﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:43.500
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:43.650 --> 00:01:08.700
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الصلاة داخل الكعبة. وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصلاة داخل الكعبة فقد اختلفوا في ذلك فمنهم من منعه على الاطلاق ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بين النفل والفرج

3
00:01:08.700 --> 00:01:32.650
في ذلك وسبب اختلافهم تعارض الاثار والاحتمال المتطرق لمن استقبل احد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج ام لا اما الاثر فانه ورد في ذلك حديثان حديثان متعارضان كلاهما ثابت

4
00:01:32.900 --> 00:01:50.000
احدها حديث ابن عباس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هزه القبلة

5
00:01:51.350 --> 00:02:05.500
الحديس في البخاري والثانية حديث عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال بن رباح فاغلقها عليه ومكث فيها

6
00:02:05.600 --> 00:02:29.450
فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى هذا المسبت مقدم على النافي ابن عباس لم يرى. والذين كانوا مع رسول الله رأوه

7
00:02:29.850 --> 00:02:56.800
او ابن عباس رأى النبي مرة والاخرون رأوه مرة اخرى فمن ذهب مذهب الترجيح او النسخ قال اما بمنع الصلاة مطلقا ان رجع حديث ابن عباس واما باجازتها مطلقا ان رجع حديث ابن عمر. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل

8
00:02:56.800 --> 00:03:16.350
والجمع بينهما في عسر فان الركعتين اللتين صلاهما خارج الكعبة وقال هذه القبلة هي نفل  قال ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق

9
00:03:16.350 --> 00:03:34.300
لم يجهز الصلاة داخل البيت اصلا وان كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة فمن جوزه اجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الازهر لم يجب الصلاة في البيت

10
00:03:34.550 --> 00:03:59.450
كلام هذا كثير ولا طائل تحته لا القاعدة تقول المثبت مقدم على النا في واسبت بلال ان النبي صلى وهو في الصحيح وابن عباس نفاثة لعل نفيه في موطن واثبات ابن بلال في موطن اخر واندفعت الاشكالات. الصلاة في الحجر الحجر من الكعبة

11
00:03:59.600 --> 00:04:19.650
يعني الكعبة محاطة بسور من احدى جوانبها الناحية الشامية سور ارتفاعه متر. ثلث دائرة تقريبا هذا على قواعد ابراهيم فما دونه من ناحية الكعبة كعبة. لكن باب الاتي والاهم بعض الشيء سترة

12
00:04:19.650 --> 00:04:47.100
قال لي قال واتفق العلماء باجمعهم اتفق العلماء باجمعهم على استحباب تطرد بين المصلي والقبلة اذا صلى منفردا كان او اماما هل قوله اتفق العلماء باجمعهم على استحباب السترة؟ لم يقل وجوب وجوب السترة. لم فكان القول بالوجوب

13
00:04:47.100 --> 00:05:09.150
قول مهجور او قل القائلون به. قل القائلون به يقول واتفق العلماء باجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة اذا صلى. منفردا كان او اماما. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:09.150 --> 00:05:31.300
اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي واختلفوا في الخط اذا لم يجد سترة فقال الجمهور ليس عليه ان يخط وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه. يعني خط

15
00:05:31.800 --> 00:05:56.450
حديث الخط ضعيف معلول اذا لم يجد احدكم شيئا يستره فليخط خطا حديث معلول قال وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط والاثر رواه ابو هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال

16
00:05:58.250 --> 00:06:21.100
اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يكن فلينصب عصا. فان لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه اخرجه ابو داوود وكان احمد ابن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه

17
00:06:21.450 --> 00:06:49.750
الحديث عند كثيرين من اهل العلم مضطرب وقد روي انه صلى صلى الله عليه وسلم لغير سترته يعني حديث ابن عباس اتيت والنبي يصلي بمنى الى غير جدار والحديث الثابت انه كان يخرج له العنزة. هذه جملة قواعد في هذا الباب. وهي اربع مسائل ستأتي ان شاء الله

18
00:06:50.750 --> 00:07:12.400
يعني على اقل تقدير نستطيع ان نقول ان الجمهور على استحباب السترة ليسوا على وجوبها والالفاظ المشعرة بالوجوب في بعض الاحاديث معلولة استدل الشافعي بقول ابن عباس اتيت والنبي يصلي بمنى الى غير جدار قال الى غير سترة

19
00:07:13.250 --> 00:07:28.850
هذا كلامه بس بعض اخواننا يعل هذه اللفظة بعض الشيء. نعم المقدار الذي يسمح الذي يترك كي نمر امام المصلي الذي لم يتخذ سترة بعض اهل العلم يقولون ثلاثة اذرع

20
00:07:29.450 --> 00:07:50.000
وبعضهم يقول قدر سجوده لكن الازهر الاول يقول لماذا فرق بعض العلماء بين صلاة الفريضة والنافلة داخل الكعبة لان النبي صلى نافلة فبعضهم قصرها على النافلة يعني لماذا استثنيتنا؟ نحن منيون عن المرء امام المصلين. امام المصلي

21
00:07:50.050 --> 00:08:15.150
فهل عندك دليل استثنى المصلي الجالس اننا وجوز لنا ان نمر امامه هل هناك دليل استثنى المصلي الجالس وقال مروا امام المصلي الجالس هل في كده اما الشأن واحد بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته