فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فتوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من من خيره يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا نيات ايات الحديد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم بكم الى ايات الحج. هذا البرنامج العظيم الذي نقف واياكم مع شيخنا الكريم. ضيف لقاءاته مع حكم واحكام الحج في كتاب الله جل وعلا ضيفنا الذي نرحب به باسمكم وباسم فريق عمل كافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي الذي يتجشم الحضور معنا في الاستوديو فشكر الله لكم واهلا بكم. شكر الله لك. اهلا وسهلا. اذا اهلا بشيخنا وشكر الله له هذا التجسم اه للحضور معنا في الاستوديو في اه اه استوديوهات المجد وارحب بكم مستمعي مشاهدي قناة المجد هذه الشبكة الرائعة. الفضائية التي يأتي هذا البرنامج اليكم و آآ حقيقة نقف جميعا نتدبر معا ايات الله عز وجل وقوفنا في صدر هذا اللقاء مع الاية السابعة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب. ايات الحجيج اهلا بكم مجددا بعد هذه التلاوة الندية لهذه الاية العطرة من سورة البقرة. الله عز وجل يقول في هذه الاية يعني الفاظ حقيقة يعني آآ يستبشر بها المؤمن وهو يقبل على هذه الشعيرة العظيمة هذا الحج آآ قصد بيت الله العظيم وما له من اجور. الحج اشهر معلومات اه ترى هل من بيان لهذه الاشهر المعلومات؟ اشهر الحج ثم اه من افاضة ايضا الى المواقيت الزمانية والمكانية. صحيح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بالنسبة هذه الاية في قول الله عز وجل الحج واشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعدما ذكر الله عز وجل فرضية الحج وذكر الله عز وجل ايضا الاهلة والحكمة من ايجادها وان الله عز وجل اوجدها المواقيت بين الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمواقيت وان الله جل وعلا قد بين مواقيت الحج التي لا يجوز للانسان ان ان يحج جبي اعمال المناسك الا الا بها. فقال جل وعلا الحج اشهر معلومات. هذه الاشهر من المعلومات انما ذكر الله عز وجل علمها للعلم بها قبل ذلك في عرف الناس وعادتهم وهي شوال ومن ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اه وهذه هي اشهر اشهر الحج. منهم من قال ان شهر ذي الحجة ان شهر ذي الحجة كاملا. وهذا قول مروي عن الامام مالك رحمه الله وقال به بعض الفقهاء الامام الشافعي رحمه الله في رواية. فنقول ان ما يتعلق اشهر الحج في هذه الثلاثة. آآ وهذا جاء عن جماعة من السلف جاء عن عبدالله ابن عمر وجاء عن عبدالله ابن عباس صح عنهما من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن قول الله عز وجل. الحج معلومات فقال له شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء ذلك ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وروي عنه ايضا وروي عن نعم من السلف هذا هذا المعنى من العلماء من قال ان اشهر الحج وهي هذه الثلاثة ولكن شهر ذي الحجة انما انما هو تام. مع اتفاق العلماء على ان الوقوف بعرفة به ينتهي ينتهي ادراك الحج. ينتهي ادراك الحج ولا تنتهي اعماله. يعني ان من فاته اذا الوقوف بعرفة فقد فاته فاته الحج. واما ما يتعلق بالبقية فهذه مسألة لبعض اللوازم منها ما يتعلق بالعمرة في الحج. وقد يقول قائل لماذا قال الامام مالك رحمه الله خلافا للجمهور العلماء ما يتعلق بشهر ذي الحجة كاملا اه ما الفائدة منه اذا كان الامر بعرفة ينتهي؟ اه نقول ان ما يتعلق بهذا هو اشارة الى الى الائتمار بعد ذلك. الاعتمار اي هو اعتمارا في اشهر الحج وذلك ان بعض العلماء ينهى عن الاعتمار في اشهر الحج لماذا؟ لان ذلك ينافي المقصود من الاتيان بكل عبادة بسبق كما في قول الله عز وجل واتموا والعمرة لله. قد جاء عمر بن الخطاب جاء ايضا عن علي بن ابي طالب كما في حديث عمر عن عبدالله بن سلمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله انه قال في قول الله واتموا الحج والعمرة لله. قال ان تحرم بي ما من دور من دويرة اهلك يعني تأتي بعمرة من سفر ثم تأتي بحجة من سفر حتى لو كانت الحجة التي جاءت جئت بها متمكعا او جئت قارنا لكن العمرة افردها عن الحج حتى حتى تأتي بها منفردا. اه فلا تحاول ان تأتي بالنسكين مرة واحدة هذا من جهة الكمال لا من جهة النهي. والا هذا الامر فاضل ومفضول. هذا هو مقصد الامام رحمه الله في جعل اشهر الحج تامة الى الى شهر الى شهر ذي الحجة تاما ان من جاء بالعمرة بعد ذلك هو حكمه حكم من جاء بالعمرة قبل ذلك للسفر الواحد. آآ اختلفوا في مسألة من جاء بالعمرة في شهر محرم في ذلك هل يكون كالاتى كالذي اتى باشهر الحج؟ ام يكون انتظاره في ذلك هو كفيل في اه اما احتساب ذهاب ومجيئه. لهذا نجد ان السلف يجعلون الاعتمار في الاعتمار في اشهر في اشهر الحج دون الفضل في غير اشهر الحج لمن جاء بها منفردا. بخلاف الاتيان مثل الذي يأتي بالحج خرج عليه ان يأتي بها معها لكن يأتي بعمرة منفردة عن حجة الاسلام ولهذا قد جاء عند ابن ابي شيبة وغيره من حديث عمر بن الخطاب وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر انه قال لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت يعني اني حتى لو جيت لكن القضية القضية ان يأتي الانسان بعمرة منفردة منفردة بعيدة عن ما يتعلق الامر فهذا ايضا في هذه في هذه المسألة من المسائل اه المهمة التي ينبغي ان يدرك فيها تعليل الامام مالك رحمه الله. بهذا نعلم ان اشهر الحج التي ذكر الله انها ففي قوله جل وعلا حج اشهر معلومات هذه الاشهر هذه الاشهر الثلاثة بالادراك ينتهي عرفة بالاعمال ينتهي التشريق وكذلك ايضا في السعة من جهة العمل في هذا ويلتزم من فوائد قول الامام مالك رحمه الله ان يجعل شهر ذي الحجة تاما انه يجعل من اخر الطواف طواف الافاضة عنده الى ما بعد اشهر الحج انه في ذلك يجب عليه دم وما قبله في ذلك ان حجه في ذلك صحيح وليس عليه وليس عليه شيء ائذن لي ان اثني بالحديث عن مواقيت الحج الزمنية والمكانية. هل الحج على العام في العام كله كحال العمرة؟ اه نقول في هذه اية ظاهرة ان الله عز وجل قد حصر الحج في هذه الاشهر الحج اشهر معلومات. ليس المراد بذلك ان الانسان يحج في شوال يأتي باعمال الحج في شوال ولكن المراد بذلك هو عقد النية. وهذا يدل على وجوب عقد النية في اشهر الحج. وذهب جمهور العلماء على ان من عقد النية في غير اشهر الحج ما دامت اعماله في الحجق قال فالسنة وحجه صحيح وان الشريعة انما قصدت الفضل وقصدت في ذلك الاتيان بالاعمال الاتيان بالاعمال فليس للانسان مثلا ان يأتي مثلا بالنية للحج مثلا في شهر رمضان ثم يطوف ويسعى معتمرا ثم يريد ان يكون متمتعا لا يكون متمتعا بل ان التمتع يكون ان تأتي النية باشهر الحج جمهور العلماء على ان من احرم للحج بنية قبل للحج واعماله في في ازمنة الحج تامة ان ان حجه صحيح. الامام مال الامام الشافعي رحمه الله