﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:26.950
صاحبنا يقول طيب هل ينفع يصلح ان يكون فيه دين من زوج لزوجته. يعني الزوج هو الدائن لو عندها التزامات ومحتاجة فلوس فده يعطي الحق للزول انه يديها هذا المال على سبيل الدين ولا هي ملزمة منه

2
00:00:30.150 --> 00:00:51.300
انا عايز افهم فقط محاولة للفهم وسنضع كل الاحتمالات ونجيب عنها باذن الله الاصل ان نفقة الزوجة على زوجها غنية كانت غنية كانت الزوجة او فقيرة غنيا كان الزوج او فقيرا

3
00:00:51.850 --> 00:01:15.900
الزوجة في نفقة زوجها وهذا من تكريم الاسلام للمرأة. يا سيدتي ما لك موفور ونفقتك على زوجك مهما كنت غنية ومهما ومهما كان هو فقير ويترتب على هذا انه لا يجوز للزوج ان يبذل لزوجته من زكاة ما له. لان نفقتها واجبة عليك. فلا تقي بالزكاة

4
00:01:15.900 --> 00:01:31.350
بتأتي مالك ؟ كنت هتدفعه اصلا هتدفعه فدام من ان تدفعه من مالك تدفعه زكاة فكأنك انت المستفيد والمنتفع بدفع الزكاة الى زوجتك هذا فيما يلزمك ان تدفعه لها. لكن

5
00:01:31.450 --> 00:01:54.650
الزوج ليس ملزما بقضاء دين زوجته جاءته مدينة من قبل الزواج بعشرة الاف دولار. هو مش ليس مسؤول عنها ديانة فلا بأس ان يبزل لها من زكواته لقضاء دينها لانه ليس ملزما بقضاء دينها. انما ملزما انما ملزم بنفقتها. نعم غزاء وكساء ودواء ونحوه

6
00:01:55.800 --> 00:02:19.000
آآ ان كان المقصود ان هو دينها هل يسقط دينه عنها ويعتبره زكاة؟ الجواب اللي عليه الجمهور؟ لأ لان يكون هو المنتفع بالزكاة انا اذا اسقطت الدين عن مديني واحتسبته زكاة احييت ما للميت بالصدقة

7
00:02:19.050 --> 00:02:42.200
مالي كان ميتا لا امل لي في استعادته لان مديني معسر فاحييت ما للميت هذا باني اسقطته في الزكاة. بدلا من ان كنت سادفع هذه الزكاة نقول لفقير اخر سادفعها لهذا الفقير المدين المعسر احييته ما للميت بالصدقة فالذي عليه الجمهور انه

8
00:02:42.200 --> 00:03:02.650
لا ينبغي اسقاط الدين في الزكاة. لكن انت اعطه المال وهو يتصرف. رجعه لك الحمد لله ارتفع به في في بند اخر الحمد لله اعطهم ماذا ودعه سيد قراره يصرف ما له الذي بذلته له كيف يشاء؟ بارك الله فيك