﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:47.750
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة

2
00:00:47.950 --> 00:01:11.400
مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات نستكمل اليوم معكم ما بدأناه في الحلقة الماضية حول توضيح الاحكام الشرعية للعملات الورقية وهي من القضايا الهامة التي يحتاجها كل مسلم ويكثر السؤال عنها

3
00:01:11.900 --> 00:01:37.250
بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبدالرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية التعليمي فاهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور حياكم الله وبياكم. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم على ارقام التواصل التي تظهر تباعا على هذه الشاشة

4
00:01:39.250 --> 00:02:02.350
اه فضيلة الدكتور تكلمنا في الحلقة الماضية عن مراحل النقود التاريخية وعن مراحل التعامل والتبادل بين الناس. نعم. فتكلمتم عن المقايضة وتكلمتم عن العملات المعدنية وغيرها من العملات فلو تعطونا ملخص عن هذا الموضوع

5
00:02:02.900 --> 00:02:14.350
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اما بعد

6
00:02:14.600 --> 00:02:37.900
يعني ذكرنا ان النقود تتميز عن غيرها من السلع والخدمات بانها وسيط للتبادل فيبيع الانسان اي سلعة مقابل النقود ويشتري اي سلعة بهذه النقود فهي وسيط للتبادل ومعيار للقيمة تقيم به الاشياء وهي مستودع للثروة فيبقى مع الانسان

7
00:02:38.400 --> 00:02:58.250
يدخر فيه ثروته. هذا باختصار وظيفة النقود. هذه الوظيفة مرت عبر مراحل او تشكلت باشكال عديدة في اه التاريخ البشري بادئ ذي بدء ذكر الناس اتخذوا عدد كبير من الاشياء او السلع التي تؤدي هذه الوظيفة لهم

8
00:02:58.550 --> 00:03:15.000
فربما انهم استخدموا مثلا بعض الجلود او استخدموا بعض انواع البر او الشعير او استخدموا اه بعظ انواع اه الرز مثلا التي تتميز بالديمومة والبقاء لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون هناك عملة

9
00:03:15.550 --> 00:03:33.000
اه تبقى يوم او يومين ثم تفنى لانه ما كان يوجد ثلاجات او غيره من الحوافظ لا. نعم طيب ذكرنا ان الذهب والفضة اصطلاحهما اه اصطلح الناس على اعتبارهما نقدا

10
00:03:34.400 --> 00:03:54.900
فتم تداول الذهب والفضة كنقد الا انها تميزت عن غيرها من الاشياء من السلع والخدمات بين قوسين التي نسميها نقودا تميز الذهب والفضة بعدد من الخصائص الذي جعله يستقر عند الناس انه نقد

11
00:03:55.000 --> 00:04:12.550
نعم. فلذلك صار استخدام الذهب والفضة هو الاستخدام الغالب الاستعمال النقدي او الثمني وطردت هاتان العملتان ما سواهما من العملات ربما جلودا او رزا او برا او شعيرا او غير ذلك. لماذا

12
00:04:13.450 --> 00:04:39.450
اولا لانهما معدنان نفيسان مطلوبان مرغوبان فهذه الرغبة عند الناس فيهما جعلتهما مقبولين قبولا عاما نعم. ومن اهم صفات النقد او الثمن القبول العام. نعم. لذلك كل الناس اليوم لا مانع لديه ان يقبل الذهب والفضة

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.550
هناك قبول عام في المحلات وهذا على مر التاريخ والعصور والازمان الصفة الثانية الديمومة والاستمرار معدنان لا يتلفان لا يتبخران لا يذهبان وانما صفتهما الديمومة كذلك يعني يتميز عن الحديد ان الحديد يصدأ

14
00:05:00.600 --> 00:05:22.350
الذهب لا يصدأ هذه مزايا وهي مزايا تتعلق بديمومته  نعم الامر الثالث التشكل فيمكن تشكيله في قطع نقدية صغيرة او قطع نقدية كبيرة او غير ذلك الامر الرابع الندرة وهذه الندرة ندرة متوسطة

15
00:05:22.450 --> 00:05:45.700
فليست ندرته بالغة مثلا البليديوم او البلاتينيوم بالغ الندرة الى درجة لا يمكن استعماله نقدا وليس متوافرا بدرجة تمنع نقديته مثل الرز توافر الرز لا يمكن استعمال الوقت لانه متوافر بدرجة كبيرة جدا

16
00:05:46.050 --> 00:06:11.400
نعم فهو متوافر بندرة متوسطة. الذهب والفضة ندرتهما متوسطة تؤهلهما للنقدية لاجل هذه الخصائص جميعا استقرت البشرية عبر عقود من الزمن على استعمال الذهب والفضة نقدا لذلك اه اصطلح الناس على ان الدينار هو الذهبي والدرهم هو الفضي

17
00:06:11.750 --> 00:06:33.750
وصاروا الناس يتعاملون بالدينار والدرهم طبعا الدينار والدرهم كذلك مرت بمراحل اه يعني تاريخية منها ما كان الدينار فيه ذهبا صافيا يعد ذهبا صافي ومنها مراحل كان يسكى الدينار ويخلط معه شيء من

18
00:06:33.950 --> 00:06:54.500
الفضة وربما خلط معه شيء من الفضة او النحاس لدرجة نقاوة الدينار والدرهم تفاوتت عبر الدول في تاريخ البشرية نعم آآ كذلك اصطلح الناس مع استخدامهم للذهب والفضة على مر التاريخ

19
00:06:54.750 --> 00:07:15.250
الاستخدام بعض النقود المساعدة التي تؤدي وظائف بسيطة في شراء المحقرات منها مثلا النحاس او الحديد اه واصطلح الناس على سميتها بالفلوس مثلا او غيرها هادي دنانير اه عذرا هذه عملات مساعدة يشترى بها الاشياء المحقرات التي لا تصل الى درجة

20
00:07:15.400 --> 00:07:36.250
الدرهم الفظي او الدينار الذهبي من الجدير بالذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث في المرحلة التاريخية التي استقر فيها الاصطلاح على عملة الذهب والفضة لذلك كان الدينار والدرهم الذي تعامل به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

21
00:07:36.400 --> 00:07:50.200
كان من الديناء كان من الذهب والفضة من هذه العملة التي تعامل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نجد كثير في الاحاديث نص على الدينار او الدرهم النص على الذهب او الفضة

22
00:07:50.500 --> 00:08:07.750
كما هو مثلا في ابواب الربا او في ابواب الزكاة او في ابواب نفقة الدهب والفضة الكنز او غيرها من الابواب التي مرت بالتاريخ البشري ثم عصره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك

23
00:08:07.900 --> 00:08:28.950
المرحلة طبعا بعد ذلك بعد هذه المراحل قاعدة نشأ عندنا مرحلة حديثة القرن الماضي والذي قبله الا وهي دام ما بالنقود الائتمانية نعم. النقود الائتمانية ما هي النقود الائتمانية؟ حقيقة من المهم لنا

24
00:08:29.200 --> 00:08:49.550
ان نوضح معناها لانها تمثل المرحلة التي نعاصرها نحن اليوم النقود الائتمانية يمكن ان نقول ان النقود قبل هذه المرحلة لما كانت ذهبا او فضة او نحاسا او كانت رزا او برا او شعيرا او ايا كان

25
00:08:50.150 --> 00:09:10.500
هذه النقود يمكن ان نصطلح عليها فنقول فنقول انها نقود سلعية بمعنى ان الدهب والفضة لهما قيمة في ذاتهما لو اعطيتك دينارا او درهما من الذهب او الفضة فيمكنك ان تستخدمه كدرهم او دينار

26
00:09:10.950 --> 00:09:27.150
ويمكنك ان تذهب به الى السائق فتستخدمه حليا. يعيد صياغته فيستخدمه حليا. لماذا لانهما مقبولان ولو كان برا او شعيرا فانه يمكنك ان تستخدمه كعملة كما يمكنك ان تذهب به الى البيت وتطبخه وتأكله

27
00:09:27.500 --> 00:09:50.500
اذا له منافع اخرى غير المنفعة النقدية النقود الائتمانية شيخ بالنسبة للدينار او الدرهم لو استخدم كما هو وليا هل يخرج عن النقدية اذا كان الدينار او الدرهم. نعم مصكوك دينار ودرهم؟ فالظاهر والله تعلم انه فيه صفة نقدية

28
00:09:52.000 --> 00:10:04.050
لو سبك حليا يعني كما هو يضاف له فقط عروة ثم يعلق الظاهر الله تعالى ان هذا يأخذ حكما نقديا والله تعالى انه حكم النقود ولو حتى استخدم حليا ولو استخدم حليا لانه هذا

29
00:10:04.300 --> 00:10:23.600
شكله شكل النقود وسكة سك النقد ويمكن استخدامه نقد في اي في اي لحظة لكن نقول الان مرحلة استخدام نقدية الذهب والفضة قفت اليوم الم تعد متداولة بايدي الناس بشكل كبير

30
00:10:24.100 --> 00:10:40.100
لكن والله تعالى اعلم انه لم تزل عنهما النقدية بشكل تام كما قد وضحناه سابقة لماذا؟ لانه لا زال يستخدم كاحتياطي عند البنوك ولا زال يستخدم ملجأ عند الازمات لكن ما هو النقد الائتماني

31
00:10:40.950 --> 00:10:58.000
النقد الائتماني هو نقد اصطلاحي محض لا يوجد له منفعة في ذاته يعني لا يمكن الانتفاع بالورقة مثلا او بالحسابات الالكترونية في غير الشكل النقدي يعني ليس مثل الذهب والفضة

32
00:10:58.150 --> 00:11:12.400
الذهب والفضة يستخدم يعني حليا ربما استخدم اعضاء ربما استخدم زينة ربما استخدم اي شيء ويستخدم مع ذلك نقدا النقود الائتمانية مرحلة بدأت كما ذكرنا من القرن الماضي او التي قبله

33
00:11:13.350 --> 00:11:30.550
واصطلح الناس على هذه النقود التي لا تؤدي اي وظيفة غير الوظيفة النقدية تمثلت اول ما تمثلت في الورقة النقدي الورق النقدي لو تأملناه هذه الورقة لما ابيع هذا الكوب

34
00:11:30.900 --> 00:11:54.950
مثلا  اه خمسة دولارات هذه الورقة التي كتب عليها خمسة دولارات من الناحية المالية لا تساوي شيئا من اين اكتسبت القوة التي تخولني ان اشتري بها هذا الكوب او القوة التي تخولنا نشتري بها هذا الكتاب

35
00:11:55.250 --> 00:12:11.800
او مئات الدولارات من اين اكتسبت القوة التي تخولني ان اشتري بها سيارة او منزلا او غير ذلك من اين اكتسبت هذه القوة اكتسبتها من الاصطلاح الذي قبله الناس لكن ليس لها اي منفعة اخرى

36
00:12:12.250 --> 00:12:23.650
غير منفعة ان تستخدم نقدا او ثمنا يعني لا يمكن للانسان ان يستخدمها مثلا في طبابة او يستخدمها في طعام او شراب وغيره لا وانما يشتري بها الطعام والشراب يشتري بها غيره

37
00:12:25.000 --> 00:12:49.100
طيب هذه النقود الائتمانية من الصعب على الناس ان يتنازل عن ذهبهم وفضتهم ومنازلهم وعقارهم وليهم وبيوتهم ان يتنازلوا عنها مقابل ورقة فيقول لك هذا الشخص وماذا تساوي هذه الورقة

38
00:12:49.700 --> 00:13:07.150
لا تساوي شيئا كيف اتنازل عن هذا الذهب وهذه الفضة مقابل ورقة لذلك كان لابد ان تمر قبل مرحلة نقدية بمرحلة يمكن ان نصطلح عليها بما يسمى السندية ما معنى السندية

39
00:13:07.750 --> 00:13:26.650
السندية معناها ان هذه الورقة تمثل سندا بذهب او فضة تقابلها فيقال هذه الورقة تمثل مثلا جرام من الذهب هذه الورقة تمثل مئة جرام من الذهب هذه الورقة تمثل خمس مئة جرام من الذهب

40
00:13:26.750 --> 00:13:40.900
مثلا او جرام من الفضة عشرة جرامات من الفضة مئة جرام من الفضة وهكذا تجد ان هذه الورقة مرقوم عليها عشرة جرام فضة يعني سندين كانها سند بدائي. سنة بداية

41
00:13:41.050 --> 00:13:51.550
كانت بدين عند من؟ عند الجهة التي اصدرتها. عند الحكومة التي اصدرتها. نعم. فكأن هذه الحكومة تقول لك بدل ان تحمل معك ذهبا او تحمل فضة خذ هذا السند او هذه الورقة

42
00:13:52.050 --> 00:14:10.600
وهي تقوم مقام الذهب والفضة ومتى ما اردت الذهب والفضة فبامكانك ان تطرق الباب على البنك المركزي الذي اصدر هذه الورقة وتطلب ذهبك وفضتك وتعطاها مباشرة  اذا بدأ الناس يطمئنون

43
00:14:10.650 --> 00:14:30.200
بالورق النقدي ويثقون بها ويثقون بها وانا اتخيل حقيقة انه اول ما بدأ التعامل بها لم اعش ذلك الزمن لكن نتخيل انه الناس في البداية كل يوم يطرقون باب البنك المركزي نريد ان نتأكد

