فان الانسان في حال الاقامة ربما يتصنع مع غيره بخلاف حال السفر فانه لابد ان يظهر من حاله في انضباط النفس في مدة طويلة يشق صبع الانسان مما يجعله يغلب عليه اظهار ما كان يخفيه في حال الاقامة لهذا تسفر عن الاخلاق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاماني. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد. يسعدني في مطلع هذا اللقاء في كل لقاء نرحب شيخنا الشيخ عبدالعزيز المرزوق الطريفي فمرحبا بكم الشيخ عبدالعزيز. اهلا وسهلا بك وبالاخوة المشاهدين موظوعنا لهذه الحلقة باذن الله عز وجل ايها الاخوة والاخوات هو صيام اهل الاعذار مرحبا بكم مجددا الشيخ عبد العزيز. اهلا وسهلا. نبدأ يا شيخ تعريفا عام عن صيام اهل الاعذار او نبدأ باولهم المسن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه تقدم الكلام معنا في مسألة وجوب صيام رمضان وعلى من يجب. فاذا عرف على من يجب رمظان عرف ما يستثنى من الصيام. ومعلوم ان الله جل وعلا قد اوجب رمظان على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع قادر ويخرج من هذا من لم يستطع صيام رمضان. ومن كان بخلاف هذه الشروط المذكورة السابقة ممن آآ كان مستطيعا للقيام ولم يكن من اهل فانه يجب على فانه يجب عليه صيام رمضان. ومن كان كافرا او كان صغيرا او كان مجنونا فانه لا يجب عليه صيام رمضان. اما من وكان من اهل الاعذار العارظة التي تعرض على اه تعرظ على الناس كمثل المرظ الذي يأتي على الانسان ومثل السفر او مثل الشيخ الذي اه يعرض له هرم او كبر يعجزه عن صيام رمضان او كذلك الاشياء العارظة التي تأتي على الانسان من سفر يطرأ على الانسان هل هذا يكون من الاعذار ام لا؟ هذه من الاعذار التي دل الدليل عليها في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بكلمة الاعذار اه هو العذر الذي يلحق الانسان او السبب الذي يوجب على الانسان او يمنع الانسان من لحوق الوجوب عليه في لصيام رمضان. آآ الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يذكرون آآ اهل الاعذار في هذا الباب ويجعلونهم على اصناف متنوعة وذكرهم هنا ربما يأتي على اه صور متعددة من هذه اه الصور من كان معذورا بنفسه ومن كان معذورا بغيره من العلماء عليهم رحمة الله من يقول ان من ادرك شهر رمضان في حال اقامة وجب عليه الصيام لم يكن من اهل الاعذار اذا سافر وهذا قد جاء عن بعض السلف كعبيدة السلماني وروي عن اه عن بعض السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه ضعف عنه. وذلك انهم قالوا ان الله عز وجل قال قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا فاذا شهد الشهر في حال اقامته وجب عليه ان يصومه سواء كان مقيما او مسافرا. وهذا قول لا يعول عليه باعتبار انه مخالف لماله عامة السلف ولا يصح عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فانه ينزه فقهه عن مثل هذه الاقوال وانما قال به بعض آآ الفقهاء من من التابعين وقال خلاف عامة الفقهاء بل انعقد الاجماع على خلافه وانما اختلاف العلماء في هذه المسألة في مسألة الصائم اذا سافر ايهما افضل له الفطر وعدمه مع اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الائمة الاربعة على انه لو افطر او صام انه لا لا يعنف هذا وهذا وانما ذهب بعض اهل الظاهر الى مسألة الوجوب وهذا قول قول آآ مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اول اصحاب هذه الاعذار هو المسافر. المراد بالمسافر هو الذي سفر حتى ظهر وخرج من البنيان اه سمي مسافرا لانها اسفرت اه له المباني عن فظاء واسع يقال انه قد سافر او ربما يسميه بعض العلماء بالسفر انها تسفر الاخلاق بعضها عن بعض يعني الرفقة بخلافها للاقامة فانها يغلب على الناس في هذا حال التصنع والسفر من جهة الاصل هو يرجع الى مسألة اه ما يجوز فيه قصر الصلاة ومباحث احكام السفر ليس هذا موضعها ولكن من تحقق فيه اسمه سفر وكان مسافرا جاز له جاز له ان يفطر. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في آآ المسافر ايهما افضل له الفطر او عدمه واختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان آآ الصيام في حقه افضل اذا كان مستطيعا ان الصيام اذا كان ليس بمستطيع فان الفطر افضل. ومنهم من قال انه يستوي آآ فيه آآ الصائم وغير الصائم آآ على السواء فان اخذ ابي الرخصة وان اخذ بالعزيمة فالامر فيه على التساوي. وهذا رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. وقد جاء اه النبي عليه الصلاة والسلام آآ من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منا الصائم ومنا المفطر فلم بعضنا على بعض بعض والمراد من هذا ان الامر مبني على الساعة سواء كان سفرا قصيرا او سفرا بعيدا القضاء في ذلك ان يقضي يوما ان يقضي يوما مكانه. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني بعدد هذه الايام التي افطرها فانه يقضي يقضي تلك الايام والقضاء على الصحيح فيجب فيه التتابع يعني لو ان الانسان قد افطر ثلاثة ايام او اربعة ايام في حال سفره فانه حينئذ يقال ان انه في مثل هذه الحال يقضي العدد ولا يقضيها بالتتابع لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر اي فعدت تلك كالايام ولم يذكرها على التتابع لان الانسان ربما يفطر من اول رمضان يوما ومن اوسطه يومين ومن اخره ثلاثة ونحو ذلك هي متفرقة من جهة الاصل وقد تكون متتابعة لا يصدر من ذلك لا يلزم من ذلك التتابع. ويكون المسافر اه هو من اشهر المسائل التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة من كان به عذر باعتبار انها تعرض لكثير كثير من الناس. وعند التفصيل نجد ان ان من المكلفين المخاطبين آآ الصيام آآ من اهل الاعذار آآ العلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسمونهم على صنفين الصنف الاول من يحرم عليه صيام رمضان هناك كاناس من اهل الاعذار يحرم عليهم صيام رمضان. الصنف الثاني من يرخص له الصيام. اذا كان لا لا يضر بجسده. مهم النوع الاول الذي يحرم عليه الصيام كحال الحائض والنفساء فانه يحرم عليها ان تصوم رمضان وان صامت فهي اثمة. واما المستحاضة التي ينزل منها خارج عادتها ايام عادتها كان تكون عادتها مثلا اه ستة ايام وسبعة ايام ففي هذه السبعة والستة التي هي من ايامها فانها لا تصوم شيئا من رمضان فان خرج عن تلك العادة فانه لا حرج عليها فانه يجب عليها ان تصوم باعتبار انها من المكلفين وحكمها كحكم كحكم آآ سائر المكلفين في وجوب الصيام عليها. كذلك في هذا الحكم النفساء. والنفساء قد تكون مثلا اربعين يوما وقد تكون ثلاثين لكنها لا تزيد عن اربعين فاذا كان نفاسها ثلاثون يوما آآ فان كان النفاس عندها بعدد الايام ثلاثين او او عشرين ونحو ذلك فانها تمسك قدر العشرين والثلاثين ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يجب عليها الصيام. ويلحق في هذا من به اذية ممن يخشى عليهم من المرض مثلا ان ان يلحق بنفسه ان صام ونحو ذلك كان ينصحه مثلا طبيب. مهم. صاحب خبرة من انه يقول له لا يجوز لك ان تصوم فان صمت فقد اذيت نفسك واهلكتها انه في مثل هذه الحال يجب عليه الفطر ولهذا قد جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي يستظل تحت الشجرة آآ وكان مسافرا فسأل عنه قال كان صائما قال لو مات ما صليت عليه. يعني انه لو مات بمثل هذه الحال لازهق نفسه. يخرج في هذا مثلا بعض الاحوال النادرة كشخص مثلا آآ اصابه جوع شديد مثلا آآ كأن يكون نائم من النهار لم يفطر اليوم السابق مثلا لعارظ ونحو ذلك او كان من اهل الاغماء آآ فنام آآ مثلا او كان حمية فلم يفطر بالامس مثلا ولم ولم يتساحر ايضا حتى خرج عليه الفجر الثاني وثم شفي وعوفي شق عليه ان يمسك اليوم الاخر مثلا يخشى على نفسه ونحو ذلك فانه في مثل هذا يقال انه لا حرج على على عليه في مثل هذه الحال ان يفطر بل انه اذا كان في هذا ظرر على نفسه يقال انه يجب عليه ان يفطر آآ لانه لا ظرر ولا ظرار والله عز وجل قد نهى عن القاء بالنفس الى التهلكة. النوع الثاني من من انواع اهل الاعذار وفي هذا هم الذين آآ يرخص لهم الفطر. يرخص لهم الفطر مع آآ مع جواز وصحة الفطر منهم لو صاموا وتحقق منهم الصيام. على رأس هؤلاء المريض الذي به مرض نصح بعدم الفطر لكمال صحته. والزيادة في عافيته وللتعجيل من مرضي. مهم فان المريض في مثل هذه الحال يقال انه يستحب له ان يفطر. ثم يقضي يوما ثم يقضي مكانه. كذلك ايضا بالنسبة للحامل والمرضع. اه الحامل والمرضع العلما عليكم رحمة الله يقسمونها على عدة اقسام. منهم من يقول ان الحامل اذا كانت خائفة على نفسها او كانت خائفة على على جنينها وكذلك المرضع من النساء من تقول انني افطر لاجل الرضيع وذلك انه يكثر الطعام وربما تجف الحليب عندي ولا استطيع حينئذ آآ ان ان اصوم فلابد ان اكل خشية للجنين والجنين مثلا لا يرغب الطعام الاخر. وانما اه وانما يأكل من الرضاع. فيقال حينئذ لا حرج عليها ان تفطر في مثل هذه الحال. كذلك ايضا لو لم يكن جنينها جنين اخر مثلا قد استعرضت لرضاعته ونحو ذلك ذلك ليس له ام فالحكم واحد ولا خلاف في ذلك. كذلك ايضا بالنسبة الحامل اذا كانت المرأة حاملا فاذا كانت تخشى على نفسها هي والمرضع فانه يقال لا حرج عليها. بعض النساء تقول ان ابني يستنزف من الحليب. واشعر مثلا بدوار او ضعف في الدم او ربما حالة اغماء نحو ذلك اذا لم اطعم اعوظ هذا الشيء اذا خافت على نفسها اذا خافت المرضع والحامل عن نفسها لا حرج عليها بالاطلاق ان تفطر وتقظي يوما انه من غير كفارة وهذا باتفاق العلماء. اما اذا خافت المرضعة المرضعة والحاملة خافتا على ولديهما. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل تختلف من خافت عن نفسها اه ام لا؟ الصواب في ذلك انها لا تختلف عن من خافت على نفسها لان اه النص في ذلك عام بذكر اهل الاعذار كذلك ما جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انهما قالا بالكفارة فقد رجع عنه وقال بالقضاء كما جاء عند عبد الرزاق عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء عند البيهقي ايضا عن عبد الله ابن عمر انه ما قال يقضيان يوما مكانه وخلاصة هذه الاقوال عند كما انهم يقولون انها على ثلاث اقوال منهم من يقول انه يجب عليها ان تكفر فقط من غير اطعام وهذا قول ابي حنيفة وذهب اليه عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس في قولهما السابق ومنهم من قال انه يجب عليها القضاء والكفارة يعني الاطعام ومنهم من قال انه يجب عليه القضاء فقط كسائر اهل العذار هذا هو الصواب انه يجب عليها القضاء فقط ولا يجب عليها شيئا اخر الاطعام يا شيخ ما يدخل في هذا؟ هو بالنسبة هل عليه دليل يعني؟ بالنسبة للاطعام يقال ان اهل الاعذار لا يخرجون عن نوعين في باب الاطعام اه نوع لا يستطيع القضاء مهم. كالشيخ الكبير الذي في الذي لا يرجى عافيته كالشيخ الهرم لان الشيخ اذا وصل الى سن محدد لا في الغالب انه لا لا يرجع الى الى حالته تبقى على هذه الحالة وربما يزداد سؤالا ويستقر او يكون تحسنه بسيطا. قال مثلا الشيخ المعمر ونحو ذلك الذي ضعفه بسبب تقدم السن. مهم السن هو علة موجودة. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلما وجد انتبه معه الصيام يبقى عنده حينئذ مسألة الكفارة. وهي الاطعام الاطعام يا شيخ ليس التقدم في السن يعني. اه هو الضعف مصاحب للتقدم بالسن. مصاحب. ايه هو من اثاره. التقدم في السن من جهة من جهة الاصل هو بذاته ليس تضعفا. ولكن من اثاره الضعف فيضعف الانسان قد يكون مثلا من الناس من يضعف في السبعين ومن الناس من يضعف في الثمانين ومنهم من يكون نشيطا الى التسعين فالناس يتفاوتون في هذا من جهة القوة وكذلك ما اعطاهم الله عز وجل من قوة جسدية بدنية فيقال ان من كان به ضعف وغلب عليه ان حاله على هذه الحال وتستقر او ادنى من ذلك يقال انه يطعم من كل يوم مسكينا كذلك ايضا من به مرض لا يرجى برؤه من الناس من من هو فيه مرض لا يجاوره كمن به مثلا في الاغلب آآ به مثلا فشل كلوي فشل كلوي لا يرجى برؤه في الاغلب الا بزراعة او بشيء عارض نادر في مثل الشفاء ونحو ذلك فيقال حينئذ اذا نصح بان الفطرة افضل له يطعما كل يوم يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك ايضا من به مثلا آآ فقر الدم مستديم مثلا او امراض السرطان او امراض العصرية الحادثة كالايدز ونحو ذلك الذي التي اه لا يعرف لها دواء في في عرف اه الناس وحالهم عند اهل الطب والخبرة فانه يقال في مثل هذا اذا نصح هؤلاء بالفطر وان الفطر لهم افضل واصح واقرب الى العافية وادومها كذلك يقال لهم حين انه يطعم عن كل يوم مسكينا. بالنسبة الاطعام وحقيقته ومقداره من جهة المقدار وان يطعم عن كل يوم مسكين لكل مسكين نصف صاع. هذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف جاء مجاهد بن جبر كما روى ابن ابي نجيح آآ عند ابن جرير الطبري مجير ابن جبر. آآ انه قال في كل طعن في كلام الله عز وجل فهو نصف صاع وعليه يطعم عن كل رمظان اذا افطر ثلاثين يوما يطعم خمسطعشر صاعا. وهذا وهذا اه محل اتفاق عند اه السلف فقد عمل به جماعة منهم. كان سبب مالك كما عند ابن ابي شيبة من حديث ثابت عن انس بن مالك انه لما براء افطر واطعم عن ثلاثين يوما اطعم ثلاثين مسكينا. وهذا آآ عام ومن ثماره ايضا هل له ان ان يطعم هذا الطعام مثلا لفرد واحد مثلا يقول بعض الأشخاص انا لا اجد ثلاثين كيف اوزع الثلاثين ونحو ذلك؟ يقال المراد بالثلاثين من جهة العدد الأيام لا من جهة الدفع جهة الاخراج بعض الناس يظن ان هذا له علاقة من جهة من جهة دفعه للناس نقول الدفع شيء واخراجها من المال شيء اخر. لان الله عز وجل يقول في العظيم انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية ليس المراد بذلك انك تقسم الزكاة على هذه الاصناف كلها. ولكن قد تأتي الى صنف واحد وواحد مما تحقق فيه هذا الوصف اه شريطة الا يخرج مثلا عن عن حد فقره الى الى الى غناه ونحو ذلك كشخص مثلا لديه زكاة ملايين مليانة فيأتي الى فقير واحد ويضعه عنده. صحيح. ولهذا لا هذا فيه اصراف واجحاف. يقال لكن بما فيه كفاية وما يغنيه عاماه وما يغنيه عامه كامل يقال لا حرج عليه في مثل هذا. كذلك ايضا بالنسبة للفقراء للفقراء والمساكين الذين يطعمون من الكفارات. يعطى ولو واحدا اذا عرف عرف انه تحقق في الوصف لانه من الفقراء والمساكين يعطى ولو الكفارة كاملا لان في الاغلب ان شهر كامل لا لا يغني الانسان اه غنى يخرجه عن حد الفقر. طيب يا شيخ الصاع يا شيخ اه ما مقداره الصاع؟ هو بالنسبة الصاع يختلف اه من انها مقدار الى مقدار منهم من يأخذ به على حد الاحتياط ومن في الاغلب انه ثلاثة كيلو الا ربع هذا في الاغلب اللي اللي اذا فعله الانسان اخذ بالاحتياط. اها. اه ولو جعلها ثلاثا من باب الاحتياط لان الامر يسير جدا فان هذا الامر الامر فيه سعة والانسان في هذا يحتاط لدينه قدر امكانه. وان اخذ بما دون ذلك كمثلا كيلوين ونصف او كيلوين مثلا وثلاثة ارباع او كيلوين وثلثين آآ فانه مقدار لا حرج فيه ولا اشكال. يقدمها جاهزة يا شيخ الارز او انها تكون يعني جاهزة له. هو يخرجها وان كان من قوت البلد يخرجها من قوت البلد بحسب البلد من الناس مثلا من طعامهم الارز قد يكون شخص مثلا في بعض البلدان خاصة البلدان مثلا للغربية الارز عندهم ليس هو الطعام ليس هو الطعام مثل التمر ليس عنده الطعام ينظر الى طعامهم ثم يخرجوا منه في بلدنا مثلا يغلب علينا استعمال مثلا الارز واستعمال الدقيق ونحو ذلك يخرج منه. هل يخرجه مطبوخا او غير مطبوخ او يلزمه من ذلك ان يخرج كذلك معه آآ متمماته مثلا هيلزم مثلا ان يخرج مع العرز ادام مثلا الحظار ونحو ذلك لا يلزم لا يلزم من هذا. لان اصل الطعام هو هذا ولو وضع معه غيره فحسن. ويجزي عن ذلك اه كله ايضا اذا دعا الفقراء والمساكين الى وليمة واحدة. هم. دعا مثلا فقراء الى بيته او سلام من اهل بلده او مثلا من الوافدين اطعمهم ولو على غداء اجتمعوا عشرة يعتبر اطعام هم يدخل في الاطعمة. اي نعم يدخل في الاطعام على كل حال يا شيخ اه جزاكم الله خيرا وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين احسن الله اليك وبارك فيك. ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته