﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:37.150
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا ايها الاخوة والاخوات بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الامالي يسعدني في هذا المطلع ان ارحب بشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي مرحبا بكم الشيخ عبدالعزيز. اهلا وسهلا بك وبالاخوة المشاهدين

2
00:00:37.300 --> 00:00:53.200
سنتحدث بالله عز وجل في هذه الحلقة عن احكام القضاء. قضاء طبعا ما فات من اه صيام شهر رمضان. اه نبدأ يا شيخ في اه تبكير آآ بالقضاء واهمية التبكير في ذلك

3
00:00:53.800 --> 00:01:13.950
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمسألة القضاء في الصائم ففي سواء كان في الصيام او في غيره لا يخلو هذا من من عدة من عدة احوال. اولا من يجب عليه القضاء قبل الكلام على مسألة التبكير؟ من يجب عليه

4
00:01:13.950 --> 00:01:27.900
القضاء اها هو من ترك شيئا من الصيام على وجه يعذر به اما من كان متعمدا فهذا محل خلاف عند العلماء. هم. سواء ما يتعلق بمسألة بالصيام او ما يتعلق بمسألة الصلوات الخمس

5
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
فمن ترك شيئا من الصلوات الخمس متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر. اه او ترك شيئا من صيام صيام رمضان متعمدا. اه ولم يكن له عذر فهذا قد وقع خلاف عند العلماء. ذهب الائمة الاربعة الى انه يجب عليه القضاء. واذا نظرنا الى الى حال الاداء. آآ الى حال التعبد

6
00:01:47.950 --> 00:02:02.650
لله عز وجل نجد انه لا يخلو من حالين. اه وهو الاداء والقضاء والاعادة والتكرار. بالنسبة الاداء هو ان يؤدي الانسان العبادة في وقتها. واما بالنسبة للتكرار هو الذي يؤدي الانسان في

7
00:02:02.650 --> 00:02:22.650
فيه العبادة في وقتها مرتين. فيكون قد كرر اما الذي يؤديها في وقتها او في غير وقتها يكون هذا في حكم الاعادة او في حكم او في حكم اللغو الحالة الثانية وهو ما يسمى بالقضاء اذا كان الانسان قد تركها او كانت باطلة فهو يقضيها. اما بالنسبة للاعادة اذا وجد فيها

8
00:02:22.650 --> 00:02:45.700
مبطلا او مفسدا وقد اداها ونحو ذلك يسمى انه قد قد اعادها. بمعنى انه قد اداها ولكنه قد اعادها بمصوغ شرعي. واذا ان الانسان اذا ترك صيام رمظان او ترك شيئا من الصلوات وهو قد امر به في هذا الوقت على وجه بدليل شرعي من كلام الله عز وجل ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او باجماع

9
00:02:45.700 --> 00:03:03.600
ما تضيعوا بكم او بواحد منهما او او بجميعهم. هذه اه هذا الامر الذي جاء من الله عز وجل ينصب على احد هذه الانواع. واما ما عداها فانه يفتقر الى دليل. وبهذا يقال انه قد ذهب بعض السلف وهذا روي عن ابراهيم النخعي وذهب اليه بعض

10
00:03:03.600 --> 00:03:22.950
الائمة كالحافظ ابن رجب عليه رحمة الله من ائمة الحنابلة. الى ان اه الى ان القضاء بالنسبة لمن ترك متعمدا هو اقل من الجريمة التي وقع فيها الانسان في حق نفسه وظلمه واسرافه في في جنب الله عز وجل. لهذا يقال يجب عليه ان يبادر بالتوبة والتوبة

11
00:03:22.950 --> 00:03:42.950
وفي مثل هذا ان يكثر من الاستغفار والطاعة اما وجوب القضاء فالذي ارى والله اعلم انه لا يجب عليه لان ذنبه عند الله عز وجل اعظم من ان يقضى من ان يتاب ان يتاب وهو اولى ان يتاب منه لا ان يقضى. والقضاء يفتقر الى دليل والقضاء قد دل الدليل عليه في مسألة وهي مسألة اذا ترك

12
00:03:42.950 --> 00:04:02.950
كالانسان الصيام معذورا او ترك الصلاة مأذورا حتى خرج حتى خرج وقتها فانه يقضيها على وجه امر الله عز وجل بذلك. اما القضاء لمن ترك متعمدا ونحو ذلك هو شبيه بالابدان لان القضاء هو الكفارة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها اذا ذكرها لا

13
00:04:02.950 --> 00:04:12.950
كفارة لها الا ذلك. اشارة الى ان القبر هو كفارة. كذلك في قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري. يعني اذا كنت ناسيا ثم تذكرت فاقمها في حال الذكر لكن من

14
00:04:12.950 --> 00:04:32.950
متعمدا يفتقر الى دليل قد يقول قائل ان النصوص تتعلق بالاغلب ونصوص الشريعة قد جاءت بان من ترك شيئا من رمظان او ترك شيئا من الصلاة بعذر ان هذا الامر معلق فيه النص. واما المتعمد فانه لا يتصور من مؤمن. وهذا يقال آآ باحتمال لكن في امثال التعبد

15
00:04:32.950 --> 00:04:51.550
انها تفتقر الى دليل والاصل فيها التوقيف والتوقيف هنا لا دليل عليه من كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يعلم ان هذه المسألة من سنة القضاء في حال التعمد الاولى ان ان يقال انه يجب عليك التوبة وان ذنبك اعظم عند الله عز وجل وهذا اشد وقت

16
00:04:51.550 --> 00:05:01.550
طعن في نفسه اذا قيل لك لا تقضي لان ذنبك اعظم عند الله عز وجل يجب ان تبادر بالتوبة وان تكثر من الصدقات والاحسان وكذلك التضرع بين يدي الله عز وجل

17
00:05:01.550 --> 00:05:11.550
ان يتوب عليك نادى تبقى حصرته في نفسه لكن لو قيل انه اقضي ولا دليل في المسألة لو فيه دليل لقلنا بهذا الشيء امتثالا لامر الله عز وجل ولكن لا يوجد دليل ثم نأمره

18
00:05:11.550 --> 00:05:31.550
القضاء لوجد انه بمجرد فطره بقضاء هذا اليوم وجد ان نفسه قد اطمأنت وانزاح هذا الامر عنه باداء هذا الامر وهذا وهذا فيه ما من التجني على احكام الله عز وجل مما يلحق في في الصائم من جهة الحقيقة انه يفتقر الى توبة وهذا لا يكفره مجرد القضاء

19
00:05:31.550 --> 00:05:55.900
اما بالنسبة للمبادرة بالقضاء فانها تلحق فيما كان معذورا لمن كان مسافرا او مريظا او كان به آآ عذر من الاعذار كالمرأة الحائض النفساء فانه يستحب لها ان تبادر ان تبادر بالقضاء وهذا كما انه في في الصيام كذلك ايضا في الصلاة في قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري يعني متى تذكرت هذا الامر في حال النسيان او تركته او تركت هذه

20
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
العبادة لعذر فينبغي للانسان ان يبادر هذا اتفق العلماء عليه بمسألة التبكير بقضاء رمضان وهل له في النهاية التبكير معلوم انه يبكر به ما وجد ما وجد اذن من الشارع في الصيام فانه يحرم عليه مثلا صيام يوم عيد الفطر وما بعد ذلك

21
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
يعد قد رخص الشارع فيه التبكير يكون بقدر الايام التالية حتى لا يلحق ذمة الانسان شيء فان التبكير فيه ابراء لذمة الانسان. اما الحد متأخر وهو من صيام رمضان الاول الى صيام رمضان الثاني. فقال بعض العلماء وقول الجماهير الى انه يجب عليه ان يقضي رمضان قبل