44
00:14:30.300 --> 00:14:46.800
يسلمون الذهب يسلمون الذهب طيب بعد مضي سنة ما صاروا يطلقون كل يوم يطرقون عليهم الباب كل اسبوع بعد مضي سنتين صاروا يطرقون عليهم الباب كل شهر صار التاجر بدل ان يقول لك

45
00:14:47.850 --> 00:15:03.850
اصرف هذه الورقة بذهب ثم ائتني بالذهب طار التاجر يقول لا داعي لان تصرف اعطني الورقة وانا سوف اصرفها فاذا اراد ان يصرفها يقول له تاجر الجملة الذي يبيعه لا داعي لان تصرفه اعطني هذه الورقة وانا سوف اتعامل بها

46
00:15:03.900 --> 00:15:22.150
نعم فصار التجار يقبلون هذه الورقة صار الناس يقبلون هذه الورقة شيئا فشيئا بعد هذه السندية التي مرت بها خلال السنوات هذي بعد خمس سنوات عشر سنوات لا نعلم كم

47
00:15:22.850 --> 00:15:38.100
لم يطرق احد  البنك المركزي ويقول له اعطني ما مقابل هذا الدين نار او او هذا او هذا ايا كانت العملة لم يطرق احد عليهم الباب ويقول اعطوني ما يقابل هذا

48
00:15:39.450 --> 00:16:07.150
لماذا لانها صارت مقبولة بذاتها صارت مقبولة بذاتها ومن هنا اكتسبت صفة نقدية المستقلة عن السندية طارت هذه النقود مقبولة بذاتها كوسيط للتبادل هذه اهم فكرة فيما يتعلق  ورق النقد وكيف اكتسب

49
00:16:07.300 --> 00:16:27.450
صفة القبول عند الناس نعم احسن الله اليكم  طيب بالنسبة يا شيخ لتبادل الان هذه العملات الورقية عندما الناس يتبادلون بها لو مثلا اريد اه ان اشتري بالريال دولة. نعم

50
00:16:27.500 --> 00:16:47.300
او ابيع الدولار واشتري به ريال. نعم فهل هذه العملات او هذه المعاملات والتبادل هذا هل يأخذ اه نفس حكم الذهب والفضة للتبادل اي نعم اه سنتطرق لهذه المسألة. نعم. لكن ائذن لي ان

51
00:16:47.750 --> 00:17:13.750
آآ اجيب عن سؤال ربما يخطر بذهني بعض المشاهدين ويقول اذا لم تكن هذه الورقة تمثل ذهبا او فضة فما الذي جعلها الان تقبل واشتري بها ذهبا وفضة ومنزلا وسيارة وكتابا وقلما

52
00:17:15.500 --> 00:17:42.150
من اين اكتسبت قوتها الشرائية نقول انها اكتسبت قوتها الشرائية. نعم من اصطلاح المتعاملين بها من تعارف المتعاملين بها وانا اضرب لذلك مثلا تخيلوا معي ان ثمة غرفة فيها اه عشرين شخص

53
00:17:43.150 --> 00:17:59.800
احدهم طبيب والاخر مهندس والثالث تاجر والرابع طالب والخامس موظف والسادس عامل والسابع طباخ وهكذا وهذا تاجر عنده سلع وهذا تاجر عنده سيارات كل واحد من العشرين هؤلاء عنده صنعة

54
00:17:59.900 --> 00:18:22.700
نعم كيف يتبادلون سلعهم وخدماتهم الطبيب يريد ان يبيع ضبابته يريد ان يقدم الخدمة مقابل اجرة المهندس يريد ان يقدم خدمته التاجر البائع يريد ان يقدم اكوابه وهذا يريد ان يقدم كتبه وهذا يريد ان يبيع سياراته

55
00:18:23.000 --> 00:18:40.500
كيف يتبادلون فيما بينهم اذا لم يكن هناك ذهب وفضة نريد ان الان نتجاوز مرحلة الذهب والفضة نعم الان اصطلح هؤلاء الناس وقالوا فيما بينهم اننا سوف نستخدم هذه الورقة

56
00:18:41.400 --> 00:19:02.750
نكتب على كل ورقة منها عشرة عشرة دولارات عشرة جنيهات عشرة ريال ايا كان. نكتب على كل ورقة منها عشرة فاذا اراد الطبيب ان يبيع ضبابته الخدمة وكان يقدرها استشارتين هندسية

57
00:19:04.500 --> 00:19:26.500
فمعنى ذلك انه سيبيع خدمته مقابل ورقتين ورق منهما يقدمها للمهندس لاخذ الاستشارة الهندسية اذا صارت وسيلة للتبادل هذي الورقة كأنها تقيم سلعنا وخدماتنا ولكن ليس لها قيمة يعني انت

58
00:19:27.000 --> 00:19:40.650
بكم تريد ان تبيع هذا الكأس؟ قال اريد ان ابيعه بورقتين يعني عشرين طيب انت بكم تريد ان اذا بعت هذا الكأس واخذت هذه العشرين كم كم منها تريد ان تقدم لي مثلا هذا

59
00:19:41.000 --> 00:19:59.900
اه الطباخ لاجل طبخه يقول سوف اقدم له عشرة او عشرين او اربعين او خمسين اذا اصطلح الناس على هذه الورقة لتؤدي الوظيفة النقدية بينهم ما هي مقومات نجاحهم لاداء هذه الوظيفة؟ هناك عدد من المقومات

60
00:20:00.750 --> 00:20:23.900
اهمها مقومان المقوم الاول ان لا يكون عند احد منهم دفتر يصدر الاوراق دفتر مخبأ يصدر به الاوراق لابد ان يكون هناك ندرة في هذه الاوراق لا احد يستطيع ان يصدر هذه الاوراق الا باتفاقهم هم

61
00:20:24.550 --> 00:20:37.150
حتى تنجح في استخدام هذه الورقة. لماذا؟ لان لو اصطلحنا على ان هذه الورقة مكتوب عليها عشرة وصرنا نستخدمها لاداء وظيفة العشرة لو كان عند احد منهم دفتر مخبأ فيه نفس الاوراق هذي

62
00:20:38.200 --> 00:20:55.100
لافسد علينا هذا الاصطلاح النقدي الذي اصطلحنا عليه. لماذا لانه تاني سيستطيع ان يخلق نقود هو ويكسب هو جميع سلعنا وخدماتنا لماذا لاجل ان عنده دفتر مخبأ فيفسد هذا الاصطلاح

