﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم

2
00:00:19.150 --> 00:00:36.800
البيع المبرور ومع ضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد منصور ابن عبد الرحمن الغامدي فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله المشاهدين اه باذن الله تعالى في حلقتنا هذه سنتناول اه

3
00:00:37.350 --> 00:00:58.200
بعض الامور والقضايا التي تتعلق بالتعامل في آآ الذهب والفضة تكملة لحلقتنا الماضية وقبل ان نبدأ في اه محاور حلقتنا هذه اه لو سمحتم فضيلة الشيخ انكم تعطونا نبذة موجزة عما تم مناقشته في الحلقة الماضية

4
00:00:58.200 --> 00:01:15.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اه احكام التعامل بالذهب والفضة يعني لم تسعها حلقتنا السابقة

5
00:01:16.100 --> 00:01:32.900
وكان ابرز ما ذكرناه فيها آآ ان الذهب والفضة يعني جوهران نفيسان يعرفهما الناس ثمينان ولو ما عدة استعمالات سواء كان اثمانا كما او نقودا وعملة تصك عملة كما كان سابقا يتداولها الناس

6
00:01:33.500 --> 00:01:57.350
ونزلت الى الان فيها شيء من صفة نقدية او استعمالها حليا او غير ذلك من الاستعمالات وسيلة ادخارية او استثمارية وذكرنا ان لهما احكاما في الكتاب والسنة ورد ذكرهما في الكتاب والسنة مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والفضة

7
00:01:57.700 --> 00:02:09.750
قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث ابي سعيد وحديث عبادة في الصحيحين

8
00:02:09.900 --> 00:02:24.500
الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد الى اخر الحديث ومثل ما جاء حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الصحيح كذلك لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين وغيرها من الاحاديث

9
00:02:24.700 --> 00:02:42.050
الصحيحة الثابتة التي تنهى عن الربا في الذهب والفضة وكان من اهم الاحكام التي ذكرناها ومن المهم ان نذكر بها اخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات الا وهو حكم التعامل بالذهب مع الذهب والذهب مع الفضة

10
00:02:42.100 --> 00:03:05.500
فذكرنا ان الذهب حين تداوله مع الذهب وتبادله مع الذهب فلابد ان يتحقق شرط التماثل والتقابظ شرط التماثل فيكونان متماثلين في المقدار ونبهنا الى ان اختلاف العيار لا بد ان يراعى في قضية التماثل

11
00:03:06.400 --> 00:03:23.150
المراعى في التماثل هو الذهب الصافي هذا من حيث التماثل اذا بيع بذهب مثله وعند مبادلة الذهب بالفضة او بالنقود فلابد من التقابض في مجلس العقد ويمنع التأجيل او التأخير عن مجلس العقد

12
00:03:23.650 --> 00:03:41.700
يعني هذي كانت ابرز الاحكام الاساسية التي تحدثنا فيها في يعني حلقتنا الماظية والتي من المهم ان نؤسس عليها في حلقتنا هذه ان شاء الله باذن الله تعالى اه هناك طبعا يعني من المسائل التعاملات الحديثة في الذهب والفضة

13
00:03:42.200 --> 00:03:58.300
آآ ان ان بعض الناس يريد ان يستثمر امواله اه في شراء ذهب ويودعه لدى البنك نعم اما ان يوكل البنك في شرائه او ان يشتري من من الذهب من من البنوك. نعم. ويودعها في حساب يسمى حساب الذهب

14
00:03:58.600 --> 00:04:20.300
نعم فما هي احكام هذا التعامل بهذا الحساب؟ بهذا الحساب نعم آآ كما ذكرنا ان الذهب وسيلة استثمارية يعني معروفة من قديم الزمان يدخر الناس فيه اموالهم ويستثمرون في تملكه

15
00:04:22.200 --> 00:04:49.150
آآ لماذا لان الذهب معدن نفيس امن آآ غالبا يكون مستقر السعر يعادل تقريبا تعادل قيمته او عند معادلة قيمته باحتياجات الناس نجد انها غالبا لا تتفاوت طبعا عند مقارنة الذهب باسعار العملات

16
00:04:49.450 --> 00:05:08.950
فلا شك ان العملات تتضخم ترتفع وتذبذب العملات بالغ وكبير بخلاف تذبذب الذهب والفضة في الاسعار فانه غالبا يكون تذبذبا قريبا من تذبذب غيره من السلع الاساسية فلذلك يرغب بكثير من المستثمرين ان يدخر امواله في

17
00:05:09.250 --> 00:05:28.400
الذهب والفضة وربما رغب بعضهم ان يستثمر بيعا وشراء في الذهب والفضة والاصل في ادخار الاموال واستثمارها الذهب والفضة الجواز اذا رؤيت الضوابط الشرعية من اهم الضوابط الشرعية بل هو اهمها اداء الزكاة

18
00:05:29.550 --> 00:05:56.550
فان الاستثمار في الذهب طبا او تملكهما وادخارهما للزكاة ومن ادى زكاته فقد خرج من وصف الكنز الوارد في قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم

19
00:05:56.900 --> 00:06:18.250
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير هذه الاية ما اديت زكاته فليس بكنز اذا اول شيء نقوله لمن يدخر ماله سواء كان ادخره في شكل عملات سائلة

20
00:06:18.550 --> 00:06:32.200
او في شكل ذهب او فضة ان اول ضابط للادخار هو ان تؤدي زكاة هذا المال رأس كل عام ربع العشر اي اثنين ونصف بالمئة فاحسب قيمة ما لديك من ذهب او فضة او نقود

21
00:06:32.550 --> 00:06:48.950
واقسمها على اربعين هذا هو مقدار الزكاة كيف يحسب الحول يا شيخ ساب الحول طبعا هي زكاة الانسان لابد ان يحدد له حولا لان لا من الخطأ الذي يقوم به بعض الناس ان يحسب الحول من حين تملك الذهب

22
00:06:49.200 --> 00:07:03.750
ايوه يعني مثلا فرظا الانسان عنده مال آآ مثلا ورث هذا المال في بداية السنة في واحد محرم مثلا ما لم بلغ نصابا مالا بلغ نصابا. نعم. ورثه في الاول من محرم

23
00:07:04.200 --> 00:07:20.450
اشترى به ذهبا في فرضا الاول من رجب بعض الناس يخطئ فيظن ان الحول يبدأ من الاول من رجب وهذا خطأ. ايوة لان الذهب قد تولد من هذا المال النقدي الذي عنده

24
00:07:20.700 --> 00:07:32.450
فحوله حول المال الاصل النقود التي عنده طيب قد يقول الانسان ان راتبي يستمر ولا اعرف متى دخل هذا المال الذي اشتريت به الذهب ومتى خرج هذا المال او مصروفاتي

25
00:07:32.850 --> 00:07:45.450
ولذلك لا بد ان يجعل كل انسان لنفسه يوما زكويا يحسب فيه اصوله وهذا له اصل عند السلف والصحابة لذلك جاء في الاثر عن عثمان رضي الله عنه انه قال هذا شهر زكاتكم

26
00:07:46.100 --> 00:08:04.900
يعني رمضان فالشاهد ان هذا كان شهر يخرج الناس في زكواتهم. طبعا اي اليوم الذي يحسبون فيه حول الزكاة والا لا شك انه الانسان اذا تملك مالا وحال عليه الحول فانه يجب عليه زكاته سواء كان قبل رمظان او بعد رمظان. نعم

27
00:08:04.950 --> 00:08:17.000
ولكن من اختلط عليه المال وكثر فلا مانع ان يحدد لنفسه حولا يحسب فيه كل امواله. وهذا قد جاء في اثر عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه  مشى عليه طائفة من اهل العلم

28
00:08:17.250 --> 00:08:30.050
عليه الفتوى اليوم وهو ان الانسان يجعل لنفسه حولا ويوما في السنة يحسب ما لديه من اصول ويزكيها لماذا لعدم قدرته على ظبط اصل كل مال ومتى حال عليه الحول

29
00:08:30.150 --> 00:08:45.600
فالشاهد فلنفترض ان هذا الانسان حوله الزكوي هو في منتصف رمظان او في يوم عشرين رمضان او في يوم سبعة وعشرين رمضان مثلا او في اليوم الاول من رمضان ايا كان

30
00:08:46.350 --> 00:09:04.100
فاذا جاء هذا اليوم الحولي له ينظر ما لديه من ذهب فضة ونقود فيؤدي ربع العشر عنها. اي يقسم قيمتها على اربعين ويخرج هذا المقدار واجب عليهم الشاهد ان من اهم الضوابط الشرعية اخراج الزكاة

31
00:09:04.950 --> 00:09:20.600
فانما اديت زكاته كما افتى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الاية ابن عباس وابن وغيرهم عبر رسول الله ان ما اديت زكاة ان العقوبة لمن لم يخرج الزكاة عظيمة

32
00:09:20.750 --> 00:09:36.350
نعم. يوم يحمى عليها في جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم توبيخا لهم. نعم هذا ما كان يصدموا لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكلزون يعاقب الانسان بماله

33
00:09:36.800 --> 00:09:53.900
لماذا؟ لانه في الحياة الدنيا منعه من الزكاة بخله بماله وحبه لهذا المال فصار هذا المال الذي احبه ومنعه من طاعة ربه يعذب ومنعه من واجب الزكاة يعذب بهذا المال والعياذ بالله

34
00:09:54.100 --> 00:10:19.350
نعم. هذا الضابط الاول. نعم المتاجرة بالذهب والفضة الضابط الثاني عند المتاجرة بالذهب والفضة والاستثمار فيهما ان يراعي الانسان احكام الربا ان يراعي الانسان احكام الربا فاذا اشترى بالنقد ذهبا او فضة فانه يجب ان يراعي التقابض في مجلس العقد

35
00:10:20.600 --> 00:10:36.850
ويبتعد عن التأجيل والتأخير نعم. واذا اشترى ذهبا بذهب مثله فعليه ان يراعي التقابض في مجلس العقد ويضاف اليه شرط اخر الا وهو التماثل وفي العادة فان من يستثمر في الذهب والفضة لا يشتري ذهبا بذهب مثله

36
00:10:37.200 --> 00:10:55.000
ولا يشتري فضة بفضة مثلها وانما العادة ان الناس يشترون الذهب بالنقود بشيء اخر حتى يحصلوا على فرق الاستثمار وفرق الادخار ولذلك نؤكد هنا على ضابط التقابض انه هو الضابط الذي يجب مراعاته في قضية احكام

37
00:10:55.100 --> 00:11:13.850
الربا اما صور الاستثمار في الذهب والفضة فهي كثيرة من ابسط هذه الصور واسهلها وايسرها ان الانسان يذهب الى محل الذهب الذي بجوار بيته ويعطيه نقدا ويشتري سبيكة ذهبية مثلا

38
00:11:15.500 --> 00:11:35.250
او يشتري مثلا اه بعض المصنوعات الذهبية ما هو الضابط الشرعي هنا الضابط الشرعي هنا ان يتم التقابض في مجلس الامن فلا يشتري هذا الذهب بمال مؤجل انما يراعى التقابض في مجلس الامن. هذا استثمار بسيط

39
00:11:35.350 --> 00:11:49.700
يقدر عليه كثير من الناس هناك اشكال اعقد من هذه الاستثمارات كيف؟ يعني بمعنى انه نجد ان بعض البنوك تفتح لديها شيء يسمى حسابات الذهب. وهذا حقيقة تحتاج الى تفصيل

40
00:11:50.200 --> 00:12:06.400
اه نفصل باذن الله تعالى فيه هناك استثمار بشكل اخر وهو ما يسمى بصناديق الذهب المتداولة وتسمى اختصارا جولد اي تي اف اي تي اف يعني يعني صناديق ذهب متداولة

41
00:12:06.500 --> 00:12:20.850
هذا شكل من اشكال الاستثمار في الذهب كذلك يعني هذي ابرز اشكال الاستثمار في الذهب نعم بالنسبة الان لحساب الذهب بارك الله فيك نعم آآ هناك تعاملات في حساب الذهب

42
00:12:21.300 --> 00:12:38.900
منها الذهب المخصص او المحدد الذي بموجبه يعني يشتري من البنك ذهب معين سبائك ذات ارقام متسلسلة كل سبيكة عليها رقمها وهذه تحدد في عقد الشراء او في عقد البيع

43
00:12:39.350 --> 00:12:56.100
يحددها البنك للعميل صحيح. نعم فهذه ما الذي يشترط فيها؟ قلنا التقابض. صحيح. اذا كانت بنقود يشترط فيها التقابض ولا يشترط التماثل في في المساواة يعني في في المبالغ او نعم صحيح

44
00:12:56.500 --> 00:13:13.750
اه كذلك اه هل يشترط فيها لا بد ان يكون قبظ وايداع في الحساب نعم وهل الايداع في الحساب يعتبر قبض ام لا؟ صحيح يعني اشرتم الى يعني تسجيلها وليس ايداع كايداع ذهب. تسجيل هذه

45
00:13:13.800 --> 00:13:30.350
طيب اشرتم الحقيقة الى مسألة مهمة هنا الا وهي مسألة حسابات الذهب حسابات الذهب هو المسمى في بعض البنوك العالمية تسمى جولد اكاوندز مثل ما اشرتم اه تنقسم الى نوعين

46
00:13:31.550 --> 00:13:47.950
حسابات الذهب تنقسم الى نوعين في البنوك العالمية عموما سواء كانت هذه البنوك اسلامية او بنوك عادية تنقسم حسابات الذهب لديها الى نوعين النوع الاول يسمى حسابات الذهب المخصصة او المعينة

