بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الاحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات التورق المصرفي هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم في برنامج البيع المبرور بداية نرحب بفضيلة بفضيلة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي استاذ الفقه ببرنامج اكاديمية زاد التعليمي اهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حفظك الله حياك الله مشاهدينا الكرام يسرنا استقبال اسئلتكم ومشاركاتكم على ارقام التواصل التي ستظهر تباعا على هذه الشاشة ان شاء الله تعالى واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بداية فضيلة الشيخ يسرنا ان تتحدثوا لنا عن آآ تحدثونا عن التورق عن التورق في اه الذي تكلم عنه الفقهاء في كتب الفقه الاسلامي اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اه اما بعد التورق اه اشتقاق اشتقاقه من الورق هو صيغة تفاعل من الورق ولذلك يسمى التورق مفاده لغة اي الحصول على الورق. ما هي الورق؟ هي النقود النقود اه سابقا لما نشأت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة وبعدها نشأ حكم تحريم الربا في النقود منع بيع الدينار بالدينارين منع بيع الدينار بالدرهم المؤجل منع بيع الدرهم بالدرهمين المؤجل لما نشأ هذا التحريم اتجه الناس طبيعي جدا مباشرة الى معاملات البيع الاجل التي تقوم على بيع النقد مقابل سلعة او بيع السلعة مقابل نقد وسمي بيع السلعة مقابل نقد البيع المؤجل او يسميه الناس اليوم في وقتنا المعاصر التقسيط تقسيط السلع مثلا نعم وسمي دفع النقد مقابل سلعة مؤجلة سمي عقد السلم او يسمى عقد الاستصناع او غير ذلك الذي هو بيع عين موصوف في الذمة. بيع عين موصوف في الذمة يعجل في وقت في مجلس العقد. صحيح. هذا هو تعريف السلام الشاهد ان معاملة البيع الاجل ومعاملة السلم اخذت وضعها التاريخي في عصور الاسلام وتميزت باحكامها وشروطها وتطبيقاتها وهي في واقع الامر مبادلة بين نقد وسلعة لماذا لان المبادرة بين نقد ونقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها في احاديث ربا البيوع كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين جاء في حديث عبادة الذهب بالذهب مثلا بمثل وغيرها من الاحاديث نعم هذا التحريم كما ذكرنا منع افراد المجتمع المسلم من مبادلة النقد بنقد مثله وزيادة سواء كان سواء كان درهما او دينارا. نعم. لانه لابد من تقابل البدلين الدينار والدرهم اه لابد من تقابلهما عند مبادلتهما لابد من تقابلهما في مجلس العقد. نعم آآ الحاجة الى النقد لا زالت موجودة عند بعض الناس ولن تزال موجودة لانه ليس بالضرورة ان بيع السلع او الخدمات مقصطة او مؤجلة انه يفي بكل المتطلبات الموجودة الحاجة الى النقد اه او الدرهم والدينار لا زالت موجودة عند بعض الناس فمشى لهذه المعاملة سمى عليها الفقهاء اسم التورق باختصار هي ان الممول البائع بالاجل يبيع على هذا المتمول او يسمى العميل او يسمى المستلف يبيع له سلعة بالاجل فلنفترض انه سوف يبيعه سلعة مثلا سيارة مثلا او آآ رزا مثلا او برا او شعيرا ايا ما كان يبيعه اياه بالاجل وعلى اقساط محددة ومعلومة. نعم هذا الشخص الذي اشترى هذه السلعة بالاجل في واقع الامر هو محتاج الى النقد لا الى السلعة فيقوم ببيع هذه السلعة بنقد حاضر في السوق لطرف اخر لاجل ان يتحصل على النقد او يتحصل على السيولة او يتحصل على الكاش نعم واذا باعها الى نفس البائع وجدت هذه الصورة كذلك ان يبيعها الى نفس البائع وحصلت بعد زمن النبوة ونقلت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ان هذه المعاملة حصلت من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها زيد ابن ثابت نعم زيد ابن ارقم قالت له او زيد ابن ثابت قالت له اخبري زيد بن ارقم نعم ان زيد ابن الارقم قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فنقلت عائشة رضي الله تعالى عنها تحريم هذه الصورة التي اصطلح اهل العلم على تسميتها بتسمية العينة او يسميها المالكية ببيوع الاجال الشاهد ان هذه كانت حيلة ظاهرة على البيع الربوي المحرم نعم اه التورق ابعد عن هذه الحيلة واقرب الى سورة البيع اذا صار عندنا نحن الان عدد من المعاملات لعلنا نبينها باختصار المعاملة الاولى هي معاملة بيع الدينار بالدينارين مباشرة وادي كما ذكرنا ثبت تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث التي نصت على تحريم ربا البيوع الواردة في الصحيحين نعم في الطرف المقابل تماما الطرف المقابل تماما في الجهة المقابلة اخرى ان يبيع سلعة بنقد الى اجل ويستربح في هذه السلعة ما يشاء باتفاق بين البائع والمشتري على مقدار الاجال ومقدار