63
00:20:55.450 --> 00:21:15.250
اذا اهم شرط لهذا الاصطلاح انه لا يستطيع احد ان يصدر هذه الاوراق الا وفقا لشروط محددة ومعينة نتفق عليها عندئذ ينجح هذا الاصدار يمكن ان ابيع خدماتي الطبية مقابل ورقتين

64
00:21:16.050 --> 00:21:35.400
وانت تبيع الخدمات الهندسية مقابل ثلاثة اوراق وهذا يبيع خدماته مقابل عشرة اوراق وهكذا الشرط الثاني ان نقبلها جميعا لماذا؟ لاني انا لو بعت خدمات الطبية مقابل ورقتين او عشرة اوراق مثلا

65
00:21:36.200 --> 00:21:51.800
ثم اردت ان اشتري بهذه الاوراق خدمات هندسية. فقال المهندس انا لا اقبلها سوف احس انا الطبيب الذي بعت خدماتي بعشرة اوراق سوف احس بالغبن لماذا نقلت الورق هذا ولا تقبله انت

66
00:21:53.200 --> 00:22:19.850
اذا حتى تنجح فكرة الورق النقدي الذي لا يمثل قيمة وانما هو ورقة كتب عليها عشرة لابد من شرطين اساسيين الاول الا يزورها احد من الحاضرين انه لو في احد مزور يدخل ورق نقدي معنى ذلك انه سوف يأخذ سلعنا وخدماتنا كلها بسبب تزويره الورق

67
00:22:20.100 --> 00:22:36.450
نعم اذا الشرط الاول لا بد ان الورقة هذي يكون فيها مزايا تمنع تزويرها الشرط الثاني ان تحظى بالقبول عندنا اذا توافر هذا للشرطان فلا مانع عندئذ ان الطبيب يبيع طبابته باوراق

68
00:22:37.350 --> 00:22:57.850
صاحب الارض يبيع ارضه باوراق صاحب السيارة يبيع سيارته باوراق وهكذا لماذا؟ لاننا اصطلحنا على قبولها نعم هذا الاصطلاح هو الورق النقدي الائتماني النقود الائتمانية التي نعيشها اليوم نستأذن فضيلتكم فضيلة الشيخ في فاصل قصير

69
00:22:58.450 --> 00:23:35.750
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا  حرص الاسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع اسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع اخيه او شراؤه على شراء اخيه. لذلك نهى عنها الرسول صلى

70
00:23:35.750 --> 00:23:57.800
الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع اخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء اخيه. ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك

71
00:23:57.800 --> 00:24:20.750
احسن منها بعشرة او ابيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمرو بتسعة فجاء اخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك فيها عشرة. او بعها لي انا بتسعة ودعك منه

72
00:24:20.750 --> 00:24:49.850
والراجح ان البيع على البيع حرام. سواء كان ذلك في زمن الخيار او بعد تمام البيع. لانه مما يورث الشحناء بغضاء بين المسلمين   اهلا وسهلا بكم اخواني المشاهدين اه مرة اخرى

73
00:24:49.950 --> 00:25:14.500
في البرنامج ونرجع اليك فضيلة الشيخ. اي نعم. اه يا ليت لو تدخلون في موضوع العلة او اه هل يعني تبادل النقود سواء ببعضها البعض الريال بالريال النقد بنفسه او النقد مع نقد غيره كالريال بالدولار. نعم

74
00:25:14.600 --> 00:25:38.550
هل آآ نطبق عليه احكام الذهب والفضة بانه لابد من آآ تماثل والتقابض والحلول وما ادراك نعم اه بسم الله الرحمن الرحيم نعم اه عندما نتحدث عن احكام تبادل هذه العملات بعضها ببعض

75
00:25:39.350 --> 00:26:00.150
كمبادلة الريال بالدولار او الجنيه الاسترليني او الين او اليورو او غيرها فهذا معناه ان هذه العملات عندما يباع بعضها ببعض فانها تخضع لاحكام شرعية كيا ذات الاحكام الشرعية التي

76
00:26:00.200 --> 00:26:28.750
كان يخضع لها تبادل الدينار والدرهم في زمن النبوة فلو قال قائل ان الاحاديث الواردة في زمن النبوة انما وردت على دينار الذهب ودرهم الفضة فكيف نطبقها على دينار ورقي او درهم ورقي او دولار ورقي او ريال ورقي او جنيه ورقي او غير ذلك

77
00:26:29.850 --> 00:26:58.250
نقول اننا نطبقها عليها بجامع وهو اشتراكهما في علة الثمنية او النقدية السؤال لماذا شرع لتبادل الدينار الذهبي والدرهم الفظي احكام شرعية مخصوصة نقول شرعت هذه الاحكام المخصوصة لكونهما الثمن

78
00:26:58.550 --> 00:27:17.750
الذي كان يستخدم في زمن النبوة. نعم فاذا استبدل الناس هذا الثمن بثمن اخر او بعملة اخرى اصطلحوا عليها كدولار او جنيه او ريال او دينار او درهم ورقي فمعنى ذلك اننا سوف نطبق احكام

79
00:27:17.950 --> 00:27:35.100
مبادلة هذه العملات بعضها ببعض كما نطبق او كما طبقنا في زمن النبوة احكام مبادلة انار الذهب بدرهم الفضة ما هي العلة الجامعة بينهما ثمانية ان هذا كان يستخدم ثمنا

80
00:27:35.250 --> 00:27:50.550
وهذا يستخدم ثمنا وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا وجرى فيه الربا فمعنى ذلك ان الربا يجري في كل ثمن استخدم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:27:51.800 --> 00:28:18.950
اذا هذي قضية مهمة الا وهي قضية القياس القياس من اهم الادلة الشرعية وينزع العلماء الى القياس في ماذا؟ في النوازل المعاصرة المستجدة يلحقونها باقرب شبيه ونظير لها اذا هذه العملات التي تستخدمها اليوم العملات الورقية لم تكن قطعا لم تكن موجودة في زمن النبوة

82
00:28:20.000 --> 00:28:39.300
ما هو اقرب سبيلها ونظير لها والعملات التي كانت تستخدم في زمن النبوة صاحبها اتموا صلاة وسلم من الاحاديث الواردة  تبادل عملات الذهب والفضة الدينار والدرهم ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه

83
00:28:39.400 --> 00:28:52.050
انه سمع رسول الله صلى الله قلت لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم اجمعين

84
00:28:52.100 --> 00:29:04.000
ما جاء في حديث ابي هريرة ما جاء في حديث عمر ابن الخطاب طلحة بن عبيد الله عدد من الاحاديث حديث زيد ابن ارقم في الصرف كل هذه الاحاديث نصت

85
00:29:04.300 --> 00:29:25.300
على تحريم الربا في الذهب والفضة وفي بعضها النص على تحريم الربا في الدرهم والدينار كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى حديث عثمان اصلح الاحاديث التي تشير الى علة تحريم الذهب تحريم الربا في الذهب والفضة

86
00:29:26.250 --> 00:29:44.500
الدرهم والدينار. النص على الدرهم والدينار هذا يدل على ان معنى الثمانية معنى معتبر في الذهب من الثمانية معنى معتبر بالذهب الى الفضة لاجله حرم الربا فيها الامر الثاني الذي يؤكد هذا القياس ويقويه

87
00:29:45.750 --> 00:30:07.500
اننا حين نسند الى الذهب والفضة نسند تحريم جريان الربا فيهما الى علة الثمنية فيهما فنحن نسمده الى علة معقولة لها حكمة ظاهرة وهذا بخلاف ما لو اسناد اسندناه الى كونهما موزونين او

88
00:30:07.750 --> 00:30:25.150
ليه فان هذا وصف طردي محض لا يترتب او لا يقترن به حكمة مناسبة خلاف الثمن فان الثمن يتميز عن غيره من الاشياء بانه ثمن لكل شيء وليس كل شيء

89
00:30:25.550 --> 00:30:42.100
قياسا له انه مقياس لكل شيء ومعيار لكل شيء. وليس غيره معيارا له اذا الثمن له من الخصائص ما يستحق به التمييز بخلاف ان نقول كونهما حليا او كونهما سلعة او كونهما مكيلين او موزونين

90
00:30:42.400 --> 00:31:06.450
ان هذا ليس فيه من الخصائص ما يجعل هناك حكمة مناسبة تقترن به لذلك نجد ان علماء المالكية والشافعية قد نصوا على ان علة جريان الربا بدينار الذهب والفضة هو كونهما

91
00:31:06.850 --> 00:31:27.150
وان كان طبعا هناك خلاف داخل دائرة المالكية والشافعية هي علة قاصرة او علة متعدية لكنهم قرروا علة الثمنية وان كانت كما ذكرنا دائرة الخلاف الداخلي اضيق لكن هذا التقرير لعلة الثمانية لماذا

92
00:31:27.200 --> 00:31:45.100
لانها علة مناسبة لها وصف مناسب مطرد اه فلاجل هذا نقول ونقرر ان القياس يقتضي في هذه المسألة النازلة عاصرة هي ليست معاصرة اليوم ابدا ومر عليها قرن من الزمن اقصد انها نازلة بعد زمن النبوة

93
00:31:46.250 --> 00:32:04.800
ان تقاس على الدينار والدرهم الذهبي. ما مقتضيات هذا القياس يقتضي هذا القياس عدد من الاحكام الاول انه لا يجوز بيع عملة بعملة اخرى مؤجلة فلابد من التقابض في مجلس العقد

94
00:32:05.250 --> 00:32:22.650
فلا يجوز مثلا ان ابيع الدولار بجنيه استرليني مؤجل وهي مسألة الصرف المؤجل بل لا بد ان يكون الصرف حالا المسألة الثانية اذا تم مبادلة الدولار بمثله او الدينار بمثله او الريال بمثله

95
00:32:22.750 --> 00:32:40.300
فلا بد حينئذ من التماثل ولا تجوز الزيادة هذا حكم ربا النسيئة لا يجوز التأجيل عند مبادلة عملة بعملة مثلا دولار بالدينار وعند مبادلة العملة بمثلها فانه لا يجوز الزيادة وهذا هو ربا الفضل. والله تعالى اعلم

96
00:32:43.650 --> 00:33:13.600
هذا ابرز يعني ما اردنا الحديث. ننتقل الى شيء اخر. طيب  الان بالنسبة انواع التبادل الموجود في البورصات وفي اسواق القطع القطع النقدي. نعم اه هناك يعني بيوع حاضرة التي تسمى سبوت

97
00:33:13.700 --> 00:33:33.450
نعم. وقد يكون التسليم يعني اقصى او اقصر مدة اه تكون بعد يومين من اه من تاريخ اجراء المعاملة. نعم. يجري التسليم فما حكم هذه المعاملة آآ من المهم ان نقرر الاصل الشرعي

98
00:33:33.650 --> 00:33:54.950
الا وهو عند مبادلة العملات عملة بعملة فانه يجب التقابض لمجلس العقد هذا الاصل الشرعي نعم ولا يجوز التأخير اه يوجد احيانا بسبب تفاوت البلدان نشأ عرف في اسواق المال

99
00:33:55.000 --> 00:34:20.900
وهو ما يسمى بالبيع الحال او البيع المقبوظ او البيع الذي يصطلح على تسميته باللغة الانجليزية معناته الحل اه عند تدقيق هذا الاصطلاح من الناحية الشرعية نجد انه لا تنطبق عليه مواصفات البيع الحال عند الفقهاء او المقبوض عند الفقهاء

100
00:34:21.300 --> 00:34:40.300
لان المقبوض عند البقاع هو ما تم في مجلس العقد لكن في هذه الاعراف في الاسواق المالية وما كان خلال يومي عمل يعني تقريبا ثمانية واربعين ساعة يومي عمل ولو تخلل هذين اليومين ايام اجازة فانها تمتد الى اكثر من ذلك

101
00:34:40.750 --> 00:34:58.350
طيب هل هذا المعاملة او المبادلة الدولية هذا بهذا الشكل تجوز عند تأمل هذه المسألة الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل فيها المنع الا انها تجوز بضوابط. هم لماذا قررنا اصل المنع

102
00:34:58.450 --> 00:35:20.600
لعدم تحقق التقابض الشرعي. نعم لماذا قررنا الجواز بضوابط سوف نذكر هذه الضوابط الضابط الاول قرار مجمع الفقه الاسلامي في كون القيد المصرفي يعتبر قبضا فما دام كلا المصرفين قد قيد كل واحد منهما للاخر

103
00:35:20.700 --> 00:35:39.950
النقود التي باعها له او اشتراها منه فقد اعتبر مجمع الفقه الاسلامي ان هذا القيد المصرفي يعتبر بمثابة القبض وان تأخر التسليم الفعلي ليوم يعمل الامر الثاني وجود الحاجة في هذه المبادلات

104
00:35:40.250 --> 00:35:58.900
لان البلدان متفرقة واوقات الدوام الرسمي مثلا في بلد في الشرق الاوسط ليست كبلد في الشرق الاقصى وليست كبلد في الشرق الادنى وليست كبلد في اوروبا او في افريقيا او في امريكا

105
00:35:59.050 --> 00:36:15.000
او في اليابان احيانا تتفاوت ساعات العمل ست ساعات عشر ساعات اثني عشر ساعة نعم. وهذا يقتضي نوعا من التأخير بسبب التواصل بين هذه البلدان الامر الثالث الحاجة الداعية لهذا الصرف

106
00:36:15.200 --> 00:36:35.050
حتى تتم حوالات الناس لذلك يغتفر التأخر بالتسليم في يومي عمل اذا كان قد تم القيد المصرفي وكان هناك حاجة داعية لهذا التعامل بسبب اختلاف البلدان واما اذا كان التعامل ناشئ عن مضاربة محضة دون وجود حاجة

107
00:36:35.750 --> 00:36:50.800
هذا التعامل فان هذه موضع اشكال ولا يقترن بها الحاجة التي ذكرناها من قبل وهي الحاجة الى تحويل الاموال لذلك الضرورة من مثل هذه الضوابط اذا اقترنت بمعاملة فانها تبيحها

108
00:36:51.050 --> 00:37:10.450
اذا كان هناك حاجة لهذا التحويل آآ ان هذه تقتصر على يومي عمل ان يكون هناك قيد مصرفي عند وجود هذه المعاملة نعم. اي نعم يعني اه الاقتصار او اه وجود فاصل بين اجراء المعاملة

109
00:37:10.650 --> 00:37:28.000
آآ التسليم ليوم عمل ليومي عمل هنا قد يكون يعني اجراءات نظامية تقنية وما ادراك يعني. صحيح. او ادارية فنحتاج الى هذه اليومية. صحيح. فاذا كان هناك حاجة لهذه اليومين فلا مانع

110
00:37:28.050 --> 00:37:44.750
طيب نعم لكن اذا كان آآ يعني قد يستدعي هناك يعني كما يقال انه ممكن ان ان يسلم النقد في نفس اليوم ولكن قد يطلب منك البائع بائع العملة قد يطلب منك يعني

111
00:37:44.900 --> 00:38:01.900
زيادة في الرسوم او في سعر الصرف. ايوة ينبغي ان نعرف انه التأخير استثناء لماذا هذا الاستثناء  يعني هو خروج عن الاصل لاجل تباعد البلدان ولاجل ما ذكرتم من الاجراءات الادارية

112
00:38:02.050 --> 00:38:23.050
او التقنية تواصل اوسع امل في كل بلد. نعم وبالناس حاجة الى وقوع الصرف واقترن هذا بقيد مصرفي يقيد المعاملة حين اجرائها حتى لو لم يحصل تمكين يعني الى ان يحصل التسليم والتمكين الفعلي خلال يوم عمله. هم. اذا هذا القيد المصرفي مؤثر في المعاملة

113
00:38:23.650 --> 00:38:38.200
هذه الحاجة مؤثرة طيب قد يقول قائل ما حكم اذا الصرف المؤجل؟ نقول الصرف المؤجل ممنوع هذا الاصل فيه والتجاوز في يوم عمل او يومي عمل انما هو لاجل الحاجة

114
00:38:38.450 --> 00:38:56.200
لعدم امكان غيرها واذا وجد انظمة يمكن بها التحويل المباشر دون حاجة الى يوم عمل او يومي عمل فلابد من العمل بها اذا ليس معنى الاستثناء ان نقلب هذا الاستثناء فنجعله اصلا

115
00:38:56.600 --> 00:39:16.150
نعم وانما الاستثناء يبقى في دائرة الاستثناء ونبقى دائما حريصين على الخروج عن هذه الحاجة الى الاصل والا وهو التقابض في مجلس العقد. نعم. بارك الله فيك اه ذكرتم بانه ان لا يكون الغرض من هذه المعاملات هو المضارب على العملات. صحيح. تبين المصطلح المضارع بان هناك مصطلح شرعي

116
00:39:16.700 --> 00:39:37.100
وهو من شركة المضاربة يعني. صحيح. فهذه جائزة. اي المضاربة في العملات بمعنى الاتجار فيها بغرض الربح الاتجار فيها بغرض الربح. هذي المضارب الجائزة الاصل في الاتجار في العملات بغرض الربح انه يجوز لا مانع. هم. ولكن اذا كان لا يتم التقابض في مجلس العقد

117
00:39:38.100 --> 00:39:52.200
فمعنى ذلك انها لا تجوز لانه لم يحصل التقاوم في المجلس العام هل هذه المتاجرة نقول انها حاجة داعية لاباحة التأخير هذه المسألة فيها اشكال بخلاف حاجة الناس الى الحوالات مثلا او غيرها

118
00:39:52.300 --> 00:40:06.800
هذه حاجة لماذا؟ لان الحوالات تقوم عليها التجارة الدولية ايراد السلع الخدمات يقوم على هذه التجارة. نعم ذلك هذه التحويلات المالية قد يقترن بها تأخر يوم او يومي عمل ومثل هذا التأخر مغتفر بالضوابط التي ذكرناها

119
00:40:07.800 --> 00:40:21.300
نعم. لكن المتاجرة المحضة لغرض الاسترباح من التجارة في العملات. يعني هل هي مراهنة؟ هل هي ماذا تسمح؟ نقول ان هذه المتاجرة ان اقترن بها قبض العوظين في مجلس العقد فهي متاجرة جائزة

120
00:40:22.150 --> 00:40:34.450
وان لم يقترن بها قبض العوظين في مجلس العقد تأخر ليوم عمل او يومي عمل او ثلاثة ايام عمل هذه فيها اشكال لانه لم يقترن بها حاجة مبيحة لها والله تعالى اعلم

121
00:40:35.700 --> 00:40:51.650
اه طيب والتعاملات الاجلة التعاملات الاجلة لا ينبغي ان يكون عندنا اشكال في منعها لماذا؟ لانه لا يوجد فيها مثل هذه الضوابط ولان التأخير فيها تأخير مقصود وليس تأخير لاجل التسليم

122
00:40:52.000 --> 00:41:06.550
نفرق بين نوعين من التأخير الاول التأخير لاجل الاستلام والتسليم بسبب تباعد البلدان انا لما اصارفك هذا الصرف حتى يخرج من عندي او هذا النقد حتى يخرج من عندي الى ان يصل اليك

123
00:41:06.650 --> 00:41:25.700
بسبب اختلاف الدوامات والاعمال اختلاف الانظمة التقنية في العالم قد يستغرق ساعات او يوما هذا تأخير اجرائي اداري لتنفيذ المعاملة عاجلا نعم يعني هذا تأخير كما ذكرنا مغتفر بالظوابط التي ذكرناها. نعم

124
00:41:26.150 --> 00:41:45.550
طيب لما اقول تعال نصرف صرفا مؤجلا يكون التسليم فيه للعملتين بعد شهر او شهرين او ثلاثة اشهر فهذا تأخير مقصود للمتعاقدين ممنوع شرعا. داخل في النهي عن بيع الذهب بالفضة

125
00:41:45.800 --> 00:42:02.900
مؤجلا نعم. لانه تأخير مقصود للمتعاقدين وليس تأخيرا يقصد به تنفيذ المعاملة عاجلا. نعم من تأخر ساعة او ساعتين او يوم او يومي عمل لاجل التنفيذ هذا تأخر المقصود به التنفيذ العاجل الفوري. نعم

126
00:42:04.600 --> 00:42:18.150
واما اذا اصطلحوا على تأخير مقصود فهذا ممنوع شرعا الله تأذن لنا لو سمحت اتصال من الاخ احمد الاخ احمد بن تركي حياك الله الله يحييك ان شاء الله يا ربي جزاك الله خير. اهلا وسهلا

127
00:42:19.600 --> 00:42:30.600
تفضل اسأل الشيخ يسمعك. حياك الله استاذ. الله يبارك فيك جزاكم الله خير اني احبكم في الله. احبك الله الذي احبتنا فيه. جزاك الله خير اه يا يا شيخ اه انا اعمل

128
00:42:30.800 --> 00:42:47.750
انا اعمل في النجارة نعم. في تركيا البطاقات التي من هنا كانت مشهورة في تركيا اه اكتر من خمسة وتسعين بالمئة يستخدمون بطاقة الائتمان الربوية نعم. فنحن عن طريق الدولة العلمانية هنا

129
00:42:48.450 --> 00:43:04.700
نعمل بالنقد لان اكثر الموظفين هنا ان لديهم بطاقة الائتمان وعندما نقوم بشراء يعني بعمل البضاعة انا نجار اعمل غرف نوم وغرف طعام فيأتيني الموظف لا يملك نقود فاقوم باخذ بطاقة الادمان

130
00:43:04.850 --> 00:43:21.250
واذهب الى التاجر الرئيسي لكي اخذ منه البضاعة فاقوم باعطائه بطاقة الانتماء وهو يقوم باخذ المبلغ عن طريق اقساط فهل انا مشارك في الذنب ام لا؟ البطاقة تبعك ام تبع العميل

131
00:43:22.400 --> 00:43:40.700
عن البطاقة الائتمان تبع الزبون تبع العميل. تبع الزبون. نعم فانا اقوم بصنع له غرفة نوم او غرفة طعام فلا لا يستطيع ان يأتيني ان نقعد فاقوم باضافة الادمان واذهب الى التاجر الرئيسي الذي اخذ منه المعركة اخذ منه الخشب. نعم. واعطيه

132
00:43:40.700 --> 00:43:55.100
طاقة الائتمان لكي يسحب المبلغ من الزبون عن طريق الاقساط عن طريق البنوك. انا مشارك بالذنب ام اه او اه اعمل غير عمل يا اما اترك العمل الرئيسي او استمر في هذا الشيء

133
00:43:55.900 --> 00:44:10.100
الشيخ يجيب عليك ان شاء الله باذن الله طيب السؤال الواضح ان شاء الله تعالى اه الاخ احمد نعم النجار والعملاء الذين يأتون اليه اغلبهم يستخدمون البطاقة الائتمانية. نعم. ليس عنده النقد

134
00:44:10.600 --> 00:44:35.150
فيأخذ احمد البطاقة من العميل ويشتري بهذه البطاقة الالات او ما يحتاج اليه. نعم. ويسدد كذلك بها قيمة العمل الذي يقدمه اي نعم نعم فهل هذا جائز؟ هو هل يعتبر هذا علما بان هذه البطاقة تبعا؟ طبعا يعني ترتب على العميل مديونية. وثم تكون على هذه المديونية فوائد. صحيح

135
00:44:35.450 --> 00:44:59.400
اه بسم الله الرحمن الرحيم اخي الكريم اه سواء لك او لغيرك من المسلمين اه من باع بضاعة مباحة ودفع له الزبون المشتري من خلال بطاقة ائتمان اه سواء كانت هذه البطاقة شرعية بدون فوائد

136
00:44:59.550 --> 00:45:23.150
او كانت هذه البطاقة بطاقة ربوية تفرض فوائد. نعم فان التاجر الذي بضاعة ويقبل هذه البطاقة غير اثم ان شاء الله تعالى في هذه المعاملة. لماذا لانه يستوفي النقد الذي يستحقه كثمن لهذه البضاعة التي باعها

137
00:45:23.650 --> 00:45:44.750
فاخونا الكريم نجار في تركيا نقول لا مانع ان تبيع غرف النوم او غرف الطعام التي تبيعها آآ للناس لا مانع ان تقبض انت ثمنها بالبطاقة مباشرة. بمعنى لا يوجد مانع شرعي ان يكون عندك جهاز

138
00:45:45.200 --> 00:46:07.450
يقبل هذه البطاقة وتستوفي من عميلك ثمن البضاعة التي تبيعها له لماذا قررنا هذا الحكم لانك انت تقبض الثمن في مقابل سلعة جائزة هذا العميل حصل على الثمن من خلال قرظ

139
00:46:08.000 --> 00:46:29.300
من خلال قرض محرم مشتمل على شرط ربوي فالاثم في هذا القرظ المحرم المشترط المشتمل على شرط ربوي انما يقع على من تعامل بهذا القرض ولا يمتد الى غيره ممن اشترى او تعامل او تبايع معه

140
00:46:30.100 --> 00:46:46.450
والاصل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وهم ربما تعاملوا بالربا او نمت اموالهم بالربا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه الكريم انهم ياكلون الربا

141
00:46:47.300 --> 00:46:59.200
واكلهم الربا او اخذهم الربا وقد نهوا عنهم كما في الاية الكريمة في سورة النساء وكون الانسان يتعامل مع من اخذ مالا بالربا فالظاهر الله تعالى يعلم ان هذه المعاملة

142
00:46:59.400 --> 00:47:20.850
معاملة جائزة ومشروعة ولا فرق في هذا الجواز بين ان يكون عندك جهاز تقبل به هذا البطاقة او ان تأخذ هذه البطاقة فتستخدم هذه البطاقة عند جهاز مورد الجملة الذي يورد لك الخشب مثلا او السلع

143
00:47:21.700 --> 00:47:37.000
لماذا؟ لانه كان مورد الجملة هذا الذي يورد لك السلع ويطالبك بثمنها كانك احلته بدينه على هذا العميل الذي سيستخدم هذه البطاقة وهذا العميل قد احاله بهذا الدين على البنك

144
00:47:37.050 --> 00:47:52.400
الذي قد اصدر هذه البطاقة اذا وهذي المعاملة ان شاء الله تعالى فكون البائع يبيع ويقبل البطاقات الائتمانية ايا كان نوعها الذي يظهر والله تعالى اعلم انه ليس عليه حرج

145
00:47:52.450 --> 00:48:08.750
في هذه المسألة قد يسأل بعض الناس وبعض التجار يقول ان من مقتضيات وجود هذا الجهاز عندي ان ادفع عمولة على كل معاملة تتم فيه فاذا كان هذا الجهاز عند التاجر

146
00:48:09.150 --> 00:48:25.650
فمثلا جاء زبون واشترى بمئة ليرة اه فان البنك الذي اعطاك هذا الجهاز الذي يقبل البطاقات ربما يأخذ بسبب قبوله هذا بسبب وظع هذا الجهاز عندك ربما يأخذ واحد بالمئة او اثنين بالمئة او ثلاثة بالمئة

147
00:48:26.450 --> 00:48:41.750
والظاهر والله تعالى اعلم ان هذه العمولة التي هي في مقابلة وجود الجهاز عندك لا مانع منها شرعا وقد ادرجها مجمع الفقه الاسلامي ضمن عمولة السمسرة وهي عمولة جائزة شرعا

148
00:48:41.800 --> 00:49:01.900
ولا علاقة لها بالمعاملة الربوية اما العمولة التي يدفعها حامل البطاقة الى البنك الذي اصدر له البطاقة مقابل القرظ فهي عمولة ربا محرمة شرعا لان هناك فرق عندنا بين العمول التي يدفعها حامل البطاقة على القرظ

149
00:49:01.950 --> 00:49:23.500
للبنك هذه عمولة محرمة شرعا لانها من الربا فائدة على القرض نعم. واما العمولة التي يدفعها صاحب الجهاز  البنك الذي اعطاه هذا الجهاز هذه ليس فيها مانع شرعي لماذا؟ لان هذه المعاملة لا يوجد فيها قرض اصلا

150
00:49:23.950 --> 00:49:35.350
يعني لم يقرضه صاحب الجهاز شيئا. نعم. فيكون هذه العمولة مقابل للقبض. لا فلذلك هذه العبوة التي تدفعها على في مقابلة كل معاملة تمرر على الجهاز في واقع الامر ليست

151
00:49:35.450 --> 00:49:48.050
فائدة ربوية او عمولة ربوية. لماذا؟ لانك لم تقترظ منه اصلا شيئا وانما هي عمولة سمسرة مقابل وجود هذا الجهاز عندك لاجل ان هذا الجهاز يجلب لك مزيدا من الزبائن والعملاء

152
00:49:48.200 --> 00:50:01.750
انتم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من الاخ محمود الاخ محمود من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فعندي سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل حفظك الله

153
00:50:02.400 --> 00:50:24.150
شيخ انا اقرضت احد الاشخاص مبلغ آآ بالدولار ثلاثة الاف دولار وبعد فترة تغيرت العملة. اه اصبح العملة انهارت فهل يرجع لي المبلغ آآ على العملة التي اخذت بها في نفس الوقت

154
00:50:24.550 --> 00:50:43.450
على الوقت الحالي يعني تقصد ان الدولار نزل سعره او كيف ايوة نزل سعره بالنسبة للعملة عنا في سوريا طيب اوكي فهمتم سأل الشيخ؟ اي واضح طيب الشيخ يجيب عليك ان شاء الله

155
00:50:43.800 --> 00:51:04.500
آآ تفضل اخونا الكريم آآ اخانا الكريم محمود نقول الان عندما تقرظ يقرض شخص اخر مثلا ثلاثة الاف دولار نقول ان الواجب على المقترض ان يرد ثلاثة الاف دولار وهنا

156
00:51:05.050 --> 00:51:25.700
عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الدولار قد ارتفع او نزل نزولا بسيطا معتادا في العملات المعتادة وهنا نقول ان هذا الارتفاع البسيط او هذا النزول البسيط لا يعتبر مؤثرا شرعا في وجوب رد المثل

157
00:51:26.200 --> 00:51:44.150
فيجب رد ثلاثة الاف دولار مثل ما اقتبرت وان ارتفعت قيمتها شيئا يسيرا او نزلت قيمتها شيئا يسيرا الحالة الثانية فلنفترض انه قد اقرظه مثلا ثلاث الاف ليرة والليرة مثلا قد

158
00:51:44.750 --> 00:52:01.000
انخفض او انهار سعرها انخفاضا بالغا اما بسبب حرب مثلا او بسبب انهيار اقتصادي او ايا ما كان. نعم فهل الواجب رد ثلاثة الاف ليرة او رد قيمتها يوم الاقراض

159
00:52:01.450 --> 00:52:17.850
الواجب رد ثلاثة الاف ليرة؟ ام الواجب رد قيمتها يوم الاقراض؟ بمعنى انه يقول هذي الثلاث الاف ليرة التي اقرظتك قبل سنة كانت تشتري مثلا آآ كانت تشتري مثلا تشاتا

160
00:52:18.600 --> 00:52:37.850
واليوم صارت لا تشتري ولا كيلو لحم فالواجب ان ترد لي من النقود ما اشتري به شاة مثلا فما هو الواجب في هذه الحالة نقول الظاهر والله تعالى انه اذا حصل في هذه العملة

161
00:52:38.150 --> 00:53:03.700
انهيار بالغ فان الواجب حينئذ تعديل هذا الرد تعديل هذا الرد. نعم. هل يرجع الى القيمة التي كانت عند الاقراظ ام يرجع الى العدد يعني هل نقول انه الثلاث الاف ليرة عند الاقراض؟ الان عند الرد المفترض انك ترد عشرة الاف ليرة او عشرين الف ليرة

162
00:53:05.100 --> 00:53:26.650
هنا مسألة الظاهر والله انا لا نقول برد ثلاثة الاف ولا برد عشرين وانما يرد مبلغا بينهما فيتم التعديل وفقا للقيمة مع مراعاة انخفاض الثمن وهذا ما يسمى بصلح اجباري بين المقرض والمقترض

163
00:53:27.000 --> 00:53:45.000
يصطلحون عليه عند واذا لم يصطلحا فانهم يرجعون الى القضاء او لجنة حكم لتفصل بينهم لا نقول الواجب رد القيمة كاملة ولا العدد كاملا والاصل في هذا التأصيل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه

164
00:53:45.050 --> 00:54:06.550
امر بوضع الجوائح والجوائح هي آآ الافة التي تتلف الثمرة. نعم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بوظعها عن المشتري هنا نحن امام جائحة ولكن هذه الجائحة اصابت العملة فالواجب حينئذ النظر الى تعديل العدد والقيمة بصلح بينهما والله تعالى

165
00:54:06.550 --> 00:54:22.950
جزاكم الله خيرا وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ كما نشكر اخواننا المشاهدين على اه متابعتهم والى الملتقى في حلقة قادمة مع برنامج البيع المبرور نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

166
00:54:23.200 --> 00:54:27.000
يا ايها الذين