﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.800
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:43.000 --> 00:01:11.200
قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد وابن رشد مالكي المذهب الفصل الاول ستر العورة اتفق العلماء على ان ستر العورة فرض باطلاق واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة ام لا

3
00:01:12.100 --> 00:01:36.600
يعني تأثم لكن الصلاة تصح اما الاسم فمتحقق على ما نقل الاتفاق عليه. لكن اذا تركت الفرض تأثم بلا شك كده هل تصح الصلاة قال واختلف وهل هو من شرط من شروط صحة الصلاة ام لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة

4
00:01:36.800 --> 00:01:57.550
وظاهر مذهب مالك انها من سنن الصلاة فذهب ابو حنيفة والشافعي الى انها من فروض الصلاة لعله يقصد بانها من سنن الصلاة ان الصلاة لا تبطل اذا لم تحققها وان كنت تأثم

5
00:01:58.050 --> 00:02:23.500
وسبب الخلاف في ذلك التعارض الاثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد هل الامر بذلك على الوجوب او على الندب فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة

6
00:02:25.650 --> 00:02:51.850
واحتج واحتج لذلك بان سبب نزول الاية كان ان المرأة كانت تطوف بالبيت عريانا وتقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله فانزلت هذه الاية وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف

7
00:02:51.850 --> 00:03:17.550
بيتي عريان يجدر التنويه عن الاية هذه لان هي اصل عند المستدلين بها في هذا الباب من العلماء من لم يقنع اصلا بالاستدلال بهذه الاية على اه المدعى له في الباب

8
00:03:18.550 --> 00:03:45.450
فمناسبتها سبب نزولها انه كما هو معلوم ان اهل الشرك كانوا اذا اتوا الى مكة يأتيهم الشيطان فيقول لهم كيف تطوف بالبيت في ثياب قد عصيتم الله فيها فيقولون ماذا نصنع اذا

9
00:03:46.400 --> 00:04:16.200
يوحي اليهم الشيطان ان تجردوا من ثيابكم فيتعرون تماما ويزهبون الى رجل من قريش اي رجل قرشي وكان يقال لهم الاحمسيين او الاحمسيون فيسألونه تطوافا يطوفون فيه المرأة تسأل او الرجل يسأل

10
00:04:16.650 --> 00:04:39.900
تذهب المرأة القادمة الى قرشي تقول من يعيرني تطوافا اطوف فيه شيء تستر به السوءة ان اروها طواف ان طافت فيه والا طافت عريانا بالبيت حول الكعبة وتقول عند طوافها اليوم يبدو بعضه او كله

11
00:04:39.950 --> 00:04:58.750
وما بدا منه فلا احله لا احل لاحد ان ينظر اليه كذا تقول ويقول الله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون

12
00:04:59.250 --> 00:05:20.150
الايات نزلت يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فهل المراد بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد اي استروا العورات عند كل مسجد هذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء

13
00:05:20.700 --> 00:05:44.250
ولكن ما قالوا عند كل مسجد بخصوصه انما قالوا عند كل صلاة لان الذاهب الى المسجد انما هو ذاهب لاصلي كما قيل للراجع من الغائط انه قضى حاجته والا فالاصل ان الغاية المكان الغويط

14
00:05:44.700 --> 00:06:07.200
المكان المنخفض فلما كان الذاهب الى الغائط الى المكان المنخفض في الغالب يذهب اليه لقضاء حاجته قيل لكل من قضى حاجته رجع من الغائط فمن العلماء من قال خذوا زينتكم عند كل مسجد اي خذوا زينتكم عند كل صلاة

15
00:06:08.200 --> 00:06:33.700
ان وقفنا على ظاهر الاية ظاهر الاية يفيد او سبب نزولها يفيد ستر العورة السوأتان لكن قول الرسول ايضا لا يطوف بالبيت عريان والطواف قسيم الصلاة يفيد ان العريان ايضا لا يصلي عريان فلا يصلي عريان ولا يطوف عريان

16
00:06:33.900 --> 00:06:59.750
لكن ما تحديد العورة ها هنا  فالاية لم تحدد العورة الا اجمالا انك تستتر تاخذ زينتك عند كل مسجد. وبعموم الاية يمكن ان يستدل على التزين عند ارادة الصلاة كما ورد عن بعض السلف اظنه عروة او عكرمة انه كان يقول الله احق من