الربح نعم وهذه المعاملة جائزة داخلة في اد البيع الذي احله الله سبحانه وتعالى وهو قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع اجازها النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الفقهاء لا يعلم في ذلك خلاف الا خلاف شاذ ونادر نعم هل يجوز بالنسبة يا شيخ للثمن اه ان يكون يعني يزداد كلما زادت مدة الاجل اي نعم يعني زيادة يعني مثلا اذا باعه الى شهر تكون مثلا بعشرة اذا باعه الى شهرين تكون بعشرة ونصف اذا باعه الى سنة تكون ستة عشر مثلا وهكذا. وهكذا. اي نعم زيادة الثمن لاجل بعد الاجل له صورة جائزة وله صورة ممنوعة نعم اما صورته الجائزة فهو ان تكون هذه الزيادة في مرحلة المساومة ومرحلة الاتفاق هل يشتري هذه السلعة الى سنة ام الى سنتين ام الى ثلاثة؟ لا زالوا في مرحلة التفاوض فكأنه قال اذا اردت ان تأخذها الى سنة فيكون سعرها مثلا مئة واذا اردت ان تأخذها الى سنتين سيكون سعرها مثلا مئة سين اذا اردت ان تأخذها الى ثلاث سنوات فسيكون سعرها مئة وثمانين وهكذا ثم بعد ذلك ينعقد البيع بينهم على ثمن محدد واجل محدد وربح نعم. فهذا جائز ولا بأس به والصورة الممنوعة هي ان يبقى التردد موجودا في العقد كأن يقول يتفق البائع والمشتري على ان يبيع البائع سلعته فيكون ثمنها مئة وعشرة الى سنة ومائة وعشرين الى سنتين ومئة وثلاثين الى ثلاث سنوات نعم. فيشتري المشتري هذه السلعة على هذا الاساس فاذا تيسر له اداء الثمن في سنة فانه سيدفع مئة وعشرة فان لم يتيسر له فان الثمن سيتأجل الى السنة التي تليها بمائة وعشرين فان لم يتيسر له فانه سيتأجل السنة التي تليها بمئة وثلاثين وهكذا فهذه الصورة محرمة وممنوعة شرعا دل على تحريمها عدد من الاحاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنها عنهما نهى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. رواه ابو داوود بس وكأن هذي اقرب الى هذه الصورة كانها اقرب الى آآ زدني في الاجل وازيدك في الثمن. احسنت. الاصل في تحريمها انها بيعتان في بيعة والبيعتان في بيعة الاصل في تحريمها مشابهة ربا الجاهلية زدني في الاجل وازيدك في الثمن فكأنهما تشارطا من بداية العقد على ان كل سنة اضافية يتأخر لها الدين تأخذ الدائن مقابلها عشرة اه دولارات او عشرة ريالات ايا ما كان لا يأخذ مقابلها هذه تشبه ربا الجاهلية زدني انظرك وان اتخذت صورة البيع وهي داخلة دخولا اوليا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيعتين في بيعة نص عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان معنى البيعتين في بيعة ان يقول بعتك الى كذا نقدا والى كذا نسيه هذا نص ثابت عن عدد من اصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم اجمعين نعم اه نعود الى المقارنة بين الصور آآ نقول ذكرنا انه الصور المحرمة ثابت تحريمها في السنة النبوية هو بيع الدينار بالدينارين او الدرهم بالدرهمين. هذا نعم صورة نقدية مقابل نقد بزيادة مقابل الاجل والتعاقد على هذا دون توسيط سلعة بينهم هذا ربا محرم بالنصوص التي جاءت في تحريم ربا البيوع في المقابل لها تماما الصورة الجائزة وهي بيع سلعة بنقد وذكرنا ان جمهور الفقهاء يجيز زيادة الثمن مقابل الاجل والخلاف في هذا خلاف اه شاذ لا يصح والله تعالى اعلم وان قال ان ان اشتريت ان دفعت الان يعني ان كان ابيعك السلعة بعشرة واذا كانت واذا كان الى سنة باثنى عشر مثلا ايه قد ذكرنا ان هذا اذا صار في التفاوض فان هذا لا مانع منه ان شاء الله تعالى نعم ويتم العقد على احد الثمنين واحد الاجلين الذي يتفقون عليه بين هذه الصورة الجائزة والصورة الممنوعة بينها صورتان احدى هاتين الصورتين ما اصطلح الفقهاء على تسميته ببيع العينة وهو ان يوسط الدائن مع المدين سلعة فيقول بعتك هذه السلعة باجل قدره سنة مدته سنة وبثمن قدره مئة وعشرة ثم يرجع فيشتريها منه بثمن حال قدره مئة نعم هذي صورة العينة وذكرنا ان هذه الصورة ممنوعة ومحرمة شرعا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انا قالت اخبري زيدا ان الجهاده قد بطل مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الا ان يتوب كما جاء فيها حديث اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم هذا الحديث في ذم العينة عموما ممكن تعرفوا العينة العينة كما ذكرنا هو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن حال بين داء من المشتري. عين السلعة الى بائعها الى بائعها لانه هو توسيط سلعة بين الدائن والمدين يتوصل منه الى مئة دينار بمئة وعشرة دنانير. نعم يعني كما قال ابن عباس انهم درهم بدرهم بينهم درهم بدرهم بينهما حرير. صحيح. نعم اه هذه الصورة كما ذكرنا يسميها مثلا اه الحنابلة يصمونها بين العينة ويسميها المالكية مثلا او غيرهم يسمونها بيوع الاجال اه اصطلاحها لا يهمنا تسميتها كثيرا. نعم ولكن هذه الصورة صورة ممنوعة لانها من الحيل الظاهرة على الربا ولانها تقع بين دائن ومدين فهي اشبه ما تكون بعملية بيع مائة دينار بمئة وعشرة معليش يا شيخ لو اه نتوسع قليلا في العينة. نعم لان لها علاقة حقيقة بالتورق صحيح قد تشتبه على كثير من الاخوة المشاهدين. نعم. آآ يروى او الامام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الام آآ اجاز بيع العينة ممكن تحفز له ان انا ما هي شروط هل هناك شروط وضوابط لبيع العينة الجائزة؟ نعم. عند في الفقه او في المذهب الشافعي صحيح الامام الشافعي رحمه الله تعالى اه اثر عنه او نقل عنه جواز العينة وهذا في الحقيقة اه ربما يلتبس على بعض الناس. ما مراد الامام الشافعي رحمه الله تعالى بتجويز هذه العينة اه العينة آآ لها اساسيتان لها صورتان اساسيتان اما السورة الاولى فهي ان يتواطأ الدائن والمدين على ان يبيع الدائن هذه السلعة بالاجل الى المدين ويتواطأ على شرائها منه بعد ذلك بثمن حال للتوصل الى مئة بمئة وعشرة. يكون بينهما اتفاق مسبق يعني بينهما اشبه بالمواطئة او المواعدة او الاتفاق المسبق سواء كان هذا شرطا في العقد او لم يكن شرطا في العقد الشاهد ان بينهما مواطئة واتفاقا على التحيل الى مئة بمئة وعشرة من خلال هذه السلع وهذه لم يؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى القول بجوازها. نعم المسألة الثانية اذا ان لا يكون بينهما مواطئة الا يكون بينهما مواطئة بين البائع والمشتري. احسنت. الاول. نعم هذا حتى الامام النووي رحمه الله تعالى مثلا من الشافعي نص على الا يكون بينهما هذا التواطؤ نعم بقي قضية وهي الا يكون بينهما تواطؤ كيف صورة هذه المسألة؟ مثلا ان يبيع البائع اه سلعة بالاجل الى هذا الشخص الذي آآ المدين او المستلف او المشتري فيبيع سلعة بالاجل نعم. ثم بعد ذلك يشتريها منه ثم بعد ذلك يشتريها منه. يشتريها منه بثمن حال. اقل. اي نعم. اقل من الثمن الذي صحيح. باعها للمشتري. نعم. نعم. والهدف من ذلك توصيل النقد او الحصول على النقد الان مثل هذه الصورة اه جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والحنفية وغيرهم يمنعون هذه الصورة يقولون لانها ذريعة الى الربا وان لم نعلم نحن يقينا ان بينهما تواطؤا مسبقا فما دام وجدت صورة البيع الاجل ثم صورة الشراء الحال هذا كافي في ابطال المعاملة عندهم ويقولون لان هذا دليل على وجود تواطؤ وحيلة. نعم طبعا قد يعترض عليهم معترض فيقول انه ليس هذا بالظرورة وانما قد يكون نشأ لهذا البائع او نشأ لهذا المشتري العقد الثاني بعد وجود العقد الاول يعني كانه طرأ طروءا فلماذا تمنعون ايها المالكية والحنابلة والحنفية لماذا تمنعون هذه الصورة يقولون اننا نمنعها وان طرأ قرأت نية العقد لاحقا اننا نمنعه من باب سد الذريعة بوجود اشكال بهذه الصورة ولانها تؤدي الى نفس صورة الربا يعني طرأت تقصد من المشتري نفسه هو الذي انشأ العقد الثاني دون ان يكون بينه وبين البائع اتفاق مسبق. صحيح او مواطأة مسبق. صحيح بائع كذلك طرأ عنده شراء السلعة بعد العقد الاول فيقولون لكن ما المانع يا شيخ لو انه مثلا استلم السلعة المشتري استلم السلعة من البائع ثم بعد ذلك وجد بان افضل سعر آآ او افضل من يقبل هذه السلعة باعتبار ان هذا هو التاجر المشهور بهذه السلع يعني مورد مثلا للرز. نعم فافضل من يقبل منك هذه السلعة بسعر لا يبخسك فيه هو تاجر الرز. صحيح. او مورد الرز. نعم فما الذي يمنعها؟ اي نعم. له مرة اخرى بعد ان قبضها. صحيح الذي يمنع هذه الصورة هو كما ذكرنا عند جمهور الفقهاء هو سد الذريعة الى الربا سد الذريعة الى الربا الامام الشافعي رحمه الله تعالى مستنده في الجواز يقول انه اذا طرأت هذه النية او اذا لم اعلم بوجود هذه النية فلن احكم ببطلان البيع الا بشيء ظاهر بين الطرفين نعم. يعني هذا مستند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. يعني كأن لو اردنا ان ننظر حقيقة الى نظرة الائمة نجد في واقع الامر انها نظرة متكاملة الامام الشافعي كانه ينظر نظرة قظائية يعني يقول اني لا استطيع ان احكم ببطلان هذا البيع مادام لم يوجد من العاقدين تواطؤ او تشارك او اتفاق او مواعد او يكون مثلا البائع مشهور بالربا التعامل بالربا يعني مثلا يقول طالما انه لم يوجد انهما هذا اه التواطؤ او التعاقد او الاتفاق بشكل ظاهر اها فانني لن احكم ببطلان هذا البيع. نعم الجمهور حقيقة نظروا الى الجانب العبادي الجانب التعبدي لا الى الجانب القضائي فقالوا ما دام وجد هذا الامر هذي قرينة قوية على ان هناك تواطؤا ونحن وان لم يوجد هذا التواطؤ فاننا نمنعه سدا لذريعة حصول الربا من المتواطئين بزعم انه لا يوجد تواطؤ كذلك يبطلون مثل هذه المعاملة مشى جمهور يعني فقهاء الاسلام اه على منع مثل هذه الصورة وتحريمها والغالب حقيقة ان هذه الصورة لا تتم الا بتواطؤ بمعنى ان يكون البائع عارظا المشتري باخذ هذه السلعة ويكون المشتري يريد البيع على هذا البائع فلذلك لكن اذا لم يوجد تواطؤ المشتري قبض السلعة ثم بعد ذلك عرضها للبيع وكان من ضمن الذين آآ عرضوا شراءها عرظوا شرائها في هذا المزاد او في هذا المناقصة آآ المشتري المشتري الذي او عفوا البائع الذي باع السلعة للمشتري. صحيح فاظن فهذه الصورة مم هذه الصورة هي صورة مسألة العينة التي حصل فيها الخلاف بين جمهور المذاهب الثلاثة ومذهب الشافعية والراجح والله تعالى اعلم هو مذهب الجمهور بمنع هذه الصورة اه سدا لذريعة الربا هذه المسألة فيما لو لم يكن هناك تواطؤ اما اذا كان هناك تواطؤ بينهم فالظاهر الله تعالى اعلم ان الامام الشافعي لم يؤثر عنه جواز مثل هذه الصورة اذا كان بينهم تواطؤ ولم يوجد مثلا في كتاب الامة او في غيره اباحة هذه الصورة مع التواضع اما اذا لم يكن هناك تواطؤ فالصحيح والله تعالى اعلم هو رأي جمهور الفقهاء بمنع هذه الصورة وهناك فرق حقيقة بين الحيلة وسد الذريعة من المهم ان ندركه وهو ان الحيلة هي ارادة الوصول الى المحرم. نعم اما سد الذريعة فليس بالضرورة ان يكون بين العاقدين ارادة للوصول الى محرم نعم. لكن هذه الصورة توقع في الصورة المحرمة ولو لم يكن بينهما تواطؤ على الوصول اليها طيب يا شيخ لو ان المشتري باعها الى شخص يعني زيد اشترى من عمرو سلعة ثم باعها ثم زيد هذا باع السيارة الى الى علي احسنت هذه؟ وعلي باع هذه السلعة الى عمرو دون ان يكون بين هذه الثلاث الاطراف اي تواطؤ او اتفاق مسبق. هذي لعلنا اول شي قبل ان نتطرق لها وهو ما يسمى بالعينة الثلاثية او الرباعية دعنا نتطرق قبل ذلك لمسألة التورق الى مسألة التورق اه حتى تتضح فيها المسألة بشكل اوظح واصرح نعم ما هي مسألة؟ الان اتضح عندنا مسألة العينة اه وهي ممكن يا شيخنا نعم نطلع فاصل اذا سمحت؟ طيب ابشر آآ مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود فانتظرونا بيع التورق اذا كان بيع العينة المحرم هو ان يشتري الشخص السلعة بثمن مؤجل يثبت في ذمته ثم يبيع نفس السلع لنفس الشخص الذي اشتراها منه بثمن اقل نقدا في الحال فماذا ان كان بيع السلعة بعد شرائها بالثمن المؤجل لشخص اخر غير البائع نفسه وبغير تواطؤ معه بثمن حال اقل ايضا لحاجة هذا الشخص للسيولة المالية وعدم وجود من يقرضه قرضا حسنا. كأن يشتري من شخص ثلاجة مثلا بعشرة الاف يسددها له بعد سنة. ثم لحاجته الى المال النقدي الحال يقوم ببيع تلك الثلاجة شخص اخر غير البائع الاول وبغير اتفاق مسبق معه بثمانية الاف حالة. هذا هو بيع التورق وقد ذهب جمهور العلماء الى جواز هذا البيع وذلك لعموم قوله تعالى واحل الله البيع ولانه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته وسمي هذا البيع بالتورق من الورق. وهو الفضة. لان المشتري لم يرد السلعة اصلا انما اراد ان يحولها الى ورق وهي الدراهم. عملة البيع والشراء قديما اما التورك المصرفي فله صورتان مشهورتان الاولى ان يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالاقساط واذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك بثمن حال اقل وهذه المعاملة جائزة. وهي التي اجازها الجمهور الصورة الثانية وتسمى بالتورك المصرفي المنظم وهو ان يقوم شخص بشراء سلعة عن طريق البنك بثمن مؤجل اقساطه سواء كان البنك مالكا لها ام لا ثم يوكل المشتري البنك في بيعها بثمن حال نقدا اقل فيقوم البنك ببيعها سواء على نفسه ام على شخص اخر بالتواطؤ المسبق معه وهذه المعاملة محرمة لاشتمالها على تواطؤ بين افراد المعاملة على تحصيل النقد الحاضر باكثر مما ثبت في الذمة عدنا اليكم مشاهدينا الكرام فاهلا وسهلا بكم مرة اخرى ونواصل معكم في مع فضيلة الشيخ اه موضوع حلقتنا التورق فاهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ مرة اخرى. جزاك الله خير. حفظكم الله طيب اه حنا كنا خوفنا على العينة. نعم اه باختصار يعني ملخص ما مضى فنقول ان عندنا تقريبا اربع معاملات آآ اظهرها تحريما والذي ثبت في السنة النبوية وبيع الدينار بالدينارين مؤجلا وهذا ثبت تحريمه في احاديث ربا البيوع منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم واظهرها اباحة الطرف المقابل تماما هو بيع السلعة بثمن مؤجل اه وهذا جائز داخل في حد البيع المباح الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه واحل الله البيع يبقى عندنا صورة ثالثة او يبقى عندنا صورتين بين هاتين الصورتين المباحة والمحرمة نعم. ما هما هاتان الصورتان ذكرنا صورة العينة وصورة التورم نعم فاما العينة فهي ان يبيع سلعة ثم يشتريها بثمن حال اقل بيعها بثمن مؤجل مرتفع ويشتريها بتمرين حال اقل. نعم و ذكرنا انه نسب الى الشافعي رحمة الله تعالى القول بجوازه والحقيقة ان الشافعي رحمة الله تعالى لم يؤثر عنه القول بجوازها مع التواطؤ واما اذا كان بدون تواطؤ فذكرنا ان قول الشافعي رحمه الله تعالى هو اباحته اذا انكار هذا بدون تواطؤ بين البائع والمشتري وان الجمهور يمنعون في هذه الصورة وقول جمهور اصح وارجح لعدد من الادلة اولها سد الذريعة وللتحقق صورة الربا في هذه المعاملة يبقى عندنا الصورة الرابعة الا وهي سورة التورم سورة التورق حقيقة صورة متوسطة بين مسألة بيع السلعة بثمن مؤجل و سورة بيع الدنانير بدنانير مؤجلة. نعم. اه التورق طبعا كما ذكرت سابقا بان التورق هو شراء السلعة ثم بيعها الى طرف ثالث. صحيح بثمن قد يكون اقل وقد يكون مساوي وقد يكون اكثر. انه يبيعها الى العادة انه يصير في التورق الثمن اقل. من ثمن البيع الاجل نعم صورة التورق هذه صورة متوسطة بين بيع السلعة بثمن مؤجل المباح كما ذكرنا والداخل في قوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع والذي اباحه جمهور الفقهاء وحكي اجماعا ولا اشكال فيه وبين بيع الدينار بالدينارين المؤجلة سورة التورق سورة متوسطة بينهما ما هو وجه توسطها بينهما؟ نعم ان التورق يشتمل على معاملتين ان نظرنا الى كل معاملة منهما على حدة وجدنا انها مبادلة بين نقد وسلعة المعاملة الاولى تباع السلعة فيها بنقد مؤجل المعاملة الثانية تباع فيها السلعة بنقد حال على غير البائع. نعم هذا اذا نظرنا الى المعاملتين على انفراد ان نظرنا الى نتيجة المعاملتين وهي حصول هذا المتورط على مئة دينار ويثبت في ذمته مئة مئة وعشرة دنانير مؤجلة لشبهناها بصورة بيع المئة بمئة وعشرة مؤجلة المحرمة نعم. اذا صار عندنا اه سورة التورق يتجاذبها شبها الشبه الاول وهو بيع السلعة بثمن مؤجل لان التورق تباع فيه سلعة بثمن امواج نعم الشبه الثاني ان هذه السلعة التي بيعت بثمن مؤجل سوف تباع بعد ذلك بثمن حال ويحصل على النقد فصارت النتيجة نقد بنقد اكثر منه مؤجل ولكن لم تتحقق بين طرفين كما هو في العينة وانما تحققت بين اطراف ثلاثة في هذه الصورة نعم هذا هذه المعاملة التورق آآ وشبهها بالصورة المباحة. وبالصورة المحرمة هو الذي انشأ الخلاف في هذه الصورة وفي هذه المعاملة سورة مباحة التي هي البيع الى اجل الصورة المباحة هي البيع الى اجل بيع السلعة الى اجل والصورة المحرمة هي بيع الدنانير والنقود الى اجل فصار الان لما صار يتجاذبها الطرفان نجد انه حصل هذا النقاش بين اهل العلم. نعم وهل صورة التورق صورة مباحة وجائزة لانها بيعت السلعة فيها الى اجل وانتهت علاقته وان كل عملية مستقلة بذاتها مستقلة وانه انتهت علاقة البائع بالشاري بالبيع آآ اذا نظرنا الى هذه المعاملة على حدى والتي دخل فيها البائع فهو ليس له علاقة بالبيعة الثانية نعم ومستقلة البيعة الثانية وعدم وجود علاقة ينفي عنه تهمة التواطؤ والعينة والربا؟ نعم هذه لا شك انها مآخذ القول بالجواز نعم اه من ذهب او نحى الى التحريم يقول ان هذا المتورق ان هذا الذي اشترى هذه السلعة اجل في واقع الامر انما اقترض بالربا لانه قد اخذ نقدا من طرف ثالث وسيدفع نقدا اكثر منه الى طرف اول يقول ان هذه الصورة صورة هو الظاهر والله تعالى اعلم في مثل هذه الصورة انها مباحة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وقرروا الاباحة واستندوا في ذلك الى عدد من الادلة اولها ان هذه المعاملة اقرب الى صورة البيع باجل المباحة اقرب منها من سورة اقرب اليها من سورة بيع الدنانير بدنانير مؤجلة نعم. ولان البائع تنقطع صلته بالمشتري ببيعه هذه السلعة البايع الاول البايع الاول بالاجر تنقطع صلته بالمشتري هذه عند بيعه لهذه السلعة والمشتري بمحض ارادته قد اختار بيع هذه السلعة الى طرف ثالث وتولى بيعها بنفسه فاذا هاتان المعاملتان مستقلتان منفصلتان. نعم و اه صارت هذه المعاملة التي اصطلح على تسميتها بالتورق هي من المعاملات المباحة الداخلة في حد البيع باجل الجائزة نعم هذا الذي ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو عمل التجار جميعا يعني ان التاجر قد يشتري السلعة بالاجل ثم يبيعها بالنقد يعني بثمن حال او بثمن مؤجر نعم. يعني هو حقيقة الفرق الاساس بين التورق وعمل التاجر و ان المتورق اشترى هذه السلعة لاجل الاستدانة لا لاجل الربح من اجل الحصول على النقد الحصول على النقد من اجل الاستدانة طلع النقب ولذلك اذا باعها بنقد فانه يخسر في هذه وممكن نقول استدان من اجل ان يحصل على النقد اي نعم فهو استدان لاجل ان يكون الغرض الاستدانة وانما هو الحصول على النقد اي نعم. الحصول على النقبة اقسم من خلال الدين لانه لا يمكن الحصول عليه بشيء حال. يعني لم يبع شيئا حالا يحصل بها النقد وانما هدفه او غرضه ان يستدين نقدا فلذلك توصل اليه بالسلعة وباع هذه السلعة وحصل على النقد وهو مراده الاساس نعم. فلذلك يعني حصل على النقد من خلال خسارة في بهذه السلاح التجار يشترون السلع ويبيعونها بربح ويبيعونها بالربح هذا هو الفرق الاساسي الذي احدث اشكالا عندما منع التورم لكن بغض النظر ذكرنا ان الصحيح هذا التور. نعم بو ملكي من الجزائر السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم في في هذه الحصة وانا احبكم جدا. في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه اهلا وسهلا بك سؤال يقول لدينا بنك يبيع السيارات بالتقسيط. نعم وهذا بعد ابرام العقد مع هذا البنك نعم اه اه سؤال يقول عند عند دفع الملف يطلب البنك من المشتري دفع نصف المبلغ نعم وبعدما يدفع المبلغ يبقى لمدة ستة اشهر فما فوق لكي يحضر السيارة للمعلم بعد ستة اشهر ما الذي يحصل لي كيوصل السيارة يعني الذي ابرم العقد مع البنك يعني البنك ما عندوش سيارة يوجدها الآن ايه واضح واضح السؤال؟ اي نعم ان يدفع له نصف مبلغ السيارة يعني يدفع نصف مبلغ السيارة قبل التعاقد ثم بعد ستة اشهر اذا حضرت السيارة يتممون التعاقد هذا المراد ما ما فهمتكاش اقول لسؤالك هو انهم ان المشتري يدفع نصف المبلغ قبل ستة اشهر من التعاقد لا مباشرة ما يبرم العقد يدفع يدفع نصف المبلغ اي نعم لما ويبقى هو في الانتظار لمدة ست شهور فما فوق بعد بيحضروا له السيارات ايوه بعد ستة اشهر يحضرون السيارة اذا هو فما فوق يتم حتى سبعة اشهر ثمانية اشهر ثم تحظر السيارة ثم تحذى السيارة نعم. طيب متى يدفع بقية المبلغ اذا اذا احضروا السيارة المبلغ الذي بقي بينهم يعني كأن الباقي يدفع عند الاستلام او يدفع كذلك على اقساط على كم يا شيخ الله اعلم هوما ضركا. طيب. واضح السؤال. واضح. واضح سؤالك يا اخي سلام عليكم الاخ ابو ملكي يسأل عن اه حكم البيع بالتقسيط ان البنوك نعم تبيع لعملائها سيارة بالتقسيط ويجري التعاقد بين البنك وبين العميل قبل ان يتملك البنك السيارة. نعم بستة اشهر فيجري التعاقد ويكتب العقد بينهما ويدفع نصف الثمن ثم بعد ستة اشهر يحصل على السيارة ثم بعد ذلك يقسط بقية الثمن هذا الذي فهمته من السؤال. اي نعم. تفضل. اه يعني اخونا الكريم الاخ ابو ملكي نعم يعني هذه المسألة اه نحتاج ان نفصل فيها حقيقة عدد من الامور نقول اولا الان لما يدفع العميل الذي يريد شراء هذه السيارة فلنفترض ان قيمة السيارة مئة الف اي نعم في اتصال لو سمحت. نعم. الاخ الباردي من السعودية الباردي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بك. الله يمسيك الله يمسيك بالخير. حياكم الله اهلا وسهلا يمسيك بالخير يا شيخ كيف حالك؟ الله يحييك ويسلمك حفظك الله الله يبارك فيك انا انا اقول اشتريت لي ارض وقعدت فترة كده ودفعت الفضلة كامل. واتفقنا على البيع وتعطيت حقه ثم قعدت ترى لو انه يلف علي يقول انا ما عادني بايع وعيي كاتبني ما رأيكم في الكلام هذا طال عمرك يعني بعد سنة رفض زيه بعد سنة انت اشتريت ارض اشتريت ارض واعطيته حقه كامل طيب ورفض انه يفرغها في كتابة العدل يعني بعدين اي اي كاتبني وايي. ها هو ما جواب فضيلتكم طال عمرك. الو هل كان ثمة هل كان ثمة كتابة او شهود بينكم ده مشهود من برضه اخر مبلغ استلمه والده وجوزه على هي الحرمة اللي باعت مني واخذوا حقي كامل. ما اولادها قالوا اما البيع بالدم. ما اطاعتنا يعني باقي تجادل بالكلام يعني الحين ما لك خلي سنتين يعني او اكثر من سنتين وش الحجة التي يحتجون بها يقولون ما عندنا بنبيع كلام بس كلمة ها هي طيب خير ان شا الله يجيب عليك الشيخ نعم فضيلة الشيخ فنرجع لسؤال اخينا ابي ملكي. نعم. نقول الان الان اذا قبض نصف المبلغ مثلا او ربع المبلغ ايا ما كان فلنفترض ان هذه السيارة بمائة الف دينار مثلا فاذا طلب البنك من هذا العميل خمسين الف دينار مقدما ثم تحضر السيارة بعد ستة اشهر ويدفع الباقي عند الاستلام او على اقساط نقول الان هذه الدفعة المقدمة التي دفعت الان هي اما ان نقول ان بينهما عقد بيع قد تم وتعاقدوا على عقد بيع وهذه مثلا نفترض خمسين الف عقد البيع بمئة الف دينار وهذه الخمسين الف التي دفعت هي الدفعة الاولى من ثمن هذا البيع. نعم ثم بعد ذلك بقية الخمسين الف تدفع عند الاستلام او تدفع على اقساط لاحقة هذه الصورة في واقع الامر ان البنك قد باع فيها السيارة قبل ان يتملكها بهذه الصورة البنك باع هذه السيارة قبل ان يتملكها نعم. سواء كانت معينة او موصوفة. اي نعم. وهذا حقيقة فيه يعني اشكال ويحتاج الى تنبيه وهو انه الاصل ان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك الا بضوابط هي ضوابط البيع على الصفة او بيع السلم وليست هذه موضع حديثنا الان لاننا نحن في عقد تمويل ولا تلد مثل هذه الظروف الصورة الثانية الصورة الثانية انه لم يتم بعد عقد البيع واخذ البنك من هذا العميل نصف المبلغ او خمسين الف على سبيل الامانة او حجز هذا المبلغ الى ان يتم عقد البيع كظمان جدية؟ كظمان مثلا يسميها بعظ الناس هامش جدية او ظمان جدية. نعم. او بعظ الناس يسميها عربون وليست عربون وانما هي حجز للمبلغ فاذا جاءت السيارة فانهم في تلك اللحظة يتعاقدون عقد البيع ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى الصورة الاولى ان كان دفع هذا المبلغ على جهة انه عقد بيع وثمن قد تم قبضه فان هذه يرد فيها اشكال بيع ما لم يملك وهل يصح بيعه على الصفة او بيع سلما او لا فهذه مسألة الصورة الثانية لم يتم العقد بعد. وهذا المبلغ فقط محجوز على جهة الامانة فلو عدل هذا المشتري عن البيع ولم يرغب فيه فانه يرجع اليه مبلغه يرجع اليه مبلغه ولا اشكال في هذا فاذا كان اخذ هذا المبلغ على سبيل الحجز او على سبيل هامش الجدية او على سبيل اه مثلا نقول الامانة. نعم. ثم بعد ذلك يتم عقد البيع ففي هذه الصورة ان شاء الله تعالى جائزة ولا اشكال فان تم عقد البيع تم احتساب هذه الخمسين الف من الثمن وان لم يتم عقد البيع فانه يتم ارجاعها الى العميل وهو ما يسمى ببيع المرابحة للامر بالشراء يعني ممكن اه يعني ليس بالضرورة انها تكون على جهة المرابحة. قد تكون على جهة المساومة بينهم لكن الشاهد انه سيتم العقد لاحقا وهذا العميل دفع دفعة لضمان الجدية او دفع دفعة مثلا حجز لعربون حجز عربون لحجز السيارة ثم بعد ذلك يتم العقد بينهم اما على صفة المرابحة واما على صفة المساومة اما ان يدفع الثمن حالا حين العقد او يدفع مؤجرا حسب ما يتفقون عليه يعني اذا دفعها على سبيل العربون هل البيع صحيح ايوه اذا دفع على سبيل عربون العربون يحتمي المعنيين. المعنى الاول هو انه تم بينهم عقد وان هذه دفعة اولى من الثمن وهذي كما ذكرنا تدخل في بيع ما لم يملك الصورة الثانية لها ان يكون على سبيل الحجز فقط وهذي بعظ الناس يتساهل في تسميتها عربونا لذلك حقيقة لفظ العربون لفظ مجمل يحتمل معنى تمام عقد البيع ويحتمل معنى اه الحجز قبل وجود عقد البيع فان كان هذا بس من قبيل الحجز فلا بأس بهذه الصورة وشرطها ان يرجع للعميل ما دفع اذا لم يتم العقد هذا فيما يتعلق بسؤال اخينا اه ابي ملكي لذلك نقول العلامة الفارقة بينهما متى هو عقد البيع بين هذا البنك وهذا العميل نعم. فان كان عقد البيع بينهم يتم من اللحظة الاولى قبل وجود السيارة فلا بد فالاصل في هذا البيع انه ممنوع الا اذا انطبقت عليه ضوابط البيع على الصفة والاستصناع الجائز او السلم الجائز. يعني كيف نعرف بانه او العلامة الفاصلة بين تمام العقد هذا هو او انه ليس هناك عقد وانما قد يكون وعد بالشراء. لذلك نحن نقول لاخينا ابي ملكي الان لما يأخذون منك المبلغ ابتداء هل هم يأخذونه مع عقد بيع ام بدون عقد بيع فان كان يؤخذ المبلغ هذا مع تعاقد عقد بيع. هم. فهذا العقد الاصل فيه انه ممنوع لانه بيع ما لم يملك الا اذا انطبقت عليه ضوابط السلم الجائز او الاستصناع الجائز او البيع على الصفة الجائزة ولذلك يحتاج ان يحرر مثل هذا العقد من خلال اهل العلم الذين ينظرون فيه. وهذا يمكن يتناول في حلقة قادمة. ان شاء الله اما الصورة الثانية وهي الا يكون هناك عقد بيع بينهما وانما مثلا نموذج لحجز المبلغ الى ان يتم عقد البيع فهذه الصورة جائزة بشرط ان يرد الى العميل المبلغ الذي دفعه اذا لم يتم العقد بعد ذلك هذا يعني باختصار او يعني فيما يتعلق بالصورة التي ذكرها اخونا الكريم والاخ الباردي الاصل اخي الكريم ان العقود يجب الوفاء بها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود. نعم. ولا يجوز ولا يجوز لاحد العاقدين ان يتخلى عن التزاماته في هذا العقد دون موافقة الطرف الاخر لذلك كون هذا البائع الذي باعك هذه الارض عدل عن البيع بدون سبب مقبول شرعا اذا عدل عن البيع بدون سبب مقبول شرعا فان عدوله عن البيع لا يجوز شرعا ولا بد ان يقوم بتسليم هذه السلعة واحتجازه لهذه السلعة دون تسليمها مع ان العقد نص على انتقال الملكية يجعل هذا البائع الممتنع عن التسليم في مقام الغاصب يجعل هذا البائع الممتنع عن التسليم في مقام الغاصب. لانه ممتنع عن تسليم ما هو واجب عليه شرعا الواجب شرعا ان يتم ان يقوم البائع بتسليم المبيع نعم. وان يقوم المشتري بتسليم الثمن هذا الواجب شرعا. نعم فكون البائع هنا يعني تأخر او ماطل في التسليم هذا لا يجوز شرعا ومن حق المشتري في مثل هذه الحالة ان يذهب الى المحكمة الشرعية ويطالب بتسليم المبيع نعم ولا يجوز لاحد من الطرفين ان ينكر عقد البيع بعد وقوعه وهو يعلم انه قد وقع سواء كان هناك شهود او لم يكن هناك شهود يجب على كلا الطرفين ان يحترم العقد وان يوفي بهذا العقد وهذا العهد هذا هو الاصل الواجب شرعا واللازم والثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الطريق للخروج من هذا العقد؟ لو ندم البائع على البيع؟ نعم الطريق للخروج من هذا العقد هو الاقالة. نعم. ان يطلب من المشتري ان يقيله البيعة. نعم. معنى ان يقيله البيعة يعني ان يطلب منه اه الاذن في عدم اه تمام هذا العقد وان يفسخها هذا البئر فان قبل المشتري بهذا تمت الاقالة وانفسخ عقد البيع وان لم يقبل المشتري بهذا ان العقد عقد لازم واذا طلب احد العاقدين الاقالة فانه يستحب للعاقد الاخر قبول هذه الاقالة. وفي الحديث من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة فاذا ندم البائع او الشاري في العقد وطلب من الطرف الاخر الاقالة فانه يحق له هذا الطلب ولكن لا ينفسخ العقد الا بموافقة الطرفين نعم بارك الله فيكم. اه بالنسبة يا شيخ للدين اذا ثبت دين التورق في ذمة المشتري او عند التعاقد هل يجوز للبائع ان آآ يشترط غرامة تأخير في حال اه ان المشتري لم يدفع الثمن في وقت الاجل مسألة اشتراط غرامات التأخير في الديون. نعم الاصل فيها عدم جواز اشتراطها لانها داخلة بالربا الممنوع المحرم شرعا ولا يجوز اشتراط غرامات التأخير وصدر بهذا عدد من قرارات المجامع هي وصدر بهذا عدد من المعايير الشرعية لا يجوز قيراط غرامة التأخير على المدين عند تأخره. نعم وفي القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. لذلك الواجب المدين اذا كان هذا المدين موسرا فانه يجب عليه الوفاء واذا كان هذا المدين معسرا. نعم. فانه يجب على الدائن الانظار نعم اذا كان المدين موسرا فانه يجب على المدين الوفاء ولا يجوز له المماطلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ني الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وان كان هذا المدين معسرا فانه يجب على الدائن انظاره مجانا عملا بقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة مع واقع كثير من العقود المصرفية في العالم عموما حتى في العالم الاسلامي وجد بعض العقود التي يوجد فيها غرامة تأخير مثلا مثل عقود الايجار او عقود الشراء او عقود المداينات او غيرها من العقود المصرفية فاننا نقول في هذه العقود الاصل انه لا يجوز للمسلم التعاقد بهذا العقد الذي هو عقد بيع او عقد ايجار. نعم. العقود عندنا على نوعين الاول عقد قرض ربوي محرم ويشتمل على غرامات تأخير وهذا لا يجوز للمسلم الدخول فيه باي وجه من الوجوه حتى لو كانت آآ تصرف هذه الغرامة لاوجه البر والخير ذكرنا اذا كان عقد قرظ ربوي ومشتمل على غرامات محرمة فان هذا لا يجوز بوجه من الوجوه نعم لكن في يبقى عندنا مسألة ثانية الا وهي عقود البيع المؤجلة وعقود الايجار المؤجلة نعم. فبعض هذه العقود قود البيع التي هي في الاصل مباحة وعقود الايجار التي هي في الاصل مباحة بعض هذه العقود يستمل على غرامات التأخر. نعم تفرظ على هذا المشتري او هذا المستأجر اذا لم يوفي في الوقت المحدد فنقول الاصل في هذه الغرامات التي توجد في عقود البيع والايجار. لا في عقود القروض الربوية الاصل في هذه الغرامات انها محرمة ولا يجوز للمسلم التعاقد والدخول فيها الا بثلاثة ضوابط الضابط الاول ان يحتاج الى هذا العقد اذا كان عنده حاجة لهذه السلعة المبيعة او لهذه السلعة المؤجرة فهذا الضابط الاول الضابط الثاني ان يغلب على ظنه عدم التأخر دخل في هذا العقد وهو عازم على الوفاء في الميعاد المحدد دون تأخر نعم ويغلب على ظني انه سيوفي في هذا الميعاد المحدد وانه لن تفرض عليه غرامات الحالة الثالثة او الشرط الثالث الا يوجد عقد بديل يخلو من مثل هذا الشرط المحرم فاذا انطبقت هذه الظوابط الثلاث فالظاهر والله تعلم. وهذي قد سئلت عنها فالظاهر والله تعلم انه يجوز الدخول في مثل هذا العقد لماذا؟ لانه محتاج عقد بيع او عقد ايجارة اشتمل على طرت غرامة عند التأخر يجوز له الدخول في هذا العقد بهذه الظوابط الثلاث ان يكون محتاجا اليه والا يوجد عقد بديل عنه فخال من هذا الشرط وان يغلب على ظنه انه سيوفي اه بهذا المبلغ عند ميعاده فاذا انطبقت هذه الشروط ان شاء الله فلا حرج باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على هذا الشرح والبيان وفي الاخير آآ نشكر اخوانا المشاهدين على حسن المتابعة والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله