﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:42.550
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.400 --> 00:01:09.500
قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الباب الخامس اشتراط الطهارة للصلاة قبل المضي في اه قراءة ما ذكره ابن رشد في هذا الباب

3
00:01:10.450 --> 00:01:37.600
بوجه سؤالا لاحد اخواننا يا علاء كانك تستشرف للسؤال اذا دخل شخص الخلاء ولم يمسح اثر البول او اثر الغائط. اولا آآ اتدرج في السؤال آآ هل يجوز اثناء الاستنجاء

4
00:01:38.450 --> 00:02:03.450
المسح بالمناديل التي يسمونها ورقية فين رقية سواء من الغائط او من البول ومع زلك يتوضأ ام لابد من الغسل بالماء يعني هل يصح الاقتصار على مسح اسر البول او الغائط بالمناديل

5
00:02:04.000 --> 00:02:33.550
او يلزم غسل ذلك بالماء يجوز ونقل القرطبي ان كل ما زالت به النجاسة يجزئ. ما الدليل على الجواز ان النبي كان يستزمر بالاحجار وكان الاستنجاء بالماء شيئا نادرا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لقلة وجود الماء انذاك

6
00:02:34.100 --> 00:03:01.900
فلما جاز الاستجمار بالاحجار جاز الاستجمار لكل مزيل لاسر النجاسة. ولما كانت المناديل المستحدثة ابلغ في في ازالة النجاسة من الاحجار جاز استعمالها للرجال وللنساء نشكرك على هذا وننتقل بالسؤال الى اخينا محمد ابن رفعت حفظه الله

7
00:03:02.600 --> 00:03:28.600
اه شخص ما استنجى دخل وبال وما وما استنجى وخرج توضأ وصلى خرج توضأ وصلى هل الصلاة تصح ام الصلاة باطلة السؤال واضح ها الصلاة باطلة. والسؤال لماذا هي باطلة

8
00:03:30.000 --> 00:03:47.100
ايه لان من شروط صح الصلاة الطهارة ما الدليل على ما تقول؟ لو جاء احد منكم الغيطة ولم يستم النساء فلم تجدوا ماء فتمام جاء واحد منكم للغاية اتيمم لماذا؟ للغائط او لان الوضوء نقض

9
00:03:48.550 --> 00:04:04.600
ها لان الوضوء نقض وانا قلت لك انا توضأت انت تقول فلم تجدوا ما انا قلت لك وجدت الماء وتوضأت كده السؤال واضح آآ احد من هذا الركن؟ نعم. نعم يا عمرو شو مان

10
00:04:04.950 --> 00:04:27.600
يعني الصلاة تصح يا يا عمرو او لا تصح الصلاة هو اخوك؟ محمد يقول لا تصح. هذه هي المسألة التي يثيرها هنا ابن رشد ويبينوا اقوال العلماء فيها واضح كده؟ انا سألت السؤال تجسيدا للمشكلة حتى تسمعوا قول

11
00:04:27.950 --> 00:04:50.950
ابن رشد في هذه المسألة او نقولات ابن رشد عن العلماء في هذه المسألة لانه قد يظن الشخص ان هنا اجماع على ان الصلاة تبطل. وفي الحقيقة لا اجماع في الحقيقة انا كنت اتوهم ان هناك من قبل يعني اجماع على مسل هذه المسألة ان الصلاة تبطل. ولكن وجدنا ان هناك من

12
00:04:50.950 --> 00:05:08.550
علماء من يقول بعدم البطلان. فاسمعوا كلام ابن رشد في هذه المسألة لكن قال عندنا رخصة الان اذا امرأة في الشتاء او رجل فصل الشتاء البارد واخد علبة مناديل وقال انا ابرد لما استعمل

13
00:05:08.950 --> 00:05:33.750
المية في وازال اثر النجاسة بالمناديل اجزاءت. صح ماشي قال اشتراط الطهارة للصلاة. قال واما الطهارة من النجس هو المفترض ان التبويب يكون ادق من هذا. اقول واما الطهارة من النجس فمن قال انها سنة مؤكدة

14
00:05:33.750 --> 00:05:52.150
فيبعد ان يقول انها فرض في الصلاة اي من شروط صحته يعني يقول الذي يقول ان الطهارة سنة مؤكدة لا يستطيع ان يقول انها فرض من فروض الصلاة يبعد ان يقول انها فرض من فروض الصلاة

