﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:29.800
كتاب الحج. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء. الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. لكن يصحان من الصغير والرقيق لا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام

2
00:00:29.800 --> 00:00:49.800
ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم. وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها. الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. او ملك ما يقدر

3
00:00:49.800 --> 00:01:09.800
به على تحصيل ذلك. بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. وان يكون عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في

4
00:01:09.800 --> 00:01:29.800
في الطريق امن. فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيمنا نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل

5
00:01:29.800 --> 00:01:49.800
نائبه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلف

6
00:01:49.800 --> 00:01:59.800
وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم واجزأ