47
00:13:48.650 --> 00:14:07.050
وترجمته باللغة الانجليزية يسمى بمعنى انه معين ومخصص ذهب معين ومخصص النوع الثاني من حسابات الذهب لدى هذه البنوك العالمية الذي يسمى حساب الذهب غير المخصص او حساب الذهب الدين

48
00:14:07.300 --> 00:14:26.100
او حساب الذهب الجاري كل هذه مسميات ويسمى باللغة الانجليزية بمعنى انه حساب ذهب غير مخصص وغير معين وانما هو دين في ذمة البنك هذان النوعان من الحسابات بينهما فروق جوهرية

49
00:14:26.750 --> 00:14:42.500
قبل ان ندخل الى احكامها الشرعية فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره لابد ان نتصور ما حقيقة هذين النوعين من الحسابات ثم بعد ذلك ندخل الى احكامها الشرعية حساب الذهب المخصص

50
00:14:43.100 --> 00:15:05.650
اذا اودعت فيه مثلا اه عشرة الاف دولار او فرضا انني اودعت فيه اه اليوم اظنها اسعار الذهب اظنها تقريبا الاونصة الواحدة بقريب من الف ومئتين دولار فرضا اني اودعت فيه

51
00:15:05.900 --> 00:15:25.100
الف ومئتين دولار في هذا الحساب الذهب المخصص او المعين الذي يسمى فمعنى ذلك انني اشتريت بونصة لانني ودعت الف ومئتين دولار تقريبا فمعنى ذلك انني اشتريت اونصة ذهب معينة

52
00:15:25.450 --> 00:15:50.500
ومخصصة ومحفوظة لدى هذا البنك على وجه الامانة البنك حافظ امين عليها لا يحق له التصرف فيها ولا تعتبر دينا عليه في ذمته هذه الانصة محفوظة لدى البنك على جهة الامانة

53
00:15:50.900 --> 00:16:07.550
يرجع يعني لنوع الحساب الذي يحفظ فيه قد يكون فيه حساب جاري وقد يكون في حساب امانة. اي نعم لذلك نحن نقول حساب الذهب غير المخصص هو حساب معين المخصص؟ المخصص. احسنت. حساب الذهب المخصص؟ المخصص. اللي هو يسمى نعم. هو حساب ذهب معين

54
00:16:07.850 --> 00:16:20.750
ومحفوظ لدى البنك على جهة الامانة لذلك مثل ما تفضلت يسمى حساب امانة لدى البنك اي ان البنك يحفظ الذهب على جهة الامانة  طيب هذا الذهب مملوك لمن؟ مملوك لصاحب الحساب

55
00:16:21.450 --> 00:16:41.900
وليس مملوكا للبنك ما صفة البنك؟ انه امين ويده عليه يد امانة العادة ان البنوك تأخذ اجرة على الحفظ باعتبار انها تدفع تكاليف مثلا تكاليف المستودعات تكاليف مخازن تكاليف حماية الكترونية وحماية امنية

56
00:16:42.100 --> 00:17:06.900
حماية هذه خزائن العملات والتأمين عليها وغير ذلك يدفع صاحب الحساب تكاليف تخزينه والتأمين عليه النوع الثاني من الحسابات وهو ما يسمى بحسابات الذهب الجارية او التي تسمى ننأل كيتد جولد اكارد بمعنى انها حسابات ذهب

57
00:17:07.200 --> 00:17:25.100
محفوظة لدى البنك على جهة الدين وهي دين على البنك في ذمته. نعم اقرب شبيه ونظير لها وحسابات الذهب النقدية بالريال والدولار والجنيه الاسترليني هذه الريالات والدولارات التي يودعها لدى البنك

58
00:17:25.400 --> 00:17:52.650
البنك مدين بها دين على البنك لصاحب الحساب وصاحب الحساب دائم والبنك مدين بينما في حسابات الذهب الامانة صاحب البنك مالك والبنك حافظ امين اما في حسابات الذهب التي تعد حسابات ذهب جارية مثل حسابات النقود الجارية

59
00:17:53.500 --> 00:18:15.900
فان صاحب الحساب داء ومقرظ والبنك في هذه الحالة مقترض ومدين بهذا الذهب ما اهم الاثار المترتبة على هذا الحساب وهذا الحساب من حيث التصور نقول ان يد البنك في حساب الامانة يد امين

60
00:18:16.600 --> 00:18:32.700
فلا يظمن الا عند التعدي او التفريط ولا يعد البنك مالكا لهذه الاموال وانما يعد صاحب الحساب مالكا له والبنك حافظ امين اما في حسابات الذهب الجارية فان البنك ضامن لها في ذمته بكل حال

61
00:18:33.100 --> 00:18:46.800
سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط لماذا؟ لانه اقترض هذا المال وباقتراضه هذا المال صار الذهب ملكا له وانا يا صاحب الحساب انما املك دينا في ذمة البنك

62
00:18:47.650 --> 00:19:05.450
فكأن البنك مدين لي بانصى الذهب اما في حسابات الذهب المعينة فان البنك يحفظ لي وهو صدام في اساسها الان يا شيخ في اساس حساب اه شراء شراء العميل للذهب في الحساب غير المخصص اللي هو نعم

63
00:19:06.650 --> 00:19:18.800
هل تم تقابل هذه مسألة مهمة وهي تطبيق الضوابط الشرعية على الحسابين ايوا على نفس العقد على نفس العقد قبل ان تدخل في قضية الاقراض. نعم. هذي قضية مهمة حقيقة جدا

64
00:19:19.250 --> 00:19:36.850
ناقشتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التي تسمى اختصارا ايوفي وناقشها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. تسمح يا شيخ في اتصال؟ طيب لا بأس. الاخ انس من السعودية

65
00:19:37.600 --> 00:19:46.650
السلام عليكم مساء الخير دكتور منصور الغامدي حفظك الله ورعاك. حياك الله. اهلا وسهلا حياك الله. الله يجزاك خير. اه شيخي الفاضل عندي ان شاء الله يسلمك بالنسبة للتعامل بالدهب

66
00:19:46.900 --> 00:19:58.350
عن طريق اه المحلات التجارية لما تشتري من عنده يقول لك تعال حاسبني مثلا بعد يومين ثلاثة. تطلع سبدة الدهب مثلا ثلاثين الف واربعين الف ريال يقول له خلاص بعد يومين تعال نتحاسب

67
00:19:58.500 --> 00:20:16.250
هل هذه عملية شرعية او لأ. السؤال الثاني الله يبارك فيك بالنسبة لا تثبيت آآ سعر الصرف في البنوك في البنوك مثلا عندما تشتري مثلا قيمة من الدهب ويقول لك آآ اسلمك اياه مثلا بعد خمسطعشر يوم وفي تقلبات في سعر العملة

68
00:20:17.200 --> 00:20:34.850
فيجي في عن طريق البنك انت تثبت العملة عند البنك بقيمة كذا الصرف وبعد عشر ايام تحول فلوسه لتاجر خدام شكرا يا خلص اي واضح سؤالك جزاك الله خير طيب

69
00:20:36.500 --> 00:20:48.350
اه نجيب على السؤال الان او انا نكمل ما يتعلق بالحسابات ثم نجيب على السؤالين لعلنا نكمل الحسابات لانه مهم نستشير فيها التقابظ. طيب ولعل ما نشير له في الحسابات

70
00:20:49.000 --> 00:21:08.650
يعني يجيب شيئا عن سؤال اخينا الكريم طيب اه في مجلس هيئة المحاسبة والمراجعة المستلمات الاسلامية المجلس الشرعي مجلس المعايير الشرعية اجتمع مع مجلس الذهب العالمي على عدد من  لتصور هذه الحسابات وخرج بنتيجة مفادها

71
00:21:09.050 --> 00:21:34.400
ان القبض الشرعي لا يتحقق عند شراء الذهب والفضة من خلال حسابات الذهب الجارية التي تسمى او حساب الذهب الديني او حساب الذهب غير المخصص الحمد لله يرحمك الله  فناقشوا هذا الموضوع

72
00:21:34.950 --> 00:21:56.250
وقالوا انه لا يتحقق القبض الشرعي عند شراء الذهب من خلال هذا الحساب واما شراء الذهب من خلال ايداع النقد في حساب الذهب المخصص الذي يسمى الذي هو معين من خلال ارقام السبائك

73
00:21:56.400 --> 00:22:11.350
فان هذا يتحقق به القبض الشرعي هذه الخلاصة التي خرج بها المجلس الشرعي عند دراسته لهذه الحسابات وهو مجلس مكون من عدد من العلماء من شتى اقطار العالم الاسلامي اذا

74
00:22:11.800 --> 00:22:30.700
خلاصته ان شراء الذهب من خلال حسابات الذهب غير المخصصة او حسابات الذهب الجارية لا يتحقق فيه التقابض الشرعي واما شراء الذهب من خلال حسابات الذهب المخصصة التي تسمى او المعينة

75
00:22:31.100 --> 00:22:52.800
فهذه يتحقق فيها التقابظ الشرعي هذه مسألة مهمة. بالنسبة لسؤال اخينا الكريم يقول انه لما يشتري ذهبا اه هل يجوز له ان يؤجل الدفع بعد يومين او ثلاثة اه هذه المسألة نحن نقول اما

76
00:22:52.850 --> 00:23:15.750
ان تكون في ذهب الحلي واما ان تكون في غير ذهب الحلي كالسبائك مثلا او التبر او الذهب الخام او ذهب السبائك  الجمهور لا يفرقون بين هذين النوعين وقد ذكرنا في حلقتنا الماضية ان شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى يفرقون بين هذين النوعين

77
00:23:15.850 --> 00:23:30.100
فيخففون الضوابط الشرعية في ذهب الحلي باعتباره اقرب الى السلع ولا شك ان الاحوط هو رأي الجمهور خصوصا ما ورد في حديث فضالة بن عبيد الوارد في صحيح مسلم انها لا تباع حتى تخصصه

78
00:23:32.250 --> 00:23:49.500
ما هو الضابط الشرعي؟ الضابط الشرعي هو ان يتحقق التقابض في مجلس العقد لذلك التأجيل تأجيل الثمن في مجلس العقد تأجيل الثمن في مجلس العقد او تأجيل الذهب يؤدي الى تفاوت في السعر

79
00:23:50.050 --> 00:24:07.250
فمثلا هذا الذهب مثلا قيمته الجرام بمائة وخمسين ريالا او بثلاثين دولار مثلا لكن كونك ستؤجل الدفع فمعنى ذلك ان الجرام سوف يكون بدل مئة وخمسين ريال سوف يكون مئة وواحد وخمسين او مئة واثنين وخمسين. نعم

80
00:24:08.950 --> 00:24:24.900
وبالتالي سيكون لهذا التأجيل اثر اثر في هذا السعر وفي هذا الثمن وهذا لا يجوز سواء كان له اثر او لم يكن له اثر طيب يبقى عندنا قضية لو صار الانسان

81
00:24:25.100 --> 00:24:44.150
مثلا مع صاحب المحل لهم معرفة ولن يزيد عليه في السعر وصاحب المحل استعد باقراضه نقدا قال انا اقرظ لك النقد ولن يزيد السعر عليه فهذا لنفترض انه مئة وخمسين جرام او مئتين جرام او ثلاث مئة جرام

82
00:24:44.350 --> 00:25:03.200
فقال انا هذا القرض اعتبر ان هذا ثمن انه قرظ مني لك ولا مانع ان تؤجله كاني اقرظتك هذا النقد او اقربه فعلا ثم رده اليه في ثمن المصارفة نقول اذا كان ثمة قرض لا مانع منه

83
00:25:03.700 --> 00:25:18.450
ولكن هذا القرظ معناه ان هذا الذهب تمت المعاملة فيه بسعر يومه لم يراعى فيه تأجيل القرض قال لو قال انا اقرظك ولكن لاجل اني اقرظتك يومين او ثلاثة ايام او شهر او شهرين

84
00:25:18.600 --> 00:25:31.750
فمعنى ذلك ان سعر الذهب سيكون بدل مئة وخمسين سيكون مئة وخمسة وخمسين او انا اقرضك من ايش تشتري مني انا او تشتري مني او غير ذلك. نعم. فهذه الضوابط تجعله قرضا جر نفعا

85
00:25:32.800 --> 00:25:49.650
وتجعل هذا الزيادة في سعر الذهب هي الفائدة على القرظ ذلك نحن نقول عملت الاقراض هي معاملة فيها اشتباه لماذا؟ لان الغالب انها تقترن بزيادة في السعر او تقترن بمحاباة في السعر لاجل

86
00:25:49.700 --> 00:26:05.750
القرظ او احيانا تقترض باشتراط الشراء منه او من غيره او غير ذلك لذلك فيها اشكال لكن لا شك ما ذكرنا اه ان رأي الجمهور في وجوب التقابل والتحقق التقابل

87
00:26:06.050 --> 00:26:21.550
واذا احتاج الانسان الى نقد يدفع به انه يقترض من غير صاحب المحل لا شك ان هذا ابعد له عن شبهة واشكال القرض الذي جر منفعة طيب يا شيخ نستأذنكم في فاصل؟ اه لا بأس. اي نعم. ولعلنا نجيب على السؤال الثاني بعد الفاصل. ان شاء الله

88
00:26:21.800 --> 00:26:55.450
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نرجع اليكم باذن الله تعالى فابقوا معنا  من رحمة الله بعباده ان فرض عليهم زكاة تؤخذ من الاغنياء تطهيرا لهم ولاموالهم وتعطى للفقراء مساعدة لهم. فالزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام

89
00:26:55.550 --> 00:27:12.500
ومبانيه العظام ولا تجب الا على من ملك النصاب وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب ولكل مال زكوي نصابه المعروف وانما تجب بعد مرور عام هجري على اكتمال النصاب

90
00:27:12.550 --> 00:27:31.500
باستثناء الزروع والثمار فانها تجب زكاتها فور حصادها ومن له دين على معسر فانه يخرج زكاة هذا الدين اذا قبضه لعام واحد مهما بقي عنده الدين اما ان كان دينه على غني يمكنه السداد في اي وقت

91
00:27:31.550 --> 00:27:54.900
فانه يزكيه كل عام وما اعد من الاموال للاستعمال الشخصي كالسيارة والبيت واثاث المنزل فلا زكاة عليه وما اعد للتأجير كالسيارات والفنادق والمحلات فلا زكاة في اصله وانما تجب الزكاة في اجرته اذا بلغت النصاب بنفسها او بضمها الى غيرها

92
00:27:55.100 --> 00:28:34.100
فادي زكاة مالك طيبة بها نفسك واعلم ان الله سيعوضك خيرا في الدنيا والاخرة وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين   مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم مرة اخرى

93
00:28:34.850 --> 00:28:57.150
اه فضيلة الشيخ  هناك يعني قد يحصل لبس لدى المستمع او المشاهد في موضوع ما هي علاقة حساب الذهب قراء حساب الذهب الذي هو المخصص المحدد بشراء حساب الذهب المشاة

94
00:28:57.950 --> 00:29:11.750
نعم علما بانه يعني قد يصعب على المشتري في حساب الذهب المشاع قد قد يصعب التسليم يعني اذا اراد ان يستلم. نعم. قد لا يستطيع ان يستلم اي نعم هذي مسألة مهمة

95
00:29:11.950 --> 00:29:36.050
الا وهي اه حسابات الذهب التي نتحدث عنها بات الذهب المخصصة هي الحسابات التي يودع الانسان فيها وتمثل ذهبا موجودا  تمثل ذهبا موجودا معينا مسلسلا بارقام محددة ومفروزا هذا الذهب المعين

96
00:29:36.500 --> 00:29:48.950
بخلاف حسابات الذهب الجارية التي هي دين في ذمة البنك هذي كما ذكرنا ان الشراء منها او الشراء من خلالها لا يتحقق به التقابض الشرعي  طيب يبقى عندنا في الذهب المفروز

97
00:29:49.650 --> 00:30:03.950
او الذهب المعين سواء كانت حصة الانسان فيه حصة مشاعة او كانت حصة مفروزة فان هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي نعم المهم عندنا هو القدرة على الاستلام القدرة هذا هو الشرط الشرعي. نعم

98
00:30:04.050 --> 00:30:24.100
فان من ضوابط البيع الشرعية القدرة على الاستلام وشراء شيء لا يمكن تسليمه فيه اشكال شرعي. لانه نوع من بيع الغار الشراء شيء لا يقدر على تسليمه فمثلا سوف نضرب مثالا لما يمكن تسليمه وما لا يمكن تسليمه. نعم

99
00:30:24.650 --> 00:30:44.900
ما لا يمكن تسليمه مثل جراء الذهب في المنصات الالكترونية للفوركس على الانترنت هناك عدد من المنصات الالكترونية متصفح الانترنت لا يخلو تصفحه من وجود اعلانات في يمين الصفحة او يسارها

100
00:30:45.500 --> 00:31:01.350
تمنيه الثراء السريع من خلال الاستثمار في المنصات الالكترونية للفوركس نعم. وتقول استثمر في الذهب استثمر في الدولار. استثمر في اليورو استثمر في كذا وكذا وكذا. وحقق الملايين من خلالها نسمعه

101
00:31:01.800 --> 00:31:19.450
هذي المنصات لا يجوز التداول من خلالها لانها لا تمثل ذهبا حقيقيا مملوكا لديها ولا تمثل عملات حقيقية مملوكة لديها وانما هي كما قد بينا في حلقة سابقة منصات الكترونية

102
00:31:19.700 --> 00:31:35.950
برامج الكترونية فقط مخصصة للمقامرة بين البائعين والمشترين كأنهم يتراهنون على ارتفاع الاسعار وانخفاضها اذا هذه المنصات وهذه مسألة مهمة المنصات الالكترونية نحن لا نتحدث عنها في عند حديثنا ولا ينطبق عليه حديثنا

103
00:31:36.300 --> 00:31:57.100
مثلا عن جواز جراء الذهب في حسابات الذهب المخصصة التي تسمى فوات الذهب او منصات الفوركس الالكترونية هذه بعيدة تمام البعد عن تحقق الظوابط الشرعية طيب حسابات الذهب الوكيتد من اهم خصائصها

104
00:31:57.900 --> 00:32:15.200
امكان التسليم طبعا هذا الاصل بحيث انه يقول لك اذا تملكت مثلا عدد معين من الاونصات فاننا مستعدون ان نسلمك اياها عند الطلب. لماذا لان البنك يده على هذه الاوصاف حافظ امين

105
00:32:15.900 --> 00:32:35.350
والحافظ الامين من واجباته ومسؤولياته ان يسلمك حقك عند طلبه احيانا قد يكون هناك عوائق تقنية وليست مشارطة عقدية لا يمنعه من التسليم مانع عقدي. وانما هناك عوائق كأن تكون ملكيتك مثلا

106
00:32:35.600 --> 00:32:50.250
لم تتملك اونصة كاملة وانما تملكت مثلا لم تدفع الف ومئتين دولار لتملك اونصة وانما تملكت جزءا من اوصا فتملكت مثلا بمئة آآ مئة وعشرين دولار عشر فاذا اعطيت الاستلام

107
00:32:50.400 --> 00:33:03.950
قال لك صاحب البنك الحافظ الامين هنا قال لك يا اخي الكريم انت تملك عشر اونصة انا عندي اونصة انت تملك عسرا مشاعا منها فكم من نصيبك اشترت تسعة الاعشار الباقية واستلبها

108
00:33:04.600 --> 00:33:20.150
او ائذن لي ببيع نصيبك الى شخص اخر واسلمك النقد نعم ولا مانع عندي من تسليمك متى ما بلغت الحد الادنى للتسليم وهو انصة واحدة مثلا او عشرة جرامات او مئة جرام او كيلو جرام ايا ما كان

109
00:33:20.300 --> 00:33:38.200
نعم. فهذه انا اسميها عوائق تقنية متعلمة فنية متعلقة بحجم ملكيتك يعني اذا صارت ملكيتك اقل من الحد الادنى فمعنى ذلك ان نصيبك مشاع ولا يمكنك استلام هذه الاونصة او هذا الكيلو او هذا الجرام او عشرة جرامات

110
00:33:38.600 --> 00:33:51.850
ومعك في شركاء اخرون لابد من الاتفاق بين الشركاء لكن لو اتيت انت وشركائك الباقين مثلا انا املك عشر انثى وانت تملك عشر انصة واخرون يملكون مثلا الثمانية عشر وصفا اتى

111
00:33:51.900 --> 00:34:09.800
جميعنا وقلنا للبنك نحن نملك سلمنا فان على البنك ان يسلم نعم هذا يتحقق به الضابط الشرعي الضابط الشرعي للتسليم ولكن حقيقة من المهم هنا التحذير من منصات الفوركس التي يتم فيها تداول عقود وهمية

112
00:34:10.850 --> 00:34:25.000
دون وجود غطاء حقيقي شرعي ووجود غطاء موجود اصلا دون وجود غطاء لها فانت امامك عقود يورو ودولار يورو وذهب ذهب ودولار. ولا يوجد يورو ولا دولار ولا ذهب ولا شيء

113
00:34:25.250 --> 00:34:38.850
وانما هي مجرد مقامرات في هذه المنصة الالكترونية وهذي لا شك انها داخلة في المراهنة حرم شرعا والميسر المحرم شرعا  عودة الى سؤال اخينا الذي سأل عن حكم تثبيت اسعار الصرف

114
00:34:40.100 --> 00:35:00.400
الاصل يا اخي الكريم ان يتم الصرف بالتقابض في مجلس العقد هذا الاصل فيه اه احيانا يحتاج الانسان مثلا وهذي يسأل عنها بعظ اه تجار الذهب انه احيانا يحتاج الى تثبيت اسعار

115
00:35:00.500 --> 00:35:18.050
اه الذهب عند شرائه مثلا لفترة محددة لماذا لانه ربما انه مصنع ذهب يحتاج ان يصنع الذهب لفترة محددة ويبيع هذا الذهب فيحتاج الى تثبيت اسعاره مستقبلا الظاهر الله تعالى يعلم انه لا مانع وهذه صدر بها عدد من القرارات الشرعية

116
00:35:18.100 --> 00:35:36.950
لا مانع من تثبيت اسعار الصرف على جهة الوعد الصادر من البائع او الصادر من المشتري واما على جهة التعاقد اللازم لطرفي العقد فان فيه اشكالا يعني الشراء المؤجل الشراء المؤجل فيه اشكال

117
00:35:37.050 --> 00:35:48.650
نعم. اما اذا كان على جهة العدة من احد اطراف العقد كانه نوع من الاتفاق وقال متى ما اتيت لتشتري مني فاني مستعد ان ابيعك بهذا السعر فان هذا ان شاء الله تعالى

118
00:35:48.700 --> 00:36:01.950
لا بأس به واما على جهة التعاقد على صرف مؤجل او على ذهب مؤجل ان هذا فيه اشكال ومخالفة للضوابط الشرعية المصارفة والوعد هذا يجوز كذلك الواعد ان يأخذ عليه

119
00:36:02.150 --> 00:36:18.850
رسوم او اجرة. يعني هذه مسألة يتفق عليها اطراف العقد بارك الله فيك اه تطرقتم في حديثكم عن حسابات الذهب او الاستثمار في الذهب الى صناديق الذهب المتداولة نعم لو تعطون نبذة عنه. صناديق الذهب المتداولة على نوعين

120
00:36:20.000 --> 00:36:41.050
هناك صناديق ذهب تمثل ذهبا مملوكا موجودا في هذه الصناديق ومحفوظا في مخازن ومستودعات هذه الصناديق لا مانع من تملك وحداتها لان ما لك الوحدة يعتبر مالكا لحصة مشاعة من الذهب في هذا الصندوق

121
00:36:41.150 --> 00:36:55.350
نعم وهذه صناديق تسمى صناديق الذهب المتداولة اي تي اف ولا مانع من الاستثمار فيها ما دامت ما هو الشرط ما دامت تملك هذا الذهب ويوجد لديها هذا الذهب مول

122
00:36:55.450 --> 00:37:16.100
في مخازنها ويمثل ذهبا حقيقيا نعم النوع الثاني من الصناديق هي صناديق للمتاجرة في مؤشرات الذهب لا تملك ذهبا وانما تتاجر مع بنوك او تملك حسابات الكترونية جارية وذكرنا ان الشراء من خلال الحسابات الجارية

123
00:37:16.250 --> 00:37:30.450
صدر عن مجلس المعايير الشرعية لايوفي او لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية صدر عنه منع شراء الذهب من خلال حسابات الذهب الجارية لانه لا يتحقق بها التقابل الشرعي لا يتحقق

124
00:37:30.500 --> 00:37:44.650
بحزب ما تبداها بالجارية عند شراء الذهب من الخلق لا يتحقق ويتقاوم فاذا كانت الصناديق تستثمر في الذهب من خلال هذه الطريقة فاننا نقول ان مالك الوحدة في الصندوق هو مشارك في هذه الطريقة

125
00:37:44.700 --> 00:37:59.150
التي لا تجوز شرعا. ايوة. وبالتالي لا يجوز الاشتراك في مثل هذه الصناديق او صناديق تستثمر في مؤشرات الذهب يعني في عقود الذهب الاجلة هناك عدد من بورصات الذهب والفضة تبيع عقودا اجلة في الذهب

126
00:38:00.100 --> 00:38:12.700
وهي ما يسمى بعقود الذهب الاجلة او بور ورد جولد يعني انها عقود اجلة وهذا مثلا يباع في عدد من البورصات العالمية بورصة شيكاغو او غيرها او بورصة لندن يباع عقود ذهب اجلة

127
00:38:13.250 --> 00:38:28.600
فهذه لا يجوز الاستثمار فيها لانها نوع من انواع تأجيل المخالف لشرط التقابض في لكن نحن نقول صناديق الاستثمار في الذهب في واقع الامر انت تملك وحدة مشاعة من الصندوق

128
00:38:29.400 --> 00:38:46.850
هذا الصندوق ان كان يستثمر في الذهب بالطريقة المباحة شرعا التي يتحقق بها التقابض الشرعي فلا مانع من الاستثمار وان كان هذا الصندوق يستثمر في الذهب بالطريقة الممنوعة شرعا فان تملك وحدات هذا الصندوق ممنوع شرعي. نعم

129
00:38:47.500 --> 00:39:09.200
وهنا تنبيه مالكي وحدات صندوق الذهب هو انهم ينبغي عليهم ان يؤدوا زكاته كل عام فينظر كم قيمة الوحدة كل سنة ويؤدي ربع العشر كم قيمة الوحدة التي يملكها في هذا الصندوق الذي يمثل ذهبا؟ نعم. ويؤدي الزكاة ربع العشر من قيمة

130
00:39:09.450 --> 00:39:34.250
هذا الذهب ما يملكه على اربعين ويخرج نعم هذا هو الواجب في مثل الصادم اه طيب بالنسبة لقضية قراءة ذهب مع خيار الرد اه يعني ينتشر اه لدى بعض محلات

131
00:39:34.350 --> 00:40:01.550
الذهب والفضة محلات الجملة  ما يسمى للبيع على التصريف البيع على التصريف صفة هذا البير ان مصنع او معمل الذهب اه يظع عنده محل التجزئة بيع الذهب عدد كبير من الحلي

132
00:40:03.000 --> 00:40:21.850
مثلا نفترض انها وزنها الاجمالي اه عشرة كيلو جرامات مثلا ويقول له بعها على التصريف يتركها عنده ستة اشهر  ما لم يبع منها فانه يتم رده سعر الذي تم البيع به ابتداء

133
00:40:22.900 --> 00:40:39.100
تم البيع به ابتداء لا يتم ردها بسعر الكسر في ذلك الحين لا ما يتم ردها بالسعر الذي تم به البعث فلنفترض انه طلب منه ان يبيع  ذهب  مئة وسبعين مثلا

134
00:40:40.750 --> 00:41:04.150
الذهب قيمته مئة وخمسين والمصنعية قيمتها عشرين او اجرة اليد فيقول بيع الجرام بمئة وسبعين المحل هذا وضعه عنده عرظه لمدة ستة اشهر مثلا نعم. او سنة لم يباع فان تاجر الجملة يعطي الحق لصاحب المحل ان يرد اليه الذهب

135
00:41:04.750 --> 00:41:26.300
القيمة الاساسية مئة وسبعين وليس  سعر الكسر في ذلك الحين وهو مئة وخمسين هذه المسألة وهي مسألة البيع على التصريف آآ خرجها اهل العلم على حكمين شرعيين الحكم الاول الوكالة

136
00:41:27.950 --> 00:41:50.200
فكأن صاحب محل الجملة اعطى لصاحب محل التجزئة هذا الذهب وقال له بعه السوء فما حصلته من الناس اعطني اياه وما لم تقدر على بيعه فرده الي طيب شيخ تسمح لنا

137
00:41:50.700 --> 00:42:04.950
اتصال الاخ ابو عبد الله من فلسطين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله شيخنا. اهلا وسهلا حياك الله. حياك الله اه معي سؤال اه شراء وبيع الذهب بالتقسيط اه ما حكمه

138
00:42:06.500 --> 00:42:27.100
طيب جزاك الله خير يا شيخ شكرا نعم يا شيخ طيب آآ سنأتي ان شاء الله سؤال اخينا ابي عبد الله بس ننتهي من هذه الفقرة. نعم الحكم الاول المخرج عليها مثل هذه الصورة وهو حكم الوكالة

139
00:42:27.900 --> 00:42:43.700
فكأن تاجر الجملة اعطى تاجر التجزئة هذا الذهب ويعتبر هذا الشخص وكيلا له فتاجر جملة يقول انا سوف اخذ مئة وسبعين طبعا تاجر التجزئة لن يبيعوا مئة وسبعين سيبيعون مئة وثمانين

140
00:42:43.850 --> 00:43:02.600
او خمسة وتمانين ليكون يأخذ ربحه. نعم فيورد للتاجر الجملة مئة وسبعين والفائض يأخذه له وما لم يستطع تصريفه فانه سيرد الى تاجر الجملة هذي الصيغة من صيغ الوكالة جائز شرعا ولا مانع منه شرعا

141
00:43:04.200 --> 00:43:24.650
الطريقة الثانية من طرق البيع وهو ان تاجر الجملة يبيع على تاجر التجزئة هذا الذهب ويكون هذا البيع مشتملا على خيار الشرط وفيه اشكال اخر وهو ان سداد ثمنه سيكون لاحقا

142
00:43:25.600 --> 00:43:46.800
عند تصريف البيع هذه ذكرنا وتكلمنا عنها في حلقتنا الماضية وقلنا ان جمهور اهل العلم يمنعون من هذا البيع لماذا؟ لانهم يطبقون ظوابط التقابظ على ذهب الحلي ولا شك ان هذا القول احوط والعمل به

143
00:43:47.850 --> 00:44:07.700
او لا وخالف جمهور اهل العلم في هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاجاز بيع الذهب بهذه الصورة وان استبيح الحلي هذه الصورة وان اشتمل على تأجيل الثمن فيه او خيار شرط او غير ذلك. لماذا؟ باعتبار ان الحلي

144
00:44:07.750 --> 00:44:26.550
قد غلبت فيه السلعية وخرج عن وصف النقدية بالصنعاء واستدل بهذه الصنعة واستدل بحديث عثمان في الصحيح درهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين وبحديث عبادة وغيره تبرها وعينها سواء فلم ينص في هذين الحديثين

145
00:44:27.100 --> 00:44:40.650
فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممن يخفف في هذه المسألة. وذكرنا ان الاحوط الانسان يعمل بعمل الجمهور ولا شك ان كذلك حتى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رأي قوي

146
00:44:41.300 --> 00:44:56.600
قال به الى بالله امام قوي متبوع وان مشى الانسان على مذهب الجمهور لا شك ان او لا واوفق لي سنن العامة الواردة في هذه المسألة. نعم. هذا على تخريج انه بيع

147
00:44:56.950 --> 00:45:10.300
على تخريجه انه بيع مع خالص. اما على تخريج الوكالة فان هذا ان شاء الله تعالى صورة جائزة ان يكون ان يقول تاجر الجملة تاجر التجزئة بع هذا الذهب وانا حصل لي مئة وسبعين

148
00:45:10.600 --> 00:45:23.800
والباقي فوق المئة والسبعين فهو لك وما لم تستطع بيعه فرده الي هذي الصورة ان شاء الله تعالى جائزة اما سؤال اخينا ابي عبد الله من فلسطين وهو ما حكم بيع شراء الذهب بالتقسيط

149
00:45:24.050 --> 00:45:34.250
اه قبل الاجابة ممكن نأخذ اتصال؟ طيب لا بأس. اه الاخ ابو حامد من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا ونسأل الله بكم. اهلا وسهلا حياك الله

150
00:45:34.450 --> 00:45:49.300
عندي سؤال لا ادري اذا كان مرتبط مباشرة بموضوعكم لكنه حول الذهب ايضا. تفضل آآ يعني رجل اراد ان يتزوج واتفق مع عمه على اه قيمة المهر ان تكون بالذهب

151
00:45:49.700 --> 00:46:12.500
بما يعادله ذهبا يعني اتفقوا ان يكون عشرة جرام ذهب مقدم وعشرة جرام ذهب مؤخر آآ تقريبا بعد كتابة العقد والاتفاق وكذا فترة قصيرة يعني. نعم. تغير سعر الذهب قليلا وحصل خلاف ايضا على تحديد نوع الذهب هل هو عيار اربعة وعشرين او عيار آآ ثمنطعش

152
00:46:12.500 --> 00:46:32.950
لا ففي مثل هذه الحالة يعني هل يؤخذ بالسعر القديم للذهب ولا بالسعر الجديد هل كان الاتفاق على عشرة جرامات بالذهب؟ ام مثلا عشرة الف يشتري بها على قيمة عشر على ما قيمته عشر جرامات ذهب يعني. على ما قيمته عشرة

153
00:46:33.700 --> 00:46:45.600
اي نعم. طيب يجيب عليك الشيخ محمد. افضل تغير ايضا الدولة يعني كانوا هم في دولة اه في الاردن ثم انتقلوا الى اه تركيا فتغير ايضا الى يعني الاسعار قليلة

154
00:46:46.150 --> 00:46:59.000
حتى الفرق يعني. نعم. يجيب عليك الشيخ ان شاء الله باذن الله. يجيب على سؤالك نجيب اول على سؤال الاخ ابو عبد الله؟ سؤال اخينا ابي عبد الله من فلسطين حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ نعم هذي مسألة حقيقة اه

155
00:46:59.150 --> 00:47:22.650
طيبة فنحن نقول الذهب اما ان يكون ذهب حلي او ذهب سبائك و اه كبر اوهام فالذهب الخام والسبائك هذا لا يجوز بيعه بالتقسيط واما ذهب الحلي فذكرنا ان جمهور اهل العلم

156
00:47:23.050 --> 00:47:43.250
على عدم بيعه بالتقسيط وذكرنا ان هذا احوط والعمل به اولى وخالفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم فاجازوا بيع ذهب الحلي بالتقسيط انه لما صار حليا ودخلته الصنعة صار اقرب الى السلع. السلع. فكأنه مثل بيع سيارة بالتقصير او بيع مثلا

157
00:47:44.650 --> 00:47:58.350
كتاب او مكتب او غيره بالتقسيط. احسنت. الاخ ابو ذكرنا ان الاحوط هو العمل برأي. الجمهور هذي حقيقة قظية مهمة اما اخونا ابو حامد من السعودية لما سأل عن نقول اخي الكريم

158
00:47:58.800 --> 00:48:13.550
ان كان قد كتب في المهر في عقد النكاح ان المهر عشرة جرامات من الذهب مقدم وعشرة جرامات من الذهب مؤخر بمعنى ان المهر عشرون جرام من الذهب نصفها مقدم ونصفها مؤخر

159
00:48:14.200 --> 00:48:30.550
فاذا كان هذا هو المهر فانه يجب اداء غرامات الذهب مهما انخفض قيمة العملة او ارتفعت نعم. لماذا؟ لان الذي يجب اداؤه هو عشرة جرامات من الذهب وان كان المكتوب

160
00:48:30.750 --> 00:48:51.200
في عقد النكاح انهم قالوا عشرة الاف مثلا دينار او عشرة الاف ليرة اه ثم ارتفعت قيمة الليرة او الدينار او انخفضت فلا عبرة بارتفاعها وانخفاضها او ارتفاع الذهب او انخفاضه

161
00:48:51.250 --> 00:49:05.300
ويجب ان يؤدي عشرة الاف ليرة اذا يجب اداء المسمى في عقد النكاح ما هو المسمى في عقد النكاح؟ كان مسمى عشرة جرامات ذهب فيجب اداؤه مهما ارتفع سعرها او انخفض

162
00:49:06.150 --> 00:49:24.850
وهذي مسألة حقيقة وهي ان الناس اذا قدروا ديونهم بالذهب فان الذهب يجب اداؤه والوفاء به كما هو انا تعاقدت معك واجرة اتفقت معك ان تكون الاجرة هي جرام من الذهب

163
00:49:25.100 --> 00:49:37.850
او اعطيتك دينا اقرظتك جرام من الذهب على ان ترد لي هذا الجرام او بعتك هذا العصير مثلا على ان تؤدي لي جراما او بعتك هذا المكتب على ان تؤدي لي جراما من الذهب

164
00:49:38.000 --> 00:49:59.000
الواجب في ذمتك في ذمتك جرام من الذهب سواء كان الذهب ارتفع او انخفض انخفضت قيمته فلا عبرة بهذا طيب لو كان الثابت في الذمة نقودا فاننا نقول يجب اداء النقود بعددها. يعني انا اقرظتك

165
00:49:59.250 --> 00:50:21.650
او كان المهر المسمى عشرة الاف ليرة فنقول يجب اداء عشرة الاف ليرة عشرة الاف دينار يجب اداء عشرة الاف دينار وهنا مسألة نود التنبيه لها وهو ان نقول ان الاصل انه يجب الوفاء بالمسمى في العقد. فرضا المسمى عشرة الاف ليرة تركية مثلا عشرة الاف دينار اردني. عشرة الاف ريال سعودي

166
00:50:21.650 --> 00:50:45.100
عشرة الاف دولار نقول يجب الوفاء بهذا المسمى الا في حالة واحدة نعدل هذا المسمى بالقيمة وهو اذا ما حصل اشكال في هذه العملة ادى الى انهيارها انهيارا بالغا لا شك ان كل عملة لها نزول وارتفاع طبيعي. وهذا لا عبرة به ولا يؤثر

167
00:50:45.650 --> 00:51:06.650
النزول والارتفاع الطبيعي ولكن النزول والارتفاع البالغ كالناتج عن حرب مثلا فهذا اشبه بالجائحة فحينئذ نرجع لو ان انسان وقال قبل مثلا داين انسانا آآ قبل مثلا نفترض الحرب السورية

168
00:51:07.750 --> 00:51:18.150
وكان هذا الدين مثلا عشرة الاف ليرة سورية الان تمت الحرب السورية في سنتها السابعة الان نسأل الله سبحانه وتعالى فرج عن اخواننا في سوريا. امين. وان يكف عنهم شر هذه الحرب

169
00:51:19.250 --> 00:51:33.750
الان انخفضت العملة تريع بسبب هذه الحرب فجاء المدين وجاء يوفي فهل يوفي عشرة الاف ليرة الان عشرة الاف ليرة لا تساوي شيئا السورية لا تساوي ما كانت تساويه حين الاقراض قبل

170
00:51:33.800 --> 00:51:57.550
حصول هذا الامر فاننا نقول لابد من مراعاة القيمة حينئذ لان العمرة قد اصابتها هذه الجائحة التي اه اطاحت بها فلذلك لا بد من تعديل قيمتها بصلح بين الطرفين يحقق المصلحة بينهما. ولا مانع من تحكيم اطراف في هذا الصلح

171
00:51:57.750 --> 00:52:12.000
لكن اذا كان نزول انخفاض عادي كل العملات تنزل وتنخفض انخفاضا معتادا في خلال السنة فهذا يعني لا يؤثر تؤدى العملة بعددها الذي سمي في هذا الدين والله تعالى اعلم

172
00:52:12.950 --> 00:52:31.550
جزاكم الله خيرا اه حقيقة بقية دقيقة او اقل من دقيقة لنهاية البرنامج وعندنا مسائل اه كبيرة وكثيرة فلعل نؤجلها اي نعم لعلها تؤجل ان شاء الله باذن الله تعالى. اي نعم

173
00:52:32.300 --> 00:52:52.350
وآآ نشكرك شكرا جزيلا يا فضيلة الدكتور في نهاية هذه الحلقة ونشكر اخواننا المشاهدين آآ على حسن استماعهم الى اللقاء في حلقات قادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته