﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.950
اه تمرينات اصول الفقه الربط اصول الفقه افتحوا في باب المياه السؤال الاول. يقول استخرج من الباب بمراجعة الشرح استدلالا بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه   في اول باب استدلال بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه. في باب الطهارة

2
00:00:31.850 --> 00:00:58.650
احسنت قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء طلتين لم يحمل الخبث هذا يدل على ان ما دون ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهذا في صفحة ثلاطعش المسألة رقم خمسة في الشرح

3
00:00:58.750 --> 00:01:17.700
اكتب عندك اللي عندهم اللي ما عندهم الشرح ممكن يكتب عنده في الكتاب مسألة رقم خمسة. طيب ما نوع مفهوم المخالفة يا شيخ   انه اذا بلغ لا ما نوعه شرط

4
00:01:18.100 --> 00:01:46.350
للشرط انواع مفهوم المخالفة ستة تمام للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد هذي ستة انواع للشرط والوصف الله يجزاك خير وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد اذا بلغ الماء اذا شرط

5
00:01:46.400 --> 00:02:03.150
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث معناها اذا لم يبلغ حمل الخبث. واضح؟ اذا هذا استدلال بمفهوم المخالف طيب هات اللي بعده مثال على حمل اسم الجنس المعرف بال على العموم

6
00:02:03.900 --> 00:02:32.850
ان الماء طهور لا ينجسه شيء فهذا يعم الماء القليل والكثير وهذا العموم دخله التخصيص ولا لا دخله التخصيص بايش  بمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتين وهذا هو الفقرة الثالثة. هات مثال على تخصيص العموم بمفهوم المخالف هذا هو

7
00:02:33.150 --> 00:02:55.300
عندنا ان الماء الطهور لا ينجسه شيء عام صح خصصناه بمفهوم المخالفة خصصناه بحديث اذا بلغ الماء قلتين بمنطوقه ولا بمفهومه بمفهومه واضح مشايخ تمام وهل العموم يخصص بالمفهوم في اصول الفقه؟ الجواب نعم العموم يخص بالمفهوم

8
00:02:55.950 --> 00:03:15.800
وخصصوا العموم وخصصوا العموم بالخصوص من نقل او عقل من النصوص كالنطق والمفهوم والاجماع الى اخره طيب هات مثالين على قاعدة اليقين لا يزول بالشك ايوا احسنت. وش يقول مؤلف

9
00:03:15.900 --> 00:03:35.250
اذا شك في طهارة ماء او غيره بناء على اليقين هذا مثال المثال الاول المثال الثاني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. احسنت اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ليش

10
00:03:36.400 --> 00:03:55.100
لاننا تيقنا ان الثوب نجس فلا يزول اذا غسلنا موضع لانه اذا غسلنا موضع فهذا شك في تطهيره لابد ان نتيقن من تطهيره بغسل كل ما يتوقع او يحتمل وجود النجاسة فيه. واضح

11
00:03:55.400 --> 00:04:17.750
هذا مثالين على قاعدة اليقين لا يجب الشك. مثالا لقاعدة الامر يقتضي الوجوب  احسنت صبوا على بوله ذنوبا مما احسنتم هذي اخذتوها مع الشيخ عبد الله ها طيب الربط باصول فقه في الباب الذي بعده استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:19.800 --> 00:04:29.800
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها على تحريم استعمال الذهب والفضة مطلقا. مع ان الحديث ليس فيه تعرض لاستعماله في غير الاكل والشرب ما القاعدة الوصولية التي تستند اليه

13
00:04:29.800 --> 00:04:50.100
انه اللفظ اذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر بمفهومه لا هذا شف هذا هذا يصلح جوابا على من يحتج بمفهوم الحديث يعني قل لا تشربوا يقول مفهومه جواز ما عدا الشرب

14
00:04:50.800 --> 00:05:18.600
فتقول لا يعتبر مفهوم لانه خرج من مخرج غالي لكن هذا لا يصح دليلا هذه القاعدة لا تصلح دليلا على التحريم وحرم     ولا  ايوه لا ممتاز فحرم الاكل والشرب وسكت عن غيره

15
00:05:18.900 --> 00:05:40.850
احسنت يكون غيره داخلا بالقياس فنقول غيره من باب اولى هذا قياس نقول الاكل والشرب ذكر مع انه مما يحتاج اليه فغيره من باب او لا واضح؟ هذا يعتبر من باب القياس الاولوي

16
00:05:41.000 --> 00:05:55.100
باب القياس السعودي نعم  طيب استدل الشيخ الجبرين الشارح رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما على تحريم استعمال الذهب

17
00:05:55.100 --> 00:06:14.000
للرجال والنساء. وش القاعدة الاصول؟ الحديث يقول لا تشربوا. الواو هذي ضمير. ما قال لا تشربن قال ايش لا تشربوا طب كيف ندخل النساء؟ وش القاعدة الاصولية اللي نحتاجها  ها

18
00:06:14.250 --> 00:06:33.850
ان الحكم اذا ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل تمام؟ النساء كما قال جاء في الحديث ان انتن شقائق الرجال واضح في الاصل في الاحكام الشرعية اذا ثبتت للرجال تثبت للنساء الا بدليل

19
00:06:33.900 --> 00:06:51.650
الا بدليل طيب ننتقل الى الباب الذي بعده في مسائل الربط باصول الفقه يقول من خلال دراسة هذا الباب اللي هو باب ايش باب الاستنجاء من باب قضاء الحاجة. من خلال دراسة هذا الباب اذكر مثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم. باب قضاء الحاجة

20
00:06:51.850 --> 00:07:12.900
احسنت لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. نهي يقتضي التحريف. مثال على تخصيص السنة بالسنة ان هناك احسنت احسنت لا تستقبلوا القبلة بغاط ولا بول ولا تستدبروا هذا عام يشمل البنيان

21
00:07:13.000 --> 00:07:28.450
غير البنيان هذه السنة خصصت بفعله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام في البنيان استدبر القبلة. فدل على جوازه في البنيان. واضح مشايخ هذا من مثال على تخصيص السنة بايش

22
00:07:28.650 --> 00:07:46.000
بالسنة طيب المسألة اللي بعدها قاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على غير وجه القربة والطاعة يدل على الجواز. ايش مثالها؟ مفسدة مسألة فنقول يجوز استقبالها في البنيان لفعله صلى الله عليه وسلم وفعله يدل على الجواز

23
00:07:46.300 --> 00:08:05.450
المسألة اللي بعدها الباب الذي بعده انتقلوا الى الباب الذي بعده اللي هو باب الوضوء يقول في استدلال المؤلف رحمه الله بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى على عدم صحة الوضوء الا بنيته استدلال بدلالة

24
00:08:05.450 --> 00:08:29.100
بالاقتضاء بين ذلك. وان دللت الاقتضاء هنا  احسنت ايش هي دلالة الاقتضاء؟ مرت معاكم في اصول الفقه مرة سمعوك في اصول الفقه اكثركم اظن حظر التأهيل الفقهي ولا حظرتم التهليل الفقهي ومرت معاكم دلالة الاقتضاء صح ولا لا؟ وش هي دلالة الاقتضاء

25
00:08:30.650 --> 00:08:58.350
هو احسنت ما هو التقدير محذوف يتوقف عليه الاستدلال بمقدر محذوف يتوقف عليه صحة الكلام شرعا او عقلا هنا الحديث انما الاعمال الاعمال توجد بغير نية ولا لا؟ توجد لكن المقصود

26
00:08:58.900 --> 00:09:13.850
انما صحة الاعمال بالنية. واضح فهو المؤلف استدل على عدم وجود وضوء بغير نية ولا على عدم صحة الوضوء بدون نية؟ عدم الصحة فاحتجنا الى تقدير وهذا التقدير لابد ده منه

27
00:09:13.950 --> 00:09:23.950
لاننا نرى اعمالا توجد من غير نية. في واحد يصلي بدون نية وفي واحد يتوظى بدون نية وفي واحد يفعل اشياء كثيرة بدون نية. فوجودها موجود اذ والشرع لا بد ان

28
00:09:23.950 --> 00:09:40.200
ان يحمل كلامه ولابد ان يكون كلامه صوابا فلا بد ان نقدر ايش وصحة الاعمال. وهذه دلالة ايش دلالة الاقتضاء صحيح كذا يا مشايخ نعم وضحت هذه المسألة ولا لا

29
00:09:40.900 --> 00:09:57.750
ها ما وضحت نعيد فنقول دلالة الاقتضاء الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر طيب واحد سافر وصام عليه عدة من ايام اخر ولا لا

30
00:09:58.250 --> 00:10:11.350
صام هل عليه عدة؟ الاية يقول من كان منكم مريضا وعلى سفر فعده ما قال فافطر فعدة. نقول لكن لابد من التقدير ليش؟ لان النبي صلى الله وسلم صام في السفر فدل على صحة الصوم

31
00:10:11.450 --> 00:10:36.150
في السفر اذا لا بد نقدر هنا انما الاعمال بالنيات الاعمال انما الاعمال بالنيات. لو اخذنا بظاهر الحديث من غير تقدير نقول لا يمكن ان يوجد في واقعي عمل الا بنية. والواقع والحس يشهدان بانه يوجد في الواقع اعمال غير مقترنة بالنية ولا لا؟ يوجد

32
00:10:36.150 --> 00:10:50.350
الاعمال غير مقتنعة مني اذا لابد ليصح كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون الواقع خلافه ممكن ممكن الواقع يكون خلاف كلام ما اخبر به النبي عليه الصلاة لا يمكن اذا نقدر شيء

33
00:10:50.650 --> 00:11:07.950
ها يتوقف عليه صحة الكلام وهو انما صحة الاعمال من ناحية الشرع انما صحتها بالنية اما موجودة موجودة بغير نية واضح؟ نعم. طيب يقول الربط باصول الفقه. هات باب المسح على الخفين يا شيخ

34
00:11:09.400 --> 00:11:26.000
باب المسح الخفين. اذكر من خلال الشرح مثالا على الاستدلال بمفهوم العدد ايش مفهوم العدد؟ لما نقول مفهوم العدد هذا من انواع مفهوم المخالفة  احسنت يمسح المسافر ثلاثة ايام يمسح المسافر ثلاثة ايام

35
00:11:27.000 --> 00:11:45.500
ما حكم المسح في اليوم الرابع؟ ما يجوز صح ولا لا؟ استدلالا بمفهوم ايش العدد تمام طيب في الباب باب المسح الخفين يوجد مثال لقاعدة تقول الفعل لا عموم له. هذه قاعدة مهمة في اصول الفقه

36
00:11:45.950 --> 00:12:01.950
الفعل الحكم الذي يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان نثبته في صورة الفعل وما يقاس عليها لكن لا تقول لي الفعل عام في الورقات اللي يحفظ الورقات ايش يقول

37
00:12:03.300 --> 00:12:28.450
ها والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول العمريطي ثم العموم ابطلت دعواه في الفعل بل ما جرى مجراه خلاص ما مثالها؟ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة. ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على

38
00:12:28.450 --> 00:12:44.900
العمامة هذا ثبت بفعله او بقوله بفعله هل يصح لقائل ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة فهذا يعم كل انواع العمامة وش رايكم يصح ليش ما ينصح

39
00:12:45.100 --> 00:13:03.400
لان الفعل لا عموم له هو مسح العمامة هل يصح تقول اذا يجوز المسح على كل عمام نقول لا طيب نقيدها بالعمامة التي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها العمائم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها اما محنكة او ذات

40
00:13:03.650 --> 00:13:26.300
ذئابة فيقتصر الحكم عليها واضح؟ اما العمامة الصماء اصلا ما كانت تلبس فلا يصح ان يقال ان هذا عام واضح طيب قول المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح الخفين والرجل والمرأة في ذلك سواء فيه بناء على قاعدة شرعية من قواعد اصول الفقه وهي

41
00:13:26.750 --> 00:13:43.200
الفتاة. احسنت. الحكم الذي الاحكام الشرعية الاصل انها ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا واضح؟ ولهذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. ايش رايكم لو اقامت المرأة المرأة

42
00:13:43.350 --> 00:14:01.450
نفس الحكم نفس الحكم واضح طيب نأتي خل نشوف هذا التمرين يدل هل يدل ظاهر سياق المؤلف؟ هذا غير اصول الفقه خلينا نشوفه ما في مشكلة. ظاهر سياق المؤلف انه يشترط لصحة المسح على الجبير ولبسها على طهارة كاملة

43
00:14:01.450 --> 00:14:22.700
ولا لا شوفوا اقرأوا عبارة المؤلف. ايش عبارته؟ ترى عبارات المتون يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة بعد ما ذكر الخف والعمامة

44
00:14:23.000 --> 00:14:44.200
ها والجورب ثم قال ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها  ها ليش ما قال؟ ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها ثم قال ومن شرط المسح على جميع ذلك

45
00:14:44.200 --> 00:15:08.050
ها كأن سياق العبارة لوردنا نتأمل فيها كأن سياق الباب انه لا يشترط للبسه على طاره صح ولا لا؟ هذا ترتيبه للباب يشعر بهذا. صحيح؟ لكن المعتمد في المذهب كيف نعرف المعتمد من المذهب؟ من وين نجيب المعتمد في المذهب

46
00:15:08.300 --> 00:15:31.700
من وين نجيبه؟ ها ما هي الكتب التي نعرف بها معتمد المذهب في مذهب لا تجيب من راسك لا بد ان يكون هذا من الكتب المعتمدة يعني لو واحد رجع الى نصوص الامام احمد والله قال انا تاملت نصوص الامام احمد الذي يظهر ان الامام احمد مذهبه كذا فالمعتمد من مذهب كذا يصح نقول لا المذهب الان

47
00:15:31.700 --> 00:15:47.400
مستقر فاذا قلت المعتمد من المذهب ما هو معناها اجتهادك معناها ايش ما استقر عليه المذهب والكتب التي استقر المذهب على الاعتماد فيها اذا اتفق كتابان على المعتمد فلا يجاوز الى غيرهما وهما

48
00:15:47.800 --> 00:16:04.700
الاقناع والمنتهى  لا الانصاف ممكن يرجح به لكن اذا اتفق الاقناع المنتهى على حكم فاصطلاحا الاقناع المتهم آآ الاقناع المنتهي اذا اتفق على الحكم فاصطلاحا المذهب هو ما في الاقناع والمنتهى

49
00:16:04.900 --> 00:16:23.850
واضح؟ والذي في الاقناع والمنتهى انه اذا لبس الجبير على غير الطهارة لا يمسح عليها. تشديد صح  شددوا على الناس ولا ما شددوا ها لا بالعكس يقولون اذا لبسها على

50
00:16:24.300 --> 00:16:41.450
غير الطهارة فانه يتيمم خلاص عن هذا العضو يتيمم عن هذا العضو ما في تشديد يعني تيمم تيمم شيء سهل يعني ما في فان امكن نزعها وجب ان تنزع وتلبس

51
00:16:41.550 --> 00:16:59.500
لكن اذا عجز يلبسها ويمسح آآ اذا عجز يتيمم واضح؟ طيب بس من وين جبنا المعتمد؟ قلت لك لازم ترجع الاقناع والمنتهى. هناك كتب اخرى لمعرفة المعتمد مثل الانصاف للمرداوي. هذا ايضا من الكتب التي يرجع اليه في معرفة

52
00:16:59.500 --> 00:17:25.350
معتمد كذلك التنقيح المشبع المداوي. كذلك غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي. طيب نأتي الان الى المسألة التي بعدها في الباب الذي بعده يقول باب ايش هذا نواقض الوضوء شوف الربط باصول الفقه. استخرج من الباب مثالا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