22
00:06:35.900 --> 00:06:55.900
ان يأتي رمظان اللاحق وقالوا لو ترك ذلك متعمدا حتى يأتيه رمظان ويدخل عليه رمظان التالي قالوا بان ذلك قد خالف امرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة قالت انه يكون علي الايام من رمضان فلا اقضيها الا في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فيه اشارة الى ان

23
00:06:55.900 --> 00:07:15.900
او يحرم عليها او على غيرها من الامة ان تؤخر ذلك الى ما بعد رمضان. وهذا من جهة التحريم يفتقر الى النص فنقول انه يتأكد في حق الانسان حتى لا تحريم فيه. حتى لا تداخل الواجبات. ذهب جماعة من السلف وهو قال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس الى انه يجب ان من اخر

24
00:07:15.900 --> 00:07:35.900
الصيام الى ما بعد رمضان الثاني انه يجب عليه مع القضاء كفارة لتداخل الاقذية. فلا يعلم هذا قضاء هذا او هذا الا بالنية افتتاح من جهة الظاهر ثم انها كاهل الانسان فلا يدري يقضي هذا ام يقضي هذا فيدفعه ذلك الى التسويف. وبهذا يعلم ان حال كثير من النساء مثلا التي يأتيها النفساء في في

25
00:07:35.900 --> 00:07:45.900
اه شهر ثم يأتيها النفساء في الشهر الاخر النفاس في الشهر الاخر ويأتيها ثم يتراكم عليها ثلاثة اشهر واربعة اشهر تقول انه يشق علي جدا ماذا افعل؟ هل يوجد مخرج ونحو ذلك

26
00:07:45.900 --> 00:08:07.700
هذا اصله التفريط وهذا يتفق معه ان السنة المبادرة ويتأكد بحق الانسان لا يأتيه رمضان التالي الا وقد قضى ما عليه. اذا تقول يا شيخ انها سنة. انها سنة كده متأكدة؟ لا يجب بمعنى ان ان القضاء بعد ذلك يكون كما هو من غير زيادة كفارة. قد يقول قائل ما المستند وقد قال بهذا عبد الله بن عمر

27
00:08:07.700 --> 00:08:17.700
هذا عبد الله بن عباس قد ثبت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومن ادلة الصحابة وخيارهم ايضا ولا يقل فقها عن آآ هؤلاء الفقهاء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

28
00:08:17.700 --> 00:08:27.700
وسلم قال بعدم بعدم الكفارة قال انه يجب عليه القضاء فقط وهذا هو المتفق مع الادلة في حال الخلاف مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى هذا الذهب

29
00:08:27.700 --> 00:08:43.550
الفقهاء من اهلي من اهل الكوفة من فقهاء الرأي الى ان القضاء يجب عليه ولا كفارة باعتبار ان الكفارة تفتقر الى دليل ولا دليل في هذه المسألة. اها نعم اذا لا نقول له المسألة هذه نلخصها آآ بشكل سريع

30
00:08:43.600 --> 00:08:58.800
ان المفرط طبعا في البداية المفرط اه ليس له قظاء فليتوب الى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة القضاء او التبكير في يقال له التوبة لا من باب من باب تهوين الامر عليه وان من باب

31
00:08:58.800 --> 00:09:18.800
تعظيم هذا الامر. مهم. يقال له بادر بالتوبة وانه يجب عليك ان ان تباد لان الذنب يقول مثلا بعضهم دام انه راحت خلاص اذا لا لا اقضيه مرة ثانية او لا اعيدها مرة اخرى هل هذا صحيح يا شيخ؟ آآ هو هذه المسألة لو لو لو نظر في حال اهل الذنوب في تركهم للصيام يوجد ان الحسرة

32
00:09:18.800 --> 00:09:38.800
في قلبه. هم. ربما تبقى حسكة في نفسه الى عشرات السنوات. انه ذاك اليوم لم لم يقضي. ايه. ولم وتاب الى الله عز وجل كثيرا يبقى هذا الامر لا يبقى في نفسه يعظم هذا الامر ثم يكون وازعا له بعد ذلك انه لا يدع شيء من الصيام لكن لو قيل له اقضي هذا اليوم وانتهى

33
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
امر كان نجعلنا القضاء هو كفارة لذلك الامر وهذا يفتقر الى ذلك. والتبكير الاصل فيه الاصل فيه انه يبكر الانسان. هذا هو الاصل هذا الاصل ان ولهذا حتى في الصلوات النبي عليه الصلاة والسلام سئل اي العمل افضل؟ مهم. قال الصلاة على وقتها. جاء في رواية الصلاة اول وقتها. التنكير بالعبادة. هم

34
00:09:58.800 --> 00:10:11.200
ولوقتها فيها ابراء للذمة وكذلك دفع للشواغل التي ربما تطرأ على الانسان لان الانسان اذا كان في وقت في وقت فيه سعة لا يدري هل ياتيه وقت اخر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخبر

35
00:10:11.200 --> 00:10:23.800
ادروا بالاعمال سبعا. هم. يعني بادروا قبل ان يأتيك ما يأتيك من المرض او المخوف كذلك الغنى النطقي. المطغي وغيرها من من العذارف. هذي بالنسبة للنافلة شيخة او بالنسبة للفريضة عفوا

36
00:10:23.900 --> 00:10:48.500
اه بالنسبة للنافلة يا شيخ هل يقضي اذا بالنسبة للنوافل النوافل من جهة الاصل لا تخلو من من حالين. الحالة الاولى ان تكون نافلة قد دلت على قضائها سواء كان في ابواب الصيام او في ابواب الصلاة. اما تكون بصورتها او بغير صورتها. مهم. كمسألة التنفل مثلا في قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام

37
00:10:48.500 --> 00:11:08.500
ام كان اذا اذا فاته اه حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. وهذا هو قضاء للنافلة بغير ان تكون وترا ولا تكن ولا تكن شفعا لا تكن وترا. اما بالنسبة لما كان نافلة مقيدا بزمن محدد فان الاصل فيه انه لا يقضى. واذا

38
00:11:08.500 --> 00:11:28.500
بعض الفقهاء الى الى القضاء المطلق والذي عليه عامة الفقهاء الى ان الصيام النافلة المحدد بوقت محدد انه لا يقضى كما سنة الست من شوال الشارع قد حدد الست مثلا من من من شوال ليس لاحد ان يقضيها مثلا في ذي القعدة. نعم. حدد النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم الاثنين ليس لاحد ان يقضيه يوم الثلاثة. يقول شغلت بالامس

39
00:11:28.500 --> 00:11:48.500
نحو ذلك يقال ان الشارع قد حد هذا الامر. قد يقول قائل ما عذري وهل الشريعة يليق باصولها مثلا ان ان انني لا اعذر يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح البخاري من حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر ويلحق فيها رسائل الاعذار كتب الله له ما يعمل وهو

40
00:11:48.500 --> 00:12:02.900
مقيم المراد بهذا ان الله عز وجل يعطيه من الاجر والثواب ما هو اعظم من ذلك. نعم. اذا نقول يا شيخ انه قظاء النافلة اذا فكان فيه دليل فانه يقضي. بالنسبة للتتابع يا شيخ. نعم

41
00:12:03.000 --> 00:12:13.000
اه بالنسبة للتتابع قد جاء عن بعض السلف الامر بالتتابع جاء عن عبدالله بن عمر كما رواه عنه نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى

42
00:12:13.000 --> 00:12:23.000
اه ايضا من قوله قد جاء عن بعض السلف كما جاء عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى انه قال لا حرج عليه او لا بأس ان ان يصوم متفرقا

43
00:12:23.000 --> 00:12:41.450
او يصوم او زاعا. وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقول جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. والذي يظهر والله اعلم ان التتابع آآ لا يجب وانما يستحب. من منهم من يعتمد على بعض المرويات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث من حديث على بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة. وفيه ضعف

