سؤالي سائل يقول حكم برمجة تطبيق لادارة محل ذهب بيبيع اكسسوارات على شكل صليب او عين زرقا هي بتمنع من الحسد نقول له لا تنبغي الاعانات على الباطل او الاثم والعدوان ولا شك ان الصليب من الباطل فما صلب المسيح كما زعم عباده كيف وقد قال ربي جل جلاله وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وفي الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه باسناده عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه. لكن اذا كان هذا قليلا يسيرا تابعا بالمقارنة مع بقية المصوغات والمبيعات صاغ الترخص في ذلك. يبقى مما عمت به البلوى. على ان طهر دخله بتوجيه نسبة منه الى المصارف العامة مقابل هذه النسبة غير المشروعة من المبيعات