53
00:17:25.450 --> 00:17:49.000
احسنتم ان تيقن الطهارة وشك في الحدث منع اليقين. استخرج مثالا لقاعدة الامر يقتضي الوجوب  ايش؟ توضؤوا من لحوم الابل هذا امر والامر يقصد الوجوب ايضا من مس ذكره فل

54
00:17:49.000 --> 00:18:06.150
ليتوضأ طيب ما المراد بالمفردات المذهب؟ اعطاكم هذا الشيخ عبد الله بالخيل المراد بمفردات المذهب ما تفرد به المذهب عن معتمد المذاهب الاخرى مع ذكر مثال لها في نواقض الوضوء

55
00:18:07.050 --> 00:18:26.350
اكم لحم طيب باب الغسل شوفوا الربط بالاصول الفقه استخرج من الشرح عملا بقاعدة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة يتناول المخاطب وغيره ولا يختص بالمخاطب اللي هو

56
00:18:27.650 --> 00:19:03.550
ها من امثلته  قول في المستحاضة توضأ لكل صلاة وقولهم ايضا منها غسل الميت اغتسال الميت آآ اغتسال الكافر اذا اسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعظ من اسلم ان يغتسل وهذا لا يختص بالمخاطب بل يعم المخاطب وغيره وكل من يشترك معه في الوصف. واضح

57
00:19:05.150 --> 00:19:26.450
مثال لقاعدة اذا اجتمعت عبادتان في جنس واحد من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما لجهة القضاء ولا على الطريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي اما بفعل واحد الغسل لا لا ما العقيق والاضحية احنا في باب الغسل يا شيخ. لا هذا ما هو في

58
00:19:26.450 --> 00:19:48.250
الغسل نحن نبغى في باب الغسل يا شيخ. الغسل والوضوء. اذا فعلهما ونواهما معا اجزأ الغسل عن الوضوء فهم المصطلحات. قال المرداوي في الانصاف ويدلك بدنه بيديه بلا نزاع. هل هذا نقل للاجماع؟ في المذهب. طيب تيمموا

59
00:19:48.250 --> 00:20:08.350
نشوف وش عندنا في التيمم الربط اذكر مثال في باب التيمم على الاحتجاج بقول الصحابي او بفعله اللي هو ايش يتيمم لكل صلاة قول ابن عمر احسنت قول ابن عمر لكل صلاة وان لم يحدث

60
00:20:08.550 --> 00:20:31.000
واضح؟ حجة قول الصحابي عندنا ولا لا نعم حجة مثالا لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور  احسنت من كان عنده بعض الماء يستعمله ثم يتيمم  طيب شرح لكم الشيخ عبد الله هذي

61
00:20:31.550 --> 00:20:51.550
لماذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ويبطل التيمم ويبطل التيمم ويبطل طهارة الماء ولم يقل ما يبطل الوضوء. احسنت ليشمل الصورة والكبرى صحيح؟ لماذا قال في مبطلات التيمم والقدرة على استعمال الماء ولم يقل وجود الماء؟ احسنت لانه قد

62
00:20:51.550 --> 00:21:21.750
يوجد الماء ولا يقدر عليه فلا يبطل فهموه صح ولا لا نعم طيب نأتي الى الحيض والنفاس يقول استخرج من الباب مثالا للعمل بقاعدة العادة محكمة  احسنت اولا اعتبار اقل سن الحيض واكثر سن الحيض واقل الحيض واكثره. كثير من العلماء رد هذا الى اعتبار عرف عادة النساء المطردة

63
00:21:22.150 --> 00:21:35.250
واضح؟ فمن خرجت عن هذه العدالة يعتبر يعني لو جاء واحد جاها الدم وهي صغيرة ست سنين لا يعتبر لان هذا ليس هو الحيض الذي يعتاد كذلك اعطونا مثال لحمل الامر على الاباحة

64
00:21:35.800 --> 00:21:45.700
احسنت فاذا تطهرن فاتوهن طيب هذي التمرينات الشاملة اعطاكم اياها الشيخ عبد الله ها تطبيقات الشاملة حدد نوع الماء وكذا