17
00:06:59.750 --> 00:07:25.750
له من احق من تزين له فكان يرى التجمل عند الصلاة لكن تفصيلات العورة ما الذي يستر ما الذي لا يصدر؟ ما الحكم اذا كشفت هل النهي يقتضي الفساد؟ لا يطوف بالبيت عريان او لا يقتضيه؟ كل ذلك يحتاج الى ادلة تسعفنا فيه

18
00:07:26.300 --> 00:07:44.300
والادلة في هذا الصدد شحيحة في هذا الباب نعم ورد ان الرجل لا يصلي عاري الكتفين وليحرر ايضا من ناحية العلل ورد ان الرجل لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

19
00:07:44.700 --> 00:08:08.050
ورد ان المرأة تسدل ثوبها والتنصيف او التشبير يكون من منتصف الساق ترخيه ذراعا ولا تزد على ذلك لكن ما وراء زلك نحتاج الى ادلة صريحة في الباب. فمسلا كثيرا ما ما تثار مسألة

20
00:08:08.150 --> 00:08:30.050
ابدأوا المرأة لقدميها في الصلاة تبحس عن ادلة خاصة باظهار القدمين بالصلاة لا تجد حديث ام سلمة فقط اذا تنكشف صدور اقدامهن ليس فيه تقييد بالصلاة ليس فيه تقييد بالصلاة

21
00:08:30.200 --> 00:08:49.050
وليس هو بالامر الملزم الذي فيه يحمل نهيا عن الصلاة والقدم مكشوف انما ام سلمة سألت النبي لما قال اجرة المؤمن الى نصف ساقه او كما ورد فالنساء يا رسول الله قال يرخينه شبرا

22
00:08:49.300 --> 00:09:18.200
قالت اذا تبدو ظهور اقدامهن. قال يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك فهادي الحقيقة مسألة شائكة عند العلماء بعض الشيء وشيءك لماذا لعدم توفر الادلة الصريحة الصحيحة في الباب فلا تكاد ترى مثلا الا اجماعات على شيء معين اجماع على سطر السوأتين في الصلاة

23
00:09:18.450 --> 00:09:38.050
ترى رأي الجماهير على تغطية الفخذين في الصلاة للرجل والمرأة ترى ان المرأة ايضا تغطي جسمها يبقى النزاع في القدمين ليبقى النزاع في القدمين قائم لكن الاستدلالات شحيحة في هذا الباب

24
00:09:38.200 --> 00:10:02.150
فغاية ما اوردوه خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا طوف بالبيت بعد اليوم عريان وفي معرض التجويز عند عدم الحاجة عند عدم الاستطاعة حديث عمر آآ عمرو بن سلمة لما قالت النسوة غطوا عنا اسط صاحبكم

25
00:10:02.400 --> 00:10:22.650
فيما اذا زار شيء عن غير قصد او وان كان الاستدلال به مخدوش فيه لانه غير مكلف حينئذ هذه بعض الاستدلالات في الباب فلنكمل قال ومن حمله على الندب؟ قال المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء

26
00:10:22.950 --> 00:10:39.800
وغير ذلك من الملابس التي هي زينة احتج لذلك بما جاء في الحديث من انه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه ازورهم على اعناقهم كهيئة الصبيان يعني اربطوها من الخلف

27
00:10:40.050 --> 00:11:02.600
يعني الازار ازار ما يلف بعضه على بعضه ويربطه من الخلف خلف الرقبة. قطعة واحدة ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا ولزلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في انه يصلي

28
00:11:03.000 --> 00:11:21.750
يعني اذا ما لم تجد شيئا تستر به عورتك يقول لا لا اختلاف في انك تصلي واختلف في عدم فيمن ادم عدم الطهارة هل يصلي ام لا يصلي لكن من لم يجد الثوب

29
00:11:22.750 --> 00:11:41.350
يلزم بالصلاة ايضا لا يترك الصلاة يعني شخص متوضئ هنا يقول لم يختلف في انه يصلي لكن اختلف في فاقد الماء فاقد اه مختلف فيما عفوا عدم الطهارة ليصلي او ام لا يصلي

30
00:11:41.600 --> 00:11:48.250
يعني فاقد الطهورين هذا باختصار