم تعلم القبلة لكن اجتهدت في تعيينها وبعد زمن اكتشفت انك اخطأت قال كلام ابن رشد الشافعي يقول لزاما ان تعيد الصلاة التي صليتها الى غير القبلة

6
00:02:21.900 --> 00:02:42.950
وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد او صلى بغير اجتهاد يعني اذا صليت بغير اجتهاد او صليت متعمدا مصلية لغير قبلة لزمتك الاعادة. اما اذا لم تتعمد

7
00:02:43.200 --> 00:03:04.450
واجتهدت قدر استطاعتك فلا تعيد. يعني قول مقابل لقول الشافعي. وبه قال مالك وابو حنيفة الا ان مالكا استحب له الاعادة في الوقت يعني مالك وابو حنيفة يقولان اذا اجتهدت في تعيين القبلة

8
00:03:05.400 --> 00:03:32.150
واخطأت في التعيين وصليت لا تعيد تلك الصلاة ما دمت قد اجتهدت الا ان ملكا يقول الاحب اذا كان الوقت باقيا يعني ازا علمت موضع القبلة الصحيح قبل ان يخرج وقت الصلاة استحب لك ليس وجوبا عند ملك ان

9
00:03:32.600 --> 00:03:54.100
تعيده لكن الشافعي يقول لزاما ان تعيدها. طال الوقت او قصر. اما القياس عفوا وسبب الخلاف في ذلك معارضة الاثر للقياس مع الاختلاف ايضا في تصحيح الاثر الوارد في ذلك. خلاف سببه امران القياس لا يقتضي

10
00:03:54.100 --> 00:04:15.050
شيئا والحديث في سند ايضا النزاع في تصحيح وتضعيف. اما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت. اعني بوقت الصلاة وذلك انهم هذه فائدة اجمعوا على ان الفرض فيه هو الاصابة يعني مسلا

11
00:04:15.150 --> 00:04:49.350
اذا صليت الظهر قبل دخول وقته قبل دخول وقته وانت لا تعلم. وبعد سمعت المؤذن يؤذن بالاجباع فرض عليك ان تعيد فقاسوا تحري القبلة على على الوقت هذا هؤلاء من الذين قاسوا الشافعية. الشافعية قاسوا تحري القبلة على تحري الوقت

12
00:04:49.350 --> 00:05:15.500
قالوا كما انك تعيد اذا تبين لك الوقت الصحيح فتعيد ايضا اذا تبينت لك القبلة الصحيحة مثل مثال اخر انت صليت الظهر الساعة العاشرة صباحا. ومضت الايام وبعد مدة ان تذكرت انك صليت الظهر

13
00:05:15.550 --> 00:05:36.550
قبل وقته تعيد ايضا بالاجماع فقاس الشافعية القبلة على الوقت. قال اجمعوا على ان الفرض فيه هو الاصابة يعني الوقت. وانه اذا انكشف للمكلف انه صلى قبل الوقت اعاد ابدا

14
00:05:36.550 --> 00:06:00.250
الا خلافا شاذا ذلك عن ابن عباس ينظر سنده الى ابن عباس ووجهته ولفظه وعن الشعبي وما روي عن ما لك من ان المسافر اذا جهل خصم المسافر. فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له انه صلاها قبل غيبوبة

15
00:06:00.250 --> 00:06:22.750
انه قد مضت صلاته ما قول لمالك يعني؟ وجه الشبه بينهما ان هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة. واما الاسر فحديس عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر

16
00:06:23.700 --> 00:06:46.050
فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا الى الى وجه وعلمنا علمنا علامات كل واحد صلى في الاتجاه فلما اصبحنا فاذا نحن قد صلينا الى غير القبلة. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

17
00:06:47.200 --> 00:07:13.350
مضت صلاتكم يعني صحت صلاتكم ونزلت ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله الحديث ضعيف لاجل عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف. لكن يذكر المحققون ان له شاهد لكن الشاهد فيه رجل مجهول

18
00:07:14.150 --> 00:07:36.550
او ضعيف لكن كل طرقه ضعيفة له ثلاث طرق هل تحسن بمجموعها او تبقى في حيز الضعف وجهاد واضح الكلام وعلى هذا فتكون هذه الاية محكمة. فاللي هي المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله

19
00:07:36.600 --> 00:07:57.650
وتكون في من صلى فانكشف له انه صلى لغير القبلة والجمهور على انها منسوخة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمن لم يصح عنده هذا الاثر قاس ميقات الجهة على ميقات

20
00:07:57.700 --> 00:08:23.300
الزمان ومن ذهب مذهب الاثر لم تبطل صلاته من ذهب مزهب الاثر لم تبطل صلاة يعني الجمهور على ان قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله منسوخ بقوله

21
00:08:23.750 --> 00:08:53.000
فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن العلماء من قال بعدم النسخ وقال انها في المسافر يصلي حيثما توجهت به راحلته هذا تحوى هزه الفحوى الخلاف واسبابه