44
00:12:41.450 --> 00:13:01.450
وجاء بالامر بالتتابع جاء في بعض الموقوفات عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله متتابعات ومنهم من حمل على الاطلاق ومنهم من استدل ببعض الادلة اما وهي ما يقال ان ان القضاء يحكي الاداء وذلك ان الاذى هو ان يؤدي الانسان لعبادته على حال فيجيب ان يكون

45
00:13:01.450 --> 00:13:21.450
قضاؤها كذلك ايضا على نفس الحال وهي التتابع. يقال ان هذا امر من جهة التتابع وقد دل الدليل عليه في حال الاداء فاما بالنسبة للقضاء فانه يفتقر الى دليل ولا دليل في هذه المسألة والصواب في ذلك انه يسوغ للانسان ان يؤدي القضاء ولو متفرقا. اما ما دل عليه الدليل متتابعا كمسألة آآ صيام شهرين

46
00:13:21.450 --> 00:13:41.450
متتابعين بالنص كذلك في مسألة الكفارات في مسألة الظهار ومسألة ايظا اه كفارة القاتل المجامع في نهار رمظان وغيرها. دل الدليل على على انها متتابعة فيجب ان تكون كذلك. اما بالنسبة للقضاء فلا دليل ويبقى الانسان انه يقضي هذه الامور من جهة العدد فقط. نعم. اذا لا لا

47
00:13:41.450 --> 00:13:57.400
لا دليل على التتابع اذا كان هناك لا دليل عليه. طيب الكفارة يا شيخ هل آآ للانسان اذا تعدى ونعود للنقطة السابقة وهي كفارة من تأخر عن القضاء هل عليه كفارة؟ هو بالنسبة لمن تأخر عن القضاء حتى دخل

48
00:13:57.400 --> 00:14:07.400
عليه رمضان الاخر وهذا منهم من يقول انه يجب عليه الكفارة وهذا قول جمهور العلماء ومروي عن عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر ومنهم من قال انه يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه

49
00:14:07.400 --> 00:14:17.400
في غير ذلك وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجماعة من الفقهاء من اهل الكفاء وغيرهم. وهذا هو الصواب. اما بالنسبة للكفارة في غير هذا الموضع

50
00:14:17.400 --> 00:14:37.400
مسألة حال اه المرأة اذا خافت على على ولدها اذا كانت مرضعا او كانت حامل او خافت على جنينها ثم افطرت من رمضان لهذا المقصد هل يجب عليها مع القضاء الكفارة؟ ثمة خلاف عند العلماء والذي يظهر والله اعلم وهو القول الصواب ورواية في مذهب الامام احمد. وذهب الى هذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كما عند البيهقي

51
00:14:37.400 --> 00:14:47.400
قوى غيرها ايضا انه يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب عليها الكفارة. منهم من قال يجب عليها الكفارة فقط ولا يجب عليها مع ذلك شيء منهم ان قال يجب عليها القضاء والكفارة

52
00:14:47.400 --> 00:15:07.400
روق الجماهير والصواب في ذلك انه يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب الكفارة. اما بالنسبة للشيخ الكبير الهرم الذي مثلا او فيه مرض لا يرجى برؤه وممن منع من الصيام على الاطلاق فانه ان يطعم عن كل يوم مسكينا كل مسكين لكل لكل مسكين نصف ساعة. والصاع قدره بحسب الطعام يختلف

53
00:15:07.400 --> 00:15:27.400
قدره وربطه بالوزن آآ على الاطلاق فيه نظر وذلك انه يختلف الميزان تجد التمر في وزنه يختلف تجد الدقيق الاقط آآ كذلك بالنسبة الارز يختلف من نوع الى نوع بحسب الوزن منه ما هو ثقيل من جهة الوزن ومنه ما يختلف. لان ذات الجرم منهم من من يكون ملتحم والجزيئات مترابطة