وذهب الى قوله جماعة من الفقهاء كعطاء وغيره لان من احرم في غير اشهر الحج ان احرامه يكون عمرة. يتحول الى عمرة وعليه ان يحرم بالحج وهذا فيه اشارة للاعتداد بظاهر لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. العلماء الذين يقولون بان الحجر صحيح يأخذون ان الله عز وجل قيد حينما اوجب اوجب الاحتجاز لذلك قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج فقيد ذلك بهذا الشر. قال فمن فيهم اشارة الى ايظا الى وجوب النية وهي اكد الاركان فالنية وهي الاحرام هو عقد النية الاحرام ويكون ذلك في المواقيت المكانية. لو احرم قبل ذلك ايضا فيها فيها كلام عند العلماء رحمهم الله. فقوله جل وعلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ المشهور الحج عرفة هل يفهم منه اه تخصيص لهذا اه لهذه الاية الحج اشهر معلومات. اه هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث عبدالرحمن بن ابي عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج وعرفة. الحج عرفة يعني ان كل الحج لا يكون الا بعرفة. يعني لو جاء بطواف او سعي او رمى الجمار او باتوا بمزدلفة او او بمنى اه وغير ذلك انه لم يقم بعرفة بالاجماع انه ليس له حج اه فهي فهي مبينة اه لعظم هذا الركن من اركان الحج ونقول ان ان الوقوف بعرفة يأتي من جهة القوة بعد الاحرام بعد الاحرام وهو المراد بالاحرام النية وليس المراد بذلك هو لبس الثياب لبس الثياب هذا ما يتعلق بالواجبات واجبات آآ الجوع يسمى خطوة من محظوراتها ما يتعلق بالنية هي التي يقصد العلماء عند في مسألة الاحرام احرم فلان يعني نواه بالنسبة لمسألة ايظا ربما آآ اشرب بها لاجل اثبات آآ ظلال من ضل عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة بمسوغات منها قولهم آآ كتشكيكا في دخول هذا الشهر او ذاك مع آآ الحرص الشديد على اثباته بالرؤية مم. فما القول؟ اه نقول ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الاشهر المعلومات. قال الحج اشهر معلومات. دليل على ان الاعتبار في ذلك انما هو بالرؤية في الاصل في حديث ابي هريرة حديث عبدالله بن عمر آآ قال صوم لرؤيتي وافطر لرؤيته كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من شر هكذا وهكذا وهكذا فنقول اعتبارا انما هو بالرؤيا في رؤية وليس المراد بذلك هو ان الانسان مثلا يتقدم ويتأخر كبعض اهل الضلال الذين يحاولون مناكفة المسلمين فيجب ان نقول على على السلطان ان ان يأطر ناس على وقوف واحد برؤية الهلال وليس للانسان ان ياخذ بحسابه او ياخذ مثلا برؤية نفسه يريد مناكفة المسلمين كما يفعل بعض الطوائف فنقول هذا انما هو ظلال يجب ان يؤطروا مع الجماعة مع جماعة المسلمين. اذا لان ونبدأ بالحديث عن قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج الفارض للحج هو الناوي له. ولا شك انه يأتي على انساك فاقدم ايضا بين يدي الانساك انواع الانساك بمن اعتمر في عامه هل الافضل في حقه كما قال بعض العلماء ان يحج مفردا؟ مم هو بالنسبة للتفاضل بين الانساك نقول لدينا جملة من مسائل ما يتعلق بالمواقيت الزمانية نيته قد تقدم الاشارة اليها ما يتعلق ايضا بنوع المناسك التي يتلبس بها الانسان وما يتعلق بالمواقيت المكانية. هم. بالنسبة للانساك الذي ينسك بها الانسان كان لدينا انساق ثلاثة والتمتع والقران والافراد. وايها افضل؟ نقول من جهة الفضل العام التمتع هو افضل من غيره. وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء لان النبي عليه الصلاة والسلام امر به. اه وثبت تفاضل النسبي اه في بعضها فنقول ان القران افضل اذا اذا لمن ساق الهدي. فانه حينئذ يكون افضل افضل لهم. لكن هل نقول افضل ان تسوق الهدي؟ او الافضل ان لا تسوق وتأتي متمتعا. الافضل ان لا تسوق وتأتي متمتعا. فجعل النبي سوق الهدي مانعا من الدخول من الدخول في التمتع. اما الافراد في ذلك ثمة صورة يفضلها بعض العلماء الافراد على التمتع. قالوا وذلك الذي جاء من عامه معتمرا ان يأتي مفردا من عامه. وهذا القول نسبه بعضهم الى الائمة الاربعة وهو ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن نقول قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله جاء عن عبدالله بن عمر انه قال لو ثم اتمرته ثم اتمرت ثم حججت من لا احببت ان اكون متمتعا. هذا فيه فضل التمتع حتى لمن جاء لمن جاء مفرده. وانما جاء في قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لا والمراد بذلك هو اسقاط الفرض ان الانسان لا يأتي يريد ان يسقط الجميع مرة واحدة وكانه لا يريد ان يتخذ البيت مثابة يعني يذهب ويأتي فيقول اتخاذه مثابة هذا من المقاصد الشرعية تأتي لعمرة بمفرد ثم تأتي بحج لكن لو جئت بحج مع عمرة هل هو افضل من حج مفرد لكن نقول الحج المتمتع افضل من الحج ولكن لو افردت في في في العام فهو افضل من ان تأتي بعمرة منفردة للحج هذا هو الامر الذي يبين فصل هذا الامر جامعا جاء عمر وعبدالله بن عمر وكذلك ايضا جماعة من الصحابة واما ما جاء عن بعضه في مسألة النهي عن التمتع فالنهي متمتع هو تعليق للامر بترك العمرة بسفر بسفر منفرد وليس المراد بذلك كأن الانسان لا يأتي متمتعا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على التمتع. وكان عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا اه يأمر التمتع. ما جاء عن بعض الائمة اه من السلف من النهي عن ذلك هو معلق بمثل هذه بمثل هذه العلة. اه فنقول ان الاصل في ذلك هو افظلية التمتع بالنسبة للمواقيت المكانية. المواقيت المواقيت المكانية انما هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وما كانت في الانبياء السابقين. وما كانت الانبياء السابقين في ظواهر الادلة. وما وقت النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الا بعد ما فرض الله عز وجل عليه الحج وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال وقت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل المدينة ذو الحليفة الى الحليفة ووقت لاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. ثم قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان اهله من دونه فمهله من اهله حتى حتى اهل مكة من مكة. هذا فيه اشارة الى ان هذه المواقف المكانية يجب ان يكون منها الاحرام. عندنا وهل من اراد ان يحرم قبل ذلك؟ سواء كان على سبيل الاحتياط او انه يريد ان ان يدفع الشك الذين يأتون بالطائرة. لا يدري هل الطائرة تنبههم مثلا بدقة او نحو ذلك او كان الرجل مثلا لا يعلم هل هذا الميقات الذي يمر به او لا يمر به؟ فنحو ذلك نقول لا حرج عليه لانه قد جاءنا عبد الله بن عمر كما روينا في انه احرم بيت المقدس وكان بعض السلف ينهى عن ذلك حتى لا يتعطل هذه المواقيت وكان عمر بن الخطاب نهى او زجر عمران حينما احرم من مصر لعمرة فنقول في مثل هذا السنة ان يأتي بمؤقت لكن لو اقول قبل ذلك فبالاتفاق حجه واحرامه صحيح الا في قول ابن حزم رحمه الله فانه يرى التجديد حال المرور وانا اريد ان المرور فانه لا ينعقد احرام والصواب في ذلك انه انه ينعقد مدى في هذه المواقيت. ثمة مواقيت محاذية. والمحاب ان يكون الانسان موازيا وليس المراد بذلك هو التوسط بين الميقاتين ان يكون الانسان موازي اما عن يمينه او عن الشمال فاذا وازى وكلما اتسعت ابتعد الانسان عن الشيء وعزاه واتسع الدائرة وهذا وهذا مدرك من جهة علم الهندسة وكذلك النظر وفي عرف العرب. ان الانسان اذا كان قريبا ضاقت ضاقت ضاقت المواساة والمحاذاة. واذا كان بعيدا فانه يتسع. ولهذا لو كان الفارق بين الامرين جهة قرب الكعبة في مثل هذا الامر ما يتعلق بمسافة مثلا بكيلو او مثلا عشرة كيلو او نحو ذلك في المسافة المتباعدة فان هذا من الامور التي التي تغتبر فنقول في مثل هذا المحاذاة سواء جويا او بحرية او ارضية اه برية فان هذا ايضا اه من المحايات التي يجوز للانسان ان اه ان حرم منها كما وقت امرا لاهل العراق ذكر. ان اذنتم باجمال في شأن من اه المسنونات التي يعمد اليها المسلم والمسلم في اه هذه المواقيت المكانية. ماذا لو قدماها في منزلهما كونهما يأتيان بالطائرة او نحوها اه هو بالنسبة للمسنونات اولا في قول الله عز وجل الحج والاشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج. الفرض المراد بذلك هو النية ونية الانسان يدخل الانسان فهذا هو المقصود بالاحرام وهو اول واعظم اركان الحج. فلو وقف الانسان بعرفة من غير نية للدخول في النسك وما احرم وانما جاء تاجرا او بائع ما اقول ما تقبل الله عز وجل من وقوفه وما لم يعقد النية قبل ذلك. اذا نقول النية هي هي عقد الشيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات كما جاء في الصحيحين من حديث عمر كذلك ايضا فان يتظمن اخلاصا لله جل وعلا. بالنسبة لما يفعله الانسان عند احرامه نقول اكد الاشياء التي يفعلها الانسان عند احرامه الاغتسال قد جاء ذلك من حديث بكر ابن عبد الله المزني انه قال من السنة ان يغتسل الانسان عند احرامه. وجاءت ذلك التأكيد عليه بل بعضهم من جعله انه اكد من غسل الجمعة كما جاء عن مالك. وغسل كما جاء في حديث ابي سعيد في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصول الجمعة واجب على كل محتلم. ومع ذلك جعله كذلك بل منهم من جعل على تاركه دم. روي هذا عن بعض السلف وفيها وجوب الدم نظر ولكنه قل هو متأكد للانسان منهم من يقول ايضا حتى لو لم يغتسل فانه يتيمم بتلاميذ النماذج كما قول الشافعي ولكن نقول ان المراد بداية تطهرا تعظيما لهذا. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام اسماء بنت عميس ان تغتسل وهي نفساء. مع انها ليست مكلفة باستباحة عبادة دليل على تأكيد هذا هذا الفاضل في في هذا الموضع وهذا من اكد الادلة من الاشخاص اللي يأتي اليوم الى الطائرات او يأتون مثلا في مواضع برية في تزدحم المواقيت بالناس. تزدحم المغاسل وكذلك ايضا الحمامات والطرقات كذلك فيقول هل اتهيأ في بيتي؟ نقول خاصة مع السرعة الان الانسان ربما يخرج مثلا من مصر يقصد بالطائرة ويقصد مشرق الارض مغربها ربما يجد مثلا ساعتين او ساعة ونصف وقد دنى من الميقات. نقول في مثل هذا لا حرج عليه ان يتهيأ مثلا باغتسال. كذلك ايضا ازالة التفث. والمراد بذلك ازالة تفث ما يكون الانسان مثلا من من من مثلا من قص الاظفار وكذلك ايظا بحلق العانة وكذلك كانت في الابط. فهذا من من السنن لمقتظى ذلك في قول الله جل جل وعلا ثم ليقضوا تفتهم. القضاء التفت يكون في يوم النحر. اشارة ودلالته في ذلك ان ان الامتثال فيه كما ان الله حرم عليك ان تأخذ هذه الاشياء ينبغي ان تظهر الامتثال ثم امتنعت عنها بعد بعد ذلك امتثال لله فلا تأخذه ولذلك الموضع شبيه بالسحر. السحر للصائم فاكل قبيل الصيام ثم امسك ثم اكل بعد ذلك حتى يجمع بين الامرين امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابراهيم النخعي انه قال كانوا يستحبون ان يأخذوا من شعرهم واظفارهم عند احرامهم. وهذا اشارة الى السنية اه وكذلك ايضا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى عنه اخذ من شارب رجل على سواك اه اشارة الى انه ايضا الانسان يأخذ من شعره سواء كان من شاربه او او شعر رأسه اه كذلك ايظا اه بالنسبة اه بالنسبة قص الاظفار وحلق العامة مدف الابط. منهم من كره حلق شعر الرأس. اه كما جاء عن بعظ تلف ذلك انه لايقاع التفث على سبيل الخصوص وهو اظهر في شعري في شعر الرأس وهذا قد روي عن سعيد المسيب وغيره والله اعلم. اه ما زلتم وقفة يسيرة مع المقيس المكانية كجدة مثلا وهي موضع نزاع. هم. ربما يضطر اليه الانسان مرارا وربما ينسى الاحرام في طائرة فيصل وبالنسبة لجدة قد وقع فيها كلام كثير ولكن الامر في هذا يسير فيما فيما يظهر وذلك ان المحاذاة التي تكون اما ان تكون محاذاة مثلا اللي اللي مثلا ليلم وبينها مسافة طويلة جدا والاتساع في ذلك قد يغتبر لي مثل عشرة كيلو التباين بينها وبين مكة آآ والمحاذاة في ذلك هو ان يكون الانسان موازيا. الموازاة في ذلك ليس من ذلك الدقة الهندسية. ولكن المحاذاة في لغة العرب ان يكون الانسان مقاربا اليها. ان يكون مقاربا من ناحيتها فتجد الرجلين آآ بينهم مثلا خمسة كيلو كل واحد منهم يرى انه يوازي الجبل وكل واحد يرى انه صوبه وحينما يسيرون على طريقة مسيرة واحدة من جهة الاستقامة اما انهم يلتقيان ويجدنهم التباين في ذلك كبير اذا جاءوا على خط متوازي. فنقول في مثل هذه المحاذات فيها نوع من الاختبار والامر فيها فيها اموال اه ايضا مما يشكل في هذا ان الناس يجعلون محاذاة الجوية اه رخصة مع ما فيها من التباين اه وكذلك ايضا حتى المحاكمات الجوية التي ثم تأتي من من جهة البحر من جهة جدة ولا يرخصون فيها في من جهة جدة وفيها نوع من الاشكال في موازاة البحرية ليست محاذاة لميقات وانما محاذاة لمحاذاة برية تحاذي الميقات وهذا نوع من التعدي في مثل هذا للميقات الاصلي فنقول في مثل هذا ان السعة في مثل هذا آآ ظاهرة وخاصة ان ففي ذلك طويلة اه وهي ربما ستين او اكثر من جهات المحالات والستين في ذلك يغتبر في جانب المحالات والتباين بين بين المواقيت. اللهم انحسرت الدقائق عجلة في هذا اللقاء على وعد ان شاء الله ورد كالمعتاد ان نمد الحديث. في شأن محاور هذه الاية الكريمة ومحاور لقاءات هذا البرنامج آآ باذنه جل في علاه اختم هذا اللقاء بشكره لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائه ان يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف هذا اللقاء والذي اجزيل له الشكر والدعاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق شكر الله لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام. اذا شكرا لشيخنا شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كل سبيل او فجر. وكمان ننسى روفينا يجي. لبى وداع لله اجابوا من اذن فيهم بالحجيج لبيك لبيك لبيك اللهم جنون بلا