15
00:05:52.300 --> 00:06:13.550
من شروط صحتها يعني هناك من يقول انها سنة مؤكدة مفهوم الكلام. طيب. ومن قال انها فرض باطلاق الذي يقول انه فرض فيجوز ان يقول انها فرض في الصلاة ويجوز الا يقول ذلك. فيعني ان هناك قولان

16
00:06:13.950 --> 00:06:32.350
اذا اذا كان شخص يعني اختلفوا في ازالة النجاسة هل هي فرض او سنة؟ الازالة اولا قبل الصلاة من قال انها سنة يبعد ان يقول ان الصلاة تبطل لانه ترك سنة لم يترك واجبا

17
00:06:32.550 --> 00:06:55.150
والذي قال ان ازالتها فرض فقد تكون فرضا ولكن تاركها لا تبطل الصلاة لا تعلق لها بالصلاة وقد يقول انها فرض بمعنى ان لها تعلق في الصلاة. هذا كلامه وحكى ابن وحكى عبدالوهاب عن المذهب في ذلك قولين المذهب المالكي

18
00:06:55.700 --> 00:07:17.150
احدهما ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر يعني وانت قادر على ازالتها ومتذكر معناه انك اذا لم تكن قادرا ولا متذكرا فالصلاة تصح يختلف عن الوضوء ازا كنت تصلي بغير وضوء

19
00:07:17.400 --> 00:07:35.750
فاذا نسيت انك نقض وضوءك وبعد ان صليت تبين لك ان الوضوء كان منقودا لزمن ان تعيد لكن هنا قال واسقون الاخر انها ليست شرطا انها ليست شرطا عند المالكية

20
00:07:36.100 --> 00:07:53.000
والزي حاكاه من انها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب الذي حاكاه من انها شرط لا يتخرج على على مشهور المذهب من ان غسل النجاسة سنة مؤكدة يعني المذهب المالكي على ان غسل النجاسة

21
00:07:53.150 --> 00:08:15.350
سنة مؤكدة وانما يتخرج على القول بانها فرض مع الذكر والقدرة. وقد مدت هذه مضت هذه المسألة عندنا من الادلة على وجوب ازالتها انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما وزكر الحديس فكان لا يستتر من البول

22
00:08:16.100 --> 00:08:35.550
وقد مضت المسألة في كتاب الطهارة وعرف هنالك اسباب الخلاف فيها وانما الذي يتعلق به هنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب ان يكون فرضا في الصلاة ام لا؟ عايز اقول انها فرض

23
00:08:35.600 --> 00:08:56.450
هل تكون فرضا في الصلاة لصحة الصلاة شرطا لصحة الصلاة والحق كلام من ابن رشد ان الشيء المأمور به على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما اخر مأمور به

24
00:08:57.100 --> 00:09:14.750
وان وقع فيه الا بامر اخر وكذلك الامر في الشيء المنهي عنه على الاطلاق لا يجب ان يكون شرطا في صحة شيء ما الا بامر اخر يعني كأن ابن رشد يذهب الى ماذا

25
00:09:15.550 --> 00:09:42.350
الى ان الصلاة تصح بدونها وان كانت فرضا هكذا قال ولكن ولاهمية هذه المسألة نحتاج الى احد الاخوة المتدربين في الابحاث يبحثون لنا هذه المسألة بصورة اكسر وادق لان ابن رشد في هذه المسألة

26
00:09:42.650 --> 00:10:05.850
لم يذكر فيها مذاهب اخر غير المذهب المالكي وكان من اللائق ان يجري على عادته فيسوق اراء المذهب سائر المذاهب وادلة سائر المذاهب وادلة المذهب المالكي ها هنا فنريد متدربا لان هذه المسألة

27
00:10:06.100 --> 00:10:26.700
مما تعم بها البلوى مما تهم عموم اهل الاسلام لا تهم فقط شخصا يختلف مسلا عن مسألة الزواج. الزواج يهم شريحة. يا اما من المتزوجين دين لكن الذين ليسوا بمتزوجين قد يؤجلوا النظر في فقه الزواج

28
00:10:26.850 --> 00:10:53.700
لكن الذين يصلون كلهم تعليم هذه المسألة فليت اخا كريما يبحس اجمع الوارد فيها من كتاب الله ان وجد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم تخريجا وتصحيحا وتضعيفا اقوال الصحابة اقوال التابعين اقوال اصحاب المذاهب الاربعة اقوال المدارس

29
00:10:53.700 --> 00:11:08.500
بعض المذاهب الاربعة اقوال العلماء المعاصرين فيخرج بحثا رصينا قويا متينا في هذه المسألة. والله وجزاكم الله خيرا