54
00:15:27.400 --> 00:15:47.400
مسألة الدقيق واذا وضع في الميزان كان اكثر بالنسبة للرز يكون يكون بالنسبة اقل بالنسبة للدقيق كذلك بالنسبة ايضا للتمر. لهذا ينبغي الانسان آآ او الناس عامة ان يشيع عندهم مسألة الصاع النبوي. ويأخذون به دفعا الغلط في هذا الامر لانه يتعلق

55
00:15:47.400 --> 00:16:11.250
في امر ديني فوجب الاحتياط فيه. نعم القضاء يا شيخ يقدم هل يقدم فيه النفل ام نقدم فيه القضاء؟ وهل نجمع بينهما بنية واحدة؟ نفلا وقضاء اولا بان مثل من يدخل عليه شهر شوال يعني مثلا اولا المتقري العامة عند المعونة من قاطبة ان الفريضة يجب ان يحتاط لها ما لا يحتاط

56
00:16:11.250 --> 00:16:31.250
وان لا الا تشوبها شائبة قدر الامكان وذلك انها تتعلق بالتأثيم عند الله عز وجل ثم ان ثوابها اعظم من النافلة من جنسها ومن غير جنسها على قول جماعة من العلماء. كذلك ايضا فيما يتعلق بهذه المسألة بعض الناس يجمع بين الفريضة والنافلة بنية واحدة. يقول مثلا اريد ان ان اقضي رمضان

57
00:16:31.250 --> 00:16:41.250
مفرقا في الاثنين والخميس. يقال ان هذا لا بأس به وفضل الله عز وجل اوسع ولا دليل على منعه. وذلك انه قد جاء عن بعض السلف انه كان انه كان يجعل قضاء رمضان

58
00:16:41.250 --> 00:16:51.250
ان يجعلها في ذي الحجة وهذا مروي مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره. مما يدل على وجود اصل في هذا الموضوع وانه من جمع بين نيتين فلا

59
00:16:51.250 --> 00:17:01.250
احرج عليه النافلة والفريضة. اما ان يجعل يجمع بين فريضتين وهو ان يكون عليه قضاء من رمضان ويكون عليه كفارة يمين. يقول اريد ان اجمع بين هذه وهذي وقال لا

60
00:17:01.250 --> 00:17:11.250
الفرائض. اي فرائض هذه الفرائض لا يجمع بينها. اما بالنسبة للنافلة فلا حرج على الانسان. فلا تتضح يعني مثلا شخص يكون عليه مثلا امرأة حائض حاضت مثلا ستة ايام او سبعة

61
00:17:11.250 --> 00:17:31.250
ايام من رمضان ثم بعد ذلك اتاها من مثلا من من اه اه ارادت ان تقضي وكان عليها مثلا كفارة كفارة من الكفارات كمثلا كفارة في نهار رمضان جمع زوجها في نهار رمضان فكان عليها ستين يوما او كفارة الظيار ونحو ذلك. قظاء رمظان واجب وهذا واجب وتقول تريد ان اجعل الستة الاولى

62
00:17:31.250 --> 00:17:51.250
رمضان مع الكفارة او تريد مثلا تجعل الستة ايام مثلا من من من حيضها ونفاسها في قضاء رمضان جعلها ايضا شريكة في كفارة اليمين عليها ايمان سابقة. او ربما يكون على المرأة ايضا نذر. تقول عليها نذر ان اصوم شهرا كاملا وتقول اريد ان اجعلها

63
00:17:51.250 --> 00:18:11.250
هذا النذر شريكا لصيام قضاء قضاء رمضان يقال ان هذا لا يجوز وانما يجوز بالجمع بالنافلة مع الفريضة ما عداها فلا يجوز لان هذه فرائض تتزاحم يبقى فيها الاستقلال. اذا يجوز جمع الفريظة مع النافلة. شكرا لكم شيخ عبد العزيز على هذا البيان. شكر الله سعيك واحسن اليك. ايها الاخوة والاخوات وصلنا واياكم الى نهاية

64
00:18:11.250 --> 00:18:24.062
هذه الحلقة التقيكم في حلقات قادمة. الى اللقاء